إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (545)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال:هذا الطالب إبراهيم أحمد يقول في هذا السؤال -من أمريكا- يقول: الذاهبون للدراسة من الطلاب يا سماحة الشيخ! هل يأخذون حكم المسافر في قصر الصلاة وفي الإفطار في رمضان وغيرها حتى ولو امتدت مدة الدراسة إلى زمن طويل؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد تنازع العلماء في هذه المسألة كطالب العلم يسافر لطلب العلم، أو السفير يقيم مدة في البلد ثم يرجع، أو التاجر يذهب للتجارة ثم يرجع، على قولين للعلماء:

    أحدهما: أن من سافر فله القصر مطلقاً حتى يرجع ولو طالت المدة، سنة أو سنتين أو أكثر ما دام لم ينو الإقامة، إنما أقام لحاجة من تجارة أو طلب أو سفارة أو ما أشبه ذلك.

    والقول الثاني الذي عليه الجمهور: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يتم ولا يجمع، وهذا هو الذي عليه العمل وهو الذي نفتي به؛ لأنه الأحوط والأقرب إلى قواعد الشرع، فمن أقام مدة تزيد على أربعة أيام ناوياً لها فإنه يتم الصلاة أربعاً سواء كان طالباً أو تاجراً أو سفيراً أو غير ذلك ولا يجمع بين الصلاتين، فله حكم المقيمين؛ لأن الأصل وجوب الإتمام، والأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل.

    فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أربعة أيام لانتظار القيام بأعمال الحج وهي الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم خرج يوم الثامن إلى منى ثم بعدها عرفة، فصارت الإقامة التي يجزم بها أربعة أيام، ثم خرج إلى أداء المناسك، وهذا الخروج بدء للسفر عند الجمهور؛ لأنه بإنهاء أعمال الحج سافر صباح يوم الرابع عشر.

    وقال قوم: عشرة أيام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في حجة الوداع، وهي الأربعة الأيام التي قبل الحج وأيام الحج، الجميع عشرة، من الرابع إلى الرابع عشر.

    وقال قوم: تسعة عشر يوماً. قاله ابن عباس ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة تسعة عشر يوماً، قال: فإذا أقمنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا، ولكن القول الراجح والأقرب والأحوط أنه متى أقام أكثر من مدة أربعة أيام فإنه يتم ولا يجمع احتياطاً للدين وعملاً بالسنة كلها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088534350

    عدد مرات الحفظ

    777182932