أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة أم خالد ، تقول في سؤالها الأول: سماحة الشيخ! ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام، سواءً كان قضاء أو تطوع؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فلا حرج في إفراد يوم السبت بالصوم، سواء فرضاً أو تطوعاً، السبت أو الأحد أو الإثنين كله لا بأس به إلا الجمعة لا يجوز تخصيصها بصوم التطوع، يوم الجمعة خاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص بالصوم، أما إذا صامها في صوم يصومه أو عن فريضة أو يوم عرفة هذا لا بأس، أما أن يخصها بالصوم فلا يجوز، يوم الجمعة خاصة، أما يوم السبت فلا بأس أن يصومه تطوعاً أو فرضاً، أما الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت فهو حديث مضطرب غير صحيح عند المحققين من أهل العلم.
الجواب: الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده؛ الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، (للذكر مثل حظ الأنثيين) كالإرث، فإذا أعطى الرجل مائة ريال يعطي البنت خمسين ريالاً، وإذا أعطى الولد عشرة آلاف يعطي البنت خمسة آلاف.. وهكذا، وإذا أعطى الولد غنماً أو إبلاً أو بقراً يعطي البنت مثل ذلك، النصف.
الجواب: الواجب عليه أن يصلي في الطائرة ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، فإن استطاع أن يقف صلى واقفاً قائماً، وإن لم يستطع صلى جالساً إلى القبلة، فالقبلة أمامه، ما دام متوجه إلى جدة القبلة أمامه، فيصلي إلى القبلة ويصلي قاعداً إذا لم يستطع قائماً صلى قاعداً، وإن استطاع القيام وجب عليه القيام، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الوقت إلى أن تصفر الشمس.
الجواب: نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: أنه جمع من غير خوف ولا سفر، ومن غير خوف ولا مطر، قال بعض أهل العلم: جمع لعلة أوجبت ذلك، إما مرض أو غيره من العلل التي توجب الجمع، وقال بعضهم: إن هذا منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ.
والمقصود أنه لا يجوز الجمع إلا لعلة، أما الحديث المذكور صحيح، لكنه محمول على أنه جمع لعذر أو كان جائزاً في الأصل ثم نسخ، قال ابن تيمية رحمه الله: إن العلماء أجمعوا على عدم العمل به. هذا الحديث، يعني: مع عدم العذر، لا يجوز الجمع إلا لعذر كالمرض كالمطر كالدحض الذي في الأسواق الزلق في الأسواق بسبب المطر، يجمع بينهما، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، أو كان مسافراً لا بأس إذا كان في السفر.
الجواب: المتطوع له أن يفطر، أمير نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر، والأفضل الإكمال، فإذا دعت الحاجة إلى أن يفطر فلا بأس.
المقصود أن المتطوع أمير نفسه، إن كمل فهو أفضل وإن دعت الحاجة إلى إفطاره فلا بأس والحمد لله، كأن يأتيه ضيف يفطر يأكل مع الضيف، كأن يجد حراً شديداً يفطر، أو ما أشبه ذلك من الحاجات التي تدعوه إلى الفطر، لا بأس، المقصود أنه يجوز له الفطر؛ لأنه نافلة ما هو بفرض، فإذا أفطر ولو بغير عذر لابأس.
الجواب: إذا علم أنه أفطر قبل غروب الشمس يقضي، عليه قضاء.
الجواب: ليس عليك شيء والحمد لله؛ لأنك ما تسببت في موته، ولا تصلي عنه، ليس لك الصلاة عنه، ما دام صعد إلى الحمام وهو إنسان مميز.
المقصود أنه ليس عليك شيء؛ لأنك ما تسببت أنت في شيء. نعم.
الجواب: على خطر، ينبغي له ألا يدعو، ينبغي أن يدعو بالخير، إذا غضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتقي الله، لئلا تصادف ساعة إجابة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الدعاء الطيب، وإذا غضب على أولاده يدعو لهم بالهداية والصلاح لا يدعو عليهم، هذا هو الذي ينبغي له؛ يتحرى الخير.
الجواب: الأفضل عدم الجمع، تصلون كل صلاة في وقتها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نزل في منى صار يقصر ولا يجمع؛ لأنه مقيم مستريحاً، فالإنسان إذا كان مستريح فالأفضل له عدم الجمع وهو مسافر، يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا هو الأفضل، وإن جمع فلا حرج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام لكن في السفر الذي فيه راحة كونه لا يجمع وهو مستريح، يصلي كل صلاة في وقتها هذا أفضل وأولى وإن جمع فلا حرج، والحمد لله.
الجواب: السفر له أحكام؛ منها: الفطر في رمضان، ومنها قصر الصلاة في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر، كل هذا من أحكام السفر، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بدل يوم وليلة في الإقامة، هذا كله في السفر، يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها على خفيه، وعلى عمامته المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة، وله أن يصلي قصراً الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، ويجوز له الجمع وهو نازل، كل هذا من أحكام السفر، وله الفطر في رمضان.
الجواب: الذهاب إلى المطار مطار الرياض أو مطار جدة أو ما أشبهها ما يسمى سفراً، هذا من باب التنقل في البلد وأطراف البلد، لا يسمى سفراً، المسافر الذي بيرتحل له يقصر في المطار قبل أن يركب الطائرة، أما الذي يشيعه مشيعون سيرجعون إلى البلد هؤلاء ليسوا مسافرين، في مطار جدة أو مطار الرياض أو ما أشبهها، هذه الأشياء تبع البلد ما يسمى صاحبها مسافراً، من ذهب إليها لا يسمى مسافراً وليس له القصر ولا الجمع.
المقدم: أيضاً الموظفين يا شيخ الذين يعملون هناك..
الشيخ: والموظفون كذلك ليسوا مسافرين.
الجواب: لا حرج، الحمد لله، لكن إن تيسر تركها خارج وقت دخول الحمام فيكون أحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، وكان فيه (محمد رسول الله) فإذا تيسر لك جعلها خارج فلا بأس، وإن خفت عليها أن تسرق أو أن تنسيها فلا حرج إن شاء الله الأمر واسع.
الجواب: ليس هناك شيء، إنما بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الصلوات، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الدعاء قبل، يستفتح قبل قراءة الفاتحة، إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، أو بالاستفتاح الثاني: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).
وهناك استفتاحات أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد الفاتحة لا، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر، وإذا سكت قليلاً بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة فلا بأس إن شاء الله.
الجواب: هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أنه كان يصلي أربعاً قبل الظهر بعد الزوال، يعني بعد الأذان، تسمى راتبة، بتسليمتين، وبعدها ركعتين تسليمة، وهذه راتبة، وإن صلى بعدها أربعاً كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) يعني: بعد الزوال، وهكذا قبل العصر يصلي أربعاً، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعاً، وفي الحديث الصحيح أنه قال: (رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر) يعني: بتسليمتين.
الجواب: هذا حمله بعض العلماء على البرزخ، يعني: ( إلا ما شاء الله ) يعني: البرزخ، أو وقوفهم في الموقف يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، هذا محل المشيئة، وإلا أهل الجنة إذا دخلوها يستقرون فيها أبد الآباد، وهكذا أهل النار من الكفرة يستقرون فيها أبد الآباد، وإنما يخرج منها أهل المعاصي إذا دخلها بعض أهل المعاصي يخرجون منها بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى الجنة، وأما الكفار فهم دائمون فيها أبد الآباد، أما قوله جل وعلا: خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ [هود:107] يعني: مدة وجودهم في البرزخ أو في موقف القيامة قبل انصرافهم إلى الجنة والنار في الموقف وقت الحساب والجزاء، وقت الحساب والنظر في كتبهم.
الجواب: عليها أن تعيد الطواف، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة؛ لأنه دم فساد، ما دام بعد طهرها من الحيض يكون دم فساد، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضاً ثم تقصر، وإن كانت عند أهلها رجعت.
المقدم: إذاً ما يلزمها دم يا شيخ؟
الجواب: لا، إذا كان ما عندها زوج، إن كان عندها زوج فعليها دم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وتكمل العمرة ثم تقضيها أيضاً من ميقاتها مرة أخرى، تحرم من الميقات الذي أحرمت منه المرة الأولى، فعليها تمام هذه الطواف والسعي والتقصير والذبيحة ثم ترجع إلى الميقات وتأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة بذلك.
الجواب: لا حرج، القفازين لا فيهما، إذا كان ما هي بمحرمة لا حرج. نعم، أما إذا كانت محرمة لا، لا تلبس القفازين.
الجواب: إذا خلعه بعد الحدث بطل الوضوء. نعم.
الجواب: الواجب على المسافرات مع أجنبي أو غير أجنبي ألا يسافرن إلا بمحرم، لابد أن يسافرن مع المحرم، إذا سافرن للتعليم فالواجب على كل واحدة أن يكون معها محرمها، هذا هو الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) سواء كان السائق أجنبياً أو وطنياً.
المقصود لابد من المحرم، لابد أن يكون معها محرم؛ أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها أو عمها أو خالها من النسب أو الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، وعلى الرئاسة العامة لتعليم البنات أن تنظر في هذا الأمر، أن تجتهد في هذا الأمر لعل الله ييسر لهؤلاء حل من جهة المحارم.
الجواب: إذا كنت مأمور بالحراسة وتخشى على المحل لا تذهب، صل في المحل، أما إذا كان المحل ما عليه خطر، في محل يغلق وتذهب وتصلي وتعود تذهب وتصلي مع الناس، أما إذا كان المحل عليه خطر وأنت مأمور بالحراسة دائماً حتى وقت الصلاة فأنت معذور، تصلي في محلك.
الجواب: لا حرج في ذلك ولو جعلت القفازين مثلما تجعل في رجليك الخفين، لا حرج والحمد لله، إذا جعلت القفازين في يديك للدفء أو جعلتها في غترتك شماغك أو غيرها أو في بشتك وسجدت عليه فلا بأس، الأمر واسع الحمد لله، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا اشتد عليهم حر الأرض سجدوا على ثيابهم.
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى ترك ذلك، الأولى ألا يؤم الناس ما دام معه سلس؛ لأن طهارته ناقصة، فالأولى والأحوط ألا يؤمهم، يؤمهم غيره، وإن أمهم صحت الصلاة إن شاء الله، لكن ترك ذلك أحوط خروجاً من خلاف العلماء.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، والعلماء ذكروا أصحاب السلس مثل المستحاضة، لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت لجميع الأوقات، يتوضأ لدخول الوقت ولو فات بعض الصلاة.
الجواب: نعم، لها أن تذبح، إذا كانت مسلمة أو كتابية لها أن تذبح، وعليها أن تسمي الله كالرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبيحة المرأة، لا حرج في ذلك كالرجل، تذكر الله وتسمي وتذبح، سواء كانت مسلمة أو كتابية.
الجواب: الميت لا يقرأ عليه، ما يستفيد الميت من القراءة عليه، إنما يقرأ عند المحتضر سورة يس، لا بأس بذلك عند جمع من أهل العلم قبل أن يموت، أما الميت ما يقرأ عليه شيء، انتهى إلى الله سبحانه ما ينتفع بهذا، يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلماً.
الجواب: لعله يستفيد منها يسأل ربه المغفرة ويسأل ربه حسن الختام، يستفيد مما فيها من العظات، والحديث في سنده بعض المقال، لكن إذا فعلها الإنسان قرأها عند المحتضر لا بأس. نعم.
الجواب: لقوله في السورة: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ [سبأ:15]، وسبأ محل في اليمن يقال له: سبأ.
الجواب: القارئ للقرآن يؤجر خير عظيم، سواء قرأ لقصد الأجر أو لقصد حفظه وعدم نسيانه ولا جاء على باله الأجر، هو مأجور على كل حال، ما دام يقرأه ويتلوه يخشى أن ينساه هو مأجور على هذا، أو يقرأه يعلم الناس ويرشدهم هو مأجور على هذا الشيء، أما إذا قرأه رياءً هذا يكون عاصي نسأل الله العافية، أما إذا قرأه لحفظه يردده ليحفظه فهو مأجور، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أو قرأه للاستفادة ومعرفة المعنى والتفهم في المعنى فهو مأجور على كل حال، لكن إذا كان قرأه للعلم والفائدة يكون أفضل، وإذا قرأه للحفظ فقط فهو مأجور أيضاً، لكن إذا جمع بينهما للحفظ وللفهم والتدبر والتعقل والعمل يكون أكمل في الأجر.
الجواب: ليس لهذا أصل بل هذا بدعة، لا يقول شيئاً إذا سلم إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم التسليمتين يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا سلم، أما هذا الدعاء بعد التسليمة الأولى والتسليمة الثانية هذا لا أصل له هذا من كيسه، بدعة. نعم.
المقدم: زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام يا شيخ؟
الشيخ: الأفضل عدمها؛ لأن في صحتها نظر وخلاف بين أهل العلم، والمحفوظ: السلام عليكم ورحمة الله.
الجواب: لا حرج إن شاء الله؛ لأنه ليس من الحاجبين، ما بينهما ليس من الحاجبين، أما الحاجبان فلا لا يؤخذ منهما شيء، أما ما بينهما فلا حرج. نعم.
الجواب: للمرأة أن تزيل شعر الوجه إذا كان يشوه خلقتها ليس بالعادة، كالشارب واللحية كل هذا لا بأس؛ لأن هذا يشوه الخلقة وفيه مضرة عليها، وإنما الممنوع الحاجبان.. حاجبا العين، لا تأخذ منهما شيئاً لا بقص ولا بنتف، أما إذا نبت على خدها شعر يشوه الخلقة غير المعتاد، أو على الشارب أو في العنفقة أو في اللحية كل هذا يزال.
الجواب: المكياج إذا كان لا يضر الوجه فلا حرج، من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه ولا يسبب ضرراً فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضرراً فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه ولكن لا يحصل به ضرر فلا حرج. نعم.
المقدم: خصوصاً سماحة الشيخ بأن المرأة تتزين بهذا لزوجها؟
الجواب: المقصود إذا كان لا ضرر فيه لا حرج الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) مثل الكحل ومثل الديرمة وأشباهها. نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام: أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية: فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت: سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر