أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====
السؤال: السائلة في هذا السؤال أم محمد من القنفذة تقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه: بأن المرأة التي تخرج متطيبة فيجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا، تسأل السائلة تقول: بأنها امرأة لا تتطيب عند الخروج وتقول: أتحاشى الخروج بثياب الزينة أو في ثياب فيها أثر للطيب، ولكنني ولشدة الحر في بلدي أجد لنفسي رائحة كريهة من العرق حتى أنني أخرج أحياناً وأتحرج من مقابلة الناس، وجهوني بعلمكم سماحة الشيخ؟
الجواب: ليس للمرأة أن تتطيب عند الخروج طيباً يحسه الرجال؛ لأن هذا يسبب الفتنة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء) فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيباً يجده الرجال في الطريق صار هذا من أسباب الفتنة.
أما طيب لا يحسه الرجال ولكنه يكون فيما بين النساء تحسه المرأة التي تقبلها أو تصافحها وتقوم منها ولكن لا يحسه الرجال في الطرق فهذا لا يضر، فعليها أن تتحرى الطيب الذي لا تصل رائحته للرجال عند الخروج.
أما في البيت فلا بأس، تتطيب بما شاءت في الطيب بين النساء وبين محارمها وعند زوجها تتطيب بما يسر الله لها، لكن عند الخروج تجتنب الطيب الذي له رائحة يحس بها الرجال في الطرق.
الجواب: هذا العمل طيب، المطالبة بالأدلة الشرعية والسؤال عن أمور الدين تلقين طيب للطالبات حتى يعتدن ذلك، وأنت مأجورة في هذا الخير العظيم، وإذا غلطت في الآية ما يضر تعطى الدرجة التي فهمتها وعرفتها بالدليل والخطأ يعدل، إذا لحنت في الآية أو شبه ذلك لا يضر ولا يمنعها من أخذ الدرجة.
الجواب: ليس عليك شيء إذا أخذت شيئاً من الحصى من المرجم أو من الأرض، لكن لا حاجة إلى هذا الشيء.
المقصود إذا رميت الجمار كما شرع الله فكونك تأخذين من حصى الجمار شيئاً فهذا لا وجه له ولا حاجة إليه، فإن كان المقصود أنه فيه بركة فليس فيه بركة ولا يتبرك به.
المقصود ليس عليك شيء، لكن إذا كان المقصود من أخذه أنك تظنين أن فيه بركة فهذا غلط؛ لأنه ليس مما يتبرك به بل يؤخذ من المحل ويلقى في محل آخر.
الجواب: عليك أن تسلم لها حقوقها وجميع ما شرطته لها تعطيه إياها (المسلمون على شروطهم) وكونك تطلقها هذا مناسب، ما دام أنها اكتشفت أنها تسرق ولم تقبل النصيحة فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئاً من حقها، ما شرطت لها في النكاح تعطيها إياه ولا تأخذ منه شيئاً لا من ذهب ولا من غيره (المسلمون على شروطهم) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) متفق على صحته، فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛ لسوء عملها.
الجواب: إذا كان الغسل يحصل به المطلوب وهو تنظيف الجميع فلا بأس؛ لأنه يطهر هذه وهذه، يطهر النجاسة وينظف السليمة، والغسل يزيل ما فيها من النجاسة مع وجود التنظيف فلا يضر ذلك إذا كان غسلاً تحصل به إزالة النجاسة، يعني: يعصر الثوب ثم يغسل ثم يعصر حتى يغلب على الظن أن النجاسة زالت فلا بأس، وإذا غسلت النجسة وحدها والطاهرة وحدها هذا أحسن وأسلم.
ولكن إذا غسلتها جميعاً وعمل ما يلزم من جهة غلبة الظن أن أثر النجاسة زال كفى والحمد لله.
الجواب: نعم، الوبر حلال، الوبر من الحيوانات المباحة، الوبر والأرنب والغزال كلها من الطيبات.
الجواب: ذبحها أحسن لعلها تؤكل، ذبحها والتسمية في ذلك وإعطاؤها الفقراء هذا أحسن، حتى ينتفع بها.
الجواب: ليس في ذلك شيء، إذا اغتسل من الجنابة بالصابون أو بالسدر أو بالإشنان أو بغيره فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولاً ثم يغتسل غسل الجنابة يكون أكمل، كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو غسل للجنابة فقط ولم يفعل الوضوء فلا حرج، يطهر من الجنابة وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة.
أما إذا جمع بينهما فهذا هو الأكمل، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل في جميع بدنه بالصابون أو بغيره ولكن لا يمس العورة، فإن مس عورته -يعني: الفرج- الذكر أو الدبر يعيد الوضوء الشرعي يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء الشرعي.
أما إذا كان عم الماء على بدنه ولكن ما مس فرجه حين الغسل فوضوءه الأول صحيح.
الجواب: إبليس مثلما قال الله: كَانَ مِنَ الْجِنِّ [الكهف:50] قيل: إنهم طائفة من الملائكة يقال لهم: الجن، وقيل: إنهم من الجن المعروفين هنا، المعروفين الذي قال الله فيهم: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56] وهو أبوهم، وهذا هو المعروف، أن الشيطان هو أبو الجن، وآدم هو أبو الإنس، ولكن كان يتعبد مع الملائكة فأمر بالسجود معهم فاستكبر، نسأل الله العافية.
الجواب: إذا ترك سجدة ولم يدر من أي الركعات يأتي بركعة زائدة قبل أن يسلم، يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجدة ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
يعني: يسجد للسهو بعد التشهد، بعدما يأتي بالتشهد: (التحيات) والدعاء الشرعي يسجد للسهو ثم يسلم.
الجواب: العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح من قولي العلماء أن العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاعا ذلك كالحج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله عن الإسلام قال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج وتعتمر) أخرجه الدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح، وقال لـعائشة رضي الله عنها: (على النساء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) فالحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء مرة في العمر مع الاستطاعة، هذا هو الصواب، ويدخل في هذا أهل مكة وغيرهم.
الجواب: أن يغتسل قبل إحرامه سنة وليس بواجب، فلو أحرم ولم يغتسل فلا حرج، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند إحرامه، وأن من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل.
الجواب: التنفل لا يجوز وقت النهي إلا إذا كان له سبب، مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، أو صلاة تحية المسجد دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا) هذا يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي.
وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف، أو بعد الفجر كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).
الجواب: كلها مترادفة: هذا يجوز، هذا يباح، هذا لا بأس به، هذا لا حرج فيه، كلها معان متقاربة معناها: المباح مستوي الطرفين.. ليس بسنة ولا بواجب ولا بمحرم ولا مكروه، هذا لا بأس به.. هذا مباح.. هذا لا حرج فيه.. هذا يجوز، كلها مترادفة.
الجواب: ينبغي أن يصرح في كلامه لكن إذا دعت الحاجة إليها فلا بأس بالتورية، كأن يسأل عن شخص هل هو موجود عندكم ويكره أن يخبر عنه؛ لأن في ترك الخبر عنه مصلحة له، أو فيه خوف عليه لو أخبر عنه، فيقول: ليس فلان عندنا ويضرب يده، أو يضرب المجلس الذي هو فيه ويقول: ليس عندنا هاهنا، ويتأول أنه ليس في اليد أو ليس في المجلس الذي هو فيه، ونحو ذلك.
الجواب: إذا كان لا يظلمك فيقوم بما تحتاجين إليه من النفقة ولو أنه مدين فليس لك طلب الطلاق، أما إذا كان يظلمك وتخافين على نفسك منه من ضربه أو أخذ بقية مالك، بأن يطالبك بأخذ بقية مالك فلك طلب الطلاق.
المقصود إذا كان يضرك في دينك أو في مالك فلك طلب الطلاق، أما إذا كان قد قام بحقك ولكن عليه ديون فلا يضره ذلك وعليك السمع والطاعة والبقاء في حسابه والحذر من طلب الطلاق بغير حق.
الجواب: مثل هذا يسمى مودعاً، فإذا طاف الصبح واستراح الضحى أو الظهر ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج إن شاء الله؛ لأن هذا ما يمنع كونه ودع.
الجواب: يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهباً آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن اشترت ذهباً فيداً بيد، وإن اشترت فضة بذهب فيداً بيد، إن اشترت ذهباً بذهب يكون متماثلاً، سواء بسواء وزناً بوزن.
المقصود أنها إذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن حتى لا يكون حيلة ثم تشتري منه ما شاءت.
المقدم: تقول سماحة الشيخ: ما معنى: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل)؟
الشيخ: معناه أنه سواء بسواء، يعني: مثقال بمثقال، مثقالان بمثقالين، ثلاثة بثلاثة، جنيه بجنيه، جنيهين بجنيهين على السواء، وزناً بوزن، سواء، بسواء يداً بيد، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء، وزناً بوزن) فليس لها الزيادة ولا غيرها، لابد أن يكونا متماثلين، وزناً بوزن، سواء كان حلياً أو نقوداً، لابد وزناً بوزن، والفضة كذلك، أما إذا اختلفا ذهباً بفضة فلا حرج إذا كان يداً بيد.
المقدم: هل تجب الزكاة في الذهب؟
الشيخ: نعم، تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب، سواء كانا نقوداً أو حلياً أو غير ذلك.
الجواب: نعم، طلاق الحائض بدعة، ولا يقع إذا اعترف به الزوجان، إذا كان يعلم حين طلقها أنها حائض لا يقع على الصحيح؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه أنكر عليه لما طلق وأمره أن يعيدها، ثم إذا طهرت أمسكها أو طلقها، إذا طهرت حتى تحيض حيضة أخرى ثم يطلق أو يمسك.
فالحاصل أن تطليق الحائض لا يجوز، والصحيح أنه لا يقع أيضاً، هذا هو الصحيح خلافاً للجمهور، لكن لابد أن يعرفه الزوج، أما إذا كان طلقها وهو لا يدري أنها حائض يقع الطلاق ولو قالت: إنها حائض لا يقبل قولها وحدها، لابد أن يعلم هو أنها حائض حين الطلاق، يعني: يعلم ذلك قبل أن يطلق، أما كونه يعلم بعد أن طلق من قولها فلا يكفي، فإذا طلقها وهو يعلم أنها حائض فقد أثم والطلاق لا يقع.
الجواب: إذا اشترى الإنسان سيارة أو بيت أو غير ذلك بأقساط معينة وربح معلوم فلا بأس، لابد أن يكون على بصيرة بأقساط معلومة إلى آجال معلومة، ثم يبيعها هو لحاجاته أو يستمتع بها لا بأس.
المقصود إذا اشترط ربحاً معيناً في أقساط معلومة فلا بأس.
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً، الأحاديث التي وردت في موت الجمعة كلها غير صحيحة، وكذلك إذا مات في رمضان ما أعلم فيه شيء يدل على فضل خاص، لكن يرجى له إذا مات وهو صائم مستقيم يرجى له الخير العظيم، ولكن لا أعلم شيئاً خاصاً في الموت في رمضان، أما الموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وتروى فيه أخبار غير صحيحة.
الجواب: السبل أن يتقي الله وأن يراقبه، وأن يكثر من ذكر الله، ويتفقه في الدين، ويكثر من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، ويصحب الأخيار الطيبين، ويبتعد عن صحبة الأشرار.. هذه من أسباب السلامة والثبات، كونه يكثر من طاعة الله، واتباع شريعته، ويعتني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ويصحب الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشرار، ويسأل ربه كثيراً أن يثبته على الحق وأن يعيذه من شر نفسه والشيطان، هذه أسباب السلامة.
الجواب: نعم؛ لأن القرآن كلام الله، فإذا قال: وكتاب الله، يقصد القرآن، أو وكلام الله، أو وعزة الله فلا بأس؛ لأن الله جل وعلا يحلف به وبصفاته كما قال صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) فمن حلف بالله أو بصفة من صفاته فقد حلف بالله، مثل: بعزة الله، بعلم بالله، بكلام الله، بكتاب الله، كل هذا حلف بالله.
الجواب: هذا فيه تفصيل: أما زيارة القبور فمشروعة للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم، النبي عليه السلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) فزيارة قبور الصالحين والأخيار والأقارب والدعاء لهم والاستغفار لهم هذا قربة وطاعة.
أما التعلق بالقبور ودعاء أهلها والاستغاثة بها هذا شرك أكبر، كونه يدعوهم: يا سيدي أغثني انصرني، أنا في جوارك، أنا في حسبك، اقض ديني أو أصلح ذريتي، أو اشف مريضي كل هذا من الشرك الأكبر هذا من دعاء غير الله، فإذا فعل هذا مع قبور الصالحين أو مع الجن أو مع الغائبين أو مع الملائكة كان شركاً أكبر نسأل الله العافية، لقوله جل وعلا: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر:65] وقوله جل وعلا: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72] وقوله سبحانه: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [فاطر:13-14] فسمى دعاءهم شركاً، وقال سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117] هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة ليس فيه نزاع ، الذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو ما أشبه ذلك هذا كله شرك أكبر؛ لأن الأنبياء كلهم قد ماتوا ولم يبق منهم إلا عيسى مرفوع غائب في السماء، والملائكة غائبون فلا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم، وهكذا الغائبون من الناس لا يدعون ولا يستغاث بهم إلا من طريق حسي كالمكاتبة، أو التلفون، يكلمه بالتلفون وهو في بلد أخرى، تقول: أقرضني كذا أو أرسل لي كذا فهذا لا بأس به، مثل الحاضر إذا كلمه بالتلفون أو بالمكاتبة لا بأس، أما أن يعتقد أن هذا الغائب له سر وأنه يعلم الغيب فيخاطبه من بعيد يقول: اقض حاجتي .. انصرني، يعتقد فيه أنه يعلم الغيب ويسمع دعاءه أو يدعو الملائكة، أو يدعو الأموات ويستغيث بالأموات، كل هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس فهد العثمان ، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر