مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية بقيق وباعثها مستمع من هناك هو (م. ح. د) أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لا زال يسأل عن عادات موجودة في منطقة القنفذة كما يقول، فمن ضمن تلك العادات ما ذكره بقوله: إنه إذا ولد المولود قطع سره ويوضع بداخل الكتب من أجل إذا كبر يحب العلم، وأيضاً يوجد لديهم عادة لها وجه آخر وهو: أن يرمى سر المولود بعد قطعه في البحر من أجل أيضاً أن يحب البحر وعمل البحر، وهكذا يستمر في عادات لديهم من هذا القبيل ويرجو التوجيه جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه العادات المذكورة كلها باطلة ولا أساس لها بل هي من الخرافات، فقطع سره ووضعه في الكتب أو في البحر أو في بلاد أبيه أو نحو ذلك كل هذا باطل لا أساس له ولا يجوز فعله وهو من الخرافات التي يجب تركها.
الجواب: هذا كالذي قبله كله باطل كله لا أساس له، لا حمل الولد من جهة إنسان معروف بالشجاعة إلى شيء معين يحمله إلى كذا أو إلى كذا أو يذهب به إلى كذا كله هذا لا أساس له، بل إنه يبقى عند والدته لإرضاعه والعناية به من أول ولادته أو يدفع إلى من تحضنه وتربيه وترضعه إذا كانت أمه لا تستطيع ذلك وليس فيها لبن، وأمه كذلك ليس لها أن تحبس نفسها في غرفة ولا في غيرها بل كسائر النساء يخرجن من محل الوالدة وتذهب إلى حاجاتها ولا تغلق عليها غرفة ولا غيرها بل هذا كله باطل وكله تشديد لا وجه له بل هو من الشيطان، نسأل الله السلامة.
الجواب: هذا عمل لا يجوز لا بالطلاق ولا بغير الطلاق، ليس له أن يروج بضاعته بالأيمان لا بالأيمان بالله ولا بالطلاق كل ذلك لا يجوز؛ لأن هذا تغرير للناس وخداع للناس وربما كذب في ذلك، فإن من أكثر الأيمان يغلب عليه الكذب ثم إنه يخدع الناس، قد يكون كاذباً في ذلك ويخدع الناس بأيمانه حتى يشتروا سلعته وإن كانت رديئة أو يشتروها بأكثر من ثمنها لكثرة أيمانه.
وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني - يعني: شائب زاني- وعائل مستكبر - يعني: فقير ومستكبر- ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)، فكثرة الحلف في البيع والشراء أمر منكر وخطير ومن أسباب غضب الله عز وجل، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يكثر الأيمان، فإن دعت الحاجة إلى اليمين فليكن صادقاً من غير إكثار، فإن اتهموه بأنه غاش في كذا أو غاش في كذا وهو ليس بغاش بل صادق وحلف لهم يميناً بالله أنه صادق فلا بأس بذلك عند الحاجة، أما إكثار الأيمان بالطلاق أو بالله فهذا لا يجوز وهو من أسباب الكذب ومن أسباب الخداع والغش، وإذا كان صادقاً في طلاقه لا يقع شيء، لكن لا ينبغي له استعمال ذلك؛ لأنه وسيلة إلى وقوع الباطل ووسيلة إلى الطلاق الكاذب، وسيلة إلى فراق أهله، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك وأن يعتاد الصدق مع قلة الأيمان والمحافظة عليها، والله يقول سبحانه: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، والإكثار من الأيمان من أسباب الكذب، من أسباب الوقوع في الكذب، ومن أسباب غش الناس وخديعة الناس، فالواجب الحذر من ذلك، وإذا كان في يمينه صادقاً أو في طلاقه صادقاً فلا شيء عليه لكن لا ينبغي له الإكثار من ذلك بل يكون عند الحاجة مع القلة والعناية بعدم الكثرة حتى يسلم من الوعيد الشديد ومن غضب الله عز وجل، أما الكاذب هذا فيه وعيد الكذب نسأل الله العافية وهو على خطر عظيم من الوعيد في كذبه في أيمانه وفي طلاقه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان)، نسأل الله العافية، فالواجب على المؤمن أن يحذر، وإذا كان كاذباً فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقع الطلاق نسأل الله العافية، والصواب أنه لا يقع الطلاق لكنه لا يجوز له إذا كان قصده في يمينه أن يصدق في ذلك وأن تقبل سلعته وأن يأمنه الناس في ذلك فهو في ذلك مجرم إذا كان كاذباً ولكن ليس قصده إيقاع الطلاق وإنما قصده أن يصدقه الناس وأن يقبلوا سلعته، فهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم ولا يجوز له فعله، وأما وقوع الطلاق لا يقع؛ لأن قصده تصديقه وليس قصده إيقاع الطلاق فيكون كفارة يمين في أصح قولي العلماء لكن لا يجوز له تعاطي ذلك بل يجب عليه الحذر من ذلك؛ لئلا يوهم الناس ولئلا يخدع الناس، ولأن الكذب محرم مطلقاً.
الجواب: الآية على ظاهرها، الله سبحانه أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هو رسول الله إلى الجن والإنس.. إلى الجميع، كما قال تعالى: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف:158]، وقال سبحانه: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا [سبأ:28]، فهو رسول الله إلى الجميع، وهو رحمة الله إلى العالمين بأسباب رسالته وطاعة أوامره، ينزل الغيث وينتفع العالم كله؛ الدواب والشجر والجن والإنس والحيوانات، وتقوم الحجة على الكافر ويبلغ الرسالة فهو رحمة للعالمين جميعاً، فمن دخل في رسالته صارت الرحمة كاملة في حقه ودخل الجنة ونجا من النار، ومن لم يدخل قامت عليه الحجة وانتفت المعذرة وصار بذلك قد رحم من جهة بلاغه ومن جهة إنذاره حتى لا يقول: ما جاءني بشير ولا نذير، هذا نوع من الرحمة، ثم ما يحصل من الخير من الغيث لينتفع به الكافر والمسلم، وما يحصل من الأمن بالعهود والمواثيق يحصل به الرحمة والخير للمسلم والكافر.. إلى أشباه ذلك من الخيرات التي تقع بأسباب هذه الرسالة حتى للكافر حتى للدواب، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعاً، لكن من دخل في الإسلام واستقام على الدين صارت الرحمة في حقه أكثر وأكمل، ومن لم يدخل في دين الله ناله من الرحمة بقدر ما حصل له من الخير من غيث وأمن ورزق واسع بأسباب هذه الرسالة، ومن أمره في بلاده بالعهود والمواثيق التي بينه وبين المسلمين.. إلى غير ذلك من أنواع الرحمة.
الجواب: البيع والشراء في العملات جائزة لكن بشرط اليد باليد يعني: التقابض، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد، أما إلى أجل أو من غير قبض فلا يجوز ربا فلابد من التقابض في المجلس يداً بيد وإلا يكون ربا.
الجواب: هذا الكتاب خرافي لا يعتمد ولا يعول عليه.
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم: فمنهم من رأى أن القراءة للأموات تنفعهم وتلحقهم، وقاسوا ذلك على الصدقة عنهم والدعاء لهم.
وآخرون من أهل العلم كـالشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا: لا، لا تلحقهم؛ لأنه ليس عليها دليل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعل ذلك والعبادات ليست محل قياس العبادات توقيفية ليست محل قياس، فلا يلحق الأموات إلا ما جاء به الشرع كالصدقة عنهم والدعاء لهم والحج عنهم وقضاء الدين عنهم والعمرة عنهم فهذا هو الذي جاءت به النصوص، أما القراءة عنهم أو الصلاة عنهم هذا لم يرد وهذا هو الصواب.
الصواب والأرجح من قولي العلماء: أنه لا يلحق الأموات إلا ما دل عليه الشرع، فالقراءة لهم والصلاة عنهم ليس عليهما دليل والصوم عنهم تطوع كذلك لا يلحقهم، هذا هو الصواب وهذا هو المعتمد، أما الصوم عنهم إذا كان واجب قضى عنهم ديناً واجباً كصوم رمضان مات ولم يصم بغير عذر يعني: أفطر بسبب مرض مثلاً أو سفر ثم لم يقض تساهل ولم يقض فهذا يصام عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، كذلك الديون تقضى عنهم وهكذا الحج عنهم والعمرة، وهكذا الدعاء لهم والاستغفار لهم كله يلحقهم كله ينفعهم، وأما القراءة لهم والصلاة لهم هذا لا، ليس عليه، أو صوم تطوع لهم ليس عليه دليل، وقوله بأن ذلك لا يلحقهم هو الأرجح وهو الأقرب والأفضل في الدليل والله ولي التوفيق.
الجواب: هذا إلى المحكمة تنظر فيه، هذا إلى المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
الجواب: المصافحة للنساء لا تجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، ولأن المصافحة للنساء فيها فتنة وخطر كالنظر إليهن، فالواجب عدم مصافحة النساء سوى المحارم أما المحارم فلا بأس، والمحارم: من يحرم عليك نكاحها؛ كأمك وبنتك وأختك وخالتك وعمتك وبنت أخيك وبنت أختك كما بين الله في كتابه العظيم في سورة النساء حيث قال عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .. [النساء:23] الآية، فهؤلاء هن المحارم؛ أمك وجداتك للأب والأم وهكذا بناتك وبنات أولادك وبنات بناتك محارم، وهكذا أخواتك وبناتهن وبنات بناتهن أنت خالهن، وهكذا عماتك محارم وخالاتك محارم أما بناتهن فلسن محارم لكن خالاتك محارم وعماتك محارم، بنات أخيك وبنات أبناء أخيك وبنات بناتهن كل ذلك محارم، بنات أختك كذلك وبنات بناتهن كل ذلك محارم، وبنات أبناء أختك كلهن محارم، وأمك من الرضاعة وجداتك من الرضاعة وأخواتك من الرضاعة وبناتك من الرضاعة وعماتك من الرضاعة وخالاتك من الرضاعة وبنات أخيك من الرضاعة وبنات أختك من الرضاعة كلهن محارم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وليس لك أن تصافح زوجة خالك ولا زوجة عمك ولا زوجة أخيك؛ لأنهن لسن محارم، زوجة أخيك وزوجة عمك وخالك لسن محارم، وليس لك أن تطيع أمك في ذلك حتى ولو قالت أمك تصافحها. لا تصافحها، فإن الطاعة للوالدين في المعروف لا في المعاصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فليس لك أن تطيع أباك ولا أمك ولا أميراً ولا عالماً ولا غيرهم في معصية إنما الطاعة في المعروف في المباح، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
الجواب: الواجب نصيحة والدك وإخباره أنه لا يجوز تعليق الطلاسم ولا تعليق ما حرم الله عز وجل ولا تعليق الآيات؛ لأن هذه من التمائم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك)، فلا يجوز تعليق الحروز على المريض ولا على الأطفال لا من الطلاسم ولا من الخرز والودع ولا من آيات قرآنية ولا غير ذلك، الواجب على المؤمن أن يستعمل ما شرعه الله من التعوذات الشرعية مثل: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)، مثل: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، وإذا كان صغيراً عوده أهله -أمه وأبوه- يقول له عند النوم: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
أما تعليق التمائم على الأطفال أو على المرضى فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وهكذا تعليق الطلاسم والأشياء التي لا تعرف لا يجوز ذلك ولا يجوز لوالدك أن يفعل ذلك، وليس لك أن تطيعه فيما حرم الله إنما الطاعة في المعروف، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: رفع اليدين بعد الفريضة لا يجوز؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الفريضة لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الفجر ولا في الجمعة، فلا يجوز للمسلم أن يرفع؛ لأن هذا حدث بدعة لا جماعياً ولا فردياً سواء كان فرداً أو مع الجماعة، وليس للإمام أن يفعل ذلك مع الجماعة بالدعاء الجماعي؛ لأن هذا محدث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فالواجب على أهل الإسلام التمسك بالشريعة والحذر من البدع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)، لكن رفع اليدين في الدعاء دعاء الاستغاثة إذا استغاث بالمسلمين استسقى بالمسلمين أو استسقى ولي الأمر في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستسقاء أو بعض خطباء المساجد إذا استسقوا دعوا الله يغيث المسلمين فالسنة رفع اليدين، هكذا إذا دعا لنفسه وللمسلمين يدعو ويرفع يديه في دعائه بغير صلاة الفريضة لا بأس؛ لأن هذا من أسباب الإجابة، لكن شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله، إذا سلمت من الفريضة لا ترفع يديك أو من الجمعة لا ترفع يديك، لكن إذا دعوت في أوقات أخرى أو بعد النافلة لا بأس أن ترفع يديك وكذلك إذا حدث حادث فدعوت ربك أن الله يرفع هذا الحادث عن المسلمين أو عنك في بيتك أو في أي مكان ترفع يديك كل هذا لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث حادث رفع يديه ودعا، وهكذا إذا طلب منه بعض أصحابه أن يدعو فرفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، ودعا في الاستسقاء ورفع يديه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (إنما الطاعة في المعروف)، فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة، لا مانع أن تصلي أرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية ولاسيما إذا كانوا فقراء تحسنين إليهم من الزكاة أو غيرها من مالك لا من ماله هو، لا مانع أن تعطي أرحامك وتصلي أرحامك من مالك أنت لا من ماله هو، أما ماله فلابد من إذنه، أما مالك أنت إذا وصلت أمك أو أخواتك أو عماتك أو خالاتك بشيء من المال لفقرهن فلا بأس ولا حرج عليك، وإذا كنت تخشين من شره فصليهن سراً من طريقة خفية لا يعلمها، جمعاً بين المصلحتين؛ حتى تتقي شره وحتى تفعلي المعروف في أقاربك المحاويج من طريق السر ومن طريق الخفية حتى لا يسيء إليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: الواجب على أبيك أن يصون غنمه عن إيذاء الناس يصونها في محل خاص في حوش خاص ويعلفها ولا يجوز إطلاقها على الناس حتى تؤذيهم، وليس لك أن تعينيه على ما يضر الناس، فإذا كان ذهابك للغنم يضر الناس ويضر زروعهم وخضرواتهم فليس لك أن تفعلي ما يضر الناس ولو أمرك أبوك بذلك؛ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: (إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، وهكذا إذا كان ذهابك إلى الأغنام فيه خطراً على عرضك من الرجال الفسقة والسفهاء فلا تذهبي إليها أيضاً واعتذري لأبيك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وقولي: إن هذا خطر علي وأنت لا ترضى بالخطر علي، فاعتذري بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ولا تخاطري بنفسك مع السفهاء والفسقة، ولا تخاطري بنفسك أيضاً في أن يدعو عليك الجيران في إطلاق الغنم عليهم حتى تأكل أعلافهم وتأكل زروعهم، كل هذا لا يجوز، الله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، فلا تعيني أباك على الإثم والعدوان، ولا تعيني أباك بشيء يضرك في دينك.
فالحرص على سلامة دينك وعرضك أمر مطلوب وإن لم يرض والدك بذلك، نسأل الله لنا وله الهداية.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، شيخ عبد العزيز في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين. مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر