أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: الله يبارك فيك يا سماحة الشيخ.
====السؤال: هذا سائل للبرنامج إسماعيل سوداني يعمل بالمملكة يقول: من كان تاركاً للصلاة ثم تاب، هل يقضي ما ترك من الصلوات؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالتارك للصلاة عامداً الصواب أنه لا إعادة عليه وعليه التوبة؛ لأنه يكفر بذلك والكافر يكفيه الإسلام والتوبة، فمن كفر فلا يعيد ما مضى من صلاة ولا رمضان ولا غير ذلك وعليه العمل من جديد، هذا هو الواجب على من ارتد عن دينه، قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، وقال تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة:5]، فالواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة إليه، والعناية بالصلاة والمحافظة عليها مستقبلاً وليس عليه قضاء ما مضى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) والأدلة في هذا كثيرة.
فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة، والمحافظة عليها في أوقاتها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالاً ونساء، الواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها في الوقت؛ لقول الله عز وجل: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] يعني: العصر. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، ولقوله جل وعلا: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45] ولما تقدم من الأحاديث.
الجواب: عليك أن تخرج الزكاة عنك وعن أولادك في عمان والحمد لله؛ لأنهم تبع لك، فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك وإن كان الجميع في مصر أو في غير مصر، لأنهم تابعون لك، فعليك أن تخرج زكاة الفطر عنهم في محلك.
الجواب: نعم، إذا صلى المسلمون العشاء مع المغرب جمعاً للمطر أو الوحل أو صلى المسلم العشاء مع المغرب للمرض أو للسفر فإنه يصلي بعدها الوتر، يصلي سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء، ثم يصلي الوتر ويتهجد، وإن كان في البلد يصلي التراويح إذا جمعوا لأجل مشقة المطر أو الوحل والطين، إذا صلوا العشاء مع المغرب مقدماً صلوا بعدها التراويح والحمد لله.
الجواب: الواجب أن تحفروا فقط، أما البناء لا تبنوا شيئاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) ، ولكن تحفرون حفراً إلى نصف القامة مثلاً ثم تجعل فيها لحداً، ثم يدفن الميت بأن يجعل في اللحد وينصب عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبر بالطين حتى يعرف أنه قبر، ويجعل عليه النصايب في أطرافه لحفظ ترابه، أما أن يبنى عليه شيء فلا، إنما يجعل التراب فوقه إذا نصب عليه اللبن، ينصب عليه اللبن نصباً ويسدد ما بين اللبن بالطين وقصار اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع تراب القبر قدر شبر حتى يعرف أنه قبر، أما أنه يبنى عليه شيء من داخل أو من خارج فلا يجوز، الرسول نهى عن تجصيص القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكثرة الموتى، فلا بأس أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة القتلى والمشقة في جعل كل واحد في قبر، فإذا حصل مصيبة وكثر الموتى فلا مانع أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة، الأفضل والأفضل يقدم إلى القبلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؛ كان يقدم أفضلهم إلى القبلة، أيهم أكثر قرآناً يقدمه في اللحد.
الجواب: السنة عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل، إذا نزل بهم نازلة مثل جدب واستغاثوا، أو دعاء على العدو لا بأس عدو نزل بالمسلمين، أما كونه يتخذ القنوت عادة في الفجر فالصواب أنه لا يشرع، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا عند الحاجة، لكن لو صليت مع إنسان يقنتون فلا بأس أن تؤمن معهم؛ لأن لهم شبهة، المسألة فيها خلاف بين العلماء، فإذا صليت مع جماعة يقنتون في الفجر فلا بأس أن تصلي معهم، ولا بأس أن تؤمن على الدعاء معهم؛ لأن لهم شبهة في ذلك، ولأن بعض أهل العلم رأى ذلك.
الجواب: إذا كنت لا تعرفين أصحابها تصدقي بها عنهم، تصدقي بالسلسلة عن أصحابها، أعطيها بعض الفقراء بالنية عن صاحبها المجهول، فيكون له أجر ذلك وأنت تبرئين من ذلك مع التوبة إلى الله والندم، عليك التوبة والندم مما فعلت والعزم أن لا تعودي، وأن تتصدقي بها على بعض الفقراء بالنية عن أصحابها.
الجواب: واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت في سنتين أو ثلاث كلها في رمضان فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، تؤجل إذا عجزت حتى يتيسر لها القضاء، وإن استطاعت وجب أن تقضي، لكن لو شغلت بالأطفال وشق عليها الصوم فإنها تؤجل حتى بعد رمضان، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يقول جل وعلا: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، والمرضع مثل المريض، المرضع مثل المريض لها أن تؤجل حتى تستطيع.
الجواب: الساعة المذهبة لا تصلح للرجال، وتجوز للنساء خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب طرحه وقال عليه الصلاة والسلام: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) فليس للرجل أن يلبس الذهب لا خاتماً ولا غيره ولا ساعة ولا غيرها، وهكذا قلم الذهب ينبغي تركه ويستعمل قلماً ليس فيه ذهب ولا فضة، المؤمن يحتاط لدينه ويبتعد عن الشبهة.
الجواب: الضيف ولو كان كافراً إذا نزل بك تضيفه وتدعوه إلى الإسلام، مثلما نزل ضيف أهل الطائف وهم كفار نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنزلهم في المسجد ودعاهم إلى الإسلام وأكرمهم وتابوا وأسلموا والحمد لله، فإذا نزل بك الضيف وهو كافر فإنك تدعوه إلى الإسلام وتكرمه، وتدعوه إلى دين الله وتدعو له بالتوفيق، هذا من فضل الإسلام ومن حسن الإسلام، ومن أسباب الدخول في الإسلام.
الجواب: لا تتصدق بماله إذا رفض، فلا تتصدق إلا بالشيء الذي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تتصدق به، أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح فهي شريكة؛ له أجره بما اكتسب ولها أجرها بالمساعدة في النفقة، والخازن -الخادم- معهم شريك أيضاً إذا توافقوا على هذا الشيء، أما إذا منعها فإنها لا تتصدق بمال من ماله إلا بالشيء الذي جرت العادة بالمسامحة بالصدقة به، كفضل الطعام وفضل الغداء وفضل العشاء، الذي جرت العادة بأنه يسمح به، أما شيء لا يسمح به فلا تتصدق به عليها السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها)، يعني من ماله، ولكن لا مانع أن تنصحه تقول: يا فلان! هذا خير وهذا تعاون على البر والتقوى، لعلك تسمح لي، أو تحدد بحد تقول له: اسمح لي أتصدق كل يوم بعشرة.. بعشرين، أتصدق بشيء من الطعام، تتفق معه على شيء بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لعل الله يهديه حتى يسمح لها، فإن أصر ولم يسمح فليس لها أن تتصدق من ماله بشيء ولكن تتصدق من مالها هي.
الجواب: الواجب عليك أن تستمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) هكذا قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) بل رواه مسلم في الصحيح.
المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزاً كاملاً لا تستطيع صيام نذر ولا صيام رمضان عجز مرة فعليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ويروى مرفوعاً: (من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين)، أما مادمت تستطيع رمضان فعليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ [النساء:1]، فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه، وعليه أن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
الجواب: هذا حكمه حكم الديون، إن كان على زوج معسر متى طلبته أعطاها إياه فعليها زكاته، فإن كان على معسر أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل يعني: بينها وبينه أجل إلى الطلاق أو إلى الموت فإنها غير قادرة فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر.
أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء فهذا يزكى إذا كان على معسر، أما الدين الذي بين المرأة والرجل إذا كان لها دين عليه وهو معسر فليس عليها زكاة، أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة، أما إذا كان معسراً وليس بمماطل فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها.
والخلاصة: أن الدين إذا كان على معسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه، أما إن كان الذي عليه الدين معسر ومتى طلب أدى وسلم فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين كأنه عنده.
الجواب: لا بأس إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألفاً نقداً وباعها بستين ألفاً أو سبعين ألفاً، في كل سنة كذا وكذا أو في كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك، وهو داخل في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، لا بأس به، هذا بيع أجل ولا حرج، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق كل عام أوقية باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين كل سنة أوقية؛ أربعين درهماً، وهذا نوع من التقسيط.
الجواب: يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما مادامت عند أهلها فلا نفقة لها إلا إذا كان التأخير منه وكان هو الذي أخرها، أما إذا كان الامتناع منهم، طلبوا منه تأجيلها فإن النفقة عليهم، أما إذا كان هو الذي تركها عندهم متساهلاً فالظاهر أن عليه النفقة؛ لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فراراً من النفقة وقد دخلت في عصمته، والله جل وعلا أمر بالمعاشرة بالمعروف قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وليس من المعروف أن لا ينفق عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفقة عليهم.
الجواب: هذا يشكر عليه، إذا أعطاه فوق حاجته لأنه ناصح ولأنه مجتهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خيار الناس أحسنهم قضاء)، فإذا كان الأجير جيداً وناصحاً وزاده في الأجرة فهذا من مكارم الأخلاق.
الجواب: إذا كانت لا تصلي وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، فالذي لا يصلي كافر، إذا كنت أنت تصلي والحمد لله وهي لا تصلي فالنكاح غير صحيح وأبعدها إلى أهلها وسوف يرزقك الله خيراً منها، (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)، يقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، ويقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، فأبعدها والتمس غيرها من المصليات وأبشر بالخير، وأولادك تابعون لك لأجل الشبهة، أولادك منها أولاد لك وتابعون لك ونسبهم صحيح، ولكن فارقها، أعطها وثيقة بطلقة واحدة، واسأل ربك أن يبدلك خيراً منها، وسل الله لها الهداية.
المقدم: وإن رجعت إلى الصلاة سماحة الشيخ؟
الجواب: وإن تابت فلا بأس أن تجدد العقد إن رغبت فيها، ولكن يكون بعقد جديد ومهر جديد.
الجواب: هذا وعد وليس بنذر، ومن صفات المؤمن الوفاء بالوعد والعهد خلافاً لأهل النفاق.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول) السنة أن يستمع للأذان فإذا سمع الأذان يستمع ويقول كمثل قوله، إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة فيتوضأ ويذهب للمسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك لقوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9] هذا واجب، وفي غير الجمعة كذلك يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن لم يكن على وضوء حتى يتوجه إلى المسجد يصلي مع المسلمين، فإذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لذهابه وجب عليه ذلك وجوباً، أما إذا كان فيه سعة فلا مانع أن يكمل ما في يده إن كان في يده سلعة وباعها لا حرج ثم يبادر إلى الصلاة، أما في الجمعة فلابد إذا سمع النداء ألا يفعل شيئاً، بل يبادر ويسارع إلى الجمعة.
الجواب: الواجب عليك دعوته إلى الله ونصيحته بالأسلوب الحسن، بالرفق والكلام الطيب كما قال الله جل وعلا: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14]، وَإِنْ جَاهَدَاكَ [لقمان:15] يعني: مشركين، الوالدان المشركان. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين في الدنيا معروفاً، فعليك أن تصاحبه بالمعروف، بالنصيحة، بالتوجيه، بالرفق، وتستعين بالإخوان الطيبين حتى ينصحوه أيضاً من أقاربه، من إخوانه، من أعمامه لعل الله يهديه بأسبابكم، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، ويقول صلى الله عليه وسلم لـعلي رضي الله عنه: (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)، فاجتهد واصدق مع الله، واسأل ربك له الهداية في سجودك، وفي آخر الصلاة، وفي غير ذلك من الأوقات تسأل ربك أن يهديه وأن يشرح صدره للحق، وأن يعينه على قبول الحق، اجتهد في ذلك واصبر وصابر، نعم. ولا ترثه إذا مات على كفره، الصحيح أنك لا ترثه؛ لأن تارك الصلاة كافر، فإذا كان كافراً فإن المسلم لا يرث الكافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، وقد اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة تساهلاً لا جحداً لوجوبها فذهب بعض أهل العلم إلى كفره كفراً أكبر وهذا هو الأرجح، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر إلا كفراً أصغر إذا كان لا يجحد وجوبها، والأرجح أنه يكفر كفراً أكبر ولا ترث منه إذا كنت تصلي وهو لا يصلي.
الجواب: إذا كان والدك يستطيع أن يعتمر فلا تعتمر عنه وتكون العمرة لك ثانية، أما إذا كان عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس.
الجواب: عليه التوبة والصدقة؛ لأنه قصر في الواجب فيتصدق بما يظن أنه يقابل ما ضيع، ومع التوبة إلى الله، وإن رد ذلك إلى صاحب المال فهو الواجب أن يرد ما زاد على عمله إلى من أعطاه المال ويستسمح ويقول: إني قصرت إلا إن سمح له صاحب المال الذي أنفق المال سمح له قال: ولو، أنا سامح به لك فلا بأس، أما إذا كان لا يسمح أو هذا المال من بيت المال فلا يجوز، صاحب الحق يرده إليه، وإن كان من بيت المال يتصدق به على الفقراء ولا يأخذ إلا ما يقابل عمله.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين، اللهم آمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر