أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاءٍ مبارك في برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، أهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وفيكم.
====السؤال: السائل أحمد سالم استعرضنا بعضاً من أسئلته بقي له هذا السؤال، يقول: عند تشييع الجنازة يا شيخ إلى المقبرة يرددون أذكاراً بصوت جماعي، مثل: لا إله إلا الله محمد رسول الله.. وغير ذلك، وعندما يدخل الميت في القبر يؤذنون ويقيمون، وبعد الدفن يلقنونه، أي: يقولون: يا فلان ابن فلان قل: لا إله إلا الله، قل: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في مثل هذا العمل؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا العمل كله بدعة لا يجوز، رفع الأصوات مع الجنائز ووحدوه، أو لا إله إلا الله، كلها بدعة، السنة مع الجنائز التدبر والتأمل والخشوع، وتذكر الموت، والدعاء للميت، أما رفع الأصوات بالأذكار أو وحدوه، كل هذا لا أصل له، وهكذا الأذان في القبر أو الإقامة في القبر كله بدعة، وهكذا التلقين، يا فلان اذكر ما خرجت له من الدنيا، كله بدعة، والأحاديث في التلقين كلها غير صحيحة، غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله بدع لا يلقن ولا ينفعه التلقين، ما ينفعه إلا عمله السابق قبل الموت، أما بعد الموت لا ينفعه، وهكذا الأذان في قبره أو الإقامة في قبره أو القراءة، كله بدعة لا تجوز. نعم.
الجواب: الدعاء له، السنة الدعاء له والصدقة عنه، كل هذا ينفع الميت، فالسنة لأقاربه وغيرهم الدعاء له بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه والحج عنه والعمرة لا بأس، كله طيب، (قيل: يا رسول الله! هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) وقال رجل: (يا رسول الله! إن أمي ماتت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.) ويقول صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ [الحشر:10]الآية، وشرعت الجنازة على الميت لهذا؛ يدعى له بعد موته، يترحم عليه في صلاة الجنازة.
الجواب: حكمه أن يراجع المحكمة أو العلماء الذين عنده حتى ينظروا في الأمر، أو يكتب لنا حتى ننظر في الأمر. نعم.
الجواب: الجمع بينهما؛ أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهو معذور؛ لأنه ما أدرك القيام حتى يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أبو بكرة أنه أدرك الركوع لم يأمره بقضاء الركعة، دل على أن الفاتحة تسقط عنه إذا لم يدرك إلا الركوع، وهكذا لو نسيها المأموم أو جهل تسقط عنه وتجزئه الركعة، ولكنها ركن في حق الإمام والمنفرد لابد منها.
أما المأموم تسقط عنه إذا جهل أو نسي، أو جاء والإمام راكع.
الجواب: يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، وهدى أباها حتى يسامحك بعض الشيء، والتسهيل في الزواج مهم وعدم التكلف، إذا حصل الكفء فالأفضل للولي والمرأة عدم التكلف وأن يرضوا بالشيء الميسور، وأن لا يتكلفوا في المهور ولا في الولائم حتى يتيسر الزواج للرجال والنساء جميعاً، هذا هو الأفضل، وإذا لم تستطع فاصبر حتى يسهل الله الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) والله يقول جل وعلا: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32] ثم يقول بعده: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33] يعني: الذي لا يجد عليه أن يستعف، يتصبر ويتحمل حتى يغنيه الله.
فالمقصود أن المؤمن يسعى في النكاح وأسبابه حسب طاقته، فإذا لم يتيسر ذلك صبر حتى يفرج الله الأمور. نعم.
الجواب: لا، يدعو لها بالمغفرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الغائبين إلا إذا كان له شأن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؛ لأن له شأن ودعوة إلى الله، أكرم المهاجرين إليه، فإذا كان الميت ممن له شأن كالأمير الصالح والعالم الصالح.. ونحو ذلك، إذا صلي عليهم صلاة الغائب لا بأس.
أما عامة الناس لا يصلى عليهم صلاة الغائب؛ لأنه مات الجم الغفير في مكة وغيرها ولم يصل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب.
الجواب: إذا كان شيء يسيراً يعفى عنه إن شاء الله، إذا كان كلمات يسيرة يعفى عنها، ويتمم بعد ذلك.
الجواب: يسد الخلل ولا حاجة إلى المحارشة، المعنى سد الخلل، مثلما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الخلل، ما يكون بينهما فرج، وكان الصحابة يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه لسد الخلة، فالسنة أن يسد الخلل بإلصاق قدمه بقدم أخيه من دون إيذاء لأخيه. نعم.
الجواب: نعم. يوم وليلة، للماشي والمطية، وأما بالكيلو ثمانين كيلو تقريباً، إذا كانت المسافة بين البلد ثمانين كيلو أو بين الجهة التي قصدها وبلده ثمانين كيلو فهذا سفر شرعي. يقصر ويجمع. نعم.
الجواب: لا حرج في الرقية في الماء ثم يشرب مثل المريض أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به، الرقية تكون على المريض بالنفث عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، كل هذا لا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (رقى لـ
المقدم: جزاكم الله خير.
الجواب: العقيقة سنة؛ عن الذكر ثنتان، وعن الجارية واحدة، هذا هو السنة، تذبح يوم السابع، وليس في توزيعها نص واضح، فإذا وزع منها على الجيران أو الأقارب وأكل بعضها أو دعا الجيران عليها أو بعض الجيران وأعطى بعض الفقراء، كله واسع والأمر واسع، وبعض أهل العلم جعلها كالأضحية، يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً، لكن ليس عليه دليل، فالأولى في هذا أنه يأكل منها أو يتصدق أو يهدي، وليس في هذا حدٌ محدود، والحمد لله. نعم.
المقدم: الحمد لله.
الجواب: يحسب اليوم الذي وقع فيه الولادة، إذا ولد في صباح يوم الإثنين أو العصر أو الظهر يحسب هذا أول يوم، وإذا وقع في الليل ليلة الإثنين يحسب يومها؛ يوم الإثنين الذي ولد في ليلته، فإذا جاء السابع سمي فيه وذبحت العقيقة.
المقصود أنه يحسب اليوم الأول الذي ولد فيه ولو كان في العصر يحسب، هذا أول يوم.
الجواب: يكفي إذا قرأت التشهد، والحمد لله، وليس عليك سجود السهو؛ المأموم تبع لإمامه، ليس عليه سجود سهو، والحمد لله.
الجواب: السجود قبل السلام، هذا هو الأفضل، السنة أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه يكمل الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين وفي حديث عمران.
الحال الثاني: إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، أما إن بنى على اليقين فإن السجود يكون قبل السلام، لحديث ابن مسعود لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحد في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد السلام) .
أما إذا بنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فإذا بنى على اليقين وطرح الشك فإنه يسجد للسهو قبل السلام.
أما إذا بنى على غالب ظنه، شك في ثنيتن أو ثلاث، وغلب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث ويكمل ويقرأ التحيات ثم يسلم ثم يسجد للسهو؛ لأنه بنى على غالب ظنه.
الجواب: أنصحه بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكررها، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكرر ذلك، ويطرح الشكوك، ويسأل ربه العافية من ذلك، ويبشر بالخير، يكثر من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن هذا من الشيطان، ويكتفي بهذا والحمد لله، ويحارب الشكوك والأوهام التي تقعده من عدو الله الشيطان، فإذا اجتهد في ذلك وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه يسلم بتوفيق الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بعض الصحابة (يا رسول الله! إن أحدنا يجد في صلاته ما لا أن يخر من السماء أهون من أن ينطق به؟ قال: تلك الوسوسة -ثم قال-: إذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله -إذا كان الوسواس يتعلق بالله- فليقل: آمنت بالله ورسله، ثم ليستعذ بالله ولينته) وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، والحمد لله، ويسلم، يكثر من التعوذ بالله من الشيطان.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ! في زماننا هذا الحقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
الجواب: الأقرب والله أعلم كثرة المشاغل التي تشغل القلوب، تحدث وسوسة، وبعض الناس لرغبته في الدين وحرصه على الدين وعدم علمه يأتيه الشيطان من جهة الدين ويكثر عليه الوساوس من جهة الدين، وبعضهم من جهة المشاكل الكثيرة في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس، والعلاج في هذا أن يتعوذ بالله من الشيطان كثيراً، يسأل ربه العافية من ذلك ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبإذن الله يسلم من هذه الأمور.
المقدم: البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ، أليس له سبب؟
الشيخ: كذلك الغفلة من أسباب ذلك، والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله من أسباب التوفيق ومن أسباب السلامة، إذا أكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن هذا من أسباب السلامة والعافية من الشيطان ووساوسه.
الجواب: ما أعلم فيه شيء، سورةٌ عظيمة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير يا شيخ.
الجواب: هذه تختلف، إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، إذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كالبول، تتوضأ لكل صلاة.
أما إن كانت الكدرة في أثناء الحيض.. في آخر الحيض فلا تعجل حتى تزول الكدرة ثم تغتسل، الكدرة التي متصلة بالحيض ما هي بحيض حتى ترى القصة البيضاء أو الطهر النقي، ثم تغتسل.
الجواب: لا حرج في ذلك، الذي يعالجها للحسن هذا يسمى تفلج.. للحسن، أما إذا حصل فيها اعوجاج أو سواد أو طول فلا بأس بعلاجها.
الجواب: لا بأس بهذا، جاء في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود أنه لا بأس بهذا، دعاء طيب.
الجواب: ليس بواجب لا، يقرأ حيث كان وجهه، القبلة أفضل إذا استقبلها أفضل، ولا حرج عليه أن يقرأ ووجهه إلى غير القبلة لا حرج في ذلك.
الجواب: يبدأ وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح في رأي الرائي فإنه يدخل وقت الضحى حتى تقف الشمس، يعني: حتى تتوسط السماء -الشمس- هذا الوقوف فتنتهي الصلاة حتى تزول، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا عمرو بن عبسة وغيره.
المقصود أن وقت النهي يزول بارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي وقت الصلاة بوقوف الشمس في وسط السماء. نعم.
الجواب: نعم. إذا سها في الرواتب أو في صلاة الضحى يسجد للسهو، أو في وتره يسجد للسهو.
الجواب: إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس أو رجل أو يد تبين يصير نفاساً، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين.
أما ما دام دماً فصلاتها صحيحة وصومها صحيح، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة مادام معها دم، تتوضأ لكل صلاة.
الجواب: يجب الوضوء للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف إذا كان في مكة، أما إذا أحدث حدثاً أصغر وليس في نيته صلاة ما عليه وضوء، لو أحدث في الضحى بولاً أو غائطاً أو ريحاً ما عليه وضوء، لكن إذا حضرت الظهر يتوضأ، أو أحدث بعد الظهر ليس عليه وضوء، فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر.. وهكذا، الوضوء لموجباته؛ للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف، أو عند إرادة النوم إذا أراد أن ينام، يتوضأ حتى ينام على طهارة، هذا هو المشروع.
أما كونه يحدث في الضحى ما يلزمه الوضوء، يستنجي من البول والغائط ويكفي، أو بعد الظهر يستنجي ويكفي، فإذا حضرت الصلاة توضأ. نعم.
الجواب: التوبة تكفي والحمد لله، التوبة كافية. نعم.
الجواب: لا أعلم فيه بأساً، جعل الكحل في الحاجبين أو في جفني العين كله لا بأس به، الممنوع النمص وقص الحاجبين، هذا هو الذي ما يجوز، هذا النمص، هذا لا يجوز، أما كون تضع فيها كحلاً لا بأس.
الجواب: لا حرج في ذلك، كونها تأمهن حتى يتعلمن ويستفدن من صلاتها لا بأس بذلك، ولا بأس بالصلاة على فرش وإن كانت غير نظيفة، مادام ما فيها نجاسة، وجود التراب عليها أو بعض الأوراق أو شيء ما يضر، إذا كانت الأرض طاهرة والبسط طاهرة، ولو كان فيها بعض الأوساخ لا يضر، يصلى عليها، والطالبات يستفدن من المعلمة إذا صلت بهن، تكون في وسطهن، الإمامة تكون في الوسط؛ في وسط البنات والنساء.
الجواب: الإسبال إذا كان يعنى به إرخاء اليدين فهذا خلاف السنة، السنة أن يضع اليدين على صدره، هذا السنة، هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولا يرخيها، يرسلها، ما يسمى إسبالاً، يسمى إرسالاً.
أما الإسبال: فهو إرخاء الثياب تحت الكعبين، الملابس، والإزار، والبشت، هذا يسمى إسبالاً، ما يجوز إرخاء الملابس تحت الكعبين للرجل، أما المرأة؛ لا بأس، أما إسبال الثياب للرجل تحت الكعب؛ إزار أو سراويل أو قميص أو بشت كل هذا لا يجوز.
أما إرسال اليدين وهو يصلي هذا ما يسمى إسبالاً يسمى إرسالاً، إرسال اليدين، والأفضل أن يضمهما على صدره وقت الصلاة، قبل الركوع وبعده، هذا هو السنة.
الجواب: الواجب إخراجها بعد الصلاة، والحمد لله، مع التوبة والاستغفار، أخرجها بعد الصلاة والحمد لله، قضاءً، والسنة إخراجها قبل صلاة العيد إذا تيسر، وإذا أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة فلا بأس؛ لأن الوقت ضيق ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد وقت ضيق، ليس كل واحد يستطيع ذلك، فإذا أخرجها قبل الصلاة بيوم أو يومين فلا بأس. نعم.
الجواب: الفنجال والبيالة يعطاها اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أعطى من كان عن يمينه، فالذي يصب القهوة يبدأ برئيس المجلس أو رئيسة المجلس إذا كان نساء، مقدمة المجلس ثم من عن يمينها، والرجال كذلك يبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه، إلا إذا سمح من كان على يمينه أن يعطى من على شماله فلا بأس.
الجواب: الأفضل لها في البيت، صلاة المرأة في بيتها أفضل مع الطمأنينة والخشوع والعناية بالوقت والطهارة، صلاتها في البيت أفضل، وإن صلت مع الرجال متسترة محتشمة لطلب الفائدة وسماع المواعظ وسماع الأحاديث فلا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنعن من المساجد لكن يخرجن وهن متسترات. نعم.
الجواب: الواجب ستر القدمين، عند أكثر أهل العلم الواجب عليها أن تستر قدميها بملابسها. نعم.
الجواب: لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء: من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر