مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع: (ع. م. ي. م)، من السودان، حيث بعث برسالة مطولة، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: نحن نسكن في الريف بعيداً عن المدينة، ولدينا أبناء صغار وبنات، بحاجة إلى تعليم وعلاج، ونعاني كثيراً من تأمين هذه المتطلبات، فهل يجوز لنا أن نجعل النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتنظيم الأسرة؟ أم كيف توجهوننا, جزاكم الله خيرا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فاستعمال ما يمنع الحمل، أو ينظم الحمل بين أوقاتٍ وأوقات، بسبب ما ذكره السائل لا وجه له، ولا ينبغي هذا، بل ينبغي لكم أن تجتهدوا في القرب من محلات الحاجة، التي تشكون منها، كالمدارس، أو المستشفيات، أو نحو ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب الأمة في تكثير النسل، وقال: (تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير النسل، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر، وفي إمكانكم علاج الوضع بغير ذلك من القرب من محلات الأطباء، بالقرب من المدارس، إيجاد مدرسة عندكم، التعاون في إيجاد طبيب عندكم، إلى غير هذا من الأسباب، يعني: إيجاد وسائل وأسباب غير ما ذكرتم من تعاطي منع الحمل، أو تنظيمه.
الجواب: الذهاب إلى القبور لدعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات؛ هذا من الشرك الأكبر، هذا لا يجوز،بل هو من عمل الجاهلية، من عمل أهل الشرك، فلا يجوز دعاء الأموات، لا عند قبورهم، ولا بعيداً من ذلك، ولا طلبهم المدد، كأن يقول: يا سيدي البدوي ! اقض حاجتي، اشف مريضي، المدد المدد، أو يا سيدي عبد القادر، أو يا شيخ عبد القادر ، أو يا رسول الله! اشف مريضي، أو المدد المدد، أو غير هذا من الأساليب، بل هذا من الشرك الأكبر، ومن عمل الجاهلية، وإنما تزار القبور للسلام عليهم، والدعاء لهم، إذا كانوا مسلمين، يزورهم، ويقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم), فالميت المسلم في حاجة إلى الدعاء، إلى أن يدعى له، ويترحم عليه، أما أنه يدعى من دون الله؛ فهذا من الجرائم العظيمة، هو لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره، ليس له إلا ما قدم من عملٍ صالح، والله يقول جل وعلا: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18], ويقول سبحانه وتعالى: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106], ويقول صلى الله عليه وسلم (الدعاء هو العبادة), والله يقول سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23], إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5], ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قُلْ إِنَّ صَلاتِي [الأنعام:162], يعني: قل يا محمد للناس: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162], يعني: عبادتي، وفسر أيضاً: بالذبح، بذبحي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162-163].
فالواجب على جميع العباد،أن يخصوا الله بالعبادة، من دعاء، وخوف، ورجاء، وتوكل، وذبح، ونذر، وغير هذا من أنواع العبادة، هذا حق الله، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56], وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5], والدعاء من العبادة، طلب الشفاء، أو الشفاعة، أو المدد، أو قضاء الدين، أو سلامة الأولاد، أو سلامة الدواب والمزرعة، كل هذا شرك بالله، إذا طلبه من الأموات، أو من الأصنام والأشجار والأحجار، صار شركاً بالله عز وجل، فالواجب الحذر.
الجواب: إذا كان ذلك بين النساء فقط، ليس فيه رجال؛ فلا حرج أن ترقص بينهم مع التستر، حيث لا يبدو منها إلا ما جرت العادة بظهوره، كالرأس، واليدين، والقدمين، ونحو ذلك تكون متسترة في بقية جسمها، ولكن لا مانع من رقصها عندهم بإظهار رأسها، ونحو ذلك؛ لا بأس بذلك، عند النساء خاصة، وعورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، لكن كونها تستر صدرها، وساقيها، يكون أفضل وأولى، ولكن ترقص برأسها بين النساء، لا حرج في ذلك.
أما إذا كان هناك رجال؛ فلا يجوز، هذا منكر، وحرام.
الجواب: هذه الحكاية باطلة، هذه الحكاية باطلة، وخرافة لا أصل لها، ولا أساس لها، ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد الموت لأحد من الناس، ولا كلم أحداً من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في الحديث: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، حتى أرد عليه السلام), وليس فيه أنه يسمع الرد، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على من سلم عليه، إما مشافهةً، وإما بواسطة الملائكة، كما في الحديث الآخر: (إن لله ملائكة سياحين، يبلغوني عن أمتي السلام), وهو صلى الله عليه وسلم حين يرد السلام ليس معناه أنه يسمعه المسلم، بل يرد السلام، إما مطلقاً، وإما بواسطة الملائكة الذين يبلغونه السلام، عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر: (صلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم), وفي اللفظ الآخر: (فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم), أما أنه مد يده لأحدٍ من الناس؛ فهذا شيء لا أصل له، بل هو باطل.
الجواب: الواجب أن تقضيه هي، وليس لأحدٍ أن يصوم عنها وهي موجودة، أما لو كانت قد ماتت؛ صام عنها غيرها، لكن مادامت موجودة، فالواجب عليها أن تبادر، وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، لكونها أخرت الصيام بدون عذر، فعليها الصوم، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وعليها التوبة مع ذلك، فعليها أمور ثلاثة: الصيام، والتوبة، وإطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونص تقريباً، من تمرٍ، أو أرز، أو حنطة، أو شعير، هذا الواجب عليها، فعليكم أن تنصحوها، وأن تجتهدوا في حثها على البدار بأداء الواجب، قبل أن يحل بها الأجل. نعم.
المقدم: كونها مصابة بربع شلل، كما يقول سماحة الشيخ؟
الشيخ: ما يمنع، ما دام تستطيع الصيام ما يمنع، ولو هي مقعدة، إذا كانت تستطيع الصيام الحمد لله.
كما أفيدكم أيضاً بأنني لم أقم بعمل طواف الوداع، عند انتهائي من الحج، وذلك حسب ما سمعته من الإخوان الذين كانوا معي، قالوا لي: باعتبارك مقيم في المملكة؛ فلا يجب عليك طواف الوداع، سواء أديته، أو لم تؤده، هل هذا صحيح؟ أم حجي ناقص؟ وهل يجوز أن أطوف مرةً ثانية بنية طواف الوداع؟ وهل يجوز لي ذبح هديٍ في هذه الحالة؛ لأني سمعت في إحدى الحلقات في برنامج: نور على الدرب، أحد الإخوة يسأل: بأنه إذا لم يطف، وسافر، كانت الإجابة عليه أن يأتي إلى مكة، ويطوف، ويذبح هدي، إذا جامع زوجته, في طوال هذه المدة هل ينطبق علي ذلك أم يوجد حكم آخر على هذا الطواف؟ وجهوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ليس عليك إلا فدية عن ترك الرمي، وعلى الزوجة أيضاً، فعليكما فديتان، عنك ذبيحة، وعنها ذبيحة، إذا كانت الذبيحة التي ذبحتها لم تقصد بها ذبيحة ترك الرمي، وإنما قصدت بها شيئاً آخر، فعليك ذبيحة واحدة عن نفسك، وذبيحة أخرى عن زوجتك، بسبب ترك الرمي، وهذه الذبيحة مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز، سليم من العيوب، يذبح في مكة للفقراء، والمساكين، سواء توليته بنفسك، أو وكلت ثقةً في مكة يقوم بذلك.
وأما طواف الوداع فهو واجب، والذي قال: ليس عليك وداع وأنت في السعودية، هذا غلط، هذا جهل بحت، بل عليك ذبيحة أيضاً عن ترك الوداع؛ لأنه واجب، على الحاج إذا فرغ من حجه، وأراد السفر؛ أن يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت), ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس -يعني: أمرهم النبي- أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض), فالمرأة الحائض والنفساء ليس عليهما وداع، وأما أنت عليك وداع، فلما تركته، فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز.
وأما الذي قال لك: تخرج القيمة، فقد غلط، وهذا جهل منه، وهو يدل على عدم بصيرته، وأنه يقول على الله بغير علم، فالثمن لا يجزي، سواء جعل في كتب للتفسير، أو غيره، إخراج القيمة أو الصدقة بالكتب، كل ذلك لا يقوم مقام الهدي.
كذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لا أساس لها، فنوصيك بالحذر من سؤال من لا يعرف بالعلم، والفضل، والبصيرة في الدين، لا تسأل إلا أهل العلم المعروفين بالورع، والعلم، والبصيرة في دين الله، والسمعة الحسنة؛ لأن كثيراً من الناس يقول على الله بغير علم، ويفتي على غير بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظاً أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه إذا دار عليه الحول، تمت السنة، تخرج زكاته، فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع، فالحول حول السلعة التي أعددتها للبيع، متى تمت السنة؛ زكيت المال.
فالحاصل أن الزكاة تجب في المال، في النقود، إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع: سيارات، أو فرش، أو أواني، أو غير ذلك، فعليك الزكاة فيها إذا تم حولها، حسب قيمتها.
المقدم: التي هي عروض التجارة.
الشيخ: وهي عروض التجارة، تنظر في قيمتها عند الحول، فإذا كانت قيمتها مثلاً: عشرة آلاف، زكيت عشرة آلاف، وإذا كانت قيمتها مائة ألف، زكيت مائة ألف، عند الحول، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك.
المقدم: جزاكم الله خيرا وأيضاً عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام ثمانية وثمانين، فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، أصبح المتبقي إحدى عشر ألف وثمانمائة جنيه حتى بداية العام الجديد تسعة وثمانين، كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ؟ ومتى يجب إخراجها؟
الشيخ: عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول، ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول، بعدما ملكت هذا المال، عليك زكاته، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني: النقود وأشباهه كعروض التجارة، وكالإبل، والبقر، والغنم، السائمة، الراعية، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كل ما تمت السنة؛ وجبت الزكاة.
أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت، الحبوب إذا استوت، واشتدت، ثم حصدها ويرعاها وطابت، ونظفت، تجب فيها الزكاة بعد دريها، وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه، حتى تصفيها، ويخرج زكاتها.
وهكذا الثمار، كالتمر والعنب، يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجرين، في محل تيبيسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكائن ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف وزنة ، أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة، نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر، والأنهار الجارية، يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان، وهكذا، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: سب الدين ردة عن الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله، وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة؛ فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب؛ لم تحل له إلا بنكاحٍ جديد، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ورجع إلى الحق.
أما إن استمر على كفره وضلاله؛ فإنها لا تحل له حتى يتوب إلى الله، وحتى يجدد عقده عليها، بعد خروجها من العدة، إذا كانت قد خرجت من العدة، أما إذا تاب في العدة؛ فهي زوجته، ومن تاب، تاب الله عليه.
أما إذا رفع إلى ولي الأمر، فولي الأمر يحيله إلى المحكمة، والمحكمة تحكم فيه بما يقتضي به الشرع المطهر، في ساب الدين، أو ساب الرسول عليه الصلاة والسلام.
الجواب: صلاته صحيحة، إذا أداها بما شرط الله فيها صحيحة؛ لكن تعاطيه المعاصي يدل على أنه لم يتقنها ، ولم يقمها كما أمر الله؛ لأن الله قال: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45], يعني: تنهى من أقامها، وأدى حقها، فالذي يتعاطى المعاصي يدل على أنه لم يقمها كما أمر الله، وإن أجزأته، وإن صحت؛ لأنه أدى شروطها، لكن كونه يتعاطى المعاصي، هذا نقص في دينه، ونقص في إيمانه، ونقص في صلاته، وعلامة على أنه لم يقمها كما أمر الله، يعني: لم يستحكم إيمانه بها، وتعظيمه لها كما ينبغي، إذ لو استحكم ذلك لما تعاطى المنكرات، وأهل السنة والجماعة يقولون: إن المعاصي تنقص الإيمان، وتضعف الإيمان، ولا توجب الردة، مادامت دون النواقض، المعاصي غير نواقض الإسلام، كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، الغيبة، النميمة، هذه معاصي تنقص الإيمان، وتضعف الإيمان، وتدل على أن العبد لم يقم الصلاة كما أمر الله، بل فيها نقص، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: الصواب أنه لا يشترط لها أكثر من ثلاثة؛ لأنه ليس هناك دليل على اثنا عشر، ولا على أكثر من اثنا عشر، الجمعة تجب في الجماعة، والجماعة أقلها ثلاثة: الإمام، واثنان معه، هذا هو أصح ما قيل في ذلك.
أما قول من قال: إنه لابد من اثني عشر، أو لابد من أربعين، فهذه أقوال ليس عليها دليل، بل ما ورد في ذلك إما ضعيف، وإما صحيح ليس بدال على ما ادعاه المدعي، فإذا كان في البلد ثلاثة، أو أربعة، أو عشرة مستوطنون؛ فإنهم يقيمون الجمعة، ويصلون الجمعة وتجزئهم على الصحيح.
أما إذا كانوا أقل من ثلاثة يصلون ظهر، إذا كانوا أقل من ثلاثة؛ فإنهم يصلون ظهراً، وهكذا لو كانوا غير مستوطنين، وإنما أقاموا فيها لحاجة، ثم يظعنون عنها، بأن قاموا فيها للتعمير بيت، بالتأجير، أو لحفر بئر، أو لأسباب أخرى، وليس قصدهم السكن، فإن هؤلاء ليس عليهم جمعة، بل إن كان في قربهم بلد، صلوا معهم، وإن كان ما في قربهم أحد؛ صلوا ظهراً، لأنهم ليسوا مستوطنين، بل حكمهم حكم المسافر من بعض الوجوه في عدم إقامة الجمعة، وإن كانوا يصلون أربعاً؛ لأنهم مقيمون إقامةً تمنع من القصر، لكنهم ليس عليهم جمعة؛ لأنهم غير مستوطنين في البلد، وإنما أقاموا فيها لحاجةٍ ثم يظعنون.
الجواب: الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية؛ لأنك تركت الميقات وهو وادي قرن، الذي يحرم منه أهل نجد، وأهل الطائف؛ لأنك حين خرجت من الديار قاصد الحج مع والدتك، فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد، وهو السيل - ادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك، يذبح في مكة، وحجك صحيح، والحمد لله.
المقدم : جزاكم الله خيرا، إذا صادف أنه عاشر أهله -سماحة الشيخ- قبل أن يقدم هذا الهدي، فهل تنصحونه؟
الشيخ: لا يضر، لا يضر، لا.
المقدم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر