إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (649)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بفضيلة الشيخ عبد العزيز .

    فضيلة الشيخ عبد العزيز! لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة (س. ق. ع) ، والمستمع مرشد راشد البقومي من الرياض.

    ====السؤال: وهذه رسالة المستمع (س. ق. ع) يقول: رجل أراد السفر لطلب العلم وله أهل من الزوجة والأولاد، وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها، وقالت: لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه، فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالحق للمرأة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ويجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت، ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخير، إما أن ينفق وإما أن يطلق.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088531029

    عدد مرات الحفظ

    777161157