أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: هذه السائلة أم حسين من أبها تقول: بأنها سافرت مع الأهل من مدينة أبها إلى جدة بالطائرة لأداء العمرة ثم الذهاب إلى جدة، ولكنها حاضت فطلبت من الوالدة تأجيل الذهاب إلى مكة، وفعلاً تقول: ذهبنا إلى جدة أولاً، وبعد يومين أحرمنا جميعاً من جدة ثم ذهبنا إلى مكة وفعلنا العمرة ثم رجعنا إلى جدة، وبعد سفرها إلى أبها، فما الحكم فيما فعلته يا سماحة الشيخ، هل عمرتهم صحيحة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالعمرة المذكورة صحيحة، ولكن عليهم دم؛ لأنهم أحرموا من جدة، وقد جاءوا بالعمرة وجاوزوا الميقات، فالواجب عليهم على كل واحد منهم دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا من الميقات وإنما أحرموا من جدة، نسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
الجواب: عم الزوج ليس محرماً للزوجة ولا أخوه، وإنما المحرم أبوه وجده وابنه، أما عمه وأخوه فليسا محرمين للزوجة. نعم.
الجواب: ما دمت قصدت وجه الله في عدم أخذ الهدية فالأحوط لك أن لا تأخذي شيئاً.
الجواب: إذا كان اليتيم فقيراً فلا بأس، من الزكاة وغيرها.
الجواب: نعم صلاتها صحيحة ولو لم تقرأ إلا الفاتحة، لكن قراءتها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، أو غيرها من السور القصيرة يكون أفضل في الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء والظهر والعصر والفجر، أما الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فتكفي قراءة الفاتحة وإن قرأت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] مع الفاتحة فلا حرج في الجميع، لكن السنة لها الاقتصار على الفاتحة في الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، والثالثة والرابعة من الظهر، والثالثة والرابعة من العصر.
وإن قرأت زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] فلا حرج في ذلك، وإن قرأت في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] فلا حرج في ذلك؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر، يعني: زيادة على الفاتحة.
الجواب: الواجب عليها تعلم ما يلزمها، ما يجب عليها، أما المستحبات يستحب لها تعلمها .. يستحب لها أن تتعلم كثيراً من القرآن، وإذا تيسر لها تعلمه كله أو حفظه كله فهذا أحسن وأطيب، وأما الواجب فلا يجب عليها إلا تعلم الفاتحة هي الواجبة في الصلاة، وما زاد على الفاتحة فهو سنة في الصلاة، لكن إذا تيسر لها أن تتعلم سوراً قصيرة حتى تقرأ مع الفاتحة في الفجر، وفي الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء كان هذا أفضل وأطيب وأحسن.
الجواب: نعم الصوم صحيح، ولو ما اغتسل إلا بعد الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جامع أهله وأخر الغسل حتى يصبح، فإذا قد جامع في آخر الليل ثم تسحر وصام ولم يغتسل إلا بعد الأذان فلا بأس، فلا حرج في ذلك.
الجواب: السنة الدعاء لهم .. الدعاء لهم، ما هو الإهداء، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، ومضاعفة الحسنات، الصدقة عنهم .. الحج عنهم .. العمرة، هذه السنة عن الميت، هذا هو الأفضل، أما إهداء مجرد الدعاء أو إهداء القراءة ليس له أصل، لكن السنة أن يدعو لهم: اللهم اغفر لوالدي .. اللهم ارحمهما .. اللهم أجرهما من النار .. اللهم ضاعف حسناتهما، وما أشبه ذلك، أما أن يدعو وهو يهدي ثواب الدعاء، أو يقرأ ويهدي ثواب القراءة هذا ليس له أصل على الراجح من أقوال أهل العلم.
الجواب: إذا كان وجود النمل يضر أشجارك فلا بأس، أما إذا كان لا يضر فلا تعرضه واتركه.
الجواب: نعم مثل الرجل، السنة في الأولى والثانية أن تقرأ مع الفاتحة زيادة، أما الفاتحة ركن لابد من الفاتحة، لكن تقرأ مع الفاتحة زيادة ما تيسر من القرآن، أما في الثالثة والرابعة للظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء تكفي الفاتحة، وإن قرأت مع الفاتحة شيئاً زيادة فلا بأس، لكن ترك القراءة أفضل، يكفي الفاتحة في الثالثة والرابعة إلا في الظهر فمن قرأ الزيادة فلا حرج؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعل ذلك لكن يكون بعض الأحيان، وثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر).
الجواب: ما دامت قد تغير عقلها ولم تحفظ الصلاة فإنها لا تكليف عليها؛ لأن من شرط وجوب الصلاة العقل، فإذا كان قد تغير عقلها لكبر سنها أو لمرض أصابها فلا شيء عليها، أما إذا كان عندها عقل ولكن تنسى تتعلم، يجب تعليمها وتوجه إلى القبلة، وتعلم إذا نسيت، تعمل ما يلزم من البناء على اليقين إذا نسيت، هل صلت ثنتين أو ثلاث تجعلها ثنتين، إذا نسيت فصلت ثلاثاً أو أربعاً في الظهر أو العصر أو العشاء تجعلها ثلاثاً، وإذا نسيت هل قرأت الفاتحة أم لا، تقرأ الفاتحة، تتعلم الأمور الشرعية، هذا إن كان معها عقل أما إذا كان عقلها قد تغير ولا تضبط شيئا فليس عليها تكليف. نعم.
الجواب: نعم، عليكم أن تكملوا مع الإمام وهذا الركوع لا يضركم للجهل؛ لأنكم جاهلون بالأمر، فإذا سمعتموه رفع من السجدة أو علمتم أنه قام إلى القراءة فقوموا من الركوع واستمروا معه، وهذا الركوع لا يضر صلاتكم؛ لأنه عن غلط منكم ولم تتعمدوا مخالفة أمر الله، بل ظننتم أنه راكع فركعتم، فالحاصل أن هذا الركوع الذي فعلتموه لا يضركم، وإذا رفع الإمام وسمعتموه يقرأ فارفعوا واستمروا معه.
الجواب: نعم إذا عجزت عن القيام جاز لها الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمران بن حصين قال: يا رسول الله -لما كان مريضاً- سأله عن الصلاة قال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا)، هذا من تيسير الله ورحمته جل وعلا أن المؤمن والمؤمنة يصليان حسب الطاقة، فمن قدر على القيام وجب عليه القيام، ومن شق عليه القيام لمرض أو كبر سن صلى جالساً، ومن عجز عن الجلوس صلى قاعداً، ومن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل على جنبه الأيمن، وإن عجز عن الجنب صلى مستلقيا. نعم.
الجواب: إذا سجد فاسجدوا، وأما إذا ما سجد فليس عليكم سجود، أما إذا سجد وأنتم تستمعون له فاسجدوا. نعم.
الجواب: غير مشروع إنما يمسح الرأس فقط، من مقدمه إلى مؤخره، أما مسح الرقبة فليس بمشروع.
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة في بلدك وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. نعم.
الجواب: لا مانع من الزواج به، ولكن إذا تيسر غيره فهو الأحسن والأكمل، لكن إذا خشيت أن تتعطل فكونها تتزوج بمسلم لكنه يدخن أولى من تعطلها، ولكن متى تيسر لها من هو سليم من الدخان فهو الأحوط لها؛ لأن الدخان محرم خبيث ومضرته عظيمة. نعم.
الجواب: المشروع للشاب والشابة المبادرة في الزواج وأن لا يؤخر الزواج، فيشرع للرجل أن يبادر بالزواج ويشرع للفتاة أن تبادر بالزواج إذا تيسر الكفء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، والصواب: أنه واجب مع وجود الشهوة والاستطاعة، والمرأة كذلك إذا خطبها الكفء وجب عليها الموافقة ولا يجوز لها التأخير إلى انتهاء الدراسة أو لكذا وكذا؛ لأن في التأخير أخطاراً كثيرة. نعم.
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لا حرج؛ لأنها لا تضر أحداً بذلك، وفي ذلك ترك لما قد يسبب غضب والدتها عليها، فلا حرج إن شاء الله إذا كان الواقع مثلما ذكرت السائلة، وأنها إذا أخبرت والدتها بالحقيقة غضبت عليها، فالأحوط لها أن تخفض في الثمن حتى لا تغضب عليها والدتها، وهذا الكذب لا يضر أحدا. نعم، هو داخل في الإصلاح في الحديث الصحيح من حديث أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة قالت: (لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الإصلاح)، وهذا إن شاء الله يدخل في الإصلاح؛ لأن صدقها قد يسبب مشاكل عليها مع أمها.
الجواب: يجب عليك القضاء على حسب القدرة، لابد أن تقضي ولو مفرقاً، ما يلزم التتابع، تقضين كلما استطعت تقضين حتى تكملي ما مضى عليك؛ لأنك مكلفة؛ فالواجب عليك القضاء من حين بلغت، واستعيني بالله وأبشري بالخير.
وعليها مع هذا إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم تجمع ويعطاها بعض المساكين عن كل سنة خمسة عشر صاعاً يعطاها بعض الفقراء.
الجواب: لا أعلم لهذا أصلاً، لا أصل لهذا ولا ينبغي فعله. نعم.
الجواب: كذلك لا أصل له، كل هذا لا أصل له ولا ينبغي فعله.
الجواب: من يصدق الكهنة والعرافين والمنجمين لا يصلى خلفه وينصح، ويعلم أنه لا يجوز له تصديقهم ولا إتيانهم ولا سؤالهم، فإذا أصر على ذلك ولم يبال لا يصلى خلفه، بل هو على خطر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام)، وفي اللفظ الآخر: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)، ولم يصدقه، مجرد سؤال، فكيف إذا صدقه؟! لأن التصديق يقتضي أنه يؤمن بأنه يعلم الغيب، والذي يقول: إن أحد يعلم الغيب سوى الله هو كافر، فالواجب الحذر من تصديق الكهان والعرافين والحذر من سؤالهم، ومن كان لا يبالي بهذا بل يصدقهم ويسألهم لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية.
الجواب: كافٍ للرجل والمرأة، لكن إذا رد يديه كان أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، إذا فعل هذا فهو أفضل، وإن مسح من وسط الرأس وعممه أو من مقدمه، أو من مؤخره كفى؛ لأن الله أمر بمسح الرأس وهذا يكفي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كما أمر الله جل وعلا، فإذا فعل الكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم وهو البداءة بمقدم الرأس إلى قفاه ثم يرد يديه هذا أفضل وإلا فليس بلازم، المهم المسح من وسطه أو من مقدمه أو من آخره، إذا عمه بالمسح كفى ذلك والحمد لله الرجل والمرأة.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن النائحة والمستمعة) ونهى عن النوح، وأخذ على النساء أن لا ينحن، وإذا جاءت المرأة إلى قوم للتعزية ورأتهم ينوحون تنصحهم تقول لهم: إنه لا يجوز.
والنوح: رفع الصوت بالصياح بالبكاء، أما البكاء العادي فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (العين تدمع، والقلب يحزن -لما مات ابنه
الجواب: ما أعلم في هذا شيء، من اللطف والعطف عليه، هذه كلمات ما أعلم فيها شيئاً.
الجواب: تغطية الرأس إذا كان في الصلاة أفضل من الزينة؛ لأن الله قال جل وعلا: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] يعني: عند كل صلاة، وإن كشف فلا حرج، ليس بعورة، أما المرأة لا عليها أن تغطي رأسها في الصلاة ولا يجوز لها كشفه، لأنه عورة بالنسبة إليها، أما في بيتها من غير صلاة إن كشفت رأسها ما عندها إلا النساء، أو ما عندها أحد ولو أنها تقرأ لا حرج، لا حرج في كشف الرأس للمرأة التي ما عندها أجنبي ولو كان عندها بعض النساء، ولو كان عندها زوجها وبعض محارمها، ولو كانت تقرأ لا حرج في ذلك.
الجواب: مثل ما بين الله سبحانه وتعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]، لفضل الرجل على المرأة وبما أنفق من ماله وأنفق عليها، أعطاها المال وأعطاها النفقة فهو القوام عليها، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه، وليس لها معصيته فيما أباح الله، عليها السمع والطاعة في المعروف وهو القائم عليها في توجيهها وإرشادها، والإذن لها بالخروج أو عدمه إلا في المعصية فليس لها أن تطيعه في المعصية؛ لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
الجواب: التوكل على الله معناه الاعتماد عليه سبحانه وأنه الرزاق مع فعل الأسباب، ما يعتمد على أسبابه يعتمد على الله وأنه الرزاق جل وعلا، وأنه هو الذي ينفع بالأسباب لكن مع هذا يعمل بالأسباب؛ يبيع ويشتري .. يزرع .. يحترف .. يعمل، لا يجلس في البيت هكذا لا؛ اعقل وتوكل، الواجب أنه يعمل ويجتهد في أسباب الرزق من بيع أو شراء أو أي عمل من خياطة أو حدادة أو نجارة أو غير ذلك أو زراعة ونحو ذلك مع التوكل على الله والاعتماد عليه، وأنه الرزاق سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأمرين بين الاعتماد على الله وبين الأخذ بالأسباب.
الجواب: هذا العمل منكر لا يجوز، يجب أن يصلي الفجر في وقتها كبقية الصلوات، ويجب أن ينام مبكراً حتى يقوم لها في وقتها، والتعمد لتأخيرها كفر عند جمع من أهل العلم؛ لأنه تعمد تركها في الوقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فالواجب عليه أن يفعل الأسباب التي تعينه على القيام حتى يصليها في الوقت، وعليه أن يصليها مع الجماعة في المساجد، لا يصليها في البيت، يصليها مع إخوانه المسلمين في المساجد، هذا واجب عليه، ولا يجوز له التساهل في هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر