وأهلاً بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم، التي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد.
====السؤال: هذه في البداية رسالة من السائل عبد الله الدوسري من الرياض يقول: ذهبت يوماً من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي: مثلاً بعشرة آلاف ريال فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه؟ فقال له: مثلما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل وقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شرائه إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذاك الذي قال: أشاور بل تركه، وقال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، فما دام المالك لم يرض ببيعه على من قال: عشرة آلاف ومائتين وسوف أشاور لما قاله نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم ببيعها على ذاك بل لما قال له سوف أشاور أعرض عنه وقال: من أراد يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره وأراد أن يبيعها في الحال.
فأنت يا أيها السائل! إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، وليس هذا من بيع أخي المسلم على بيع أخيه نعم، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لأحد أن يزيد عليه هذا معناه، أما ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء فهو حتى الآن ما باع على أحد.
المقدم: لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
الشيخ: المثال واضح إذا باع السيارة عليه قال: نصيبك قال: نصيبك بعشرة آلاف أو بأقل أو بأكثر فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه لا في المجلس ولا بعده ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شراء ما يجوز ما دام قال: نصيبك وهي لك، فليس لا أحد أن يشتري على شرائه يقول له: بع بكذا وكذا ولا يبيع على بيع أخيه، يروح الذي شراها بعشرة آلاف ويقول له: عندي سيارة أحسن منها أبى أعطيك إيها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف حتى يهون عن هذه فليس له البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه أن يجيء واحد يقول: أنا آخذها بأكثر هذا لا يجوز والبيع على بيعه كونه يروح للمشتري يقول: أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا، أو مثلها بأقل منها.
الجواب: إذا ائتم من يقصر الصلاة إذا أم من يقصر الصلاة بمن يتمها فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين يقوم المقيم فيتم أربعا، إذا كان الإمام هو المسافر، فيصلي ثنتين ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون أربعاً إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر.
أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس لهم القصر، بل يتمون معه أربعاً وليس لهم القصر خلف من يتم أربعاً.
الجواب: يكفيه إذا أخرج من المال الذي عنده إذا أعطى العمال من الدراهم التي عنده ولا باع شيئاً لا بأس، ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم التي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط، فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليلاً ويرى أنه دون الوسط فينبغي له أن يكمل ويعطي الفقراء الذين عنده في قبيلته أو غيرهم كمال الزكاة؛ لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له، قد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب والواجب الوسط فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ستمائة والعظيمة السمينة ألفاً والناقصة التي هي لئيمة أربعمائة وأخذوا ما يقابل أربعمائة أخذوا مقابل اللئيمة والناقصة فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها.
المقصود إنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله.
المقدم: لو أعطاهم قدراً غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟
الشيخ: عليه أن يزكي ويتوب إلى الله ويستغفر، وعليه أن يزكي الباقي، لو كذب عليه فعليه أن يزكي الباقي.
الجواب: الواجب عليه تقوى الله، الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة هذا عليه إثم في ذلك، إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها، أما أنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له.
أما أولاده فعليه نفقتهم والواجب عليه مطلقاً طلق أو لم يطلق، عليه أن يعدل في أولاده ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم حسب طاقته، وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئاً لحاجتها فلا بأس، إذا كان لديه مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئاً بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالاً تستطيع أن تأخذ منه شيئاً لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف من غير تبذير ومن غير إسراف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه وحتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب، وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية، حتى يوفق للعدل وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع الأمر إليه فلا مانع من أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل.
ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين، من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم فهو أولى، الإصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله والندم والحمد لله، وعليك أن تتصدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وتبرأ إن شاء الله مع التوبة لاشك أنها زلة كبيرة وخطأ عظيم، ولكن الحمد لله مادام أن الله من عليك بالتوبة والندم والإقلاع فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى، فعليك التوبة الصادقة إلى الله والعزم أن لا تعود إلى مثل هذا العمل، أما المال فعليك أن تتصدق به على بعض الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحبه ويكفي هذا والحمد لله، لأنك لا تعرفه، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: لا حرج في ذلك، زوج البنت محرم فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه؛ لأنه محرم؛ زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم.
الجواب: عليك كفارة اليمين، ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين؛ وذلك بإطعام عشرة مساكين عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك والحمد لله، نسأل الله للجميع الهداية.
الشيخ: ولا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق بهذا المعنى في حكم اليمين ولا يقع بها طلاق؛ لأنك ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل.
المقدم: إحراقه للسيارة؟
الشيخ: لا، لا يحرق السيارة، يكفر كفارة يمين ولا يحرق السيارة، هذا إضاعة مال وظلم.
المقدم: بارك الله فيكم.
أيها الإخوة الكرام! في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة عبد الله الدوسري من الرياض، والأخ (ع. م) من الرياض أيضاً، والسائلة مسلمة من العراق محافظة ديالي، والأخ (ع. ع. ع) مصري الجنسية مقيم بالمملكة والأخت (هـ.ك.ب) من بلدة أرطاوي، وأخيراً على سؤال الأخ أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام، أيها الإخوة الكرام! لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى ذلكم الوقت نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر