إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (636)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم تجديد أنكحة من أسلم من الكفار

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين.

    فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. ك. ع) من السودان الخرطوم، يقول: أنا من أسرة أجداد والدي لم يكونوا مسلمين بل كانوا يعبدون الأوثان، وعلى ذلك تزوج والدي على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأنجبنا نحن ولكن لحسن حظنا نشأنا في بيئة مسلمة, ودخلت المدرسة في وسط تلاميذ وأساتذة مسلمين، ومنذ الصغر تعلمنا في المدرسة قراءة القرآن والصلاة وإن تخلل ذلك بعض التهاون بالصلوات, ولكن في نهاية الأمر هداني ربي والتزمت بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ عدة سنوات والحمد لله، وسؤالي هو: هل إسلامي هذا صحيح وذلك لأنني مارست بعض الطقوس والعادات على طريقة أجدادي وكان ذلك فقط من باب حب الاستطلاع ولجهلي بحرمتها كما أن والدي كان غير مسلم, والدي الآن يصلي ويصوم وترك العادات والطقوس غير الإسلامية وذلك بدون أية مقدمات كإشهار الإسلام؛ لأنه كان يعيش ومنذ فترة طويلة في وسط مسلم, ولكنه كان يمارس الطقوس غير الإسلامية كما وأنه كان يصلي ويصوم في نفس الوقت، ولكن في نهاية الأمر ترك الطقوس غير الإسلامية, وبدأ الصلاة والصوم وغيرها من الشعائر الإسلامية، هل إسلامه صحيح بالرغم من تركه الإشهار وعدم الاغتسال الخاص بدخول الإسلام؟ ماذا على والدي بخصوص زواجه الذي كان في السابق بدون إسلام وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهوني في هذه القضايا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الحمد لله، ما دام حصلت التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة منك ومن والدك فالحمد لله, أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها؛ لأنها على طريقتهم, والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، فلا ينبغي النظر في ذلك بل ينبغي النظر في الوقت الحاضر, فإذا تاب المؤمن تاب الرجل مما عنده من طقوس مخالفة للشرع أو أعمال مخالفة للشرع كفى والحمد لله، فعليك لزوم التوبة وعلى أبيك لزوم التوبة, وما دامت الزوجة صالحة ليست أختاً له ولا عمة له, وإنما قد يكون في بعض الطقوس عندهم خلل فالحكم في ذلك أنها تقر على ما هي عليه كسائر أنكحة الكفار ولا ينظر فيها بعد ذلك, يقرون على إسلامهم وعلى أنكحتهم كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم يوم الفتح وغيره على أنكحتهم ولم يغيرها, لكن لو فرضنا أنه بان له أنه تزوج أختاً له من الرضاعة أو عمة له من الرضاعة أو بنت أخيه من الرضاعة فإنه يفارقها بعد إسلامه؛ لأن المانع موجود، أما إذا كان الخلل في شيء من العقد بعدم الولي أو ما أشبه ذلك فإنهم يقرون على أنكحتهم. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، ماذا عن الغسل سماحة الشيخ، يقول: إن والده عندما دخل الإسلام لم يغتسل؟

    الشيخ: الغسل مستحب سنة وليس بلازم.

    المقدم: وليس بواجب.

    الشيخ: نعم.

    المقدم: إذاً ليس عليه شيء؟

    الشيخ: ليس عليه شيء.

    1.   

    ما يشرع للإمام والمأمومين إن سلم بهم عن صلاة ناقصة ونبه عليها بعد السلام

    السؤال: رسالة وصلت أيضاً من السودان النيل الأزرق وباعثها المستمع كمال حسن خضر ، أخونا كمال يقول: في ذات يوم من الأيام وفي صلاة المغرب كنا نصلي في جماعة وبعد انتهاء الصلاة سلم الإمام، وقام أحد المصلين وقال: (سبحان الله) الصلاة ناقصة ركعة، البعض سلم خلف الإمام, والآخرين لم يسلموا, فنهض الإمام ليأتي بالركعة الناقصة ونهض معه الذين لم يسلموا, أما الذين سلموا فظلوا جالسين, أيهما صلاته صحيحة؟

    الجواب: كلهم صلاتهم صحيحة، الذي نهض معه وكمل والذي جلس وكمل لنفسه أو نهض معه وكمل كلهم صلاتهم صحيحة, وعليهم سجود السهو مع إمامهم, عليه سجود السهو وعليهم أن يسجدوا معه للسهو جبراً للصلاة, والأفضل أن يكون السجود بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلم عن نقص ركعة في بعض المرات عن نقص ركعتين كمل الصلاة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم بعد ذلك، هذا هو الأفضل في حق من سلم عن نقص ركعة أو أكثر أنه يكمل الصلاة ويسلم منها ثم يسجد للسهو ثم يسلم بعد سجود السهو، والذين سلموا مع إمامهم يلزمهم أن يقوموا معه إذا قام, وهكذا الذين لم يسلموا لو سلموا كان أولى ثم يقوموا يتابعون إمامهم ,لكن إذا ما لم يسلموا لاعتقادهم نقص فلا شيء عليهم يتابعون والحمد لله.

    1.   

    حكم الإنفاق على الوالدين حال غناهما وعدم استطاعة الابن

    السؤال: المستمع (ر. م. ش) من مصر بعث برسالة طويلة يقول فيها: طلق والدي والدتي وأنا جنين في بطنها ثم كبرت وتزوجت وأصبح عندي أولاد وأنا أعيش مع والدتي ولا أعرف والدي إلا بالاسم، لم يقم بالصرف علي أو تعليمي أو الاهتمام بي, وتزوج والدي من امرأة أخرى وأنجب منها أولاداً أصبحوا هم الذين يدبرون أعماله ويتحكمون في مسئولياته ولكنه في الآونة الأخيرة أصبح والدي يشتكيني لكل شخص في المدينة بأنني عاق وبأنني أعمل في الخارج ولا أبعث له نقوداً مع أنه غني، وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل له الحق في أن أرسل له أي مبلغ من المال والأمر بالصورة التي ذكرتها.. ثم يستطرد في رسالته ويقول: والدتي غنية جداً حيث أنها تتاجر في الكثير من السلع وليس لديها أولاد غيري وتطلب مني أن أرسل لها نقوداً، مع أن حالتي المالية لا تسمح بذلك حيث أن راتبي متواضع ومسئوليات الزوجة والأولاد كثيرة، هل يجب علي مع هذا أن أرسل لها نقوداً أم لا؟ وإذا رفضت هل يدخل هذا في باب العقوق جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الواجب عليك يا أخي الحرص على بر والدك ووالدتك، ولو كان أبوك قصر في حقك فالواجب عليك أن تحرص على بره والإحسان إليه بالمكاتبة والكلام الطيب والزيارة إذا تيسرت والأخذ بخاطره حتى لا يقع بينكما عقوق, أما هو فالواجب عليه أن يعدل بينك وبين أولاده الآخرين؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فإذا أعطاهم أعطاك, وساوى بينك وبينهم غير النفقة التي ينفقها عليهم النفقة العادية, إذا أعطاهم أشياء من أراضي أو سيارات أو غير ذلك عليه أن يعدل بينكم ,وأنت عليك أن تراعي خاطره بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة إذا أمكن؛ حتى لا يقع بينكما العقوق، أما أن تعطيهم من المال أو تعطي والدك من المال وأنت راتبك قليل ولا يكفي, وحده أن يكفيك وأسرتك وهما بخير.. الوالد بخير والوالدة بخير فلا يلزمك, لا يلزمك أن ترسل إليهما مالاً, ولكن تعتذر إليهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتقول: يا أبي! إن راتبي قليل وأن مسئولياتي كثيرة وأنه ما يحصل عندي فضل حتى أرسل إليك وأنت بحمد الله في خير, وهكذا تقول للوالدة: أنت بحمد الله في خير وأنا راتبي كذا وكذا وأرجو مسامحتي, فتأخذ خاطرهما بالكلام الطيب, ولا يلزمك أن ترسل لهما مالاً وهما غنيان وأنت بحاجة إلى المال لا يلزمك, لكن عالج الموضوع بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والمكاتبة الحسنة حتى تكسب رضاهما، وفقك الله ويسر أمرك.

    1.   

    حكم غياب الرجل عن أهله فترة طويلة لظروف العمل

    السؤال: عن الزيارة في الواقع يسأل سماحة الشيخ ويقول: أنا أقيم بالعراق منذ حوالي سنتين, ويمكن أن تمر السنة كاملة دون أن أسافر إلى أهلي بحكم ظروف العمل هل يلحقني إثم؟

    الجواب: ينبغي لك أن تحرص على الزيارة ولكن لا يلزمك, إذا كانت الزوجة عندك الحمد لله, أما الزوجة فلا بد أن تكون عندك تنقلها إليك أو تزورها بين وقت وآخر.. في ستة أشهر أو أقل؛ لأن الوقت خطير والمجتمع الآن فيه شر كثير, فالواجب عليك أن تتحرى ما يسبب حفظ زوجتك وسلامة عرضها بأن تنقلها إليك أو تسافر إليها بين وقت وآخر ليس بطويل؛ لعفتها ومراعاة أحوالها وشئونها والإحسان إليها إلى غير ذلك، أما الوالدان والأقارب فيكفي المكاتبة والكلام الطيب أو الكلام بالهاتف, وإذا تيسرت الزيارة فهذا أكمل وأحسن.

    1.   

    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

    السؤال: المستمع عطية عبد العزيز عبد الله بعث يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم حيث يقول: إنه سمع حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة وهل إذا قرأنا الفاتحة وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة أم كيف نتصرف جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع ثم تنصت لقراءة إمامك، وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فتجمع بين الأمرين تنصت لقراءة إمامك وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتاً يكفي.

    1.   

    السنة القبلية لصلاة الجمعة

    السؤال: أحد الإخوة المستمعين من المملكة الأردنية الهاشمية ممن يسأل عن السنة القبلية لصلاة الجمعة هل لها سنة أو لا؟

    الجواب: تقدم أنه لا سنة لها قبلية ولكن يصلي ما كتب الله له, يصلي ثنتين أو تسليمتين أو ثلاث تسليمات يعني ركعتين ركعتين حسب ما يسر الله له إذا وصل إلى المسجد, يصلي ما قدر الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس ينتظر خروج الإمام وسماع الخطبة والصلاة، فالحاصل أنه ليس لها سنة راتبة قبلية ولكن يصلي ما يسر الله له, وإذا صلى ركعتين تحية المسجد كفى, وإذا صلى معهما ركعات أخرى كان أفضل وأكمل؛ لأنه يوم عظيم ويوم فاضل ويوم عيد, فإذا صلى قبلها ركعات يسلم من كل ثنتين كان ذلك أفضل, ثم يجلس ينتظر مسبحاً ومهللاً أو قارئاً أو مستغفراً أو ساكتاً.

    1.   

    حكم قيام الطلاب للمدرس

    السؤال: من الجماهيرية ومن مدينة المرز المستمع (ح. ح. ح. ع) بعث برسالة ضمنها تسعة أسئلة، في أحد أسئلته يقول: (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم)، هل هذا الحديث ينطبق على الطلبة في المدرسة عند دخول المدرس أم لا؟

    الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصابه بعض الأثر بسقوطه عن الفرس صلى جالساً وجحش شقه , يعني: أصابه شيء في شقه عليه الصلاة والسلام شق عليه معه القيام فصلى جالساً فلما وقف الصحابة يصلون خلفه قياماً أمرهم بالجلوس وقال: (لا تقوموا علي كما تفعل الأعاجم لملوكها)، أما الطلبة فلا يجوز لهم الوقوف على رءوس المدرسين تعظيماً, أما إذا قام لأمر آخر ليسمع الأستاذ جواب مسألة أو سأله عن مسألة فأراد أن يسمع الطلبة جوابه أو لأسباب أخرى فهذا ليس من هذا الباب، إذا قام الطالب من أجل جواب عن مسألة أو من أجل تلاوة حديث أو تلاوة كلام مطلوب من الأستاذ حتى يسمعه الطلبة أو حتى يسمعه الأستاذ فهذا ليس من هذا الباب، أما قيامهم له إذا دخل وقوفاً هذا لا ينبغي, بل إذا دخل يجلسون ويردون السلام وهم جالسون هذا هو السنة، ولا ينبغي أن يأمرهم بالقيام من أجل تعظيمه، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم وهو أعظم الناس وأفضل الناس لما يعلموا من كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلمون وهم على مجالسهم جالسون.

    1.   

    حكم رفع الأيدي بالدعاء في خطبة الجمعة والتأمين على ذلك

    السؤال: كثر السؤال يا سماحة الشيخ عن رفع اليدين للدعاء في يوم الجمعة وكذلك الإمام حين يدعو بالمأمومين ويجهر بصوته، وتأمين المأموم هل هذا صحيح أو لا؟

    الجواب: السنة للإمام يوم الجمعة في الخطبة أن لا يرفع يديه، ما كان يرفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام لا في الجمعة ولا في العيد، وهكذا الجماعة لا يرفعون أيديهم ولكن إذا أمنوا بينهم وبين أنفسهم على دعاءه سمعوا الدعاء وأمنوا بينهم وبين أنفسهم فلا حرج في ذلك، وإنما الرفع يكون في خطبة الاستسقاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى وطلب الغيث رفع يديه واستسقى والسنة للجماعة أن يرفعوا أيديهم أيضاً كما رفع الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورفع الصحابة أيديهم في الاستسقاء في طلب الغيث.. طلب المطر, أما الجمعة والعيد فيدعو الإمام في الخطبة ولكن لا يرفع يديه وهكذا الجماعة لا يرفعون أيديهم هذا هو السنة.

    1.   

    حكم الإسراف في العزاء بالمأكل

    السؤال: أخونا يقول: هناك عادة في بلدنا, فحين يتوفى شخص يكثر الإسراف، ثم هناك الأربعين يوماً وأكول, فهل على المؤمن أن ينصحهم ببطلان ما يفعلون أم لا يأتي لتعزيتهم؟

    الجواب: نعم ينصحهم.. يعزيهم وينصحهم؛ لأن قيام أهل الميت بالإسراف وإطعام الناس من أجل الميت في يوم الموت أو في العاشر أو في الأربعين أو على رأس السنة أو غير ذلك لا أصل له بل هو من أعمال الجاهلية وإنما يصنعون طعاماً لحاجتهم، والسنة لأصحابهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم طعاماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم قتل في مؤتة في الشام وجاء خبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاماً وقال: (إنه قد أتاهم ما يشغلهم)، فالسنة لأولياء لأقرباء الميت أو جيرانه أن يصنعوا لهم طعاماً لنسائهم لأهل الميت؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، أما أن أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس ويدعونهم في اليوم الأول أو في اليوم الثالث أو في السابع أو العاشر أو الأربعين أو على رأس السنة كل هذا لا أصل له، لكن إذا صنعوا لأنفسهم طعاماً وجاءهم الغير وشاركهم أو صنعوا للضيف طعاماً بغير قصد إقامته للميت، لكن لما نزل بهم الضيف فإن الضيف يجب إكرامه إذا صنعوا له طعاماً لا بأس لا من أجل الميت بل من أجل الضيافة.

    1.   

    حكم التعزية فيمن لا يصلي

    السؤال: هل يجوز أن يعزي المؤمن في شخص لا يصلي؟

    الجواب: هذا محل نظر, التعزية في الكافر, ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يقول: أحسن الله عزاءكم أو جبر الله مصيبتكم أو نحو ذلك ولا يدعى له؛ لأن الميت لا يدعى له فلا يقال: غفر الله لميتكم, ولكن إذا دعا لهم بحسن العزاء وحثهم على الصبر وأن الرجل هذا قد أتى يعني مصيبة عظيمة فلا ينبغي الحزن عليه ولا ينبغي بالتكدر من موته؛ لأنه ليس أهلاً لذلك بسبب كفره أو بسبب تركه الصلاة التي تركها كفر على الصحيح من قولي العلماء ولو كان ما جحد الوجوب فإن العلماء اختلفوا فيمن تركها تكاسلاً هل يكفر أم لا, والأرجح أنه يكفر والعياذ بالله إذا تركها تكاسلاً, أما إذا تركها جحداً للوجوب كفر إجماعاً نسأل الله العافية، فمثل هذا لا يدعى له ولكن إذا دعا لهم هم قال: أحسن الله عزاءكم أو جبر مصيبتكم أو عوضكم الله خيراً منه أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك, ولكن ينبغي له أن يطمئنهم أن مثل هذا ليس كفئاً للحزن عليه وليس أهلاً للحزن عليه لما هو عليه من الباطل والكفر نسأل الله العافية فينصحهم ويدعو لهم بالدعوة المناسبة.

    1.   

    شرح حديث : ( آية المنافق ثلاث ...)

    السؤال: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)، هل تتفضلون بتوضيح هذا الحديث وخصوصاً: (إذا خاصم فجر)، فهل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة الغضب أم ماذا يعني؟

    الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن المنافقين بخصال ليحذرنا منها حتى نبتعد عنها يقول صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)، يحذرنا من إخلاف الوعد ومن الكذب في الحديث والأخبار ومن الخيانة في الأمانة وأنها من خصال أهل النفاق نعوذ بالله فيجب الحذر منها, ويقول صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر)رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهذا يدل على أن المنافق من خصاله إخلاف الوعد والكذب في الحديث والخيانة في الأمانة وأنه إذا خاصم فجر, وفجوره التوسع في المعصية والكذب، (وإذا عاهد غدر) إذا عاهد إخوانه أو عاهد الكفار غدر بهم ولم يوف بالعهد لضعف إيمانه أو عدم إيمانه, (وإذا خاصم) كذب في خصومته وتوسع في الكذب والفجور وظلم لعدم إيمانه أو لضعف إيمانه, فالفجور هو التوسع في المعصية وإظهارها -نسأل الله العافية- كانفجار الماء ، فالحاصل أنه يتوسع في الكذب والعدوان على الخصم واللدد في الخصومة لضعف إيمانه أو عدم إيمانه نعوذ بالله, هكذا شأن المنافقين لعدم إيمانهم, ولهم صفات بينها الله في القرآن غير هذه الصفات، قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا * مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ [النساء:142-143]، هذه من صفاتهم، كالخداع والمكر والعدوان على الناس ومن خصالهم: التكاسل عن الصلاة والتثاقل عنها وقلة الذكر, يعني: يغلب عليهم الغفلة ومن خصالهم الرياء في أعمالهم, يصلون رياءً, يتصدقون رياءً, يذكرون الله رياءً، ومن خصالهم الخبيثة أنهم ما لهم ثبات عندهم تردد تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين قد ترددوا في دينهم وتذبذبوا ولهذا قال: (مذبذبين) ليس لهم ثبات لا مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل، هم مع من رأوا المصلحة أن يكونوا معه في دنياهم, فإن نصر الكفار صاروا معهم وإن نصر المؤمنون صاروا معهم لطلب الدنيا والأمان ونحو ذلك نسأل الله العافية، هذه حالهم عدم الثبات.

    1.   

    شرح حديث: ( بكروا بالصلاة في يوم الغيم ...)

    السؤال: أيضاً يطلبون شرح حديث آخر: (بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)، هل ترك الصلاة هنا مع الجماعة، أم يعني من ترك الصلاة ثم قضاها وهو غير متعمد؟

    الجواب: الحديث له لفظان، أحدهما: يقول صلى الله عليه وسلم: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)، إذا فاتته مع الجماعة أو في الوقت (فكأنما وتر) سلب أهل وماله، يعني: مصيبة عظيم نسأل الله العافية، واللفظ الثاني: (من ترك صلاة العصر حبط عمله)، هذا يدل على أن ترك الصلاة كفر إذا تركها عمداً , عزم على تركها بالكلية, فهذا يحبط عمله لأن تركها كفر, إذا عزم على تركها بالكلية صار كفراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، إذا تعمد تركها بالكلية كفر, أما إذا تأخر وهو يريد الصلاة فهذا يكون عاصي ولا يكفر، لكن يكون عاصياً بعمله السيئ, يجب عليه فعلها في الوقت، نسأل الله العافية.

    1.   

    حكم الصلاة بحضرة الطعام

    السؤال: سمعت أنه حين سماع أذان العشاء وأنا أتعشى لا يصح لي ترك الطعام للذهاب إلى المسجد فهل هذا ينطبق لو أني لم أبدأ عشائي بعد أرجو الإيضاح جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: نعم إذا حضر العشاء عند صلاة المغرب أو العشاء أو العصر قدمت الأكل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قدم العشاء وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء)، وفي اللفظ الآخر: (إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب)، وفي اللفظ الآخر: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فالمؤمن إذا حضر طعامه يبدأ بالطعام؛ لأنه إذا ذهب إلى الصلاة والطعام قد حضر ذهب وقلبه مشغول فلا يؤديها كما ينبغي, فيبدأ بالطعام ثم يصلي الصلاة بقلب مقبل فارغ يخشع في الصلاة ويقبل عليها، لكن لا ينبغي له أن يجعل ذلك عادة له ويأمرهم بإحضار الطعام وقت الصلاة لا، بل يجب عليه أن يبدأ بالصلاة ويعتني بالصلاة ولا يقوم بإحضار الطعام, لكن لو صادف أنه أحضر الطعام فإنه يبدأ به, لكن لا يجب أن يتخذه عادة ويحتج به لإضاعة الصلاة في الجماعة نعوذ بالله من ذلك.

    1.   

    عدد المرات التي كلم الله فيها موسى عليه السلام

    السؤال: كم مرة كلم الله موسى؟ وهل كلمه في نفس المكان الذي كلمه به أول مرة إن كان كلمه مرة أخرى؟

    الجواب: الله أعلم, الله قال: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا [النساء:164]، أما عدد الكلمات فالله أعلم لم يبلغني في هذا عدد.

    1.   

    حكم صلاة الإمام بدون عمامة

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي وباعثها المستمع إياد محمد سالم عبد الله أحد أسئلته يقول: هل يجوز الصلاة جماعة خلف إمام لا يلبس عمامة، وهل العمامة من السنة في الصلاة؟

    الجواب: يجوز أن يصلي الإمام بدون عمامة ليست شرطاً في الصلاة ولا سنة في الصلاة, لكن الأفضل أن يصلي الإنسان بالزينة المعتادة, لأن الله قال: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] أي: عند كل صلاة، فإذا صلى بعادته المعتادة فهو أحسن وأولى, لأنه إذا تركها قد يستنكر ذلك وقد يقدح في عقله أو في اتزانه أو في أخلاقه, فالحاصل أنه إذا كان من عادة أهل بلده أنهم يصلون في العمامة لا يدع العمامة يصلي في العمامة حتى لا يظن به السوء وحتى لا يقدح فيه أنه متساهل أو أنه لا يبالي بزي أناس أو ما أشبه ذلك وإلا فليست شرطاً فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، ولم يقل: ليس على رأسه, بل قال: (ليس على عاتقه منه شيء)، فالمشروع أن يصلي في إزار ورداء, أما الرأس فلو صلى وهو مكشوف فلا بأس, فالسنة أن تصلي في قميص أو في إزار ورداء, وإذا كان من عادة البلد أن الرأس عليه عمامة أو غترة أو شيء أو طاقية أو قلنسوة فيصلي كما كانوا يصلون حتى لا يظن به خلاف ما ينبغي ولو تركها لأنهم يتركونها ولا يحصل بذلك بأس فلا حرج ولو تركها عمداً فصلاته صحيحة لكنه ينصح بأن يفعلها حتى لا يظن به خلاف الأولى.

    المقدم: جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخ إياد محمد سالم عبد الله من اليمن الجنوبي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.

    سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك .

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767964611