مع مطلع هذا اللقاء، نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
====السؤال: هذه السائلة: خلود من الجزائر، تقول سماحة الشيخ: هل من الأفضل لمن أراد تحقيق شيء معين أن يصلي ركعتين؛ ليقضي الله حاجته؟ أو أن الدعاء وحده أفضل يا شيخ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فمن أراد حاجة يحمد ربه أول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، يرفع يديه بعد الصلاة، أو يدعو في السجود، كل ذلك طيب، أو في خارج الصلاة، ويرفع يديه ويدعو، ويلح بالدعاء، هذا هو المشروع؛ لأن الله جل وعلا قال: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60]، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا أحدكم؛ فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء).
فيبدأ بالتحميد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواءٌ كان في السجود، أو خارج الصلاة، ثم يدعو، ويرفع يديه إذا كان خارج الصلاة، يرفع يديه، يدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة، وليحذر الموانع، من أكل الحرام، والغفلة عن الله، وعدم المبالاة بحقه، وهكذا الحذر من المعاصي، نسأل الله للجميع التوفيق.
الجواب: إن سجد فاسجدي، إذا سجد القاري وأنت تسمعين فاسجدي، وإذا ما سجد لا تسجدي. نعم.
الجواب: الواجب نصيحتهم، وتأديبهم إذا استطعت أن تؤدبيهم، أو ترفعي أمرهم إلى الهيئة، أو إلى المحكمة؛ حتى يؤدبوا، لا يجوز السكوت عنهم، بل تجب العناية بهم، والحرص على إقامتهم الصلاة؛ لأن من تركها كفر، أمر الصلاة عظيم، فعليك أن تجتهدي في نصيحتهم، أو بضربهم إن استطعت، فإن لم تستطيعي ارفعي شأنهم لولاة الأمور، للهيئة، إذا كان ببلدكم هيئة، أو لـلمحكمة، أو لـلأمير، حتى يعينوك عليهم؛ لأن السكوت عنهم لا يجوز.
الله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6].. ويقول الله جل وعلا: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طه:132].. ويقول جل وعلا: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، وترك الصلاة من أعظم المنكرات، فالواجب العناية بهم، والحرص عليهم، ووعظهم، وتذكيرهم، ونصيحتهم، وتأديبهم إذا استطعت، أو أبوهم، إن كان له أبٌ موجود، أو أخٌ كبير يؤدبهم، فإن لم تستطيعي؛ فارفعي أمرهم إلى الإمارة، أو الهيئة، أو المحكمة.
الجواب: سمعت الله يقول: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة:71] هذا وصف المؤمنين والمؤمنات، يأمرون بالمعروف، ويـنهون عن المنكر، ومعنى الأمر بالمعروف: إذا رأيت من لا يصلي في الجماعة؛ تأمره بالمعروف، الصلاة في الجماعة معروف، وتركها منكر، فتأمره بالمعروف -وهو: صلاة في الجماعة-، وتنهى عن المنكر -وهو: التخلف عنها-، وإذا رأيت الذي يشرب الدخان تأمره بترك الدخان، وتنهاه عن شربه، فالأمر بالترك، أمرٌ بالمعروف، والنهي عن شربه، نهيٌ عن المنكر، وإذا رأيت الذي يحلق لحيته، أو يقصرها، تقول له: اتق الله، وفر اللحية، هذا أمرٌ بالمعروف، لا تحلقها، هذا نهيٌ عن المنكر، وإذا رأيت الذي يعق والديه، تنهاه عن ذلك، تقل له: اتق الله، بر والديك، أحسن إليهما، لا تعقهما، فالأمر بالبر؛ أمرٌ بالمعروف، والنهي عن العقوق؛ نهي عن المنكر، وإذا رأيت الذي يشرب الخمر، تنهاه، هذا نهيٌ عن المنكر، تقول له: اتق الله، راقب الله، اترك الخمر، هذا نهيٌ عن المنكر، وإذا رأيت الذي يسبل ثيابه، يجرها تحت الكعب، تقل: اتق الله، ارفع ثيابك، الإسبال محرم، منكر، اتق الله، راقب الله، هذا من النهي عن المنكر.
الجواب: هذا حديث أبي ثعلبة لا بأس به، فيما أعلم، والشح المطاع يعني: الحرص على الدنيا، الذي يطيعه صاحبه، والناس اتبعوا أهواءهم، وآثروا دنياهم، ولم يستجيبوا للداعي، ولم يستطع على إنكار المنكر، فعليه بنفسه، عند العجز، إذا عجز فليتق الله في نفسه، أما إذا استطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يأمر وينهى.
أما إذا عجز ولم يجد له نصير بل عجز عن الأمر والنهي، ويخاف على نفسه من ضرب، أو سجن، أو أشد من ذلك؛ فهو معذور، أما إذا استطاع ينكر؛ ينكر المنكر، ويأمر بالمعروف، ولو تركه الناس؛ لأن الله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105]، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده).
فالإنسان يأمر بالمعروف، وإن تركه الناس، وينهى عن المنكر كذلك، لا يتساهل ويقول: الناس ما فيهم حيلة، لا بحسب طاقته، يأمر وينهى حسب طاقته، إلا إذا خشى على نفسه، حصل (شحاً مطاع، وهوىً متبع، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه)، يعني: لم يستطع، بل يخشى على نفسه، فهو معذور.
الجواب: عليه الاجتهاد في حفظها، ولا يضر، الصواب إذا نسي ما عليه شيء، لكن إذا اجتهد في حفظها، والرجوع إليها، وتكرار قراءتها في المصحف لعله يحفظ، هذا أفضل وأحسن، حفظ القرآن ما هو بواجب، مستحب، المهم العمل، المهم العمل بطاعة الله، أداء ما أوجب الله، والنهي عما حرم الله، هذا هو الواجب، كون الإنسان يؤدي فرائض الله، وينتهي عن محارم الله، أما كونه يحفظ القرآن؛ ما هو بلازم، لكن إذا أكثر من تلاوته، وتكراره، يكون فيه خيرٌ عظيم، الحرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، وإذا تيسر له الحفظ فهذا خيرٌ عظيم أيضاً، فلو حفظ ثم نسي، أو حفظ سورة ثم نسيها، لا شيء عليه إن شاء الله، الحديث الذي فيه الوعيد ضعيف، لكن المؤمن يجتهد، إذا حفظ القرآن يجتهد؛ حتى يبقى هذا الحفظ، ويواظب عليه؛ حتى لا ينساه، فإن نسيه؛ فليرجع إلى حفظه مرةً أخرى، هذا هو أولى له، وهذا هو الأفضل له، أن يجتهد.
الجواب: عليكم ذبيحة، تذبح بمكة للفقراء، والذي ما يستطيع يصوم عشرة أيام، ولو مضى سنوات، لأنكم تساهلتم ولم تسألوا، الواجب عليكم السؤال والعناية، هذا الواجب على المؤمن، فقد فرطتم؛ فعليكم التوبة إلى الله، وذبح ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة في مكة للفقراء، عن تركه المبيت في منى. نعم، ناسياً أو جاهلاً.
الجواب: الموافقة من الزوج على تكميلك الدراسة لا يسقط عنه النفقة، عليه نفقة البيت، وعليه نفقتك، ومالكِ لك، ومعاشك لك، لكن إذا سمحت بالمعاش أو بعضه للزوج، أو بنفقة البيت، أو بالنفقة على نفسك؛ فلا بأس، لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، من الزوجات، فإذا سامحتيه فهو أحسن؛ حتى تبقى العشرة بينكما، والمودة بينكما، فإذا ساعدتيه في النفقة على بيتك، أو على نفسك؛ فكله طيب، وإلا فالواجب النفقة عليه هو. نعم.
الجواب: نعم، الواجب مساعدة والدك، عليكن أن تساعدوا الوالد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) فعليكن أن تساعدوا والدكم، ولو لم يرض الزوج، ما له حق يمنعكم، ولو منعكم؛ ما له حق، عليكم أن تساعدوا الوالد، ولو لم يرض الزوج، هذا من أهم الصلة، ومن أهم البر، فعليكن أن تساعدن والدكن في قضاء دينه، وفي نفقة بيته، ولو لم يرض الزوج.
الجواب: على ظاهر الحديث: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)، أهله: زوجته، وأمه، وأبيه، وأولاده، كلهم أهله، يعني: يحسن إليهم، وينفق عليهم، أفضل من الأجانب والبعيدين. نعم.
الجواب: الواجب على الزوج، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً)، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، والهجر له أسباب، كما قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34] هذا الهجر إذا خاف نشوزها، أو عصيانها له، وظهرت أمارات ذلك منها؛ فله حينئذٍ ما ذكره الله جل وعلا؛ أوله: الوعظ، يذكرها وينصحها، ثم بعد ذلك -بعد الوعظ- الهجر، كونه ما ينام معها في فراش، ينام وحده، أو يعطيها قفاه، تأديباً لها، ثم الضرب بعد ذلك، ضرب خفيف، غير مبرح، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب خفيف، غير مبرح، إذا لم ينفع الوعظ والهجر. نعم.
الجواب: لا بأس به، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا بأس به، هذا يقوله كل من ظلم، لا بأس به. نعم.
المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب: لا أعلم في هذا علة، أقول: لا أعلم في هذا بأساً، لكن الأفضل أن يكون ثلاثاً، ثنتان أمام، وواحدة خلف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية لما غسلن ابنته أن يجعلن قرونها ثلاثا، قرنين، وذؤابة وراءها، الأفضل يكون ثلاث، قرنين، والناصية من خلفها، هذا هو الأفضل، وإلا لو جعل كله وراء، ما أعلم فيه شيئاً، لكن الأفضل هو هذا، الأفضل أن تكون القرون ثلاثة، قرن عن اليمين، وقرن عن الشمال، وقرن خلف.
الجواب: الله يقول سبحانه وتعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89]، هكذا قال سبحانه في سورة المائدة، والإطعام نصف صاع، كيلو ونص من قوت البلد، من تمر، أو رز، أو حنطة، نصف صاع من قوت البلد، هذا هو الأرجح، وقال بعضهم: مد من البر، ونصف صاع من غيره، ولكن الأرجح نصف صاع من جميع القوت، نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو رز، أو بر، أو ذرة، أو غير ذلك.
والكسوة: ما يجزئ في الصلاة؛ إما إزار ورداء، وإما قميص، أو عتق رقبة؛ عبد، أو أمة، فمن عجز عن هذا كله؛ يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
الجواب: الكفار من الجن والإنس في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة، قال الله تعالى في سورة الرحمن: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46]، يعني: من الجن والإنس، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:47].. وقال جل وعلا فيها في سورة الرحمن: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ [الرحمن:43-44].
فالجن والإنس سواء سواء من آمن منهم ومات على الإيمان؛ دخل الجنة، ومن مات على الكفر؛ دخل النار، سواءً جني أو إنسي.
الجواب: إذا كانت محصنة، معروفة بالإحصان، ليست من الزواني، حرة، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5]، والمحصنة عند أهل العلم: الحرة العفيفة، فهي حرة وليست أمة وعفيفة غير معروفة بالزنا، جاز نكاحها للمسلم خاصة، المحصنة من أهل الكتاب خاصة.
أما من المجوس، أو من الوثنيين؛ لا، بس من أهل الكتاب فقط، والمسلمة أولى منها وأفضل.
الجواب: نعم، الأفضل لك أن تنتهي حيث انتهى الصف، ولا تجعل لك مكاناً معين، إذا جئت والصف الأول تام، تصف في الثاني، وإذا كان الصف الأول ما تم، تصف في الأول، ولا تبقى في طرف الصف، تصف من حين انتهى الصف، إذا كان خلف الإمام، خلف الإمام، في خلف الإمام أربعة صفوف، تكون أنت الخامس، متصلاً بهم، ستة تكون أنت السابع، وهكذا، ولا تنقر صلاتك، اطمئن، عليك الطمأنينة، وعدم العجلة في الصلاة، عليك بالطمأنينة، ولا تفرش يديك مثل السبع، إذا سجدت؛ ارفع ذراعيك، اعتمد على كفيك فقط، والذراعان مرفوعان، كان السبع الذئب ونحوه يبسط ذراعيه، والكلب كذلك، والسنة للمؤمن أن يرفع ذراعيه، بل يعتمد على كفيه فقط، في السجود.
المقدم: حفظكم الله سماحة يا الشيخ بالنسبة لتخصيص المكان؛ إذا كان هذا الرجل من المحافظين، الذين يبكرون للصلاة، يعني: استخدم هذا المكان يا شيخ؟
الشيخ: يجلس خلف الإمام، إذا بكر يجلس خلف الإمام، ولا يرح في طرف الصف، والصف باقي، أما إذا كان عاجزاً، مريض يبي يتسند؛ لا بأس، يدور العمود لأجل يتسند عليه.
الجواب: لا أعلم في هذا بأساً، الحمد لله. نعم.
المقدم: الحمد لله أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
الجواب: نصيحتي له ولأمثاله: أن يحفظ يمينه، وألا يكثر من الأيمان؛ لأنه إذا أكثر منها؛ لم يكفر عنها، وفي هذا نوع من التساهل بجنب الله، والله يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].
فالمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف ولم تبر يمينه؛ كفر عنها، فإذا قال: والله ما تخرج، وخرج، عليه كفارة يمين، فإذا قال: والله أن تتغذى عندنا، ولا تغذى، عليه كفارة يمين، والله تتعشى عندنا، ولا تعشى، عليه كفارة يمين، المذكورة في قوله جل وعلا: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89].
فلا يتساهل في اليمين، فلكن متى وقعت اليمين، ولم تبر؛ وجب عليه كفارة، يقوم بإطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نص الصاع، كيلو ونص، من قوت البلد، أو كسوة تجزيه في الصلاة، أو عتق رقبة، فمن عجز؛ صام ثلاثة أيام، وإن تابعها فهو أفضل، ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
الجواب: نعم إذا أدرك الإمام راكعاً أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أبو بكرة أنه أدركه راكعاً، أمره ألا يعود، وركع دون الصف، أمره ألا يعود إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائه، قال: (زادك الله حرصاً، ولا تعد)، لما ركع دون الصف، خاف أن تفوته الركعة.
الجواب: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، مائة وثلاثون يوماً، إذا كانت غير حامل، أما الحامل فعدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، فلو مات اليوم، وولدت غداً، خرجت من العدة، ولو بعدها بيوم، أو يومين، خرجت من العدة؛ لأن الله سبحانه يقول: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
وجاءته امرأة -يقال لها: سبيعة الأسلمية - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أن زوجها مات قريباً، وأنها خرجت من عدته، فأذن لها في ذلك، لما عاب عليها بعض الناس، وأخبرها أن عدتها انتهت من حين وضعت الحمل، هذا هو الحكم الشرعي، متى وضعت الحمل، خرجت من العدة.
والمحادة عليها أمورٌ خمسة:
عليها أن تلزم البيت، الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.
وعليها ألا تلبس الملابس الجميلة، ملابس عادية.
الثالث: عليها أن تجتنب الطيب.
الرابع: أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة ونحوها، الزينة.
الخامس: عدم الكحل، هذا هو واجب المحادة.
الجواب: في كل صلاة تقال هذه، قبل السلام، إذا تشهد وصلى على النبي؛ يأتي بهذا الدعاء، كما علمه النبي أصحابه: (إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ..)إلى آخره، فإذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء، وبقية الأدعية يأتي بها قبل أن يسلم، هذا الدعاء وغيره، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أجرني من النار، (اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك)، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم أصلح قلبي وعملي.. أو اللهم اغفر لي ذنبي كله.. إلى غير هذا، كله قبل السلام، وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجواب: ليس عليك قضاء، التوبة تكفي، التوبة تجب ما قبلها، أسلمت على ما أسلفت من خير، والحمد لله، ليس عليك قضاء صلاة، ولا صوم، التوبة تجب ما قبلها، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، الذين أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صوم ولا صلاة، اللهم صل عليه وسلم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء، من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر