إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (572)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    وقت احتجاب المرأة عن الصبي

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها مجموعة من الأخوات هن: (ن. م. صالح)، الأخوات يسألن هذا السؤال: يقول السؤال: متى تحتجب المرأة عن الصبيان أي: كم هو عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد قال الله جل وعلا: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور:59].

    ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر).

    فالاحتجاب يكون بعد البلوغ، متى بلغ الصبي خمس عشرة سنة أو عرف أنه احتلم أو أنبت الشعر الخشن الذي حول الفرج صار بهذا محتلماً، ووجب عليه الاستئذان ووجب التحجب عنه.

    ولكن ينبغي للمرأة أن تحتاط، فإذا كان مراهقاً قد قارب سن الاحتلام فلتحتط ولتحتجب منه، وليس لها الخلوة به؛ بعداً عن الشبهة وحذراً من الفتنة.

    1.   

    حكم من حلف على عدم فعل شيء في الحاضر وعمله في المستقبل

    السؤال: من الجمهورية اليمنية هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول: أختكم في الله المستمعة (ج. ع) أختنا لها جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: إذا حلف الشخص ألا يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل فهل تجب عليه الكفارة؟

    الجواب: هذا يرجع إلى نيته، فإذا قال: والله لا أكلم فلاناً وقصده في هذا اليوم المعين ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل؛ لأنه إنما نوى اليوم الحاضر. وهكذا لو قال: والله لا أشتري السلعة الفلانية وقصده اليوم فلا شيء عليه إذا اشتراها بعد ذلك.

    أما إذا قال: والله لا أكلمه قصده أبداً، أو قال: والله لا أشتري هذه السلعة أبداً هذا قصده، فإنه متى كلمه أو اشتراها وجبت عليه الكفارة وهكذا ما يشابه ذلك.

    1.   

    حكم استخدام العريس للحناء

    السؤال: سؤال آخر تقول: ما رأيكم في هذا العمل وهو: أن بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحناء، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس، ويجلسون العريس في الوسط، فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحناء في يديه؟ وجهونا ووجهوهم مأجورين جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الحناء من خصائص النساء من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء ومما يعمله النساء؛ تجملاً لأزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك ولا أن يستعمله الرجل، بل ينبغي أن يبتعد بل يجب أن يبتعد عن مشابهة النساء.

    وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل).

    وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) وهذا يعم أنواع التشبه.

    فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال العريس للحناء أو غير ذلك مما هو من خصائص النساء.

    أما اجتماعهم بالعريس رجالاً ونساءً يعطونه النقود فهذا فيه تفصيل، اجتماعهم مختلطين وليسوا محارم فيما بينهم نساء أجنبيات هذا ما يجوز، اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه حشمة والبعد عن أسباب الفتنة والتستر والاحتجاب، كما يجتمع الناس في بيوتهم، تجتمع المرأة مع أحماء زوجها ومع أزواج أخواتها مع التستر والحشمة للتحدث في بعض الأمور لا بأس، أما اختلاط فيه عدم التحجب وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز.

    وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به.

    أما إعطاؤه النقود إذا كان على سبيل المساعدة يساعدونه في الزواج من باب المساعدة فلا بأس، سواء أعطوه فلوس أو غير فلوس من باب التعاون على الخير.

    1.   

    حكم النكاح حال إذا كان أحد الزوجين لا يصلي

    السؤال: تسأل أختنا سؤالها الأخير في هذه الحلقة وتقول: ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي، ما الذي على من يصلي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا تزوج إنسان امرأة ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح؛ لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء ولو لم يجحد الوجوب، ولو كان كسلاً، ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية في أصح قولي العلماء.

    فإذا كان لا يصلي فسخ النكاح، أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح.

    أما إن كانا لا يصليان جميعاً فالنكاح صحيح كنكاح سائر الكفرة.

    أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنه يفسخ النكاح حتى يتوب من لا يصلي، وإذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت بذلك.

    وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك.

    والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، مع أدلة أخرى في ذلك.

    1.   

    تفسير قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها)

    السؤال: أما الآن فننتقل إلى رسالة المستمعة: أم معاذ ، تقول في رسالتها: ما معنى قوله تعالى: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا [مريم:71]؟ وهل حقاً أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟

    الجواب: الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالورود: المرور على الصراط، فالكل يمر على الصراط، والصراط: منصوب على متن جهنم، فالكافر لا يمر يسقط في النار، يساق إلى النار ويدخل في النار، نسأل الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها؛ ولهذا قال سبحانه: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مريم:71-72]، فالكفار يساقون إليها، والمسلمون يمرون على الصراط وينجون.

    ومن المسلمين من يخدش ثم ينجو، ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه.

    فهذا يوجب الحذر وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله، ويحذر معصيته حتى ينجيه الله من النار حال المرور وقبل المرور.

    والمقصود أن الورود هو: المرور، فيمر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله.

    وأما الكافرون فلا يمرون بل يساقون إلى النار، وقد يسقط بعض المارين من المسلمين بأسباب معاصيهم، فيبقى في النار ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن العصاة يدخل بعضهم النار، ويعذبون فيها بسبب معاصيهم، لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه، فإذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليهم من العذاب يخرجون من النار إلى الجنة. ولا يبقى في النار إلا الكفار، يخلدون فيها أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك.

    وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون، كما قال جل وعلا: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مريم:72]، نسأل الله السلامة.

    1.   

    ما يصل إلى الميت من أعمال إذا أُهدي للميت ثوابه

    السؤال: من جمهورية السودان المستمع: ياسر محمد بعث يسأل ويقول: هل الصدقة والحوليات التي يعملها أهل الميت تصل إليه؟ وهذه الفاتحة هل تصل أيضاً أم يعتبر كل ذلك خرافة؟

    الجواب: نعم الصدقات والضحايا وسائر القربات التي شرعها الله تنفع الميت وتصل إليه تنفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

    وفي الصحيحين أن رجلاً قال: (يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم).

    وسأله جماعة عن أمهاتهم وآبائهم ماتوا وعليهم حج أفيحجون عنهم قال: (نعم، حج عن أبيك)، وقال للأخرى: (حجي عن أمك) إلى غير ذلك.

    فالصدقات عن الموتى والحج عنهم والعمرة عنهم كل هذا ينفعهم ويصل إليهم، وهكذا الاستغفار لهم والدعاء وقضاء ديونهم، وقضاء ما عليهم من الصيام الذي ماتوا وعليهم صيام نذر أو صيام كفارة أو صوم رمضان تساهلوا ولم يصوموه بعدما عافاهم الله من المرض إن كانوا مرضى هذا يصام عنهم وينفعهم.

    أما من مات في مرضه فلا يصام عنه لأنه معذور.

    أما البدع التي يبتدعها الناس فلا، ابتداع أشياء ما شرعها الله هذه لا تنفع بل تضر، تضر من ابتدعها ما تضر الميت بل تضرهم هم، من ابتدع الاحتفال بالموالد أو الاحتفال بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان لأجل الموتى وحوليات ما شرعها الله للاحتفال في مثل ليلة سبعة وعشرين من رجب أو ليلة النصف من شعبان أو ليالٍ أخرى يبتدعونها يجعلون فيها احتفالات بأشياء يفعلونها للموتى هذه ما تنفع هذه تضر من فعلها، من البدع المنكرة، والرسول عليه السلام قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وإنما الذي ينفع الموتى الصدقة عنهم والدعاء لهم والاستغفار والحج عنهم والصوم عنهم إذا كانوا عليهم صوم والدعاء لهم، كل هذا ينفع الميت، نعم، والضحية عن الميت صدقة.

    1.   

    كيفية سلام ومصافحة النساء الأجانب

    السؤال: أخيراً يسأل أخونا ويقول: الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟

    الجواب: مثل السلام على غيرهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء، وإن قال: عليكن بالنون فلا بأس، المقصود: هذا هو السلام الشرعي، وهن يقلن: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل ما قال لهن.

    وإن قال: السلام عليكم وجب أن يقولوا: وعليكم السلام، وإن قال: ورحمة الله وجب أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال: السلام عليكم ورحمة وبركاته وجب الرد بأن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86]، فالرد واجب، وزيادة: ورحمة الله وبركاته مستحبة فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعاً، فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت سلم عليهن، لكن على وجه ليس فيه فتنة، بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة بالمرأة، يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحتم؟

    الشيخ: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام).

    فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، ويجب عليها التحجب عنه ولا يخلو بها أيضاً، ولكن يسلم من دون خلوة ومن دون مصافحة، أما مع المحارم لا بأس يصافح أخته عمته أمه لا بأس.

    1.   

    حكم صلاة العيد والجمعة للعمال في حقل نفطي بصحراء

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها المستمع: محمد علي شعبان ، أخونا محمد يقول في أحد أسئلته: نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء، لدينا مسجد داخل الحقل، الحقل له بوابة واحدة، أقرب منطقة عنده تقدر بحوالي أربعين كيلو متر، ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته طول مدة يقضيها أحدنا بالحقل، وأكثر ما نقضي في الحقل أربعين يوماً، وليس لدينا إمام معين، وسؤالنا: هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.

    الجواب: ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد؛ لأنكم لستم مستوطنين، إنما تقيمون أربعين يوماً ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية، تصلون ظهراً أربعاً والعصر أربعاً وهكذا وليس عليكم جمعة، ما دام الأمر كما ذكرتم: ليس هناك سكان وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون أربعين يوماً ثم يرجعون إلى أهليهم ويأتي غيرهم.

    فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة يؤمكم أفضلكم وأقرؤكم، وإذا اخترتم واحداً يؤمكم هو أقرؤكم كان ذلك أولى وأفضل، وليس عليكم جمعة ولا عيد.

    1.   

    حكم إمامة الرجل بزوجته ومحارمه وموقف المرأة في الصلاة

    السؤال: يسأل سؤالاً آخر ويقول: هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه؟ وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة هل هي بجانبه أو خلفه؟

    الجواب: يجوز له أن يأمهم إذا فاتته الصلاة مثلاً أو كان مريضاً أو في النافلة، يؤمهم إن كان ثنتين أو ثلاثاً أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة، ولو أنها زوجته، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بـأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، أم سليم خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم.

    فالمقصود: أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة، تقف خلف الرجل ولو أنه زوجها أو أخوها تقف خلفه لا عن يمينه ولا عن شماله.

    أما الرجل فيقف عن يمينه إذا كان واحداً، وإن كان الرجال اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام.

    أما النساء فيقفن خلفه مطلقاً.

    1.   

    حكم إمامة المرأة بالنساء وصفة وقوفها

    السؤال: السؤال الأخير يقول: هل النساء تؤمهن واحدة منهن؟ وكيف يكون وقوفها جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: إذا تيسر من يؤمهن فهو أفضل يتعلمن ويستفدن، وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمالها، لا تتقدم بل تكون وسطهن عن يمينها قوم وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بالقراءة حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة أو قبل الصلاة وهن عن يمينها وشمالها وخلفها. نعم.

    ويخترن أقرؤهن وأفضلهن، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا حرج.

    1.   

    حكم تولي زوج الأم أو أخيها ولاية النكاح

    السؤال: هنا رسالة مطولة ومكتوبة باللهجة العامية وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثتها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف: (ف. أ. ح. ن)، أختنا لها قضية ملأت بها صفحة كاملة، لخصت هذه القضية في النقاط التالية:

    أولاً: زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج.

    الجواب: كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد ثم ابنها إن كان لها بنون ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها.. وهكذا الأقرب فالأقرب.

    فإذا كان ما لها أقارب عصبة فوليها الحاكم القاضي يزوجها؛ لأنه نائب السلطان، والنبي عليه السلام يقول: (السلطان ولي من لا ولي له).

    أما زوج أمها إذا كان ليس بابن عم لها زوج أمها ليس ابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها إذا كان ليس ابن عم لها ليس بولي.

    أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه فلا بأس أن يزوجها؛ لأنه ابن عم لأنه زوج أمها.

    وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها؛ لأنه ابن عم لا لأنه أخ لأم.

    وإذا لا يوجد أحد بذلك فإنها ترجع إلى الحاكم إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك إما أن يتولاه القاضي وإما يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات. نعم.

    وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة يفسخ العقد ويجدد من جديد على الوجه الشرعي، يفسخ ويجدد ويمتنع الزوج من قربانها حتى يجدد العقد إذا كان له رغبة وهي لها رغبة إذا اتفقا يجدد العقد.

    المقدم: تقول أيضاً: إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها، وقد أنكر غالب المهر، وقد تطلقت بسببه؟

    الشيخ: هذا إلى المحكمة، هذا إلى المحكمة. نعم.

    المقدم: زوجها مرة ثانية، وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها لأمها؟

    الشيخ: تقدم الحديث في هذا وأنه لا يصح لا منه ولا من أخوها لأمها، إلا إذا كانا ابني عم لها وليس هناك من هو أقرب منهما جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها، إذا كان ابن عم لها ليس هناك من هو أقرب منه، وهكذا الأخ لأم يجوز أن يتولى تزويج الأخت لأم إذا كان ابن عمها وليس هناك من هو أقرب منه.

    وإذا تم العقد لزوج الأم وليس ابن عم أو من الأخ لأم وليس ابن عم أو هو ابن عم ولكن يوجد من هو أقرب منه فإنه يفسخ، ويجدد من جديد إذا رغبا في تجديده، إذا رغب الزوج والزوجة يجدد.

    إذاً يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتصف بالصفات الصحيحة يعتبر باطلاً وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد مع وليها الأقرب.

    المقدم: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: اللهم آمين.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767963373