إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (556)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ًومرحباً يا سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: وفيكم.

    ====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة (ج. ج) من جمهورية مصر العربية تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يبين لي في الآية الكريمة: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] هل ذلك في الميراث فقط أم في جميع الأشياء من مأكل ومشرب وملبس، وسواء كان الأولاد أطفال صغار أم رجال ونساء كبار، وجهونا في ضوء ذلك يا سماحة الشيخ؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالتفضيل بين الذكر والأنثى في الميراث هو نص القرآن الكريم، قال الله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] في سورة النساء، وقال في آخرها: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176] سبحانه وتعالى، هذا في المواريث.

    أما غير المواريث ففيه تفصيل: إذا كان عند الإنسان أولاد بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء فإنه يلزمه إذا كان قادراً أن ينفق على الفقراء حتى يسد حاجتهم، وأما الأغنياء فلا يلزمه أن يعطيهم مثلما يعطي الفقراء؛ لأن هذه ليست عطية ولا مواريث إنما هي نفقة واجبة، وهكذا لو كان عنده أطفال نساء وذكور كبار أغنياء فإنه ينفق على النساء حاجاتهن وليس للذكور حق في ذلك؛ لأنها من باب النفقة لا من باب العطية ولا من باب الإرث، وإنما التسوية في العطية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، يسوي بينهم في العطية كالإرث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) إذا أعطى الذكر ألفين أعطى الأنثى ألفاً غير النفقة.

    أما النفقة فإنها على حسب الحاجة، فإذا كان الولد غنياً والبنت فقيرة أنفق على البنت والعكس إذا كان الولد فقيراً والبنت غنية أنفق على الولد ولا يلزمه في هذا التسوية ولا التفضيل، وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم، وفق الله الجميع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088535885

    عدد مرات الحفظ

    777189489