أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام! هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم. نعم.
====السؤال: سماحة الشيخ! هذا السائل يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله؛ كلمة التوحيد؟ وهل من قال: لا إله إلا الله فقط دون أن يعمل يدخل الجنة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن من أتى بالتوحيد ومات عليه دخل الجنة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها)، ومنها حديث عبادة بن الصامت : (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى
علم يقين وإخلاص وصـدقك مع محبة وانقياد والقبول لهـا
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها
فإذا كان فهمها طالب العلم وأتقنها وأداها كان هذا كمالاً لتوحيده وإيمانه، وإن كان العامي لا يعرف هذه الشروط ولكنه تبرأ من الشرك وآمن بالله ووحده كفى وإن لم يعرف الشروط، متى تبرأ من الشرك وتبرأ من الكفر واعتقد بطلانه وآمن بالله ووحده كفى.
فقوله: (علم) يعني: يعلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأن معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، يقولها عن يقين لا يخالطه شك، يعني يوحد الله عن يقين وإخلاص، يعني ما أشرك بالله غيره بل أخلص لله مع الصدق بخلاف المنافقين يقولونها وهم كاذبون، فهذا كافر إذا قالها ظاهراً وهو يكذبها في الباطن.
مع المحبة: مع محبة الله ومحبة توحيده، فالذي لا يحب الله أو يكره التوحيد ويكره الإيمان كافر: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:9].
وهكذا القبول، كونه يقبل الدين والحق وينقاد له، أما إذا رد الحق ولم يقبله ولم ينقد للحق بل أباه ولم يوحد الله يدخل في الشرك ويكون كافراً.
ولابد من الكفران بما يعبد من دون الله كما قال تعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى [البقرة:256]، يعني: يكفر بعبادة غير الله وينكرها ويعتقد بطلانها ويتبرأ منها، هذا معنى قول الشاعر:
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها
فالمقصود أن المؤمن يعلم الحق ويعتقده ويصدق في ذلك ويتبرأ من الشرك وأهله وينقاد إلى الحق ويطمئن إليه ويحب الله ورسوله، هكذا المؤمن ولو ما عرف الشروط، متى قبل الحق، وانقاد لتوحيد الله، وأخلص لله، وأحب الله وانقاد لشرعه، ولم يكن كاذباً كالمنافقين صار إيمانه صحيحاً.
الجواب: نعم، نصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يحرصوا على أداء الفريضة، وإذا ذهب بعد الفريضة أو مبكراً حتى يدرك الفريضة إلى شخص آخر يرى أن صوته أحسن وأنه يخشع لقراءته ويستفيد فلا بأس ولو كان بعيداً عن بيته، لكن يحرص على أداء الفريضة فلا تفوته، إما يصليها في المساجد القريبة أو أن يبكر حتى يصلي مع ذاك الإمام الفريضة ولا يعرض نفسه لفوات الفريضة؛ لأن الفريضة فرض عليه والتراويح مستحبة فلا يضيع الفرض من أجل المستحب، فيجب أن يعتني بالفريضة حتى يؤديها مع إخوانه المسلمين، وإذا أحب أن يصلي مع شخص آخر فليبكر ويذهب قبل العشاء حتى يدرك الفريضة معه أو بعد العشاء إذا صلى الفريضة ولا بأس.
الجواب: جمع العصر إلى الجمعة لا نعلم له أصلاً، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز فالواجب قضاؤه، فعلى الذي فعل ذلك أن يقضي العصر الذي جمعها مع الجمعة، إذا نبه قبل العصر يقضيها بعد العصر، وإذا نبه بعد ذلك يقضيها؛ لأنه جمعها في غير وقتها، يعني قدمها على وقتها ولا نعلم لهذا أصلاً، قال بعض الشافعية وبعض الناس إنه لا بأس لكن لا دليل على ذلك، والصواب أن العصر لا تجمع مع الجمعة وأن من جمعها مع الجمعة فعليه الإعادة.
المقدم: حتى لو مضت عدة أيام؟
الشيخ: متى علم قضاها.
الجواب: ليس عليك قضاء والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله؛ لأن ترك الصلاة كفر ولا خلاص منه إلا بالتوبة فما دمت تبت من ذلك والحمد لله فلا قضاء عليك، التوبة تجب ما قبلها؛ لأن من ترك الصلاة كفر فإذا تاب ورجع إلى الحق والهدى فليس عليه قضاء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين أن يقضوا، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا فلما أسلموا لم يأمرهم أن يقضوا ما فاتهم من صيام أو صلاة والحمد لله.
الجواب: قيام رمضان سنة في المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)، كونه يقوم رمضان مع إخوانه في المساجد أفضل، وإن صلى في البيت فلا حرج، وليس لها حد محدود لكن الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة.. هذا الأفضل، وإن صلى أكثر: عشرين والوتر أو ثلاثين والوتر أو أربعين والوتر فلا حرج، لكن أفضلها هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، سواء صلاها في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل أو فرقها صلى بعضها في أوله وبعضها في وسطه أو بعضها في أوله وبعضها في آخره كل هذا لا حرج فيه، وهكذا في المساجد إذا صلوها جميعاً في أول الليل أو صلوها في آخر الليل أو بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل، كل هذا -بحمد الله- لا حرج فيه، فالأمر موسع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرط شيئاً قال: (من قام رمضان)، ولما دخلت العشر أحياها كلها عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، إذا أحيا العشر كلها إحياء من أولها إلى آخرها فهذا أفضل، وإن استراح بينها فلا بأس، وإذا صلى التراويح في أول الليل أو اتفقوا على أن يصلوها في آخر الليل كل ذلك لا بأس به، الحمد لله.
الجواب: المقصود أن هذا يوم بدر، والله جل وعلا قضى بحكمه العدل سبحانه وتعالى أن يقلل كل فريق في أعين الآخرة، هؤلاء وهؤلاء: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا [الأنفال:44]، فلما تقاربوا كان الصحابة يرونهم قليلين والكفار يرون الصحابة قليلين حتى يندفع بعضهم إلى البعض، حتى حكم الله بينهم وقتل الله صناديدهم ونصر المسلمين عليهم، وكانوا أولاً يرونهم مثليهم ، قيل: المسلمون يرون الكفار مثليهم، وقيل: الكفار يرون المسلمين مثليهم، فلما دنا بعضهم من بعض واتصل بعضهم ببعض صار كل واحد يرى خصمه أقل منه حتى يقدم هذا على هذا وهذا على هذا: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ [الأنفال:44] سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا جعل تقليل هؤلاء في وجه هؤلاء، وهؤلاء في وجه هؤلاء من أسباب الإقدام حتى التحم الجميع ونصر الله المسلمين وأذل الكافرين.
الجواب: الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب؛ لأنه ليس هناك دليل في وجوب طواف العمرة إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا للوداع فقال للحجاج: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)، وقال ابن عباس: أمر الناس- يعني الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يأت أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر أهل الجعرانة لم يودعوا، وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز، وأنه لا وداع على معتمر، والمعتمرون لما أحلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع، الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم .. مع أنها مسافات بعيدة للراعي.
المقصود أن الأفضل الوداع لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائماً وتتكرر في السنة، وقد يأتي مرات كثيرة فأمرها واسع ليس فيه تشديد.
الجواب: في حديث رواه مسلم في الصحيح: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، هذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فهؤلاء ليسوا كفاراً فما في الحديث من باب الوعيد والتحذير والترهيب، المسبل يدل على أنه كبيرة من الكبائر، والمنان في العطية الله جل وعلا قال: لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى [البقرة:264]، (والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، الذي يقول: والله إنها علي بكذا، والله إني شريتها بكذا، والله إنها بكذا وهو يكذب حتى ينفقها، ويأكل أموال الناس بالباطل، هذا وعيد شديد يدل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب مثل الحديث الآخر: (ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني -أي: شيخ شايب- وملك كذاب، وعائل مستكبر)، هذا يدل على أن الزنا مع الشيخوخة وكبر السن يكون أعظم من الزنا في الشباب وأكبر إثماً، وهكذا الملك الكذاب إثمه أكثر؛ لأنه قد أعطاه الله الملك وأغناه الله عن الكذب فما الحاجة للكذب، وعائل مستكبر، فهو مع فقره يستكبر، الغني قد يحمله الغنى لكن هذا مع كونه فقيراً يستكبر، هذا يدل على أن الكبر طبيعة له وسجية له نعوذ بالله، فاشتد بهذا إثمه، نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: حكمه أنه عاصي وعلى خطر عظيم؛ لأن الخمر من كبائر الذنوب، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فالخمر شرها عظيم، وهي أم الخبائث، والله يقول فيها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:90-91]، فهذا على خطر عظيم، قد ينام عن الصلاة، قد يجره ذلك إلى أعمال منكرة، فالواجب على المسلم أن يحذر الخمر مطلقاً ولو سراً، يجب عليه أن يحذرها فالله يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية، فكيف يستتر على المخلوق ويبارز الله بالمعصية، الواجب الحذر والتوبة إلى الله من ذلك وهو على خطر عظيم أن يجره هذا الإصرار إلى شر عظيم، فالواجب عليه التوبة إلى الله والإقلاع منها والحذر منها، وأنت عليك أن تنصحه كثيراً، وأن تحذره من مغبة هذه المعصية، فهو على خطر نسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: لا، ليس له أن يستنيب بل يصبر حتى يستطيع ويحج بنفسه إلا العاجز الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه له أن يستنيب، أما ما دام قوياً ولكن عنده تخوف من الخروج يصبر حتى يزول الخوف ولا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد يأمن فيها، يترك البلد التي فيها الخوف وينتقل حتى يتمكن من الحج، مثل المريض بمرض خفيف لا يعجل وليس عليه الخروج حتى يطيب من مرضه، ومثل الإنسان الذي عنده مشاغل لا حيلة له فيها شغلته عن الحج فأجله إلى العام الثاني.
المقصود أن مثل هذا لا يعجل ولا يستنيب حتى يزول الخوف وينتقل إلى بلد أخرى أو يحج من بلده التي فيها الخوف والحمد لله.
الجواب: هذا ما له أصل، عند البيع والشراء يكثر من ذكر الله أما يخص الفاتحة فلا، يكفي أن يسبح ويهلل ويذكر الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر.
الجواب: كفارة الكبائر التوبة، فهي التي تكفر كل شيء: الشرك والكبائر، فمتى تاب إلى الله كفر الله عنه الشرك وما دونه من جميع الذنوب، ولا يزول الشرك والكبائر إلا بالتوبة، هذا الصحيح، إنما التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، فالزنا والسرقة والعقوق وما أشبه ذلك كلها لا تكفر بالتوبة والشرك بالتوبة، أما المعاصي الصغيرة فالله يكفرها باجتناب الكبائر، متى اجتنب الكبائر ومات على ذلك كفر الله عنه الصغائر، لكن ينبغي له الحذر من الصغائر قد تجتمع عليه فتجره إلى الكبائر، وقد يظنها صغيرة وهي كبيرة فيقع في الهلكة، فالواجب الحذر من جميع الصغائر والكبائر ولزوم التوبة وهي: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنوب، والعزم الصادق على أن لا يعود فيها، هذه هي التوبة: ندم على ماضي، وإقلاع من الذنب، وترك له عن خوف وتعظيم لله ورغبة بما عنده، وعزم صادق أن لا يعود ذنبه، وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين مثل أخذ مال أحد وضرب أحد وقتل أحد فلابد من التحلل، ولابد أن يعطي المخلوق حقه من قصاص أو غيره أو يستحله فيسامحه ويبيحه، حق المخلوق لابد من التحلل منه، الشرط الرابع لابد منه إما يعطيهم حقوقهم أو يستحلهم فإذا أباحوه وسامحوه فلا بأس.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكراً لكم أنتم.
في الختام تقبلوا تحية الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر