أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم!
المقدم: وفيكم.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة جيهان من المنطقة الشرقية لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول -يا سماحة الشيخ-: هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها بالزوج الصالح والصفات التي ترغبها في هذا الزوج؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
نعم، يشرع لها هذا، يشرع لها أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، كالرجل يسأل ربه أن يسهل له الزوجة الصالحة، هذا من الدعاء الطيب، هي تسأل ربها أن الله ييسر لها الزوج الصالح، والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل له الزوجة الصالحة.
الجواب: لا بأس بصبغ الحواجب، المنهي عنه النمص، أما كونها تصبغها بالصبغة التي تجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر كمثل الكحل، مثلما تكتحل لا حرج في ذلك، كونها تصبغها بشيء، أما إن كانت شايبة -يعني: عجوز- وقد شاب -يعني: شعرها- فلا تغيره بالسواد؛ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير الشيب بالسواد، أما كونها تحط شيئاً يجملها وهي سوداء.. ما هو بتغير الشيب، إنما تختار بعض الأصباغ الحسنة لشفتها، أو لكحلها، أو لعينها أو حواجبها لا حرج.
الجواب: الطهر زوال آثار الدم، فإذا تنظفت بقطنة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل، ولو ما رأت القصة البيضاء، أما القصة البيضاء فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء، عند نهاية الحيض تجد ماءً أبيض علامة أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود النظافة، فإذا تلطفت بقطن أو غيره ورأت النظافة، ولم يبق صفرة ولا كدرة تغتسل، ولو ما رأت القصة البيضاء.
الجواب: الواجب عليك تقوى الله وأن تخلصي لله العمل في صلاتك وقراءتك وصومك وصدقاتك وغير ذلك كلها لله، جاهدي النفس حتى يكون الدافع لها هو التقرب إلى الله هذا هو الواجب عليك؛ لأن الله جل وعلا يقول: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف:110]، ويقول عن المنافقين: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ [النساء:142]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء) وفي الحديث الآخر: (من صلى يرائي فقد أشرك، من تصدق يرائي فقد أشرك)، فالواجب التجنب لهذا الشيء المرأة والرجل كل واحد يجاهد نفسه حتى تكون أعماله لله وحده، لا يصلي رياء الناس، لا يتصدق ليرائي الناس، لا يقرأ ليرائي الناس، لا يسبح ليرائي الناس، لا.. يفعل هذا لله وحده يطلب ثوابه من عند الله، يرجو فضله سبحانه؛ هذا هو الواجب على الجميع، أما إذا فعله للناس كان شركاً، يأثم به ولا أجر له، يأثم به لا أجر له، نسأل الله العافية.
الجواب: لا حرج فيها، ما دام أتيت بالفاتحة ولو تأخرت، لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة، ثم قرأت الفاتحة، الحمد لله المقصود حصل.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى هذا ليس فيه تشبه دهن أو كريم أو سمن أو زبدة.. المقصود إذا دعت الحاجة إلى شيء من هذا فلا حرج، الحمد لله.
الجواب: نعم، لا يجوز لك الدعاء عليه، ولكن تقولي: اللهم اهده، اللهم اكفنا شره، (حسبنا الله ونعم الوكيل) لا بأس، أما الدعاء عليه لا، الله يقول جل وعلا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء:23-24]، وقال في الوالدين الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، مع أنهما كافران يدعوانه إلى الشرك، والله يقول له: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، فالواجب عليك الدعاء له بالهداية، والتوفيق، وصلاح النية والعمل، وأن الله يكفيك شره، تدعون له بأن الله يكفيكم شره: اللهم! اكفنا شر والدنا، اللهم! اهده، اللهم! أصلح قلبه وعمله، اللهم! اكفنا شره.. وما أشبه ذلك. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! تشدد بعض الآباء وغلظتهم على أبنائهم، هل من توجيه للآباء؟
الشيخ: نعم، لا يجوز، الواجب على الوالدين الرفق بالأولاد، والرحمة للأولاد، والإحسان إلى الأولاد، وتربيتهم التربية الشرعية، والحذر من ظلمهم، فالواجب على الأب والأم تقوى الله في الولد، وعدم ظلمه -سواء كان ذكر أو أنثى- إلا إذا استحق الأدب؛ لأنه يترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)، فإذا ضربه؛ لأنه يسيء الأدب، يؤذي إخوانه يضر إخوانه، أو فعل أشياء توجب التأديب؛ يؤدبه الأدب الخفيف، لا يضره إذا كان لمصلحة شرعية، أو يتخلف عن الصلاة، وقد بلغ العشر؛ لا بأس أن يؤدبه، أو يفعل أفعالاً ما هي بطيبة كمثل: يتعاطى التدخين، أو يضرب إخوانه الصغار، أو يعق أمه فيؤدبه.. كل هذا طيب، لكن بالرفق.
الجواب: نعم، إذا كان الإنسان لا يصلي، ثم هداه الله؛ فالتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وهكذا المرأة إذا كانت لا تصلي، ثم هداها الله، ليس عليهما قضاء؛ التوبة تكفي، والحمد لله.
يقول صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها) ، فمن كان لا يصلي فالواجب عليه التوبة إلى الله، والرجوع إلى الله، والإنابة إليه، وليس عليه قضاء ما فات.. والحمد لله.
الجواب: تركها أولى؛ تكره الصلاة إلى النار، إذا أمامه نار تكره الصلاة؛ لأن فيه تشبهاً بعباد النار: المجوس، فإذا كان قدامه شيء يطفيه أو يحطه خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، لا يخليه قدامه، يكره أن يصلي إليه، والصلاة صحيحة، لكن يكره ذلك؛ لأن فيه نوعاً من التشبه.
المقدم: لو صلى فروضاً هل يعيدها يا شيخ؟!
الجواب: لا، ما يعيد شيئاً لا، بس تركها هذا هو الذي ينبغي، يزيل السرج الذي أمامه، وإلا ينتقل إلى محل آخر، وإن صلى والنار أمامه صحت صلاته، لكن يكره ذلك.
الجواب: من صلى خلف الصف وجبت عليه الإعادة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ولم يستفصله؛ فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده يؤمر بالإعادة، لكن إذا جاء والإمام راكع فركع وحده، ثم دخل معه آخر قبل السجود صحت الصلاة، أما إن صلى ركعة وحده فإن الصلاة لا تصح إلا إذا استأنفها بعد الركعة، استأنف التكبير بالنسبة إلى الباقي، يعني: استأنف دخوله مع إمامه بعد الركعة التي انفرد فيها، اعتقد بطلانها، وأتى بتكبيرة الإحرام في الركعات الباقية صحت، ويقضي ما فاته.
المقصود أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تصح مطلقاً -سواء وجد من يصف معه أو لم يجد- لا يصلي خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه أو يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، هذا هو الواجب لكن مجرد أنه كبر وحده أو ركع وحده ثم جاء من صف معه هذا صحيح.
الجواب: الواجب التسليم بعد الإمام؛ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يسلم إلا بعد سلام الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه، وإذا سلم عامداً قبل سلام إمامه، أو قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، عليه أن يعيدها إذا كانت فريضة، أما إذا كان ساهياً لا، إذا كان ساهياً يعود ينوي الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه، ولا يضر.
الجواب: ما له أصل، الأصل تركه، يكره هذا، ليس له أصل.
الجواب: أقول: لا أصل له في هذا، كونه يقرأ للميت، أو يجمعهم على الأكل ويقرءون للميت؛ كل هذا لا أصل له، غير مشروع.
أما كونه يزورهم يعزيهم يزور أهل البيت للتعزية؛ هذا مستحب، أما جمعهم للقراءة، فالقراءة لا تلحق ليس عليها دليل، ولا جمعهم للقراءة أو للأكل أو للتحدث، إذا صنع الطعام للناس لا؛ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا مع الموتى، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه -وهو من الصحابة المعروفين-: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة). أما إذا زاروهم يعزونهم، ويقهووهم فنجان قهوة فنجان شاهي لا بأس، أما تجمع -بقصد التجمع- ونصب الخيام.. وأشباه ذلك، أو دعوة القراء.. كل هذا من البدع لا أصل له.
الجواب: لا لم يرد، لا، مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيهها بالمغرب، لكن يصليها سرداً -ثلاثة مسرودة- لا بأس، أو يوتر بواحدة -وهو الأفضل- يسلم من الثنتين ثم يأتي بواحدة، هذا هو الأفضل، وإن سرد الثلاث سرداً، ولم يجلس إلا في الثالثة فلا بأس، أما يشبهها بالمغرب لا، يكره ما ينبغي.
الجواب: من قال إنه غير مقتنع يعلم أن الحجاب الشرعي مأمور به، والله يقول جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ.. [النور:31] إلى آخره، فالحجاب الشرعي جاء به النص، وهو أيضاً من وسائل العفة والسلامة، وعدم الحجاب من وسائل الفتن، فالذي لم يقتنع يعلم يوجه إلى الخير.
وحديث أسماء -الذي يروى عن أسماء - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) حديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: لا أعلم في هذا شيء إنما جاء في الحديث: (إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)، فإذا قرأ البقرة يرجو أن الله ينفعه بذلك، وأن الله يبعده عن الشيطان فلا بأس، لكن الشيطان قد يذهب ثم يعود مثلما جاء في الحديث: (إذا سمع الأذان أدبر، وإذا قضي الأذان رجع، وإذا سمع الإقامة أدبر، وإذا انتهت الإقامة أقبل) هكذا.. قد يسمع البقرة فيخرج ثم إذا سكتوا رجع عدو الله، الشياطين كتمة الشر.
الجواب: ظاهر القرآن أنهم على دين الحنيفية، التوحيد على الإسلام.
الجواب: هذا أفضل إذا صلى إحدى عشرة أربع تسليمات ثم الوتر: ترويحات ركعتين ثم ركعة أحد عشر الجميع، هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ثنتين ثنتين ثنتين.. هذه ثمان ثم ثنتين فيها سَبِّحِ [الأعلى:1] والكافرون، ثم واحدة فيها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] هذا هو الأفضل.
وإن صلى ثلاثة عشر فلا بأس، وإن سرد الثلاث، سَبِّحِ [الأعلى:1] و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] إذا سردها جميعاً فلا بأس، لكن لا يشبهها بالمغرب بل يسردها جميعاً بسلام واحد لا بأس، والأفضل أن يسلم من كل ثنتين كما سلم من أربع الأول من كل ثنتين، كذلك يقرأ (سبح) والكافرون ويسلم، ثم يأتي بواحدة فيها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ويسلم -مع الفاتحة- هذا هو الأفضل، والواحدة وحدها مستقلة، وإن جمعها مع الثنتين -سرد الثلاث جميعاً- فلا حرج؛ فعل النبي هذا وهذا.
الجواب: له أجر ما صلى، ولا يكتب له قيام الليلة إلا إذا كمل مع الإمام حتى ينصرف الإمام يكتب له قيام ليلة، أما إذا صلى معه تسليمة أو تسليمتين فله أجرها نافلة كلها نافلة، لكن الأفضل أن يكمل معه حتى يحصل له فضل قيام الليل.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان هو تزوجها، وقال: خلوها عندكم عليه النفقة، أما إذا كان أهلها أو هي طلبت البقاء عند أهلها لحاجاتهم فلا نفقة عليه حتى تصل إليه، أما إذا أبقاها عندهم لمصلحة رآها هو هذا ينفق عليها.
الجواب: ليس له أن يجيبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) ، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ إنما الطاعة في المعروف) ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (قصوا الشوارب، ووفروا اللحى) (وفروا)، (أعفوا اللحى)، (أرخوا اللحى)، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعصى النبي صلى الله عليه وسلم وتطاع الزوجة؟ لا، لا يعصى النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعصيان الزوجة وغيرها، لا يطاع المخلوق في المعصية، الواجب توفير اللحى وإكرامها.
الجواب: نعم جد الزوج محرم، والله يقول: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، الجد أب، أبو زوجك محرم وجده محرم من أبيه ومن أمه.
الجواب: لا عذر بالجهل في هذه المسائل في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد والشرك في من كان بين المسلمين، بل يجب عليه أن يتعلم ويتفقه ويحذر، ولا يعذر في هذا، فإذا دعا الأموات، أو استغاث بالأموات، أو نذر للأموات؛ هذا شرك أكبر، ولا يكفيه مجرد الشهادتين، وهو يتعاطى الشرك، يعبد الأموات، يستغيث بهم، ينذر لهم.. ونحو ذلك، بل هذا من الشرك الأكبر، ولا يعذر في ذلك، بل يجب عليه أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يتجنب الشرك ويحذره من جميع الوجوه، وترك الصلاة كفر، الذي لا يصلي كافر كما قال صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، قال صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، إنما الجهل عذر في مسائل خفية مثل بعض الأحكام التي قد تخفى على الإنسان، أو أهل الفترة الذين ما عندهم إسلام ما بلغهم الإسلام، ما بلغهم مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقال لهم: أهل الفترة، يمتحنون يوم القيامة فإن نجحوا في الامتحان نجوا، وإن لم ينجحوا هلكوا يمتحنهم الله ويأمرهم وينهاهم، وإن أطاعوه دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، يوم القيامة هؤلاء أهل الفترة الذين ما بلغهم الإسلام ولا بلغهم القرآن ولا بلغهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19] من بلغه القرآن وبلغه الرسول وجب عليه التعلم والتفقه ولا يعذر بالإعراض والجهل والتساهل نسأل الله العافية، ويقول الله في القرآن: هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ [إبراهيم:52].
الجواب: الواجب على من شك: هل سجد الثانية؟ أن يسجد الثانية، هذا الواجب: أن يسجد الثانية، ثم يسجد للسهو بعد ذلك، أما هذه التي شكت في السجدة الثانية ولم تسجد عليها أن تعيد الصلاة؛ لأنها تركت ركناً متيقناً مع الشك فلابد من السجدتين، الواجب عليها إذا شكت أن تأتي بالسجدة الثانية، وتسجد للسهو قبل أن تسلم تجمع بين الأمرين تأتي بالسجدة حتى تتيقن أنها سجدت سجدتين، ثم مع ذلك تسجد للسهو من أجل الشك، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها التساهل في هذا.
إلا إذا كانت عندها وساوس فالأصل السلامة، إذا كان عندها وساوس لا شيء عليها، أما إذا كان لا، سهو عارض فالواجب عليها أن تسجد السجدة الثانية ثم تسجد للسهو، أما من بلي بالوساوس الكثيرة فعليه أن يطرحها، ويبني على ظنه ولا يضر.
الجواب: نعم إذا أخذت السترة بسرعة لا بأس الصلاة صحيحة، والحمد لله. نعم.
الجواب: المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام.
والقول الثاني: إنه لابد من الفاتحة، وهذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) ، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، وفي السرية يقرؤها، وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرأها ثم ينصت.. هذا هو القول الصواب.
الجواب: نعم إذا علم أنه مسروق فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باع عليه بالثمن، يلتمسه ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه.. المسلمون إخوة والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة. نعم.
المقدم: شكر الله لكم -يا سماحة الشيخ- وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام: تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر