إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (623)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول مقدمه المواطن : (ف. ن) من الرياض، أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

    أبعث إلى سماحتكم برسالتي هذه وفيها أن عندي منزلاً صغير بمدينة الرياض وحيث أنني وحيد وليس لي زوجة ولا أولاد وأريد أن أسبل بيتي إلى والدتي على يد ابن أخ لي صغير السن في العاشرة من عمره، ثم إلى أخته من بعده، مع العلم أن عندي خمسة إخوان من الأب وهم ولدان وثلاث بنات، وأربعة إخوان من الأم وهم ثلاثة أولاد وبنت واحدة، وأريد أن تفيدونني -يا سماحة الشيخ- هل يجوز لي ذلك دون أن أسأل إخوتي أم لابد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا حفظكم الله ورعاكم؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده ولا حرج عليه في صدقة أو الوقف أو الوصية إذا كان مكلفاً ليس بسفيه، وأنت بحمد الله إذا كنت بهذه الصفة رشيد لك أن توقف بيتك على من تشاء من أولاد أخيك ومن غيرهم، إذا كنت صحيح الجسم ليس بمريض فلك أن توقفه ولك أن تهبه لمن ترى ولا حرج عليك في ذلك.

    فالمؤمن حر في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام ولا يمنعها الإسلام، والوقف مما شرعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وقد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاف سهم له بخيبر، فأوقفه في الفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام.

    فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيراً أو كبيرا على ابن أخيك أو بنت أخيك أو على أحد إخوانك أو على غيرهم ما دمت صحيحاً لست بمريض، وما دمت رشيداً لست بسفيه، أما المريض فليس له إلا التصرف في الثلث، وهكذا الوصية ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحاً سليماً لا حرج بك فلك أن تتصرف في مالك في الثلث وما هو أكثر وما هو أقل بالهبة لمن ترى بالصدقة بالوقف، بالوصية، أما الوصية فلابد من الثلث، ولا يلزمك مشاورة إخوانك ولا أخواتك، يعني: لا يلزمك مشاورة الورثة، عليك أن تتصرف من دون حاجة إلى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم ليس بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088516278

    عدد مرات الحفظ

    777066542