أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام! هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وفيكم.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة (ع. أ. أ) يقول: ما معنى القنوط من رحمة الله وذلك من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيراً يا سماحة الشيخ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالقنوط من رحمة الله هو اليأس، كونه لا يرجو الله يقنط أن الله يغفر له وأن الله يرحمه، هذا من كبائر الذنوب، ربنا جل وعلا نهى عن هذا، قال جل وعلا: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ [الزمر:53]، وقال تعالى: إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ [يوسف:87]، فلا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة الله، يعني: ييئس لكفره أو لمعاصيه بل عليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه وله البشرى بأن الله يقبل توبته، ويعظم أجره، ويجازيه على ما فعل من الخير.
أما اليأس والقنوط لأجل سوء العمل فهذا من تزيين الشيطان ولا يجوز، بل يجب على العبد الحذر من ذلك وأن لا يقنط ولا ييئس بل يرجو رحمة ربه، يرجو أن الله يتوب عليه، يرجو أن الله يتقبل عمله فلا ييئس.
الجواب: لا بأس في حق النساء والرجال الذبح، تذبح المرأة أو يذبح الرجل الخروف والدجاج والحمام وغير ذلك مما أباح الله، النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبيحة المرأة، فإذا ذبحت وهي تحسن الذبح فلا بأس، فالذبح ليس خاصاً بالرجال، إذا كانت تحسن الذبح تذبح الذبيحة المذبح الشرعي بالسكين الحادة فلا بأس، فهي مثل الرجل، لا فرق في ذلك.
الجواب: يجب عليه هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع وعجز عن الصيام يبقى معلقاً في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقاً في ذمته مثل قضاء رمضان، يبقى معلقاً حتى يستطع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم؛ لأن الله جل وعلا أوجب عليه الهدي قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196]، فعليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي أرسل إلى مكة وذبحها هناك أو وكل من يشتريه له ويذبحه هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن تأخر الصيام صامها كلها عند أهله.
المقصود أنه ليس له أن يتساهل بل عليه إما أن يهدي إن قدر أو يصوم، فإذا عجز عنهما تبقى الفدية في ذمته حتى يتيسر له ذلك.
فإن مات ولم يتيسر له ذلك قضي من تركته إن كان له تركة، يشترى من تركته ويفدى عنه؛ لأنه دين في ذمته.
الجواب: إذا نزل بالمسلمين ما يضرهم صار مصيبة في الدين، المصيبة في الدين إذا نزل به ما يضره في دينه بتسليط الأعداء عليه، أو بابتلائه بالمعاصي والشرور، أو بالردة عن الإسلام، نسأل الله العافية، هذه مصيبة في الدين، إما أن يبتلى بولاة سوء أو بكفرة يصدونه عن دينه، أو بهوى وشهوة تصده عن دينه، أو بجلساء سوء يصدونه عن دينه نسأل الله العافية.
الجواب: على ظاهره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استعيذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء) يستعيذ بالله من هذا؛ لئلا يبتلى ببلاء يضره، ودرك الشقاء بأن يدركه شيء يوقعه في الشقاء والمعاصي والشرك، نسأل الله العافية، الإنسان يتحرى أسباب النجاة ويستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن سوء القضاء، هكذا المؤمن يتحرى ويسأل ربه العافية فإن الأعداء يشمتون به إذا وقع فيما يضره، ولكنه يتحرى العافية من جهد البلاء أو ما يسوءه من البلايا والمحن التي تنزل بالناس.
(ومن درك الشقاء): كونه يدركه شيء يشقيه ويوقعه في المعاصي والشرور أو في الشرك الأكبر نسأل الله العافية.
(وسوء القضاء): كذلك كونه يقع في المعاصي وأن يبتلى بما حرم الله عليه.
(وشماتة الأعداء): مثلما تقدم، كونه يقع في شيء يشمت به الأعداء، فالمؤمن يتحرى العافية من هذه الأشياء، ويستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، يعني يحذر كل هذه الأسباب، فلا يتعرض للبلاء الذي يوقعه في المعاصي والشرور، ولا يتعرض لأشياء تشمت به الأعداء، ولا يتعرض -أيضاً- لشيء مما حرم الله عليه فإن هذا يكون من سوء القضاء الذي ابتلي به، فإن الله يقضي الخير والشر جل وعلا، فالمعاصي بقدر، والطاعات بقدر، يسأل ربه أن الله يقيه شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك، نسأل الله العافية.
الجواب: الجمع رخصة عند نزول المطر أو عند المرض وفي السفر كذلك، الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها، العشاء أو العصر مع الظهر فلا بأس أن يجمعوا كما يجمع في السفر، المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت الأسواق فيها الدحض والزلق والسيول فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم؛ لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع أو الزلق والدحض والطين في الأسواق.
والظهر والعصر في الجمع بينهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، إذا وجد العذر الشرعي جاز الجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الخوف والمرض، كله جائز لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على ما فيه الرفق وما فيه الخير لها وأحبه، قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، -وفي رواية: من غير خوف ولا سفر-، قيل لـ
الجواب: عليك أن تصلي ظهراً، لك عذر شرعي في عدم حضور الجماعة، فالحارس معذور، فيصلي ظهراً ولا يصلي جمعة، يصلي الظهر أربع ولا يصلي جمعة.
الجواب: لا مانع من المسح على الشراب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف أو قطن أو غيرهما إذا كانا ساترين للقدم والكعب فلا بأس أن يمسح عليهما يوماً وليلة للمقيم بعد الحدث وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقيم يمسح يوماً وليلة، تبدأ من مسحه بعد الحدث، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها تبدأ من المسح بعد الحدث حتى يكمل مدة ثلاثة أيام، والجوربان مثل الخفين، الخف يكون من الجلد مثلاً والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك، فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كل منهما ساتراً للقدم والكعبين، يوماً وليلة للمقيم إذا لبسهما على طهارة، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها إذا لبسها على طهارة.
الجواب: صلاته صحيح، لكن يجب عليه التوبة إلى الله، ويجب عليه ترك التدخين، والتدخين لا ينقض الوضوء لكن يجب عليه تركه؛ لأنه محرم وفيه أضرار كثيرة وشر كثير، فالواجب ترك التدخين، لكن لو صلى وفي جيبه شيء فصلاته صحيحة، يعني: ليس بنجس، ليس بنجس من جهة إفساد الصلاة وإن كان نجساً من حيث المعنى، لكن ليس نجساً من جنس البول والغائط، لكنه نجس من حيث المعنى، يعني: قذر من حيث أنه يؤذي ويضر، لكن لو صلى وفي جيبه شيء فصلاته صحيحة إلا أن عليه التوبة إلى الله من استعماله والحذر من ذلك، والله جل وعلا يتوب على التائبين سبحانه وتعالى.
الجواب: لا شك أن وجود المنكرات في البيت إذا كانت ظاهرة ليست بمستورة يستحق أهلها الهجر، فمن أبدى المعاصي وأظهر المعاصي يستحق الهجر إما سنة وإما واجب، فقد اختلف العلماء هل الهجر سنة أو واجب؟
قال بعضهم: يجب إذا كان يترتب عليه ترك المنكرات، أما إذا لم يترتب عليه ترك المنكرات فهو سنة مؤكدة.
وقال بعضهم: بل يجب مطلقاً، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر، هجرهم خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم، وهجرهم الصحابة، فالذي يبدي المعاصي ويظهرها ولا يبالي يستحق الهجر، سواءً كان أخاً أو عماً أو غير ذلك، وهكذا من يكون في بيته المعاصي الظاهرة من شرب الخمر ظاهراً أو تعاطي الزنا ظاهراً أو ما أشبه ذلك ممن يتعاطى المعاصي الظاهرة يستحق الهجر، وأما من يستتر ولا يبدي المعاصي بل يخفيها فأمره إلى الله جل وعلا، ولكن الحكم يتعلق بمن يظهر المعاصي، يقول ابن عبد القوي رحمه الله في هذا المعنى:
وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد
وقيل على الإطلاق ما دام معلناً ولاقه بوجه مكفهر مربد
فالمقصود أن إظهار المعاصي في البيت أو في الأسواق لاشك أن هذا منكر، فإذا كان يظهره عند الناس ولا يبالي بمن يراه من الزوار وغيرهم فهذا يستحق الهجر، أما إذا كان لا يظهر منه ولا يرى ولا يدرى عنه بل هو مختفٍ به فهذا أمره إلى الله جل وعلا، الله هو الذي يتولى حسابه سبحانه وتعالى، فالمرأة إذا كانت تراهم يظهرون المنكرات ويشاهدونها فلا حرج عليها في أن لا تذهب إليهم خوفاً على دينها، وهكذا الرجل إذا كان إخوانه يظهرونها أو أعمامه أو أخواله في مجالسهم فلا حرج عليه أن يترك الذهاب إليهم، بل يشرع له ترك الذهاب إليهم وهجرهم إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها نصيحة وتوجيه وإنكار المنكر فهذا طيب، فهو إذا كان زارهم ينكر عليهم ويعظهم ويخوفهم من الله لعل الله يهديهم بأسبابه فهذا مطلوب، ومشروع له أن يذهب إليهم للنصيحة والتوجيه.
إلا الوالدين، فالوالدان لهم شأن، فالوالدان لا يهجران، بل يزور الوالدين ويعتني بهما وينصحهما ولا يهجرهما؛ لأن الله جل وعلا قال سبحانه في كتابه العظيم في حق الوالدين: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:14-15]، أمره أن يصحبهما بالمعروف وإن جاهداه على الشرك لعل الله يهديهما بأسبابه؛ لأن حقهما عظيم وبرهما من أهم الواجبات فلا يهجرهما، ولكن يتلطف فيهما، وقد اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه مع أنه مشرك معلن بالشرك ومع هذا اجتهد إبراهيم في دعوة أبيه عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود: أن الوالدين لهما شأن عظيم فلا يهجرهما الولد بل يتلطف في نصيحتهما وتوجيههما إلى الخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال أو إخوان أو أعمام أو غير ذلك لعل الله يهديهما بأسبابه، ولهذا قال جل وعلا: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، وهما كافران.
فهكذا الولد يعتني بوالديه ويصحبهما بالمعروف، وينفق عليهما إذا احتاجا إلى نفقته، وأن يخاطبهما بالتي هي أحسن لعل الله يهديهما بأسبابه.
الجواب: إذا كان الدين على رجل معسر أو على رجال معسرين فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند مليء لو طلبته أعطاك فإنك تزكي كلما دار الحول، أما إذا كان الدين على أناس معسرين أو مماطلين تطلبهم ولا يعطونك فليس عليك زكاة حتى تقبض؛ لأن الزكاة مواساة وهؤلاء لم يعطوك حقك إما لمطل وعدم مبالاة، وإما لعسر وعدم قدرة، فلا تلزمك الزكاة حتى تقبض منهم ويحول الحول.
الجواب: لا. لكن الأفضل العمرة في ذي القعدة كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي رمضان، وإذا كان اعتمر مرة كفى، فالواجب الحج مرة والعمرة مرة، وما زاد سنة نافلة.
الجواب: لا حرج في ذلك، أن تذهب على حساب الجامعة أو على حساب بعض المحسنين أو على حساب والدك لا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر لك مال طيب سليم تنفقه على نفسك كان أطيب وأكمل، إذا تيسر لك مال من كسبك طيب تحج به وتعتمر به فهذا أكمل وأفضل، وإذا حججت مع غيرك؛ مع الجامعة أو مع غير الجامعة أو مع أبيك أو من مال أبيك المخلوط فلا حرج.
الجواب: نعم، إذا وجد لقطة وهي دراهم أو متاع وعرفه سنة كاملة فإنها تحل له وتكون من ماله إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر أن من وجد لقطة أن يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله، كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع في مجامع الناس يقول: من له اللقطة؟ من له الدراهم؟ من له الجنيهات؟ من له الملابس؟ من له الأواني؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ يبين ويخفي بعض الصفات حتى يجيء من يعرف صفاتها الخاصة، فإذا جاء من يعرف صفاتها الخاصة أعطاها إياه، فإن مضت السنة ولم يأت أحد فإنه يملكها، إلا إذا كانت من لقطة الحرم فلا؛ لأن لقطة الحرم لا تملك، وهكذا لقطة المدينة لا تملك، أما غير الحرمين تملك إذا عرفها سنة، وأما الإبل فلا، الإبل والبقر لا تملك، يعني: لا يزال يعرفها؛ لأن معها سقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، لكن إذا كانت اللقطة من الغنم أو من النقود أو من الأمتعة كالملابس والأواني فلا بأس يعرفها سنة كاملة في غير الحرمين فإن عرفت وإلا فهي له، إذا كان يعرفها كل شهر مرتين.. ثلاث.. أربع، يعني: يجتهد في تعريفها حتى يبرئ ذمته.
الجواب: الوقت ثمين أعز من الذهب، فينبغي أن يشغل بما ينفع، بقراءة القرآن، بالتسبيح والتهليل والذكر، بحضور مجالس العلم وحلقات العلم، عيادة المريض، بالإكثار من قراءة القرآن، بالجلوس في بيته يذكر الله ويقرأ القرآن ويستغفر ويدعو، يعني: يستغل الوقت حتى لا يضيع عليه، ومن أحسن ما يستغله فيه قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والصلاة تطوعاً، فإذا تيسر له أن يعود مريضاً من إخوانه أو يزور صديقاً له يعينه على الخير، أو يذهب إلى حلقة علم إن وجدت أو ما أشبه ذلك فليفعل، يعني: هذا الوقت يحفظه فيما ينفعه في دينه أو في دنياه أو في مزرعته لسقيها والقيام بحاجاتها أو في سوق البيع والشراء لطلب الرزق ويتحرى الحلال، ويحذر شهادة الزور ويحذر الكذب، ويحذر الغش، فلا بأس فكله طيب.
الجواب: كل ميت يمتحن في أي مكان في البر أو في البحر أو في هدم أو في غيره، يرسل إليه الملك فيمتحنه، فإن كان سعيداً حصل له النعيم ونقلت روحه إلى الجنة، وإن كان شقياً حصل له العذاب وصارت روحه إلى النار نسأل الله العافية، فالمؤمن على خير عظيم مهما كان في هدم أو في بحر أو في أي مكان، ويصل إليه النعيم في محله، وروحه تنقل إلى دار الكرامة؛ إلى الجنة كما جاء في الحديث الصحيح: (أن أرواح المؤمنين طائر يسرح في الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش).
والمؤمن يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار فيقال: هذا مقعدك من الجنة، ويأتيه من ريحها ونعيمها، وهذا مقعدك من النار كفاك الله إياه، ومنعك منه بسبب طاعتك وتوحيدك، والكافر ضد ذلك.
فالمقصود أن الميت في أي مكان، في هدم أو في غيره يناله ما وعده الله به من خير وشر.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس فهد العثمان من هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر