إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (664)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    فضيلة الشيخ عبد العزيز ! لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين لعلنا نتمكن من عرض أكبر قدر منها، ونأخذ رسالة المقدم المواطن عبد الهادي سعيد محمد الشهراني من تنومة، وجوهرة محمد الطريفي من بريدة، وفوزي محمد النجار ، و عبد الله أبو الحسن ، و أحمد سليمان بن زيدان من العراق، وسالم جبار المجهلي من خميس مشيط، وعبد الرحمن العبد الله الشهري من النماص، وإبراهيم آل محمد البكار سوري ومقيم في الحفر.

    ====السؤال: نبدأ أولاً برسالة المقدم المواطن عبد الهادي سعيد محمد الشهراني من تنومة، في الحقيقة المقدم المواطن عبد الهادي سعيد محمد الشهري لديه سؤالان ومتطابقان وإن اختلف الأسلوب، يقول: ما هو رأي سماحتكم فيمن قال: إنني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد وأن المرأة قليلاً ما تعود إلى الدار نظراً لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟

    وسؤاله الثاني مطابق أيضاً للأول، يقول: ما رأي سماحتكم فيمن أوقف ماله من دار وعقار على أولاد الظهور وهم الذكور دون أولاد البطون وهم الإناث؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى جواز هذا الوقف على الذكور دون أولاد الإناث، لو أوقف على بنيه وبناته ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحته ومنهم من لا يرى صحته وأنه وقف جنف، والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا وتحكم بما تراه موافقاً للشرع المطهر، أما إذا وقف على الذكور دون الإناث، قال هذا على بني دون بناتي هذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك، لأنه ظلم وليس بعدل، والنبي عليه السلام قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فالذي يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته فهذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم بل يجب نقضه، وأما إذا قال: على أولادي ذكورهم وإناثهم ثم على أولاد البنين دون البنات فهذا محل خلاف بين أهل العلم منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف، ونسأل الله للجميع التوفيق.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088534293

    عدد مرات الحفظ

    777182664