إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (532)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله سماحة الشيخ.

    ====السؤال: السائلة أم عثمان من اليمن تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! إذا تعارضت أقوال الأئمة في مسألة ما كاختلاف الأئمة مثلاً في زكاة الحلي، فالبعض يوجب زكاة الحلي مطلقاً الملبوس والمكنوز والمستعمل وغير ذلك، والبعض يوجب زكاة الحلي المكنوز فقط دون المستعمل، فبأيهما نأخذ يا سماحة الشيخ، بالأحوط أم بالأيسر، أو يكون لنا الخيار؛ لأن البعض يقول: يجب أن نأخذ بالأحوط اتقاء الشبهة، والبعض من الناس يقول: نأخذ بالأيسر؛ لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد منا العسر. وجهونا في ضوء هذا السؤال الذي اختلف على كثير من الناس سماحة الشيخ عبد العزيز .

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف بين العلماء الواجب عرضها على الكتاب والسنة والحكم فيها بالدليل؛ لقول الله جل وعلا: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، ولقوله عز وجل: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59].

    فالواجب على أهل العلم أن يردوا مسائل النزاع إلى الأدلة الشرعية، وإذا كان المكلف قد خفي عليه الأمر ولم تتضح له الأدلة فإنه يأخذ بالأحوط والأبعد عن الشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .. (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، العامي وهو من تشتبه عليه الأدلة يأخذ بالأحوط وهو ترك المشتبه والاستبراء لدينه؛ لهذين الحديثين: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، والحديث الثاني: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

    وهذه المسألة -مسألة الحلي- الصواب فيها: أن فيها الزكاة لأنه جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، سواء كانت تستعمل أم لا تستعمل.

    أي الحكم واحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي: (أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله)، فأخبر أنها إذا لم تزك فهي معرضة للنار، وقالت أم سلمة وعليها أوضاح من ذهب: (يا رسول الله! أكنز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز)، فدل على أن الحلي كنز إذا لم تؤد زكاته، وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34].

    الحديث يدل على أنها كنز لابد أن تؤدى زكاته، فالحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة إذا لم تؤد زكاته فهو كنز، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة أن الحلي من الذهب والفضة سواء كان أسورة أو كانت قلائد أو غير ذلك إذا بلغ النصاب أحد عشر جنيهاً ونصفاً من الذهب هذا فيه الزكاة وهو عشرون مثقالاً، أو من الفضة بلغ مائة وأربعين مثقالاً أي: ستة وخمسين ريالاً فضة، يعني: فضة غير العملة الورقية إذا بلغ قيمة ستة وخمسين من الفضة، فهذا نصاب من الفضة.

    والحاصل: أنه إذا بلغ الذهب والفضة نصاباً وجب فيه الزكاة وإن كان حلياً تلبس، هذا هو الأرجح من قولي العلماء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547015

    عدد مرات الحفظ

    777253018