أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وفيكم.
====السؤال: سماحة الشيخ! هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هل وضع الأواني المطلية بماء الذهب خوفاً من الصدأ جائز؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) ، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، نهانا أن نأكل أو نشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: إنها للكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة، وذكر وعيداً شديداً فيمن فعل ذلك، قال: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) ، وهذا وعيد شديد يدل على الحذر من ذلك، فاستعمال الأواني المطلاة بالذهب أو بالفضة داخلة في هذا، فإن الإناء يكون تارة من الذهب كله وتارة يكون مطلياً بالذهب، أو مطلياً بالفضة والحكم واحد، سواء كان من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة أو كان مطلياً بواحد منهما فالواجب الحذر من ذلك.
الجواب: أذكار الصباح والمساء يعني: المجيء بالذكر؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. إلى غير ذلك، يستحب أن يفعل المؤمن هذا ويجتهد في الصباح والمساء، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ [ق:39] ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ [الروم:17] إلى غير ذلك.
فالمؤمن يجتهد في ذكر الرب عز وجل وتسبيحه وتهليله وتحميده في الصباح والمساء والقرآن من ذلك، القرآن من الذكر، إذا قرأ القرآن صباحاً أو مساء فهو من الذكر، ولكن يتحرى الأذكار الواردة في الأحاديث حتى يأتي بها، مثل سبحان الله وبحمده مائة مرة صباحاً ومساء، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، كلمات عظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم : (أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ، ويقول صلى الله عليه وسلم: (الباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب -يعني: يعتقها- وكتب الله له مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلاً عمل أكثر من عمله)، فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الذكر والتسبيح والتحميد في الصباح قبل الظهر، من طلوع الفجر إلى الظهر كله صباح، وبعد الظهر كله عشي، والعصر كله عشي، وأول الليل كله عشي، يكثر من الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح في هذه الأوقات، يرجو ثواب الله.
الجواب: صلاة الليل بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء كلها صلاة ليل، والأفضل بعد العشاء في وسط الليل في آخره، ثم تختم الصلاة بوتر واحدة ركعة واحدة، يستحب للمؤمن أن يجتهد في الليل بعد العشاء أو في جوف الليل أو في آخر الليل يجتهد ويصلي ركعتين ركعتين مع الخشوع والطمأنينة، والضراعة إلى الله والدعاء ويختم بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) .
وإذا صلى بين العشاءين فهو محل صلاة أيضاً، إذا صلى فيها ما تيسر من الركعات هذا طيب أيضاً، محل عبادة، وهكذا في النهار، يتعبد في النهار في الضحى في الظهر، صلاة الضحى سنة بعد ارتفاع الشمس، والأفضل إذا اشتد الضحى يصلي ركعتين، يصلي أربعاً، يصلي أكثر من ذلك، كله طيب، بعد العشاء، بعد الظهر يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها، يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) ، ولو صلى بين الظهر والعصر ركعات كثيرة كله عبادة طيب، أو صلى في الضحى ركعات كثيرة كلها طيب، لكن أقل شيء ركعتان في الضحى، وأقل شيء بعد الظهر أربعاً بعد الظهر بتسليمتين.
الجواب: العدة تعني انحباسها عن الزواج في الأيام التي تنحبس فيها عن التزوج، لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي، هذه يقال لها: عدة، سواء كانت من طلاق أو من خلع أو من موت، تسمى العدة، كما في قوله جل وعلا: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [البقرة:228] يعني في العدة. وقال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، هذه العدة. وقال في اليائسات: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] فالعدة: هي التربص بعد الطلاق أو بعد الموت أو بعد المخالعة، يقال لها: عدة.
فالطلاق ثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة لا تحيض أو صغيرة، والوفاة أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملة فبوضع الحمل، والخلع مثل المطلقة ثلاث حيض، ويجوز أن تعتد بحيضة واحدة على الصحيح، لكن إذا اعتدت بثلاث حيض يكون أحوط، والخلع هو أن يطلقها على مال، تعطيه مال حتى يطلقها أو يخالعها، يقال لها: مخلوعة، إذا طلقها على مال دفعته إليه، فإن طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة مثل المطلقة تعتد ثلاث حيض، وإن اعتدت بحيضة أجزأت عند جمع من أهل العلم، لكن الأفضل والأحوط ثلاث حيض؛ لأنها اشترت نفسها فأشبهت الجارية تعتد بحيضة، تشبيه المسبية أو المشتراة تستبرأ بحيضة، فالمخلوعة تشبهها، ولهذا جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة لما اختلعت منه وأعطته ماله، ولكن كونها تعتد بثلاث حيض أولى وأحوط خروجاً من الخلاف وحرصاً على براءة الرحم.
الجواب: المواقيت قسمان: مواقيت مكانية، ومواقيت زمانية؛ فالمواقيت المكانية للحج هي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها يقال لها: مواقيت، هذا من أراد الحج أو العمرة إذا مر عليها أن يحرم منها، يقول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، مكان معروف يسمى أبيار علي الآن، ووقت لأهل الشام وأهل مصر والمغرب ونحوهم الجحفة وهي في رابغ محل رابغ الذي يعرف برابغ يحرم الناس من رابغ يلي الجحفة، ووقت لأهل المشرق ذات عرق، ووقت لأهل نجد وادي قرن يسمى السيل، ووقت لأهل اليمن يلملم، هذه مواقيت مكانية إذا مر عليها من يريد الحج والعمرة يحرم منها، الذي يأتي من المدينة يحرم من ذي الحليفة، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملم، من العراق من ذات عرق، من نجد أو الطائف من السيل، من وادي قرن، هذه يقال لها: المواقيت المكانية.
وإذا مر بها وهو ما أراد الحج ولا العمرة ما عليه شيء، مثل ذهب مكة للتجارة ما أراد الحج ولا العمرة لا بأس لا يحرم، لا يلزمه إحرام؛ لأنه ما ذهب لحج ولا لعمرة، إنما ذهب إلى مكة للتجارة، أو ليزور قريباً له أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ). الذي نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل أهل جدة، إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة، أو أهل بحرة يحرموا من مكانهم.
الجواب: نعم، توفي وما خلف نقوداً، ما جاءه من النقود أنفقها عليه الصلاة والسلام لكن خلف أراضٍ في خيبر وفي فدك أراضٍ للمسلمين؛ لمصلحة المسلمين، الرسل والأنبياء ما يورثون ديناراً ولا درهماً إنما يورثون ما ينفع المسلمين، ما تركوه فهو صدقة، تصرف في مصالح المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة)، هو ما ورث دراهم ولا دنانير وإنما خلف أرضاً في خيبر وفدك.
الجواب: المعنى أنه يتحرى الأوقات التي فيها فرصة له فيصوم، يسرد الصوم كاملاً مثل ستة سبعة يسردها إذا حصل فرصة وعدم شغل، ويكون له أشغال مع الوفود ومع غيرهم فيسرد الفطر أياماً كثيرة ما فيها صوم، يعني ينتهز الفرص للصوم، فإذا وجد من نفسه فراغاً صام وسرد الأيام، وإذا وجد شغلاً أفطر وسرد أياماً عليه الصلاة والسلام.
الجواب: حب الدنيا فيه تفصيل، حب الدنيا إذا آثارها على الآخرة هذا هو المذموم، وأما حبها ليستعين بها على طاعة الله وليصدق منها ويحسن إلى عباد الله، ويعمر منها المساجد لا بأس، فالمذموم حبها لذاتها، حبها ليكنزها ويجمعها، أما حبها ليصرف فيها في وجوه الخير، حب أن يكون عنده مال حتى يتصدق، حتى يعمر المساجد، حتى ينفق في سبيل الله، حتى يواسي الفقراء هذا مطلوب، المطلوب للمؤمن أن يجتهد في طلب المال حتى ينفق منه في سبيل الله، يتجر.. يزرع.. يحرث، يعمل أعمالاً أخرى مما أباح الله يكسب بها المال، مثلما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: (أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل يده) ، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، كان حداداً يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، فحبها للشح بها وكنزها هذا هو المذموم، أما حبها لينفق منها وليحسن إلى عباد الله وليستعين بها على طاعة الله، هذا كله مطلوب.
الجواب: خروجه من الصلاة فيه تفصيل: إن خاف على نفسه خرج منها حتى يتخلص منها، مثل إنسان يريد قتله، أو مثل ثعبان وصل إليه يخشى من شره ولا يتيسر قتله وهو يصلي يحتاج إلى طلب شيء يقتله به فلا بأس.
وأما إذا أمكن أن يقتله وهو في الصلاة فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب)، إذا كان عنده عصا وهو يصلي وضربها وهو يصلي ما يضر والحمد لله، أما إذا احتاج إلى قطعها يقطعها، للتخلص من ثعبان، أو من عدو يريد الفتك به، أو سبع أو ما أشبه ذلك.
الجواب: قد تقع لبعض الناس، قد يبين على جبهته بعض الشيء؛ لكثرة سجوده، قد يقع هذا .نعم.
الجواب: كل شرك يسمى كفراً، كل شرك؛ دعوة غير الله، والاستغاثة بغير الله، وصرف العبادة لغير الله، تسمى شركاً ويسمى كفراً، وقد يسمى الكفر شركاً أيضاً كمن جحد وجوب الصلاة، أو قال: الزنا حلال، يسمى كافراً ويسمى مشركاً، ولكن الغالب على ما كان جحداً لواجب أو جحداً لمحرم يسمى: كفراً، والغالب على من كانت الدعوة لغير الله.. الاستغاثة بغير الله.. نذر لغير الله لا يسمى شركاً، وإلا فكل شرك يسمى كفراً، وكل كفر أكبر يسمى شركاً.
الجواب: الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة له فلا بأس.
الجواب: الهلع يطلق على الجميع، إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا [المعارج:19-21] من هلعه من ضعفه إلا وقلة صبره، يكون جزوعاً ومنوعاً، جزوع عندما يصيبه نكبة، منوع عندما يحصل له المال بسبب شدة البخل، فهو صفته هلوع إلا من رحمه الله ورزقه البصيرة والاستقامة وثبات القلب على الحق هذا يسلمه الله من هذا، لكن جنس الإنسان هلوع إلا من رزقه الله الإيمان والثبات والحق والاستقامة فإنه لا يكون هلوعاً، إن مسه الشر صبر وجاهد نفسه في إبعاده، وإن مسه الخير شكر الله وأنفقه في وجوه البر، فهو شكور عند الرخاء صبور عند البلاء، هكذا المؤمن، لكن غالب الناس ليس كذلك هلوع، غالب الخلق هلوع، ليس عنده صبر وعند الشدة، وليس عنده شكر عند الرخاء، هذه حال غالب الناس، أما المؤمن لا، شكور عند الرخاء صبور عند البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له) ، هكذا المؤمن.
الجواب: عليه أن يحسن الظن بربه، ويرجو أنه تكفير لسيئاته ومحو لأخطائه؛ لأن الرسل تبتلى لرفع درجاتهم وكثرة حسناتهم، فإذا وقع فيه البلاء مرض أو سقوطه من جدار، أو ما أشبه هذا مما يؤذيه يحسن ظنه بربه وأن الله أكرمه بهذا ليكفر سيئاته ويرفع درجاته، ويحاسب نفسه، والحمد لله، الله يقول: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ [الشورى:30]، يحسن ظنه بربه، وأنه ما أصابه إلا لأمر فعله؛ لذنب فعله، أو لأن الله ابتلاه بهذا ليمتحن صبره وشكره.
الجواب: الضابط أنها تحتجب عمن بلغ ومن كان مراهقاً؛ لأنه قد يكون بلغ ولا تدري عنه، إذا كان مراهقاً يحتجب عنه، أو علمت أنه قد بلغ خمس عشرة سنة أو احتلم أو أنبت تحتجب عنه، لقوله جل وعلا: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، دل على أنهم قبل الحلم ما عنهم غطاء ما يلزمهم الاستئذان، فإذا بلغوا الحلم استأذنوا، والمراهق قد بلغ الوقت الذي يناسب فيه الاستئذان، فإذا استأذن لئلا يغشهم فلا بأس.
المقصود أنه يلزمه إذا بلغ الحلم، وإذا كان مراهقاً واستأذن للحيطة وحماية نفسه مما قد يضره فهذا حسن.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً إحدى عشرة سنة أو اثنا عشرة سنة يا شيخ ما في شيء؟
الشيخ: ما هو بالظاهر، هؤلاء ما قاربوا، ما قاربوا.
الجواب: نعم، الفقراء يؤجرون بنيتهم، أنه لو قدروا لفعلوا، فإذا كان عنده نية صالحة لو قدر لأنفق.. لجاهد يكون له أجر المجاهدين والمنفقين، وهكذا جاء الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم يقول في تبوك: (إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم -وفي لفظ: إلا شاركوكم في الأجر- قالوا: يا رسول الله! وهم في المدينة؟! قال: وهم في المدينة، حبسهم العذر) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم) ، هذا من فضل الله جل وعلا، إذا كان إنما منعه من أعماله السفر والمرض هذا له أجر العاملين، أما إنسان معرض غافل ما يكون له أجر العاملين وهو غافل ساهٍ معرض ما عنده مبالاة، سواء مرض أو ما مرض، سافر أو ما سافر.
الجواب: لا نعرف هذا الحديث، لكن الواجب على المسلم أن يحب أخاه في الله ولا يبغضه، وليس له بغضه إلا إذا كان يتعاطى منكرات أبغضه على قدرها، أو كافراً أبغضه في الله، أما يبغضه لغير سبب فلا يجوز، الواجب حبه لأخيه في الله، أن يحبه في الله ويبغضه في الله، وليس بغض أخيه بغير حق، أما إذا أبغضه؛ لأنه ظلمه؛ لأنه أخذ إرثه؛ لأن رفع أمره إلى السلطان بغير حق حتى أوذي أو ما أشبه ذلك، يبغضه على قدر حاله، ويحبه على قدر ما عنده من الإسلام والإيمان.
الجواب: نعم، ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار عليه) ، هذا المفلس نعوذ بالله، الذي يأتي بالظلم ثم يطالب الناس بحقوقهم يوم القيامة فيعطون من حسناته، هذا مضروب يعطى من حسناته، هذا مسبوب، هذا مشتوم، هذا مأخوذ ماله، كل واحد يعطى من حسناته هذا الظالم في مقابل ما تعدى عليهم، فإذا فنيت حسناته وأعماله الطيبة فنيت ما بقي له شيء أخذ من سيئاتهم فحمل عليه وطرح في النار، نسأل الله العافية.
الجواب: الصلاة صحيحة، ليس من شرطها زوال الإبط والعانة، لكن السنة للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه وألا يتركها أكثر من أربعين، يقول أنس رضي الله عنه: (وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة)، وفي لفظ: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك).
فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين.
الجواب: الأفضل لها التستر؛ لأن هذا قد يفضي إلى شر، فالأفضل لها ألا تبدي ذراعيها عند أبيها وإخوتها، تكون أكمامها كاملة، هذا هو الأفضل والأحوط، ذراعها ليس بعورة بالنسبة إلى أبيها لكن كونها تستره أولى وأحوط وأبعد عن الشر.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة والأخوات! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
شكراً لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله، في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان ، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر