أيها الإخوة الأحباب.. أيها الإخوة المستمعون الكرام! هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
====السؤال: هذا السائل الذي رمز لاسمه فهد عبد الله الجمهورية اليمنية يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! سؤالي: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة يس: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ [يس:38]، ما المقصود بهذه الآية الكريمة؟ وما هو مستقر الشمس، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستقر وقال لـأبي ذر : (أتدري ما مستقرها يا
تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا [يس:38]، يعني: إذا حاذت العرش سجدت سجوداً يليق بها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كيفيته، ثم تستمر، يؤذن لها فتستمر حتى تطلع من مطلعها، فإذا جاء آخر الزمان قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع فتطلع من مغربها.
فالمستقر محاذاتها للعرش، فإذا حاذت العرش في وسط السير سجدت، ثم تستمر بعدما يؤذن لها في السير فتطلع من مطلعها، وإذا أراد الله طلوعها من المغرب قيل لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها في آخر الزمان، وذلك من أشراط الساعة.
الجواب: يوسف عليه الصلاة والسلام هم بها وهمت به بعد المراودة، لكن الله عصمه وحماه منها وسلم، وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح، شيء أراه الله إياه حتى كف عن هذا الأمر ولم يقدم عليه، وحماه الله من ذلك؛ لأنه كان من عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله لعباداته وطاعته ونبوته عليه الصلاة والسلام، قال بعض السلف: إنه رأى أصوات يعقوب أمامه، وقال آخرون غير ذلك.
فالمقصود: أن هذا البرهان لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره، وأقوال بني إسرائيل لا يعول عليها، فهو برهان أراه الله إياه أوجب له الكف والحذر؛ لأن الله جعله من عباده المخلصين الذين يطهرون من مثل هذا الأمر؛ ولهذا قال سبحانه: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ [يوسف:24]، يعني: مطهرين من هذه الفواحش.
الجواب: استعمال اللولب والحبوب لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب طلب النسل، المطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل وكثرة الأولاد وتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معه الحمل وتراضت هي وزوجها على ذلك، أو لحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلها فلا بأس أن تستعمل الحبوب أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما بدون مضرة وبدون مصلحة فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الرزق عند الله ولو جاءهم عشرون أو ثلاثون أو أكثر فالرزق عند الله، وهذا خير لهم، فتكثير الأمة تكثير لعباد الله الصالحين، نسأل الله أن الله يصلح لهم الذريات، ووجود الذرية الصالحة خير لهم وللمسلمين، فعليهم أن يحسنوا الظن بالله وأن يدعوا الله أن يصلح لهم الذريات وأن يدعوا الحبوب واللولب كذلك إلا من مصلحة شرعية أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل.
الجواب: اليمين الغموس هي الكاذبة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) وفي اللفظ الآخر: (من حلف على يمين صبر وهو فيها كاذب أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة) فالواجب على المؤمن أن يحذر الكذب بالأيمان وغير الأيمان، وإذا حلف على ذلك صار الإثم أكثر، ولاسيما إذا اقتطع بها حق أخيه، كأن يحلف أن ما عنده لفلان شيء وهو عنده له مال، يحلف أنه ما أخذه منه شيء وهو قد أخذ منه، هذا كذب وظلم؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان)وفي اللفظ الآخر: (فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، قالوا: وإن كان شيء يسير يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً من أراك).
فالواجب الحذر، يقال لها: اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمسه في الإثم والعصيان لله، ثم تغمسه في النار، فهي من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية.
الجواب: ليس لها الجلوس في المسجد وليس لها مس المصحف وهي حائض حتى تتطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء القفازين، من وراء حائل لمراجعة آية أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما أن تمسه من دون حائل فليس لها ذلك؛ لأن حدثها أكبر كالجنب، فالجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف، أما الحائض فلها أن تقرأ لأجل طول المدة، والنفساء كذلك على الصحيح، لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية فلا بأس أن تمسه من وراء حائل.
الجواب: عليك النصيحة المستمرة، وتخويفهم من الله جل وعلا، لعل الله ينفع بك، وكذلك تستعين بالطيبين من أقاربك وجيرانك ينصحونهم، الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ولا تمل ولا تيئس، انصحهم .. وجههم إلى الخير، وخوفهم من الله جل وعلا وأبشر بالخير العظيم، وهكذا من يساعدك من إخوانك من جيران أو أقارب على هذا الخير، أنتم على خير كثير، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب التواصي بالحق، والله لا يضيع عمل عامل سبحانه وتعالى.
الجواب: إذا كان إفطارك بغير الجماع فليس عليك كفارة، عليك التوبة والحمد لله والقضاء، إما إذا كان بجماع جامعت زوجتك أو جماعاً محرماً -نعوذ بالله- فعليك الكفارة مع قضاء اليوم ومع التوبة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فتصوم شهرين متتابعين؛ ستين يوماً، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل مسكين له نصف صاع، يعني: تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف كفارة إذا كنت جامعت في رمضان سواءً زوجتك أو غيرها نعوذ بالله من الشيطان.
فالحاصل أن الجماع يوجب الكفارة مع قضاء اليوم، أما إفطار بالأكل أو الشرب ونحو ذلك لكن من غير جماع فهذا يوجب القضاء فقط والتوبة.
الجواب: إذا تيسرت الزوجة الصالحة فليحرص؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك) وقوله صلى الله عليه وسلم: (وخير متاعها الزوجة الصالحة) فليحرص على الزوجة الصالحة التي تحافظ على دين الله وتحافظ على الصلاة، بعيدة عن تهمة الفواحش، بعيدة عن سائر المعاصي، يحرص لعله يجدها، فإن لم يجد تزوج من تيسرت مادامت مسلمة عفيفة، يتزوجها ولو كان عندها نقص ليست من الناس المعروفين بالمسابقة للأعمال الصالحات، وليست معروفة بالبعد عن شيء من المعاصي للضرورة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ما دامت مسلمة فالحمد لله.
لكن إذا تيسرت المرأة السليمة المعروفة بالاستقامة والصفات الحميدة فليحرص عليها مهما أمكن.
الجواب: إذا ارتضع منها ولو دهراً طويلاً إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولداً لها، لابد من لبن فيها ولابد من خمس رضعات أو أكثر، يشرب اللبن ويذهب إلى جوفه عن يقين وإلا فمص الثدي وما فيه شيء لا ينفع، ولو شهراً، ولو سنة، فلابد أن يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات أو أكثر حال كون الصبي في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمام الحولين، يكون ولداً لها بهذه الشروط: كونها في الحولين، وكونها ترضعه لبناً موجوداً، وكونها خمس رضعات أو أكثر، أما المص من دون لبن ما ينفع.
الجواب: غير مشروع، المشروع الرأس فقط يمسح رأسه مع الأذنين، أما الرقبة فلا تمسح.
الجواب: إذا كان ما اعتمر يعتمر، إذا كان لم يعتمر سابقاً وأحرم بحج وحده فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة ، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم بعد حجها، أما إذا كان قد اعتمر سابقاً فالحمد لله يكفيه عمرته السابقة، والحمد لله.
وأما قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، معناه: إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه بأركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك يتمها بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها إن كان رجلاً، أو بالطواف والسعي والتقصير إن كانت مرأة، فلابد من تمامها؛ لأنها بالشروع وجبت، إذا شرع بالعمرة وجب إتمامها، إذا شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.
الجواب: نعم، من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله أن يصلي به الظهر إذا جاء وقت الظهر وهو على طهارة، ويصلي به العصر أيضاً، لو توضأ الضحى لصلاة الضحى وبقي على طهارته صلى بها الظهر والعصر ولو بقي على طهارته صلى بها المغرب أيضاً، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، قال: عمداً فعلت هذا) ليعلم الناس عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان على طهارة يصلي الأوقات الكثيرة والحمد لله.
الجواب: إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات لا يجوز البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر، فإذا كان زوجك لا يصلي بعض الأوقات فالواجب عليك البعد عنه والذهاب إلى أهلك والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
والقول الثاني: أنه لا يكفر بذلك، وأنه كفر دون كفر، وأنه عاصي معصية عظيمة ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب، وهذا قول ضعيف ومرجوح، والصواب: أنه متى تركها عمداً كفر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وكل امرأة زوجها يترك الصلاة يجب عليها أن تفارقه، وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله وإلا فعليها أن تفارقه إلى أهلها، وأن تطلب فسخ الطلاق من جهة المحكمة، ولا يجوز لها البقاء معه؛ لأنه بترك الصلاة صار كافراً في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) نسأل الله العافية، ولو لم يجحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها وقال: ما هي بواجبة. كفر عند الجميع نعوذ بالله، ولو صلى، نسأل الله العافية.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان سامحاً لها أن تهديه؛ لأن المال المختلط يجوز أخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام أهل الكتاب واشترى منهم وهم يأكلون الربا، ومع هذا اشترى منهم طعاماً وأكل من طعامهم فدل ذلك على أن المال المختلط الذي فيه ربا أو فيه ثمن خمر أو ما أشبه ذلك وعندهم أموال أخرى حلال فلا بأس؛ لأن الأصل الحل والإباحة حتى تعلم أن هذا المال ربا أو أن هذا المال من ثمن الخمر، فإذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر أو اشتراه من الربا فلا يجوز، وأما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحل.
ولكن هذا الزوج ينبغي لها أن تبتعد عنه مهما أمكن وإن كان مسلماً لكن كونه يعتاد شرب الخمر فهذه معصية عظيمة وفسق ظاهر، فكونها تطلب الطلاق منه وتعافه خير لها وأولى لها، وخير لذريتها أيضاً، نسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: نعم. لها الخروج للدعوة وزيارة الأقارب وعيادة المريض بالتحفظ والعفة والتستر والحجاب، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر فلابد من إذن والدها وأخذ رأيه في الكيفية التي تخرج بها حتى لا تقع في الخطر؛ لأن والدها مسئول عنها، وهكذا إخوتها، فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض أو سماع المواعظ أو سماع خطبة الجمعة، إذا كان خروجها مضبوطاً متسترة وليس هناك ما يوجب التهمة فلا بأس، أما إذا كانت تخشى أن تتهم فينبغي لها أن تحذر، وأن لا تخرج إلا بإذن، ويكون معها من يصحبها من أخواتها، أو زوجة أبيها، أو غيرهن من النساء الثقات حتى لا تتهم بالسوء.
الجواب: نوصي جميع الرجال بأن يتقوا الله في بناتهم، وأن يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء ولو لم يكملن الدراسة متى جاءكم، يشاورها وإذا رضيت زوجها، سواءً كانت في المتوسطة أو في الثانوية أو في الدراسة الجامعية ولا يرد الكفء، ما دامت المرأة توافق فإنه يزوجها ولا يمنعها الزواج حتى تكمل الدراسة، فإنه قد يفوت الكفء وقد تكمل الدراسة ولا تجد الكفء بعد ذلك، فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن يزوجوا البنات متى جاء الكفء، ومتى خطبهن الكفء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وفي لفظ: (فساد عريض).
فالواجب على الولي متى جاء الكفء وخطب إليه أن يزوجه ولا ينظر إلى دراستها أكملت أو ما كملت، ويشير عليها وينصحها بأن توافق حتى لو قالت: دعوني أكمل، يقول لها: أنا أنصحك أن تقبلي، الرجل كفء وليس سهلاً أن نجده متى أردناه، قد يذهب الكفء ولا يجيء كفء مثله، فينصح لها حتى يزوجها ولو كانت في المتوسط أو في الثانوي إذا كانت أهلاً للزواج سليمة قد عافاها الله، يزوجها بنت خمسة عشر أو أربعة عشر أو ستة عشر لا بأس.
فالمقصود: يختار لها الرجل الطيب، فإذا خطبها الكفء فالواجب عدم التفريط فيه، والواجب على البنت أن تقبل أيضاً، وعلى الأب والأخ والعم أن يوافق على ذلك، على الجميع أن يحرصوا .. على الأولياء أن يحرصوا وعلى البنات أن يقبلن إذا جاء الكفء ولا يضيعنه من أجل الدراسة، بل الكفء غنيمة؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأولياء جميعاً أن يتقوا الله وأن يزوجوا البنات متى خطبهن الأكفاء، ولو كن في الدراسة الثانوية أو المتوسطة، ولا يؤخروا تزويجهن لإكمال الدراسة الجامعية، فإن هذا فيه خطر، قد تكمل الدراسة ثم لا تجد الكفء، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأل الله للسائلة الزوج الصالح، نسأل الله أن ييسر لها الزوج الصالح، وأن يوفق أباها لما فيه صلاحها وصلاح إخوتها.
الجواب: يصبغه بغير السواد والحمد لله، يصبغه بالحمرة.. بالسواد مع الحمرة، لا يكون خالص السواد، أما بالسواد فلا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) ولم يقل: إلا أن يكون في شاب، قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) فإنهم يغيروه بما أحب لكن لا بالسواد الخالص، إذا كان سواد ما هو بخالص مخلوط بالحمرة، بين الحمرة والسواد لا بأس، أو الحمرة الكاملة، أو الصفرة الكاملة، لا بأس، أما سواد خالص فلا. ولو كان شاباً.
الجواب: إذا كان أراد بهذا أنه احتلم فلا يضره ذلك؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، فإذا احتلم ورأى المني فلا يضر حجه، عليه أن يغتسل والحمد لله، وحجه صحيح.
الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا هو الممنوع، أما كونه يحتلم في الليل أو في النهار وهو حاج أو في رمضان فلا يضره ذلك، لا يضر حجه ولا صومه؛ لأنه ليس باختياره.
الجواب: ليس بلازم، يلقيها في القمامة والحمد لله، فلا يوجد دليل على دفنها، إذا ألقاها في القمامة كفى والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ: بارك الله فيكم -سماحة الشيخ- وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ: وإياك، وإياك.
المقدم: أيها الإخوة الأحباب.. أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب.
في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في إذاعة القرآن الكريم معي في الإذاعة الخارجية زميلي فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر