أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: الله يحييك سماحة الشيخ!
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من الأردن المستمع نضال محمد يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل يجوز أن تذبح المرأة؟ وما معنى قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2].
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فلا حرج في ذبيحة المرأة إذا كانت تحسن ذلك، رخص النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر بأكل ذبيحتها، إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس كالرجل.
وأما قوله جل وعلا: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] ما هو معناه الخصوص به، النبي صلى الله عليه وسلم ينحر، والصحابة نحروا، كل مسلم ينحر، والنحر: الذبح، فالرجل يذبح والمرأة تذبح إذا كان كل امرئ يحسن الذبح، أما الذي لا يحسن الذبح من الرجال والنساء لا يؤمر بالذبح يلتمس غيره.
المقدم: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو عليه جنابة؟
الشيخ: نعم، لكن يسمي الله يقول: بسم الله ولو على جنابة.
الجواب: هذه ليس لها أصل، يسمونها مؤنسات أيضاً، وليس لها أصل، صلاة الضحى إذا اشتد الضحى سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين.
وأما الصلاة بعد المغرب إذا صلى ست أو عشر أو عشرين يسلم من كل ثنتين كله طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى)، فإذا أحب أن يصلي بعد سنة المغرب أربع ركعات تسليمتين أو ست ركعات ثلاث تسليمات أو ثمان ركعات أربع تسليمات.. أو أكثر ما في شيء، لكن تخصيص ست يرى أنها خاصة لا أصل لها ويسميها بعضهم المؤنسات.
الجواب: إذا كان القبر خارج المسجد والمسجد بعيد سليم منه فلا بأس، أما كونه يقف عند القبر ويأتون بأدعية مجهولة ويضربون الدف هذا بدعة، هذا من خرافات الصوفية بدعة لا يجوز، إنما يسلم على القبور السلام الشرعي بصوت معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويقول: (السلام عليكم دار قوم.. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) هذا وأشباهه هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
أما كونه يسلم عليهم بصوت مجهول، هذا يتهم صاحبه ولا يجوز هذا، كذلك ضرب الدف عند هذا بدعة لا أصل له.
أخي اشترى سيارة وقالوا له: إذا دفعت المبلغ دفعة واحدة نخفض من سعرها، وإذا دفعت المبلغ بالأقساط كل شهر مبلغ معين نزيد في سعرها.. ومن هنا أتساءل يا سماحة الشيخ: هل يجوز لأخي أن يشتري السيارة بالأقساط وعليها الفائدة وهل يعتبر ذلك من الربا؟
الجواب: إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس كل شهر كذا وكذا معين، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] هذا يعم الأقساط والقسط الواحد، إذا اتفقوا على ذلك كل شهر بشيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم وإن اتفقوا على النقد وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس، أما أن يتفرقون وهم ما اجتمعوا على شيء لا هذا ولا هذا ما يصح لابد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.
المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ! لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر ما هو المحرم منها وما هو الجائز؛ لأنها أشكلت على كثير من الناس سماحة الشيخ؟
الشيخ: الله سبحانه يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] البيع حلال إذا كان سليماً من الجهالة بثمن معلوماً والمبيع معلوم أو بأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل أو مجهول الثمن أو مجهول المبيع ما يصح، لابد أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً إما نقداً وإما مؤجلاً بأجل معلوم.
الجواب: ليس لهذا أصل إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا يقول جل وعلا: إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى [النمل:80] قال تعالى: وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ [فاطر:22]، فالمقصود أن الميت (إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، ولا يعلم أحوال الناس بعده، لا أحوال أهله ولا غيرهم.
الجواب: ليس في هذا حد محدود، الإنسان يتحرى المدة التي يستطيعها ولا يضر بها زوجته حسب حاجاته حسب ما يستطيع، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود ستة أشهر، وهذا من باب الاجتهاد، فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن كل ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة الأحوال تختلف، فإذا كان يخشى على زوجته يذهب بها معه أو يعجل لا يبطي، يعني: شهراً شهرين ثم يرجع أو يجعلها في محل مضبوط عند أهلها أو عند أهله مضبوطين، المقصود يتحرى ما هو الأسلم والأصلح، إن كان بقاؤها وحدها ما فيه خطر عند أهله أو عند أهلها فلا بأس، ولكن يجتهد في تعجيل الأوبة والرجوع إليها، وإن كان ذهابها معه أصلح، واستطاع هذا يذهب بها معه، وهكذا المدة ستة أشهر أربعة أشهر ثلاثة أشهر وحسب ما يستطيع حسب ما يراه بعيداً عن الخطر.
الجواب: نعم، إذا مشى فيه ثم حيل بينه وبينه يأثم على خطواته التي فعلها، أما إذا مجرد الهم ثم هون ما عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه) ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه) فالإنسان الذي عمل هدم الباب فتح الباب ولكن ما تيسر له السرقة طمر في البيت ولكن ما .. آثم بأفعاله هذه وإن لم يحصل له السرقة لكنه آثم بأفعاله القبيحة، أما إنسان هم إنه يسرق ولا فعل، هم إنه يغتاب ولا فعل، هم إنه يضرب فلان ولا فعل.. ما عليه شيء فإن تركه لله كتب الله له حسنة بهذا الترك، وإن ترك ذلك إعراضاً أو عجزاً ولم يفعل شيئاً فلا شيء عليه.
الجواب: ليس لها إقامة؛ الإقامة للفرائض، أما النوافل ما لها إقامة، وصلاة الكسوف ما لها إقامة، وصلاة الاستسقاء ما لها إقامة، وصلاة العيد ما لها إقامة.
الصلوات الخمس لها أذان وإقامة.
الجواب: أنشره يعني: بعثه من قبره يوم القيامة، يبعثهم من قبورهم إذا شاء لا يعلم متى هذا إلا الله سبحانه، متى تقوم الساعة لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى.
الجواب: لا ليس من شرطه الوضوء، وله أن يهلل وله أن يقرأ وإن كان على غير وضوء، إلا إذا كان من المصحف لا يقرأ إلا على وضوء، أما إذا قرأ عن ظهر قلب أو سبح أو هلل أو استغفر فلا يشترط الوضوء، إلا إذا كان جنباً لا يقرأ حتى يغتسل، إذا كان جنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب.
الجواب: إذا ذبحت باليسرى الذبح الشرعي فلا بأس.. والحمد لله.
الجواب: السجود قبل السلام هذا هو الأفضل، السجود قبل السلام إلا في حالتين: إحداهما إذا بنى على غالب ظنه الأفضل يكون بعد السلام، والحالة الثانية: إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين ثم تنبه يكمل ثم يسلم ثم يسجد للسهو هذا هو الأفضل في هذه الحالتين، إحداهما: إذا بنى على غالب ظنه يتحرى الصواب ويبني على غالب ظنه ثم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو، الحال الثاني إذا سلم عن ثنتين أو ثلاث ثم تنبه أو نبه يكمل صلاته وإذا كملها وسلم يسجد للسهو هذا هو الأفضل وما سوى ذلك يكون قبل السلام.
الجواب: ليس عليه شيء لأنه جاهل لكن يحلق أو يقصر بعدما يكمل السعي، أما الحلق والتقصير قبل السعي قبل أن يكمل ما عليه عمل، وإذا كان جاهلاً ليس عليه شيء على الصحيح، وهكذا الناسي، ولكن عليه بعد إكمال السعي أن يحلق أو يقصر حتى يكمل عمرته.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ! هل لكم توجيه لأولئك الذين يتساهلون في السؤال عن أمور دينهم قبل أن يشرعوا بها يا سماحة الشيخ؟!
الشيخ: نعم الواجب على المسلم أن يتفقه في الدين، ويتبصر ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه؛ لأن الله يقول سبحانه: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: (ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال) فالمقصود أن المشروع للمؤمن التفقه في الدين والتبصر، وهكذا المؤمنة بحضور حلقات العلم بالسؤال من طريق الهاتف من طريق المباشرة يطالع كتب أهل العلم إذا كان عنده علم حتى يكون على بينة على بصيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) فالتفقه في الدين والتعلم وسؤال أهل العلم أمر مهم واجب.
الجواب: الرضعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمساً أو أكثر معلومات كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لـسهلة بنت سهيل: (أرضعي
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) فالرضاع المحرم لابد أن يكون خمساً أو أكثر حال كون الطفل الرضيع في الحولين، كل رضعة معلومة يمص الثدي ويبلع اللبن ثم ينفصل. هذه واحدة، ثم يعود فيرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل. هذه ثانية، وهكذا .. لابد أن يكون يمص اللبن ويبلع اللبن، يعلم هذا ثم يعود بعد هذا للكرة ومص اللبن وترك الثدي لتنقل من ثدي إلى ثدي أو للتنفس والراحة هذه رضعة.
المقدم: يا شيخ! حفظكم الله تكون في موقع واحد أو في..
الشيخ: ولو في مجلس واحد، ولو في يوم واحد، ولو في مجلس واحد، خمس رضعات بينهما فواصل يشرب اللبن ويتنفس يترك الثدي أو ينقلب من ثدي إلى ثدي أو يستريح أو تقوم أمه لحاجة وتعود. أو ما أشبه ذلك.
الجواب: عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فالواجب على المأموم أن يقرأها وإن استمر إمامه في القراءة يقرأ الفاتحة ثم ينصت فإن كان جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته المأموم خاصة، أما الإمام والمنفرد فلابد من الفاتحة ولا تصح صلاته بدون ذلك لا ناسياً ولا جاهلاً، أما المأموم فهو أسهل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تجزئه الركعة وقد فاتته القراءة، وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفته قراءة الإمام لكن لا يتعمد تركها.
الجواب: نعم عليه الزكاة، مال كل جزء ادخره وحال عليه الحول يزكيه وإن زكى الجميع تبع الجزء الأول فلا بأس طيب جزاه الله خير، وإلا كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله في رمضان ادخر ألف عليه زكاته إذا جاء رمضان، في شوال ادخر ألفاً ثاني عليه زكاته إذا جاء شوال، في ذي القعدة ادخر ألف ثالث إذا جاء ذي القعدة يزكيه.. وهكذا، ولو زكاهم جميعاً في الأول من رمضان كفى والحمد لله جزاه الله خير.
الجواب: ليس عليها شيء، ما دام قضاء هذا الواجب عليها.
الجواب: إذا كان الميل عن القبلة يسيراً يغتفر والحمد لله والصلاة صحيحة، أما إن كان ميلاً كبيراً تقضون ما مضى، عليكم القضاء لما مضى.
الجواب: نعم، حجك صحيح والعمرة صحيحة والحمد لله؛ لأن هذا ليس بنذر هذا نية فليس عليك شيء متى تيسرت العمرة لجدك فلا بأس، وإلا العمرة التي فعلت صحيحة والحج صحيح والحمد لله؛ لأن هذا ليس بنذر نية مجرد نية.
الجواب: لا؛ هذا بدعة ليس له أصل، من صلى الجمعة فليس عليه صلاة ظهر، وليس له أن يعيد ظهر بل هذا من التكلف والتنطع والوسوسة.. لا يجوز.
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة في بلدكم أنت والمرأة ووليها، وهي تفتيكم إن شاء الله، أو تكتب لنا، ونحن ننظر في الأمر إن شاء الله.
الجواب: نعم، لا بأس بصوم يوم السبت قضاءً أو نافلة؛ لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.. الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت هذا حديث ليس بصحيح بل هو شاذ عند أهل العلم، وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد لا بأس كله طيب والحمد لله.
الجواب: لا حرج في القراءة عن ظهر قلب من دون وضوء إلا الرجل الجنب أو المرأة الجنب، لا تقرأ لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا كان ليس بجنب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة إذا كان من المصحف لابد يتوضأ أول ثم يمس المصحف، أما الجنب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل.
الجواب: الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم، الواجب ستر القدمين في الصلاة للمرأة.
الجواب: بين الخطبتين لا بأس يدعو أو يسبح أو يستغفر.. بين الخطبتين لا بأس، لأنه ما هو بمحل سماع، الخطيب ساكت، وهكذا قبل الخطبة وبعد الخطبة ما يضر، لكن حال الخطبة ينصت ولا يتكلم بشيء، ينصت ويستمع إلا إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة.
لكن في حق المأموم واجبة، لو نسيها سقطت بخلاف الإمام والمنفرد فإنها لابد منها، لا تسقط لا جهلاً ولا نسيان بل عليه أن يؤديها -الإمام والمنفرد- في كل ركعة، وأما المأموم فلو فاته القيام مع الإمام، ولم يأت إلا وهو راكع أجزأته الركعة، وتحملها الإمام، وهكذا لو نسيها مع الإمام أو جهلها مع الإمام فإنه يتحملها عن الإمام، أما أنه يتعمد فلا يتعمد.. ليس للمأموم أن يتعمد تركها بل يجب عليه أن يقرأها.
الجواب: هذا من الشيطان ليس عليك الإعادة بل عليك أن تحذر هذا، وأن ترغم الشيطان، ما دمت لا تعلم أنك على غير طهارة، وإنما هي وساوس، فالصلاة صحيحة، وليس لك أن تعيدها أبداً، بل هذا من طاعة الشيطان، فالأصل الطهارة حتى تعلم يقيناً أنك أحدثت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله! الرجل يخيل أنه أحدث في الصلاة قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
الجواب: إذا كان الحادث بأسباب تفريطك فعليك الصوم عن كل رقبة شهرين ثمانية أشهر إلا إذا وجد عدة رقاب عبيد مملوكين، ملكاً معروف فعن كل نفس رقبة تعتق، أما عند عدم العتق فعليك أن تصوم عن كل نفس شهرين إذا كنت قد حملت ذلك قد تسببت في ذلك كل شهرين متتابعة وحدها وإذا صادفه رمضان يفطر رمضان ويواصل إذا كمل شعبان ثم يصل شوال به ويجزي؛ لأن هذا عذر شرعي، يكمل شهرين ستين يوماً، إذا فصل رمضان أو فصل العيد لا يضر.
وإن صامها قبل رمضان أو بعد رمضان يكون أحسن حتى لا يجتمع ثلاثة شهور.
المقدم: طيب يا شيخ! إذا نوى رمضان، والشهر الذي بعده يا شيخ؟!
الشيخ: ما يجزي؛ لابد من شهرين غير رمضان.
الجواب: البخور والعطر لا يفطران، له أن يطيب أو يتبخر ولا يفطره ذلك، لكن لا يستنشق البخور أحوط، خروجاً من الخلاف لا يستنشقه، بل يطيب في ثيابه وبدنه بالورد بدهن العود بالبخور لكن لا يستنشق البخور.
الجواب: هذا لا أصل له، هذا كلام باطل.. التطيب لا ينقض الوضوء مطلقاً. نعم.
المقدم: التطيب من الأطياب الموجودة سماحة الشيخ مثل الكلونيا وغيرها؟
الشيخ: الكالونيا لا تستعمل، إذا كانت تسكر لا تستعمل، لكن الأطياب: المسك الورد العود الزباد لا بأس به الطيب مشروع مطلوب، وهو من سنة الأنبياء.. التطيب.
الجواب: عليها زكاة إذا عزمت على البيع جزمت على البيع وحال الحول، أما مادمت ما عندك عزم متردد في البيع ما في زكاة، فإذا جزمت على بيعها ومضى سنة وأنت جازم على البيع تخرج زكاتها زكاة القيمة.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء: نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين..
وفي الختام: تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر