مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة سارة صلاح الدين من مصر، أختنا تسأل وتقول: ما هي الفترة الزمنية التي يمكننا فيها صلاة الضحى؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالفترة التي تشرع فيها صلاة الضحى هي ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوفها في وسط السماء، هذا هو وقت صلاة الضحى، والأفضل إذا اشتد الضحى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، يعني: حين تشتد الشمس وتجد الفصال -وهي أولاد الإبل- حرارة الشمس، وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس مبكراً فقد أدرك صلاة الضحى، وله أن يصليها في جميع أجزاء وقت الضحى، إلى وقوف الشمس، قبل الزوال بنحو نصف ساعة أو قريباً من ذلك، هذا هو وقت وقوف الشمس في عين الناظر، وذلك إذا توسطت في كبد السماء، قبل أن تميل إلى الغرب، هذا يسمى وقت الوقوف، ولا يجوز للمسلم أن يتطوع فيه بالصلاة من غير ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب: كصلاة الكسوف وتحية المسجد وصلاة الطواف بمكة، فهذه وأشباهها من ذوات الأسباب، الصواب فيها أنه لا حرج في فعلها في وقت النهي، هذا هو الأصح من قولي العلماء، فإذا طاف بعد العصر بالكعبة المشرفة، أو بعد الصبح قبل الشمس، فلا بأس أن يصلي ركعتين، وهكذا لو كسفت الشمس عصراً؛ شرع للمسلمين صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر للجلوس فيه لطلب العلم أو غير ذلك؛ فإن السنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ولم يستثن وقتاً دون وقت عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأرجح، والله ولي التوفيق.
الجواب: الإحصاء يكون بالحفظ، ويكون بالتدبر والتعقل لمعانيها، والعمل بمقتضى ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة)، وفي لفظ: (من حفظها دخل الجنة)، فالمعنى: إحصاؤها بتدبر المعاني، والنظر في المعاني مع حفظها، لما في ذلك من الخير العظيم والعلم النافع؛ ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب، وكمال خشيته لله، وقيامه بحقه سبحانه وتعالى.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ قد يتكل الناس على بعض مثل هذه الأحاديث، فيعتقد أن حفظ أسماء الله الحسنى دون عمل يكفيه لدخول الجنة؟
الشيخ: هذا من الفهم الخطأ، أحاديث الترغيب مقصودها: حث العباد على العمل بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، مثل: (من أحصاها دخل الجنة) في الأسماء الحسنى، مثل: (من صام عرفة كفر الله به السنة التي قبله والتي بعده)، صوم يوم عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله، وما أشبه ذلك، كله من باب الترغيب والترهيب، من باب الترغيب في طاعة الله عز وجل.
وأن هذا من أسباب المغفرة مع توافر الأسباب الأخرى التي لا تمنع المغفرة، فإذا تعاطى المؤمن أسباب المغفرة، وليس هناك موانع من إصراره على الكبائر أثرت أثرها، وإذا كان هناك موانع صار ذلك من أسباب عدم المغفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر)، وفي لفظ: (ما لم تغش الكبائر).
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم -يعني: أكثر أهل العلم- إلى أن هذه الأحاديث التي فيها فضل كذا وفضل كذا، فضل الصلاة وأنها تكفر الذنوب، أو فضل صوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو إحصاء أسماء الله الحسنى أو ما أشبه ذلك، كل ذلك مقيد باجتناب الكبائر، بالاستقامة على أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وأن هذه الفضائل وهذه الأعمال من أسباب المغفرة، مع الأسباب الأخرى التي شرعها الله عز وجل، ومع السلامة من الموانع التي تمنع المغفرة، وذلك هو الإصرار على الكبائر، كما قال عز وجل: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135]، فشرط في هذا عدم الإصرار، والإصرار: هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها، وهو من أسباب عدم المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والخلاصة: أن هذه الفضائل وهذا الوعد الذي وعد الله به من أحصى أسماءه الحسنى بدخول الجنة، ووعد من صام يوم عاشوراء بأن يكفر السنة التي قبله، وهكذا في صوم عرفة، وهكذا غير ذلك، كله مقيد بعدم الإصرار على المعاصي، وهكذا ما جاء في أحاديث التوحيد، وأن من شهد أن لا إله إلا الله صدقاً من قلبه دخل الجنة، كل ذلك مقيد بعدم إقامته على المعاصي، فأما إذا قام على المعاصي فهو تحت مشيئة الله؛ قد يغفر له، وقد يدخل النار بذنوبه التي أصر عليها ولم يتب، حتى إذا طهر ونقي منها، أخرج من النار إلى الجنة.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة: أن يحذرا الاتكال على أحاديث الترغيب والوعد، وأن يعرضا عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، بل يجب أن يأخذا بهذا وهذا، يجب أن يحذرا ما حرمه الله من المعاصي وأن تكون على باله الآيات التي فيها الوعيد والأحاديث التي فيها الوعيد لمن تعدى حدود الله وركب محارمه، ومع ذلك يحسن ظنه بربه ويرجوه ويتذكر وعده بالمغفرة والرحمة لمن فعل الأعمال الصالحات، فيجمع بين هذا وهذا بين الرجاء والخوف، فلا يقنط ولا يأمن، وهذا هو طريق أهل العلم والإيمان، كما قال جل وعلا عن أنبيائه: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا [الأنبياء:90]، يعني: رجاءً وخوفاً.
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء:90].. قال سبحانه: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ [الإسراء:57]، هكذا أهل الإيمان من أتباع الرسل هم على هذا السبيل، يوحدون الله ويخشونه ويؤدون فرائضه ويدعون محارمه ويرجونه ويخافونه سبحانه وتعالى.
الجواب: إذا صلى الإمام بالناس، ثم بان أنه محدث، أو أن طهارته غير صحيحة؛ فصلاة المأمومين صحيحة، هذا هو الصواب، صلاتهم صحيحة، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث أو أن طهارته فيها خلل يبطلها؛ عليه أن يعيد هو وليس على الجماعة إعادة، صلاتهم صحيحة، والواجب عليه هو أن يعيد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وإذا أعاد المأموم اعتقاداً منه أن فعله صحيح؟
إذا أعاد اجتهاداً منه؛ لا حرج عليه، لكن ينبغي أن يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا إعادة عليه، فمن عاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله.
الشيخ: لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، فإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال؛ فصلين في بيوتهن فرادى أو جماعات، فلا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.
الجواب: ليس هناك بحمد الله اختلاف، فالآية الأولى فيها بيانه سبحانه لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته، قد يغفره فضلاً منه سبحانه، وقد يعاقب من مات على المعصية بقدر معصيته؛ لانتهاكه حرمات الله، ولتعاطيه ما يوجب غضب الله، أما الشرك فإنه لا يغفر من مات عليه فإنه لا يغفر له، بل له النار مخلداً فيها أبد الآباد ، نعوذ بالله من ذلك.
وأما الآية الثانية ففيها الوعيد لمن قتل نفساً بغير حق، بأنه يعذب، وأن الله يغضب عليه بذلك، ولهذا قال سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، معنى ذلك أن هذا هو جزاؤه إن جازاه سبحانه، فهو مستحق لذلك، وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلا.
وقد يعذب بما ذكر الله مدة من الزمن في النار ثم يخرجه الله من النار، وهذا الخلود خلود مؤقت، ليس مثل خلود الكفار، فإن الخلود خلودان: خلود دائم أبداً لا ينتهي، وهذا هو خلود الكفار في النار، كما قال الله سبحانه في شأنهم: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ [البقرة:167]، هكذا في سورة البقرة، وقال في سورة المائدة: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [المائدة:37].
أما العصاة: من قاتل النفس بغير حق، والزاني، والعاق لوالديه، وآكل الربا، وشارب المسكر؛ إذا ماتوا على هذه المعاصي، وهكذا أشباههم فهم تحت مشيئة الله، كما قال سبحانه: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، فإن شاء جل وعلا عفا عنهم لأعمالهم الصالحة التي ماتوا عليها، أو لتوحيدهم وإخلاصهم لله، وكونهم مسلمين، أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع توحيدهم وإخلاصهم، وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو، فيعاقبون بإدخالهم النار وتعذيبهم فيها على قدر معاصيهم، ثم يخرجون منها، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في العصاة من أمته، وأن الله يحد له حداً في ذلك عدة مرات، يشفع ويخرج جماعة بإذن الله، ثم يعود فيشفع، ثم يعود فيشفع، ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام، أربع مرات، وهكذا الملائكة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأفراط، كلهم يشفعون ويخرج الله من النار بشفاعتهم من شاء سبحانه وتعالى، ويبقى في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام، فيخرجهم الرب سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد، ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي -نسأل الله السلامة- وهو الكفار.
وبهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين، وما جاء في معناهما من النصوص، وأن أحاديث الوعد لمن مات على الإسلام على عمومها، إلا من أراد الله تعذيبه وشاء الله تعذيبه لمعصيته، فهو سبحانه الحكيم العليم في ذلك، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد جل وعلا.
ومنهم من لا يعذب فهذا فضل من الله لأسباب كثيرة: من أعمال صالحة، ومن شفاعة الشفعاء، وفوق ذلك رحمته وفضله سبحانه وتعالى لمن بقي فيها من العصاة، لمن بقي في النار من العصاة، والله المستعان.
أولاً: لزوم المرأة المعتدة. وافتراشها للأرض طوال المدة المقررة لها.
ثانياً: مواجهة حائط الغرفة.
ثالثاً: امتناعها عن الكلام، وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب، في فترة يطلق عليها النساء زمن الحضانة.
رابعاً: امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب.
فهل هذا من الدين في شيء، ونسبة لكثرة النساء اللائي يتقيدن بهذه الظاهرة؛ أرجو من سماحة الشيخ أن يوجه الجميع، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع، الواجب امتثال الشرع، والتقيد بالشرع المطهر، فالمحادة عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى المدة أربعة أشهر وعشرا، إن كانت غير حبلى، أما إن كانت حبلى؛ فإنها تبقى في العدة حتى تضع الحمل، والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحناء، هذه الأشياء التي ترغب فيها وتجعلها محل نظر، هذه يجب تركها، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أما ما ذكرته السائلة من كونها تفترش الأرض، ولا تجلس على بساط، هذا لا أصل له، هذا باطل وهذا تعنت وتكلف، كذلك استقبالها الحائط، هذا غلط -أيضاً- تستقبل ما شاءت مثل غيرها من النساء، كذلك كونها تمتنع عن كلام الناس، هذا غلط -أيضاً- تكلم من شاءت مثل غيرها من النساء، تكلم أقاربها .. تكلم أولادها .. تكلم جيرانها .. تكلم من استأذن عليها بالكلام الذي ليس فيه محذور، لكن لا تخلو بأحد من الرجال مثل غيرها من النساء، أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشئونها، على وجه لا ريبة فيه.
كذلك كونها تلتزم الصمت -أيضاً- عند الشروق وعند الغروب في فترة يسمونها الحضانة، كذلك هذا باطل، ليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب، بل تكلم في جميع النهار، وفي جميع الليل، هذه الأشياء الأربعة كلها لا أصل لها ولا أساس لها، بل يجب على المسلمة تجنب ذلك، وأن لا تخضع للبدع والخرافات التي أحدثها الناس، وإنما عليها ما أمرها به الشارع عليه الصلاة والسلام من تجنب الملابس الجميلة، ومن ترك الطيب والحلي؛ لأنها تلفت النظر، وتسبب رغبة الرجال فيها، وهكذا ليس لها أن تكحل عينيها، ولا أن تستعمل الحناء؛ لأن هذا يسبب الفتنة بها، مع بقائها في بيت زوجها إذا تيسر ذلك الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إذا تيسر، أما إذا خرب البيت أو كان مستأجراً ولم يسمح أن يقوم بتأجيره، أو كانت وحدها تستوحش، ما عندها من يؤنسها تنتقل إلى بيت أهلها، كل هذا لا بأس به، نسأل الله للجميع التوفيق.
كذلك كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب هذا أيضاً غلط، لها أن تستحم متى شاءت من ليل أو نهار، في أي يوم، يوم الجمعة وفي غيره، ولها أن تمتشط متى شاءت، لكن من دون طيب، ولها أن تغسل الثياب: ثيابها أو ثياب أولادها، كل هذا لا بأس به، كل هذا التكلف لا أصل له، نعوذ بالله من طاعة الشيطان.
الجواب: نعم، الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد، كل ذلك لا بأس به، وقد صلت عائشة والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي.
فالمقصود: أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما المنهي عنه ذهابها للقبور، اتباع الجنائز إلى المقبرة، وزيارة القبور، أما صلاتها على الميت في مسجد أو في مصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك.
الجواب: لبس الدسوس في الرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك، أما الدسوس في اليدين -ويقال لها القفازان- هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة، في حال الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبس القفازين) يعني: المحرمة، إذا أحرمت بحج أو عمرة؛ فإنها لا تلبس القفازين في يديها، وهكذا الرجل لا يلبس قفازين، ولكن يباح لها؛ لأنها عورة أن تلبس الخفين، أو الجوربين في رجليها، أما الرجل فليس له ذلك، وإنما يلبس النعال، لكن لو فقد النعال ولم يجد نعلين؛ جاز له لبس الخفين، كما في الحديث الصحيح الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات قال: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) يعني الرجال، أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين مطلقاً، أما القفازان فلا تلبس القفازين، لا المرأة ولا الرجل، لكن تغطي يديها بعباءتها بجلبابها بغير ذلك لكن من غير قفازين.
الجواب: أما التسمية: فالسنة في كل الركعات، إذا كانت تقرأ سورة مستقلة تسمي قبلها.
وأما الاستعاذة: سنة في الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى اختلف فيها العلماء، هل تشرع الاستعاذة أم لا، فمن استعاذ فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، في الركعات الأخرى، لكن تشرع الاستعاذة في الركعة الأولى بالتأكيد، وهكذا التسمية، وأما في الركعات الأخرى فإن المصلي رجلاً أو امرأة يسمي إذا افتتح سورة، أما إذا كان يقرأ بعض آيات؛ فلا حاجة إلى تسمية، تكفي التسمية الأولى عند قراءته للفاتحة.
الجواب: السنة الإنصات، وعدم الذكر، يكره الذكر في الحمام محل قضاء الحاجة، لكن إذا أراد الوضوء، والمغسلة في الحمام، وأراد الوضوء فيها، فإنه يسمي عند أول الوضوء؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يتركها من أجل الكراهة، الواجب مقدم، وتزول الكراهة، فيسمي عند بدأ الوضوء، عند غسل يديه قبل أن يتمضمض ويستنشق، أو عند المضمضة والاستنشاق، المقصود يسمي في أول الوضوء، ولو أنه في الحمام، إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمام؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، سنة عند الأكثر مؤكدة، فلا ينبغي له تركها. .
الجواب: لا مانع تصلي في القفازين، وهذا أفضل لها ستر يديها في الصلاة بقفازين، أو بجلالها الذي عليها، أو بغير ذلك هذا أفضل، ولا يبقى مكشوفاً إلا الوجه، هذا أفضل، وإن كشفت الكفين، صح ذلك في أصح قولي العلماء.
وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي، أما إذا كان فيه رجل ليس محرماً لها؛ فإنها تغطي جميع بدنها، حتى الوجه وهي في الصلاة.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل، بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر