مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة (ع. م) من المرز -ليبيا- أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل سؤالاً طويلاً جداً عن الحجاب وعن أم الصبيان -لعلها تقصد الحجاب من أم الصبيان- وتقول: إنها قرأت كلاماً طويلاً عن أم الصبيان مروي عن سليمان عليه السلام وترجو من سماحة الشيخ التوجيه وهل لهذه المسميات تأثير على الإنسان جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأشياء التي يقولها الناس عن أم الصبيان كلها لا أصل لها ولا تعتبر وإنما هي من خرافات العامة، ويزعمون أنها جنية مع الصبيان، وهذا كله لا أصل له، وهكذا ما ينسبونه إلى سليمان كله لا أساس له ولا يعتمد عليه، وكل إنسان معه ملك وشيطان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان معه قرين ليس خاصاً بزيد ولا بعمرو، فمن أطاع الله واستقام على أمره كفاه الله شر شيطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لما قيل له: وأنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم)، أما أم الصبيان فلا أساس لها ولا صحة لهذا الخبر ولهذا القول، ولا يجوز اتخاذ الحجاب من أجلها، يعني كأن يضع الإنسان على ولده أو على بنته كتاباً يكتب فيه كذا وكذا، تعوذاً بالله من أم الصبيان أو طلاسم أو أسماء شياطين أو ملوك الشياطين، أو غير ذلك لا يجوز اتخاذ ذلك، ولا تعليقها على الصبية ولا على الصبي، كل هذا منكر، لأن (الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم) وهي الحجب، وقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)، وقال: (إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك).
فالتمائم هي ما يعلق على الأولاد ذكورهم وإناثهم أو على المرضى لدفع المرض أو لدفع الجن تسمى تميمة وتسمى حجاب، قد يكون من طلاسم وقد يكون من أسماء شياطين، قد يكون من حروف مقطعة لا يعرف معناها، قد يكون من آيات معها غيرها، فلا يجوز اتخاذ هذه الحجب لا مع الصبي ولا مع الصبية ولا مع المريض، ولكن يقرأ عليه , الرقى جائزة، والرقى الممنوعة هي التي برقى مجهولة أو برقى فيها منكر.
أما الرقى بالقرآن العظيم وبالدعوات الطيبة فهي مشروعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أمته، وقد رقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، كون الصبي يقرأ عليه إذا أصابه مرض أو الصبية يقرأ عليه أبوه أو أمه أو غيرهما بالفاتحة, بآية الكرسي، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] المعوذتين بغير ذلك ويدعون له بالعافية أو على المرضى يقرأ عليهم ويدعى لهم بالعافية أو على اللديغ كما قرأ الصحابة على اللديغ فعافاه الله كل هذا لا بأس به، وهذا مشروع.
أما أن يقرأ عليه برقى شيطانية، لا يعرف معناها، أو بأسماء شياطين أو بدعوات مجهولة هذا لا يجوز، وكذلك الحجب التي يسمونها الحروز، وتسمى الجوامع ولها أسماء، هذه لا يجوز تعليقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن تعليق التمائم) وقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له)، ويروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً بيده خيط من الحمى فقطعه، يعني: خيط علقه في يده لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106].
وثبت عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (وجد في يد إنسان حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا- لا تزيدك إلا وهنا إلا ضعفا- فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)، وهذا وعيد فيه التحذير من تعليق الحجب والحلقات وأشباه ذلك مما يعلقه الجهلة أو الخيوط تعلق على المريض أو على غيره، كل ذلك ممنوع، ولا يجوز تعليقه من أجل ما يدعونه أنه أم الصبيان ولا غير ذلك، ولكن الإنسان يتحرز بما شرع الله، الله شرع لنا تعوذات ، فإذا أصبح الإنسان وقرأ آية الكرسي بعد فريضة الفجر، وقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين ثلاث مرات، هذا من التعوذات الشرعية، وهكذا إذا قال: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق -ثلاث مرات-)، صباحاً ومساء، فهذا من التعوذات الشرعية، هكذا: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم -ثلاث مرات- لم يضره شيء)، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها صباحاً ومساء، هكذا: (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)، يقولها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين ، فإذا استعملها الإنسان، هذه تعوذات شرعية، وهكذا لو قال: (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)، (بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)، هذا أيضاً جاء، هكذا: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)، هذا أيضاً جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ به عندما هجم عليه بعض الشياطين، فأعاذه الله من شرهم، فهذه تعوذات شرعية ينبغي للمؤمن أن يفعلها في صباحه ومسائه وعند نومه، وهكذا قراءة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين بعد كل صلاة هي من التعوذات الشرعية مع آية الكرسي، ولكنها تكرر بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين تكرر ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، وتقال عند النوم ثلاث مرات، كل هذا جاءت به السنة، وهذه حروز شرعية ليس فيها تعليق بشيء، ولكنه يقولها المؤمن والله جل وعلا ينفعه بها ويحفظه بها من الشر الكثير، من شر الدنيا والآخرة.
الجواب: الله سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، فإذا كانت أمك لا تستطيع القيام صلت قاعدة، وإذا كانت لا تستطيع قاعدة صلت على جنبها، وإذا لم تستطع على جنبها صلت مستلقية ورجلاها إلى القبلة، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما سأله بعض الصحابة وكان مريضاً عن الصلاة، قال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا)، هكذا السنة، وهكذا إذا عزم الركوع والسجود يفعل ما يستطيع، يخفض رأسه عند الركوع قليلاً، وعند السجود كذلك أخفض من الركوع إن استطاع، فإن لم يستطع بالكلية، نوى الركوع ونوى السجود ولا حاجة إلى الخفض: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا قرأ نوى الركوع وقال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهو على حاله قاعداً أو قائماً، إذا كان لا يستطيع أن يحني رأسه، ولا ظهره شيئاً يأتي بذكر الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وهو على حاله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده إذا كان منفرد، إن كان مأموم يقول: ربنا ولك الحمد، عندما يرفع إمامه وهو على حاله جالس أو قائم على حسب استطاعته , وهكذا في السجود، ينوي السجود وهو على جلسته إذا كان لا يستطيع السجود، ينوي السجود ويخفض رأسه إن استطاع وظهره إن استطاع قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع خفضاً كبر وهو على حاله كالركوع، قال: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى يكبر ناوياً السجود، ينوي بهذا السجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، و يدعو في سجوده بما تيسر من الدعوات ثم يرفع قائلاً: الله أكبر، بنية الرفع وهو على حاله: الله أكبر، ناوياً الرفع من السجود، ثم يقول: رب اغفر لي , ناوياً الجلوس بين السجدتين، رب اغفر لي , رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني , ثم يكبر ناوياً السجدة الثانية وهو على حاله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى .. إلى آخره، ثم يكبر ناوياً الرفع من السجود وهكذا في صلاته كلها: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: لا حرج في ذلك, هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم من أدوات فلاحة، من سيارات، من غير ذلك.. اشتراها وقبضها وحازها وصارت إلى ملكه ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين، فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح وأنتم تستفيدون التأجيل وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، أنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي فرضه عليكم ورضيتم به، فقد اشترى السيارة مثلاً بثلاثين ألف وباعها عليكم بخمس وثلاثين ألف كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف، أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم عند الشركة، لا، يبيع شيء عنده قد حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك)، و يقول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف ولا بيع، ولا بيع ما ليس عندك)، فليس للبنك أن يبيع شيئاً ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده فقط، قد حازه وملكه واشتراه وصار في قبضته، يبيع بعد ذلك عليكم وعلى غيركم.
الجواب: ليس له أصل , لا ليس بحديث، وليس له أصل.
الجواب: طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب في حق الحجاج وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوداع، وقد اعتمر معه جم غفير فلم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، لا في عمرة القضاء ولا في عمرة حجه عليه الصلاة والسلام وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي ولا يأمرهم بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، و لكن ليس بواجب.
الجواب: العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما لو أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها ديناً عليه قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها ، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد.
وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للأجار ليس فيها زكاة ، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها، عند حوالها حولان يعني: عند رأس السنة، هكذا الأراضي ..الدكاكين .. الحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمته حسب السعر الحاضر وتزكى، كالسيارات ونحوها.
الجواب: هذا الرجل يظهر من حاله أنه ليس بمؤمن ولا يعرف أحكام الدين أو يعرفها ويعاندها، فلا يحل لك البقاء معه، هذا الرجل يعتبر كافراً؛ لأنه ترك الصلاة عمداً ولم يبال بها، ولم يبال بغسل الجنابة، فهذا يعتبر كافراً وليس للمسلمة أن تبقى مع كافر، والله يقول سبحانه وتعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، ويقول جل وعلا: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] يعني: لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها ، فإن جحد وجوبها صار كافراً عند جميع العلماء والذي يظهر من حال زوجك أنه مع تركه لها لا يؤمن بها، لو كان يؤمن بها لما فعل هذا الفعل القبيح؛ لأن الإيمان يدعوه إلى أن يحترم الصلاة وأن يبادر إليها وأن يغتسل من الجنابة، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه.
وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، ولم يقل: إذا جحد وجوبها، أطلق، فدل ذلك على أنه يكفر وإن لم يجحد الوجوب، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يتخلفون عن الدين ويظلمون الناس سألوه: (هل يخرجون عليهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، فإنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم: (أنه يأتي في آخر الزمان أمراء جورة يعرف منهم وينكر -من أعمالهم- فسألوه : هل يخرجون عليهم، هل يقاتلونهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما صلوا)، وفي اللفظ الآخر: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فهذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقمها فقد أتى كفراً بواحاً، يستحل، يحل معه الخروج عليه من ولاة الأمر أهل الحل والعقد، حتى يزال عن الرئاسة والإمامة ويجعل مكانه من يقوم بالإمامة فالحاصل أن هذا الرجل الذي ذكرت صفاته كافر إذا صح ما قلت عنه، وليس لك البقاء معه بل يجب أن تخرجي إلى أهلك أو تبقي مع أولادك إن كان عندك أولاد وتمتنعين منه، وترفعين أمره إلى الحاكم الشرعي حتى يفرق بينك وبينه وحتى يقام عليه حد الله، نسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يرده إلى الهدى.
الجواب: إذا كان المقصود التذكرة بها والأنس بقراءتها فلا بأس، وإذا كان المقصود تعليقها لأجل دفع الجن، هذا لا أصل له، وإنما تعلق للذكرى، وقراءتها، وما فيها من الخير، لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء.
الجواب: الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات، تعد كل شيء ما عدا مس المصحف، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب، يمنع من ذلك وإلا فهي تطبخ وتقرب الطعام وتقرب القهوة والشاي، وتقدم الماء تقدم اللبن، ما هي بنجسة طاهرة , إنما هذا حدث، حدث الجنابة يوجب الغسل فقط، وإلا عرقها طاهر وبدنها طاهر ويدها طاهرة ورأسها طاهر .. وهكذا الحائض والنفساء كلتاهما طاهرة، وإنما النجاسة في الدم فما أصاب بدنها من الدم أو أصاب ثيابها غسلته، وأما يدها إذا كانت سليمة ليس بها دم فهي طاهرة عرقها طاهر شعرها طاهر ريقها طاهر، كل ذلك طاهر من المرأة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العظم من عائشة وهي حائض تأكل منه ويأكل منه عليه الصلاة والسلام، ويأكل معها وتأكل معه وهي حائض، وتغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله.
المقصود: أن المرأة الحائض والنفساء والجنب كلهم طاهرون بالنسبة للحكم الشرعي، عرقهم طاهر وثيابهم طاهرة وبدنهم طاهر، وما مسوه .. لو مس بيده ماءً أو لبناً أو طعاماً لا ينجسه ليس بنجس وليست بنجسة الحائض والنفساء ، إنما عليهم غسل, غسل واجب، فالجنب يغتسل رجلاً كان أو امرأة، والحائض والنفساء كذلك تغتسلان، إذا رأتا الطهارة في وقت الطهارة، وما أصاب الحائض من دم في ثيابها أو بدنها غسلته وهكذا النفساء، أما الجنب فهو عليه الغسل وعرقهم طاهر والحمد لله، وبدنهم كله طاهر.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إرضاع الأطفال كأن عندهم شائعاً.
الشيخ: كذلك إرضاع الأطفال، كونها ترضع طفلها وهي جنب كما ترضعه وهي حائض لا حرج في ذلك.
الجواب: المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال فتصلي ظهراً أربع ركعات إذا كانت مقيمة، وركعتين إذا كانت مسافرة وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة معهم أجزأتها كما كان بعض النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وتجزئهن، إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر.
أما متى تصلي؟ فهي تصلي إذا دخل الوقت وليس لها تعلق بالرجال, إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط أو بزوال الشمس، تعرف زوال الشمس، برؤية الشمس إذا زالت، صلت ولا عليها من الرجال، ولو ما سمعت إقامة الرجال، ولو ما بعد صلى الرجال، تصلي قبلهم أو بعدهم لا شيء عليها في ذلك، هي مسئولة عن نفسها، ليس لها تعلق بصلاة الرجال.
لكن الواجب أنها لا تعجل حتى تجزم بالوقت وحتى تتأكد الوقت، يمضي بعض الوقت حتى تكون صلاتها على بصيرة في الوقت فلا تعجل؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل وقد يكون استعجل قبل الوقت، قد تكون ساعته مقدمة ويعتمدها ويؤذن قبل الوقت فلا تعجل حتى ينتهي الناس من الأذان، حتى يمضي وقت ربع ساعة مثلاً أو ما حول ذلك حتى تطمئن أن الوقت دخل، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب إلى آخره، لا تعجل وهكذا المريض الذي ما يخرج إلى المساجد لا يعجل عند سماع أول مؤذن لا يعجل؛ لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة باطلة، وكونه يؤخرها بعض الشيء ما في خطر، فلا يعجل الإنسان لا المريض ولا المرأة لا تعجل حتى يطمئن كل منهما إلى أن الوقت قد دخل، بفراغ المؤذنين أو سماع أهل المساجد يصلون يعني يتيقن أن الوقت قد دخل، ولكن ليس مضبوطاً بالمصلين، لو صلت المرأة قبل الناس أو بعدهم أو صلى المريض قبل الناس أو بعدهم، بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك.
الجواب: الكذب في الإصلاح لا بأس به، بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيراً وينمي خيراً)، سماه غير كذاب، فالذي يصلح بين الناس بين رجلين مختصمين أو بين قبيلتين أو بين الأسرة ,كونه يكذب كذباً لا يضر أحداً وإنما ينفع الأسرة، ويسبب الصلح بينهم لا حرج في ذلك.
فإذا كذبت على أهلك.. أن زوجك يدعو لهم وأنه يثني عليهم وأنه يحب لهم الخير، وكذبت عليه قلت له : إن أبي يدعو لك وأنه يثني عليك ويحبك وأمي كذلك وأخواتي وإخواني حتى تصلحي بينهم على وجه ليس فيه شر، فلا بأس أنت مأجورة في هذا، أما إذا كان الصلح يتضمن شيئاً محرم لا، إذا كان الصلح بينهم حتى يسامحوه في ترك الصلاة أو في ترك المسكر، أو ما أشبه هذا لا يجوز، ليس لك التوسط في هذا، بل عليهم أن ينكروا عليه، ترك الصلاة ينكروا عليه شرب المسكر، ينكروا عليه التدخين، ينكرون عليه حلق اللحية، ينكرون عليه إسبال الثياب، هذا مأجورون وأنت معهم، ساعديه إذا كان زوجك يقصر في هذه الأمور فانصحيه ولا تسكتي وليس هذا محل الصلح، بل هذا محل الإنكار، .. هو ينكر عليه وأنت معهم لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، يعني: تبينون له أن الإسبال محرم وأن الواجب على الرجل أن تكون ثيابه إلى الكعب لا تنزل عن الكعب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، رواه البخاري في الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، فجعله مع هؤلاء فدل ذلك على قبح الإسبال وهو من أسباب التكبر، والخيلاء، والتعاظم، ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، لكن ليس بشرط، لو قال: إنه ليس بخيلاء ما يطاع، يؤمر برفع ثيابه, قول النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي بكر لما قال: (يا رسول الله! إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، قال: لست ممن يفعله خيلاء)، مراد النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصديق ليس ممن يفعله خيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوبه.. إزاره بعض الأحيان فيتلافاه، فأنت كذلك، إذا كنت ما أنت من أهل الخيلاء، وإنما قد ينحل الإزار ثم تحفظه، ثم تصونه ثم تصلحه، لا شيء عليك، لكن تسحب ثيابك عند الناس، فإذا سألوك تقول: ما قصدت الخيلاء، من يقول لك هذا؟ من يعلم قلبك؟ وأنت تعمل ما حرم الله عليك؟ أنت متهم بالخيلاء، ثم لو قدر أنك سليم، فقد فعلت منكراً بإسبال الثياب وتعريضها للأوساخ والنجاسات ومخالفة الشرع المطهر بجعلها تحت الكعب، ثم هو إسراف لا حاجة إليه، فأنت قد فعلت منكراً من وجوه، وهكذا إذا كان الزوج يتعاطى السكر أو يتعاطى أشياء أخرى فتحدثي عنه أبوك أو أخوك في ذلك وينصحوه فالإصلاح بينهم في هذا له وجه.
فالواجب أنك أنت وأهلك تستعينون بالله عليه وتنصحونه بالأسلوب الحسن وبالتوجيه الطيب، ولا تسامحوه يتعاطى المسكرات أو يتهاون بالصلاة، أو ما أشبه ذلك، رزق الله الجميع التوفيق.
المقدم: اللهم آمين, جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك. آمين.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر