أيها الإخوة والأخوات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، أهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وفيكم.
====
السؤال: أختكم في الله (م. ع. خ) من الباحة تقول: سماحة الشيخ! ما صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة)؟ وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح عشراً وفي المساء عشراً؟ وضحوا لنا أهمية ذلك مأجورين.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً) الحسنة بعشر أمثالها، فيشرع لكل مؤمن وكل مؤمنة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار في جميع الأوقات، للآية الكريمة وللأحاديث الصحيحة، أما هذا الحديث الذي سألته السائلة: (من صلى علي عشراً ..) إلى آخره، هذا لا أعلم حاله ولا أعرف له صحة، لكن المشروع الإكثار من الصلاة والسلام عليه صباحاً ومساءً وفي جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام. نعم.
الجواب: ما أعلم فيها شيئاً، إذا كتب ذكر الله على الجدران أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتذكير لا أعلم فيها بأساً إن شاء الله، على الجدران في المجلس أو في المكتب أو يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مما يذكر بالخير لا حرج فيه إن شاء الله.
الجواب: إذا كان ينفع العين لا بأس، إذا كان دهنها ينفع العين كالكحل الذي ينفع العين لا بأس به ولا حرج فيه.
الجواب: الله جل وعلا جعل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال جل وعلا في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية، فإذا حلف الإنسان يميناً أنه ما يفعل كذا أو أنه يفعل كذا أو أنه لا يكلم فلان ثم حنث يطعم هذه الكفارة، فإذا قال: والله ما أزور فلاناً ثم زاره أو والله ما أسافر ثم سافر أو ما أشبه ذلك عليه هذه الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين الثلاث، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة أو شعير من قوت البلد نصف صاع كيلو ونصف لكل واحد، سواءٌ في بيت واحد أو في أبيات، لو كان بيتاً واحداً فيه عشرة فقراء امرأة وأولادها فقراء أو رجل وأولاده فقراء عشرة كفى، أو بيتين كل بيت فيه خمسة وأعطاهم كفى، أو كساهم كسوة كل واحد يعطى إزاراً ورداء أو قميصاً كفى، وهكذا عتق رقبة إذا تيسر عتق رقبة كفى، فإن لم يستطع هذا ولا هذا ولا هذا صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة هذه الأيام.
الجواب: لا حرج فيه إن شاء الله، لكن كونها تحتشم يكون لباسها إلى المرفق يكون هذا أكمل وأحسن حتى يتأسى بها؛ لأنها قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم أو سائق أو غير ذلك، فاحتشامها وتحرزها واحتياطها أفضل وأولى.
الجواب: إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق فلا بأس إذا كان في البيت فقط، أما إذا كان تخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات، الرجال في الطرقات، أما إذا كان خفيفاً لا يشم في الطرقات فلا حرج.
الجواب: القنوت في صلاة الفجر غير مشروع ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر إلا في أحوال خاصة في الدعاء على المشركين في النوازل، كان يدعو في الفجر وغيرها، أما القنوت المعتاد الدائم هذا لا أصل له والأفضل تركه والأحوط تركه، بعض أهل العلم يراه مستحباً دائماً ولكن لا دليل عليه، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، والأرجح أنه لا يشرع، هذا هو الأرجح، لكن إذا كان نوازل مثل عدو نزل بالمسلمين فإذا دعا عليه المسلمون في الفجر أو غيرها فلا بأس كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.
الجواب: السنة الإسرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وهكذا عن الصديق وعن عمر كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد ولا يجهر بالبسملة ولا بالتعوذ، وهذا هو الأفضل عدم الجهر بالتعوذ وعدم الجهر بالتسمية. نعم.
الجواب: التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثله: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً، كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يوم، من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير، ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة، أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع بدعة، كونهم يتكلمون بصوت واحد هذا بدعة غير مشروع.
الجواب: الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواءٌ زوجته أو أخته أو عمته أو أمه، أما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض مطلقاً، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة عن تلذذ ينقض، والصواب أنه لا ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مني وإلا فإنه لا ينقض، مجرد مس المرأة زوجته أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض، وقد كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، أما قوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع.
الجواب: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرماً له، سواءٌ كانت زوجة أخيه أو زوجة عمه أو من جيرانه لا ليس له مصافحتها، يسلم عليها بالكلام فقط، أما المصافحة لا، لا يصافح إلا محارمه كأمه وأخته وزوجته وزوجة أبيه لا بأس، أما امرأة ليست محرماً له بل أجنبية كزوجة أخيه أو زوجة عمه أو بعض جيرانه أو بعض بنات عمه كل هؤلاء ليسوا محارم لسن محارم له فلا يجوز له أن يصافحهن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت امرأة يدها إليه قال: (إني لا أصافح النساء) عليه الصلاة والسلام، في البيعة، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) عليه الصلاة والسلام، ولأن مسها وسيلة للفتنة.
الجواب: هذا منكر لا أصل له بدعة ولا يجوز، يا خميس! هذا دعاء غير الله، هذا شرك أكبر دعاء غير الله شرك أكبر، والمقصود أن هذا بدعة لا يجوز، نسأل الله العافية. نعم.
المقدم: نسأل الله العفو العافية.
الجواب: لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان وليس له أصل، ولا ليلة سبعة وعشرين من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كلها بدعة، لا يحتفل بليلة النصف من شعبان ولا ليلة سبعة وعشرين من رجب، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس، وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا بليلة النصف من شعبان ولا بليلة سبعة وعشرين من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج كل هذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا صحابته رضي الله عنهم ولا السلف الصالح في القرون المفضلة الثلاثة، بل هذا مما أحدثه الناس، نسأل الله العافية.
الجواب: الواجب أن يبين لا يغش الناس، يقول: ترى فيها مرض كذا وكذا، يبين، أما إذا غش الناس لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من غشنا فليس منا) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، فيقول: إنها مريضة بكذا وكذا. حتى يكون المشتري على بصيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان: (إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) نسأل الله العافية، وإذا درى المشتري عن المرض فله الرد له الخيار.
الجواب: لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يحرق بغير النار يعني: يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وقال: (لا يعذب بها إلا الله)، فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض أو نمل أو كذا بغير النار.
الجواب: إذا كان ناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز؛ لأن الزعفران طيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
الجواب: لا بأس، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تثقب آذانهن ويجعل فيها الأقراط، لا بأس بهذا. نعم.
الجواب: جلوس الاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية، وبعد الأولى في الثنائية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس قليلاً استراحة خفيفة جلسة خفيفة، وربما تركها.
الجواب: ليس فيه تشهد، سجدتان فقط بدون تشهد، إذا سها يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد، إن سجدهما قبل السلام فلا بأس أو بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون سجودهما قبل السلام، إلا في حالتين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ثم تنبه أو نبه يكمل ويكون سجوده بعد السلام أفضل.
والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سها أن يتحرى الصواب فيتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد السجدتين، فإذا بنى على غالب ظنه وأتم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو وليس فيهما تشهد، والبقية كلها قبل السلام، سجدتين قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو.
الجواب: السنة تكميل الصف الأول فالأول في الصلوات كلها، يكمل الصف الأول فالأول في الجمعة والأعياد والجنازة إذا تيسر ذلك، يكمل الصف الأول فالأول على الأصل على القاعدة الشرعية.
الجواب: السنة للمصلي في الجنازة وغير الجنازة أن ينظر محل سجوده حتى لا يحصل عبث ولا تساهل عن الصلاة، حتى يخشع، هذا هو الأفضل، وإذا أدرك بعض الصلاة فما أدركه هو أول صلاته هذا هو الأفضل، وما يقضيه هو آخرها، فإذا أدرك التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر إمامه الرابعة كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم إمامه كبر وقال: اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم.
الجواب: حفظ الكتاب العزيز من أفضل القربات, والأفضل البداءة بالبقرة، تبدأ من أول القرآن وتعتني على قليل قليل، تجعل لك أوقاتاً مناسبة في الليل أو النهار أوقاتاً مناسبة تجتهد فيها في حفظ كتاب الله وأبشر بالخير، من جد وجد، من اجتهد يسر الله أمره كما قال الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، فأنت إن شاء الله إذا اجتهدت توفق، وانظر في الوقت المناسب في الليل أو النهار حتى تعده للتحفظ، وتبدأ بالبقرة من أوله، ومن اجتهد وفقه الله ويسر أمره مع صلاح النية. نعم.
الجواب: ليس بلازم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي ولأجدادي، لا حرج، ما في حاجة للأسماء، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي، اللهم اغفر لي ولذريتي جميعاً، اللهم اغفر لي ولإخواني جميعاً، ليس هناك حاجة إلى التسمية.
الجواب: التوجيه أن عليك التوبة إلى الله مما فعلت من التقصير، الندم والتوبة إلى الله وسؤاله المغفرة سبحانه وتعالى، وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد، وإذا عدت إليه إن كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين له العود إليك، وعليك الجد في إحسان المعاشرة إذا عدت إليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والسمع والطاعة في المعروف وعدم المعاكسة، هكذا ينبغي للزوجة، الله يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً)، ويقول في حق النساء: (على المرأة أن لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يطأ فراشها أحد إلا بإذنه)، وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، فعلى المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف والعناية بإكرامه والإحسان إليه؛ لأن حقه عليها أكبر، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، وهو عليه أن يستوصي بها خيراً وألا يظلمها، وأن يحسن عشرتها، لكن حقه عليها أكبر، فعليها أن تسمع وتطيع في المعروف، وأن تعينه في أمور بيته وأن تكرمه حتى تستقيم الحال بينها وبينه، لكن لا تطيعه في المعاصي، إنما تكرمه في لباسه وفي فراشه وفي تمكينه من نفسها إذا أرادها، وفي غير هذا من شئون البيت، ومع أولاده وأهل بيته ووالديه ونحو ذلك، يكون لها سيرة حسنة معه ومع والديه ومع أقاربه حتى تشكر ويدعى لها.
الجواب: لا حرج في الدعاء على من ظلم بقدر ظلمه، قال الله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148]، فمن ظلم استحق أن يدعى عليه، وإذا سمحت وعفوت فلك أجر عظيم، وإذا دعوت على من ظلمك بقدر ظلمه وأن الله يجازيه عن ظلمه بما يستحق فلا حرج، وإذا تركت وعفوت فالأجر أكبر، ولك أجر عظيم إذا عفوت وصبرت.
الجواب: نعم، إذا تيسرت الحلقات العلمية عند بعض الناس من بعض أهل العلم، أو عند المعلمات الطيبات هذا خير عظيم، أو حضور الحلقات العلمية في المساجد تسمعه من بعيد مع التستر والحشمة، وكذا من إذاعة القرآن فيها خير عظيم إذاعة القرآن فيها حلقات علمية فيها نصائح فيها وصايا وفيها محاضرات وفيها سماع القرآن وفيها نور على الدرب، أسئلة كثيرة من العالم للعلماء، هذه الإذاعة فيها خير عظيم، فأنا أوصيك بالاستفادة من إذاعة القرآن لما فيها من الخير العظيم.
ومن الكتب مثل رياض الصالحين، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ومثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مثل ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه كتب مفيدة أوصيك بها، وفق الله الجميع.
الجواب: عليكم مراجعة المحكمة، هذه المسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
الجواب: الأذان الأول من السنة؛ لأنه فعله عثمان رضي الله عنه وأقره عليه علي والصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، وعثمان من الراشدين وعلي كذلك، وقد فعله عثمان وأقره علي والصحابة، وفيه مصالح: تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا للتبكير إليها، فلا حرج فيه وليس بدعة بل هو سنة؛ لأنه من سنة الخلفاء الراشدين وقد أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الجواب: المشروع في العيد خطبتان كالجمعة، والمشروع أن تبدأ كل خطبة بالحمد، بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في الجمعة وفي العيدين، كلها تبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وعظ الناس وتذكيرهم، في الجمعة وفي العيد.
الجواب: السنة في التشهد الأول الافتراش، فإذا نسيه وقام سجد للسهو سجدتين، أما التورك فهو في التشهد الأخير، السنة أن يتورك في التشهد الأخير، وإن كان قد نسي التشهد الأول، السنة التورك في التشهد الأخير، والتورك: أن يجلس على مقعدته، يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه تحت رجله اليمنى، هذا هو التورك، والافتراش: أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا مشروع في التشهد الأول وبين السجدتين لمن قدر عليه، أما في التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر فيتورك، يجلس على مقعدته تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: تصلى الأربع ركعات قبل الظهر بسلام واحد؟
الجواب: السنة بسلامين في الظهر وغيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، فيصلي أربعاً قبل الظهر بتسليمتين وأربعاً قبل العصر بتسليمتين، هذا هو السنة، وأربعاً بعد الظهر بتسليمتين، هذا هو الأفضل. نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام: أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بأجابة السادة المستمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية: فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت: سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر