أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====
السؤال: سماحة الشيخ! هذا سائل من السودان يقول: السؤال الأول: وجدنا أو قرأنا في صحيح البخاري هذا الحديث، وهو ضمن حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى فيها عجباً، والشاهد من هذا الحديث: (الرجل الذي يرفض القرآن والملائكة تشرخ رأسه بالحجارة) هل هذا ينطبق على كل من حفظ القرآن ونسيه مهما كانت الفوارق؟ ولو كان السبب الانشغال بالتفقه في الدين، والدعوة إلى الله، وتعليم الناس، وضحوا لنا حقيقة المقصود، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحديث المذكور عند أهل العلم المراد به من حفظ القرآن أو تعلم القرآن، ولكنه لم يعمل به، بل خالفت أقواله أعماله ما دل عليه القرآن، فيكون القرآن حجة عليه، أما مجرد كونه ينسى ما يضر لا حرج عليه في النسيان، إذا نسي بعض الآيات أو بعض السور لا حرج، لكن السنة للمؤمن أن يجتهد في حفظ القرآن والإكثار من تلاوته لما فيه من الخير العظيم، كما قال الله سبحانه: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [الإسراء:9]، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ [فصلت:44]، كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29]، لكن من قرأه ولم يعمل به صار حجة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: (والقرآن حجة لك أو عليك) يعني: حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن ضيعت ولم تعمل به، نسأل الله العافية.
الجواب: المهم فهم المعاني والحفظ للمعاني والأحكام، وإذا تيسر له حفظ المتون هذا خير عظيم، كما يشرع له حفظ القرآن، لكن إذا لم يتيسر فالمهم أن يكثر من تلاوته، وأن يفهم المعنى ويعمل بالحكم الشرعي، وإن لم يحفظ المتون، وإن لم يحفظ القرآن، لكن إذا تيسر حفظ القرآن، وتيسر حفظ البلوغ -بلوغ المرام-، عمدة الحديث، زاد المستقنع في الفقه، ألفية ابن مالك في النحو هذا خير عظيم، لأن هذا يعينه على الفهم، وإذا تيسر له الفهم ولم يتيسر له الحفظ فلا بأس، والحمد لله.
الجواب: الرفق في الدعوة لا ينافي هذا، الله جل وعلا قال: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [الممتحنة:4]، وقال عن إبراهيم أنه قال لقومه: أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ [الأنبياء:67]، فالإنسان إذا علم ودعا إلى الله وأرشد ولم يستجب له يصرح لهم -يصرح لهم بالعداوة والبغضاء-؛ لأنه أدى ما عليه وهذا ما ينافي الحكمة، لا يسبهم ولا يلعنهم، ولكن يدعو إلى الله ويدعو لهم بالهداية، وإذا صرح لهم بالعداوة والبغضاء فهذا ديننا، يوجب البغضاء والعداوة من المسلم للكافر، كما أمر الله نبيه وخليله إبراهيم أن يقول ذلك، وليقل: تباً لآلهتكم.. إذا كانت من الأصنام ونحوها، تباً لها، وإذا كانت من الأموات الكفار تباً لهم، وإذا كان المعبودون أنبياء أو صالحين لا، لا يقول هذا، يقول: هم برآء منكم، الأنبياء والصالحون برآء من عابديهم من دون الله، هم يتبرءون من عابديهم، فالواجب على الداعي إلى الله أن يكون عنده حكمة، يرفق في الدعوة ويرشد إلى الله بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع بيان بطلان عبادة غير الله، وأن الكفار أعداء للمسلمين، وبينهم البغضاء والعداوة، هذا واجبهم.
الجواب: يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة صادف عيداً مع عيد، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل عظيم، لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لكن إذا صادفت الجمعة يوم عرفة صار فضل إلى خير، يعني: فضل الجمعة وفضل عرفة، اجتمع للحجاج فضلان واجتمع للحجاج موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك خير عظيم وفضل كبير.
الجواب: الزلزلة لم يثبت فيها هذا، الزلزلة سورة عظيمة، ولم يثبت فيها أنها نصف القرآن. نعم.
الجواب: ليس لهذا أصل. نعم.
الجواب: هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] : (إنها تعدل ثلث القرآن)، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجواب: جاء في حديث، لكن ضعيف. نعم.
الجواب: ضعيف أيضاً. نعم.
الجواب: لا نعرف أنه ثبت في هذا شيء, ولكنها سورة عظيمة، والقرآن كله عظيم، ينبغي للمؤمن أن يعتني به من أوله إلى آخره، ويكثر من تلاوته، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، الحمد لله؛ هذا نعمة كبيرة إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [الإسراء:9]، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ [فصلت:44]، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل:89] فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءته بالتدبر والتعقل، سواء من المصحف أو عن ظهر قلب. نعم.
الجواب: ليس له أصل، ضعيف. نعم.
الجواب: ليس له أصل، ولكنها تحذر من التكاثر الذي يشغل عن الآخرة أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ [التكاثر:1] ذم الله من فعل هذا، إذا ألهاهم التكاثر في الأموال والأولاد حتى زاروا القبور -حتى ماتوا-.
فالآية تحذر من هذا وتنبه على أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالإعداد للآخرة والتزود للآخرة بالتقوى، والحذر من أن يشتغل بالتكاثر في الأموال والأولاد حتى يشغل عن عمل الآخرة.
الجواب: لا نعرف له أصلاً، لا نعرف له أصلاً، بل كان يعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهما بهذه الكلمات: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) هذا الثابت.
اللهم صل على محمد الصلاة الكاملة، وسلم السلام التام على محمد النبي صلى الله عليه وسلم)؟
الجواب: هذه صلاة منكرة لا تجوز، لأن قوله: (أدركني يا محمد!) هذا دعاء غير الله، هذا شرك بالله، ولا يجوز.
قوله: (اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي؛ أدركني يا رسول الله!) هذا من الشرك الأكبر، أعوذ بالله.
وقوله: (..اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب شافي العلل) كذلك هذا، لا، ما هو بشافي العلل، الذي يشفي العلل هو الله وحده، هو المعافي المشافي جل وعلا.
وقوله: (ومفرج الكروب) كذلك هذا شرك أكبر، ليس هو مفرج الكروب، الذي يفرجها هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شريعته من أسباب تفريج الكروب ومن أسباب تيسير الأمور.
وأما الشافي للعلل ومفرج الكروب والذي يدرك الناس برحمته هو الله جل وعلا، ولكن السنة في هذا أن يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد) هذه الصلاة التي علمها أصحابه عليه الصلاة والسلام لما قالوا: (يا رسول الله! أمرنا الله أن نصلي، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد).
وقال لهم في وقت آخر أيضاً: (اللهم! صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد
وفي لفظ آخر قال: (قولوا: اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين؛ إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم) السلام يقول: (السلام عليك -أيها النبي- ورحمة الله وبركاته).
هذه الصلاة المشروعة، أما هذه الصلاة -التي ذكرها السائل- هذه منكرة وشركية، نعوذ بالله.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. هذه العبارات التي يوجد بها هذه الشركيات، أقول: كيف يحقق المسلم التوحيد يا شيخ؟!
الشيخ: تحقيق التوحيد: بإخلاص العبادة لله وحده، وألا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يصلي إلا له، العبادة لله وحده كما قال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، قال سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5]، هذا حقيقة التوحيد: أن يخص الله بالعبادة، ويخص نبيه بالاتباع والطاعة عليه الصلاة والسلام، أما العبادة فهي حق الله يجب أن يخص بها جل وعلا: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [غافر:14]، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5]، فلا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصوم إلا لله.. وهكذا جميع العبادات.
المقدم: سماحة الشيخ! ما توجيهكم لأصحاب المكتبات والتي قد توجد فيها بعض هذه الشركيات في بعض الكتب الموجودة؟
الشيخ: الواجب على أهل المكتبات أن يتخيروا الكتب النافعة وأن يحذروا، والواجب على القائمين على المكتبات أن يتقوا الله، وألا يبيعوا الكتب التي فيها الدعوة إلى الشرك أو البدع، يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، بل كل مؤمن يجب أن يتقي الله وأن يراقب الله، فإذا رأى شيئاً يخالف الشرع رفع إلى من له الأمر حتى يزال ذلك الشيء.
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلاد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها، هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه؛ لأن جملة من العلماء يقولون: يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها للحاجة فلا بأس إن شاء الله، لكن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط.
الجواب: إذا كان ذهب عقلها، ثم رد الله عليها عقلها؛ فليس عليها قضاء وقت ذهاب العقل، إنما تقضي ما تركت وهي عاقلة، أما لو أصابها جنون ونحوه، ثم عافاها الله لا تقضي أيام الجنون.
الجواب: هذا -يا أخي- بدعة ما يجوز هذا، هذا منكر وبدعة لا أصل له من الشرع، بل يجب تركه، إذا مات ميت يعزون يدعى لهم بالصبر والاحتساب، ولميتهم بالمغفرة إذا كان مسلماً، أما هذه الأعمال فهي منكرة، كلها بدعة، لا أصل لها في الشرع، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فهي بدعة منكرة.
الجواب: زكاة الزروع والثمار: إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع ألف صاع.. وهكذا، العشر.
أما إذا كانت تسقى بالمكاين والدواليب أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمرة في النخل أو العنب، نصف العشر، إذا كان بمئونة كالدواليب ونحوها.
أما إذا كانت تسقى بالأنهار والأمطار بدون مئونة ففيها العشر سهم من عشرة، إذا كانت ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع؛ ألف صاع العشر.
أما إذا كان بالمئونة بالدواليب والمكاين نصف العشر، في عشرة آلاف صاع خمسمائة. نعم.
المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب: السنة الصلاة، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، وتسمى هذه من ذوات الأسباب، والنهي عن لا يصلي بعد الصبح يعني: صلاة بغير سبب، أما إذا كان بسبب مثل الكسوف، كسفت الشمس بعد العصر يصلون صلاة الكسوف، وإذا دخل المسجد بعد العصر ليجلس في المسجد أو ليحضر حلقة العلم يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وفي اللفظ الآخر: (فليركع ركعتين قبل أن يجلس) هذا هو السنة، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين والإمام يخطب لا بأس، هذا الواجب عليه هذا المشروع، يصلي ركعتين ثم يجلس، وتسمى تحية المسجد، ولو في وقت النهي، ولو في حال خطبة الإمام يوم الجمعة.
الجواب: عليها تقضيها بعد العيد، تقضيها بالنية عن رمضان السابق وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، إذا كانت تأخرت هذا تساهل، عليها إطعام مسكين نصف صاع عن كل يوم، صاعين ونص؛ تعطاها بعض الفقراء عن الخمسة الأيام مع قضائها مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والاستغفار؛ لأنها أخطأت في تأخيرها، أما إذا كانت أخرتها لمرض عجز أو رضاع عجز فهذا تقضيها ولا عليها شيء، أما إذا كان تساهلاً فالواجب عليها التوبة والندم وقضاء الخمسة، مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني: صاعين ونص عن الأيام الخمسة تعطيها بعض الفقراء، واحد من الفقراء. نعم.
الجواب: إذا تاب الله عليه ليس عليه قضاء، إذا كان لا يصلي ثم تاب الله عليه ليس عليه قضاء، التوبة تكفي تجب ما قبلها، والحمد لله.
والذي عليه قضاء الصلاة يقضيها ما لها وقت نهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، فإذا نسي -مثلاً- صلاة الظهر ولم يذكرها إلا بعد العصر يبادر بقضائها، أو نسي صلاة العشاء فلم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر يبادر بقضائها.
الجواب: مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج منه مني، أو خرج منه مذي، إذا خرج مذي يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ذكره وأنثييه ويتوضأ، أو خرج مني بشهوة يغتسل -عليه غسل الجنابة-، أما إذا مسها أو قبل زوجها أو مسها ولم يحصل شيء ما ينتقض وضوءه.
أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع، كنى به الرب عن الجماع، هذا الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً هذا الصواب، سواءً عن شهوة أو عن غير شهوة هذا هو القول الحق.
لكن لو قبل زوجته أو لمسها فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، أما إن أمنى -خرج مني، يعني: سبقته الشهوة- فهذا عليه غسل جنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ، كان يباشرهم ويقبلهم ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم.
الجواب: إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، إن كان قصده إيقاع الطلاق ولكن قال: (إن شاء الله) من غير قصد تعليق وكان قصده إيقاع الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ: أنت طالق، أما إذا قال: (إن شاء الله) قصد التعليق، فهذا ما يقع شيء، مثل لو قال: والله! إن شاء الله ما أفعل كذا ما فيه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال في يمنيه: (إن شاء الله) فلا حنث عليه).
الجواب: ليس له إخراج الزكاة نقداً، الزكاة تخرج طعاماً، الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعاماً صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، صاعاً من زبيب، صاعاً من أقط، يعني: صاعاً من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعاماً عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقداً.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقير يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة أو عمه الفقير الذي ما هو عنده في بيته مستقل وأعطاه إياه لا بأس إذا كان فقير.
الجواب: نعم، نعم، لأنه محدد، الفشكة تصيب الحد فتخرج الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل)، فهذا السلاح ينهر الدم مع التسمية يحل، أما لو ترك التسمية ناسياً فلا شيء عليه. نعم.
المقدم: أحسن الله لكم يا سماحة الشيخ.
الجواب: إذا كان المطر يشق على الناس أو الطرق فيها زلق وطين -دحض- فإنه يجمع جمع تقديم للمغرب والعشاء، وهكذا الظهر والعصر على الصحيح، لو كانت الطرقات فيها مضرة على المصلين لشدة المطر؛ فإنه يجمع أيضاً على الصحيح جمع تقديم؛ لأن الله جل وعلا قال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فصار الجمع إنما هو للعذر، وجمع الصحابة للعذر رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء المطر، والدحض، يعني الزلق.
الجواب: الوجوب والسنة تؤخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله جل وعلا، لأن الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، ويقول: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء:59]، فما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم -وإن لم يأت في القرآن- وجب الأخذ به مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها)، هذا ما هو في القرآن: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)، قد أجمع المسلمون على هذا، الذي في القرآن: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] ، فجاءت السنة بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأجمع المسلمون على ذلك، وهكذا كل ما جاء في السنة الصحيحة وجب الأخذ به وإن لم يذكر في القرآن الكريم، هكذا تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير؛ هذا لم يأت في القرآن، جاءت به السنة، تحريم السباع كالأسد والنمر والكلب ونحو ذلك، وتحريم كل ذي مخلب من الطير كالعقاب والباز والصقر هذه جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم. ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء: نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام: تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية: فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت: سعد عبد العزيز خميس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر