أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: سماحة الشيخ! نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الأخ السائل باسم الأمين، الحقيقة له سؤال في العقيدة يحتاج منا إلى التفصيل جزاكم الله خيراً، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! في بلادنا ضل الكثير بسبب الطرق الصوفية حيث يعبدون القبور ويدعون غير الله، ومنهم حفظة لكتاب الله وأئمة للمساجد، سؤالي يتكون من فقرات سماحة الشيخ: هل هؤلاء كفار بسبب ارتكابهم للشرك وبعدم معرفتهم للتوحيد إذا كانوا يجهلون معنى لا إله إلا الله، وهل يعذرون بالجهل أم هم كفار، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على بيان توحيد الله جل وعلا، وعلى أنواع الشرك الأكبر، فمن تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين ممن بلغه القرآن والسنة فإنه يحكم عليه بالشرك، قال الله جل وعلا: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19]، وقال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ [المائدة:67]، وقال جل وعلا: فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ [الرعد:40]، فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك؛ لتساهله وعدم عنايته بما أوجب الله عليه من التفقه في الدين والبصيرة، فإذا كان يدعو الأموات ويستغيث بالأموات أو بالنجوم أو بالأشجار والأحجار أو بالأصنام أو بالجن يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم فهذا شرك أكبر يستتاب من ذلك، يستتيبه ولي الأمر فإن تاب وإلا وجب قتله على شركه بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وجهاد المشركين، فإذا كان الرجل بين المسلمين وفي بلاد المسلمين، أو بين قوم بلغهم القرآن والسنة ثم تساهل واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالشرك، فإذا كان يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات وينذر لهم أو يستغيث بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء، يقول: يا سيدي فلان، أو يا نبي الله فلان اغفر لي أو انجني من النار، أو أغثني، أو اشف مريضي، أو رد غائبي، أو أنا في جوارك أنا في حسبك، يقول هذا للميت أو للجن أو للملائكة أو لغيرهم هذا من الشرك الأكبر؛ لأن الله يقول سبحانه: (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، ويقول سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117]، ويقول جل وعلا: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:13-14]، ويقول عن المشركين وهم جهال: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [يونس:18]، ويقول جل وعلا عنهم: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ [الزمر:3] يعني: يقولون. (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر:3]، قال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ [الزمر:3]، فسماهم كذبة لزعمهم أن أصنامهم تقربهم إلى الله زلفى، وسماهم كفرة بعبادتهم إياها وشركهم إياه.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ، الفقرة الثانية في رسالة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ! هل يعذر هؤلاء -أي: يعذر عباد القبور- بالجهل رغم وجود دعاة التوحيد بينهم؟
الشيخ: لا يعذرون بل يجب عليهم أن يطلبوا العلم وأن يتبصروا و يتفقهوا في الدين ويسألوا عما أشكل عليهم، هذا الواجب عليهم، فإذا سكتوا واستمروا على عبادة الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن صاروا كفاراً بذلك في دعائهم إياهم وطلبهم منهم الشفاعة أو شفاء المريض أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك.
الجواب: من صلى خلف من يشرك بالله لا تصح صلاته، فمادام يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله لا يصلى خلفه، فعند أهل العلم لا يصلى خلف كافر، ولا تصح الصلاة خلف كافر، إنما الخلاف في الفاسق أما الكافر فلا.
الجواب: إذا كان اليتيم فقيراً فهو من مصارف الزكاة، وداخل في الفقراء والمساكين، إذا كان فقيراً ما خلف له والده ما يقوم بحاله، ولا عنده من ينفق عليه من أقاربه يعطى، أما إذا كان له مال ينفق عليه منه ولا يعطى من الزكاة.
الجواب: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، إذا كان إمامه أوتر بهم، صلى بهم في أول الليل وأوتر بهم له قيام الليل، وإن صلى مع من يصلي في آخر الليل زيادة فلا بأس، لكن لا يوتر وترين، إذا أوتر مع الأول لا يوتر مع الثاني، يصلي ما تيسر ولكن لا يوتر، إذا أوتر الثاني يصلي معه ويأتي بشفع يشفعها بركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة) هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أوتر -مثلاً- في الحرم أو في غير الحرم مع الذي صلى في الأول فإن كان ما أوتر فالحمد لله، لكن إذا أوتر الأول وأوتر معه فلا يوتر مع الثاني، لكن يصلي مع الثاني ما تيسر ولا يوتر معه، فإن أوتر معه الركعة الأخيرة شفعها بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة).
الجواب: ينبغي أن لا تجمع؛ لأنك فرقت بين المغرب والعشاء تفريقاً كثيراً، صار الفصل طويلاً فينبغي أن تدع ذلك خروجاً من خلاف العلماء، تصلي مع أصحابك العشاء إن شاء الله ولا تصلي مع هؤلاء؛ لأنك فرقت بينهما فرقاً طويلاً.
الجواب: هذه القصة تدل على واقعة واحدة وقعت عند دخوله الجنة، ولا يلزم منها أن يكون بلال مقدماً عليه، فإن منزلة الرسول في أعلى الجنة عليه الصلاة والسلام لا يشابهه أحد ولا يقاربه أحد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على فضل ركعتي الوضوء وأنها من أسباب دخول الجنة، فالسنة المحافظة عليها، إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) فيهما فضل عظيم.
الجواب: إذا كان عاجزاً ما يستطيع القيام الكلي وإنما يستطيع بعض القيام فهذا لا بأس به أن يقرأ أولها إذا خاف أن تفوته إذا أخرها، أما إذا كان يتمكن من قراءتها وهو قائم فيؤجلها حتى يقرأها وهو قائم، أما إذا كان لا يستطيع وإن أجلها قد تفوته بأن يركع الإمام، فيقرأ بعضها حال الجلوس ثم يكمل وهو قائم إذا كان عاجزاً، أما إن كان عن كسل وتساهل فلا يجوز بل يجب أن يبادر بالقيام ولا يحل له الجلوس فإذا جلس بطلت صلاته، لكن إذا كان عاجزاً فله عذر شرعي يشق عليه القيام حالاً فهذا عذر له شرعي، وإذا قرأ بعض الفاتحة لأنه لا يتمكن من قراءتها وهو قائم؛ لأنه يخشى أن يركع الإمام قبله فلا بأس، فهذا عذر شرعي؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عجز عن الصلاة قائم قال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً).
فالمقصود أنه يراعي قوته وقدرته.
الجواب: إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة ولا خلا بها فليس عليها عدة؛ لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، هذا محل إجماع بين أهل العلم، إذا عقد عقداً ولم يخل ولم يطأ ثم طلق فليس عليها عدة، إذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، أما الطلاق إذا طلق ولم يخل بها ولم يدخل بها -يعني: لم يطأها- فإنه لا عدة عليها، ولها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها.
هذا إذا كان لم يدخل بها ولم يخل بها خلوة خاصة يعني: يغلق عليهم الباب خلوة تامة، بحيث يغلق عليهم الباب حتى يتمكن من جماعها لو أراد.
الجواب: ليس للرجل أن يغسل المرأة سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي المملوكة، ومن عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها، ولكن يغسل النساء النساء، ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس غسلت زوجها الصديق رضي الله عنه، وهكذا السرية سواء مثل الزوجة، السرية المملوكة التي يحل له جماعها لأنها مملوكة له ملكاً شرعياً فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة، أما كونه يغسل أمه أو بنته أو أخته فلا، فإذا لم توجد امرأة فتيمم؛ يمسح وجهها ويديها بالتراب، ييممها ويكفي، فإذا كان ما عندهم نساء ولا زوج لها فإنها تيمم، يعني: وليها يمسح وجهها بالتراب، ييمم وجهها وكفيها ثم تكفن ويصلى عليها.
الجواب: هذا خطأ وغلط ولا وجه له، لو شاهدها أجنبي أو شاهدت أجنبياً فليس عليها إعادة العدة بل عليها التكميل فقط، والمشاهدة للأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج فيه، كونها تشاهده يسلم عليها ترد عليه السلام كابن عمها، كأحد جيرانها، فلا بأس أن يسلم عليها، يعزيها، يسألها عن حاجة، تسأله عن حاجة.. لا حرج في ذلك، ولكن مع الستر، مع الحجاب وعدم الخلوة، وهذا الذي يقوله بعض الناس هي خرافات من خرافات العامة، كونها تعيد العدة من أولها لأنها شاهدت رجلاً أو كلمته أو شاهدها، كل هذا غلط، وهكذا الصبي، لو دخل عليها صبي يكلمها أو كلمته ولو كان قد راهق اثنا عشر أو ثلاثة عشر حول الحلم، لها أن تكلمه وله أن يكلمها ولكن الحجاب إنما يجب بعد البلوغ؛ لأن الله يقول: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، فإذا كان مراهق وظنت أنه قد احتلم أو قارب الاحتلام فالحجاب عنه أحوط؛ لأنه مظنة الاحتلام.
الجواب: إن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق وجعله إماماً له فإذا سلم المسبوق كمل ما عليه فلا حرج إن شاء الله على الصحيح.
الجواب: هذا فيه تفصيل: الخروج من عرفة قبل الزوال ثم العودة إليها بعد الزوال حتى غروب الشمس لا شيء فيه، أما الخروج من عرفات قبل زوال الشمس.. قبل الظهر، واستمر ولم يعد إلى عرفة لا في نهار عرفة ولا في ليلة النحر فإنه يفوته الحج، أما إذا كان المقصود أنه خرج قبل الزوال ثم عاد إليها بعد الزوال أو في الليل فلا حرج وأدرك الحج.
الجواب: كله طيب، إذا نويت عن رفع الحدث، أو نويت الوضوء الشرعي كفى والحمد لله.
الجواب: نعم سنة عند الموت وفي القبر، يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن.
الجواب: إذا صلت مع زوجها تقف خلفه، وإن كان معها نساء يقفن معها، ولا تقف مع الرجل لا مع زوجها ولا مع غيره، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء، كان يصلي في بعض الأيام ببعض النساء لما زارهم فكانت المرأة خلفهم، فالمرأة تصلي خلف الرجال، ولو أنها واحدة ولو أنه زوجها تصلي خلفه.
الجواب: يعلمه بالطريقة التي يفهمها، إذا كان لا يسمع يعلمه بالعمل، يصلي وهو معه، ويركع معه، ويسجد معه ويرفع معه، وإن كان لا يبصر ولكنه يسمع فيصلي معه ويسمعه التكبير، الركوع، والرفع من الركوع، وهكذا حتى يفهمه كيفية السجود والركوع والرفع.. إلى آخر الصلاة، المقصود أنه يفهمه بالطريقة التي يفهمها.. بالسمع.. بالفعل.. باللمس، الشيء الذي يستطاع.
الجواب: ليس بصحيح، الناس يدعون بأسماء آبائهم يوم القيامة لا بأمهاتهم، هذا من كلام العامة الباطل، الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم.
الجواب: يصلي حسب التيسير ويبدأ بالفرض الحاضر، إذا خاف خروج الوقت يصلي الفرض الحاضر قبل خروج الوقت ثم يصلي بقية الفوائت التي عليه، وأما إذا كان الوقت واسعاً فيبدأ بالفوائت أولاً، فإذا ضاق الوقت صلى الصلاة الحاضرة ثم صلى بقية ما عليه، وعليه أن يعتني بهذا الأمر ويكون عنده العناية التامة.
الجواب إذا مشى على النجاسة الجافة ورجله رطبة وجب عليه أن يغسلها إذا تجاوز المحل هذا، وهكذا لو مشى على محل رطب فيه نجاسة ورجله يابسة ووطئ عليها يغسل رجله أيضاً.
الجواب: إذا كان مضطراً لذلك لا حرج عليه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، أما إذا تيسر أنه يأتي إليها بعد: شهرين.. ثلاثة.. أربعة.. ستة حسب التيسير فهذا أحوط وأولى، لمصلحته ومصلحتها، لعفة فرجه وعفة فرجها، يأتي إليها ثم يعود، ثم يأتي، ثم يعود، هذا هو الأحوط إذا تيسر، أو ينقلها معه إذا تيسر، أما إذا اضطر إلى ذلك لشدة حاجته إلى المعيشة وعدم تيسر نقلها معه أو رجوعه إليها قبل المدة المذكورة فلا حرج والحمد لله.
الجواب: الأقرب عدم التنفيذ، ولا حاجة إلى التنفيذ، إنما يدفن في بلده مع المسلمين ولا يكلف ورثته ولا يكلف الناس، يدفن مع المسلمين في بلده إذا كان فيها مقبرة للمسلمين، ولا حاجة إلى النقل.
المقدم: سماحة الشيخ! من مات أيضاً في بلد الكفار هل يدفن عندهم؟
الشيخ: يدفن في محل مستقل، ما هو مع قبورهم، إما في محل المسلمين وإلا في محل بعيد وخالي من قبورهم.
الجواب: عليك أن تقضيها بالظن، تجتهد في ظنك في عددها ثم تقضيها، وإذا كنت لا تستطيع قضاءها لكبر السن والعجز تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة عن كل يوم تجمعها وتعطيها بعض الفقراء حسب الظن، ظننت عشرين يوماً.. ثلاثين يوماً.. أربعين يوماً.. خمسين يوماً حسب الظن تصومها، فإن عجزت لأنك كبير السن ما تستطيع صيام رمضان أو كنت عاجزاً فإنك تطعم عن كل يوم مسكيناً، وهكذا العاجز عن رمضان يطعم عن كل يوم مسكيناً، أما إذا كنت تستطيع أن تقضي فعليك القضاء.
الجواب: بدعة، فلا يقرأ على القبور، إذا زار الميت يسلم عليه يقول: السلام عليك يا فلان، غفر الله لك، رحمنا الله وإياك، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وأما القراءة فلا يشرع، لا الفاتحة ولا غيرها، بل ذلك من البدع، ولا يصلي عند القبور أيضاً ولكن يسلم عليهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، كما علم النبي أصحابه هذا الدعاء، هكذا يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام.
أما الصلاة عند القبور أو الطواف بها أو القراءة عندها فكل هذا لا يجوز، الصلاة عندها بدعة والقراءة عندها بدعة، والطواف بها إذا أراد بذلك التقرب إلى الميت شرك أكبر، أما إذا ظن أن الطواف بها قربة وطاعة لله يعني فهذا بدعة مثل الصلاة عندها نسأل الله العافية، أما إذا صلى لصاحب القبر أو طاف لصاحب القبر يتقرب إليه بذلك هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله.
الجواب: لا إثم عليك إذا كان زوجها يقوم بحالها وليست مضطرة، أما إذا كان زوجها يقوم بحالها وينفق عليها فليس لك عصيان زوجك بل عليك السمع والطاعة لزوجك ولا تخالفيه.
أما إذا لم يكن مع زوجها شيء وهي مضطرة لطعام ينقذها من الموت فعليك أن تتصدقي عليها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها، وزوجها ينفق عليها وإنما هي تبرعات بخضروات فهذا لا يجوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله حتى يرضى عنك زوجك.
والنصيحة لزوجك أن يتقي الله وأن يسمح لك، وأن يدفع الشر بالخير، وأن يكون واسع البال طيب الخلق ولو غضب على زوجها لا يمنعك من أختك، هذا المشروع له، نوصيه بذلك، نوصيه بأن يعينك على البر والصلة، وإذا غضب على زوجها فلا يمنعك من صلة أختك، نوصيه بأن يكون عنده رفق ورحمة وعناية، وأن يسمح لك بالصلة لأختك.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ: وإياكم.
المقدم: أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء.
في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس .
إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر