إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (665)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بفضيلة الشيخ عبد العزيز .

    فضيلة الشيخ عبد العزيز ! لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط، و عبد المجيد العواجي من الرياض، و عبد العزيز بن سليمان المقبل .

    ====السؤال: الأخ علي عبد الحي القحطاني له ستة اقتراحات بالنسبة للبرنامج: هي تكرار عنوان المراسلة، وتسجيل الحلقات على كاسيت وتوزيعها، وتدوين الأسئلة ثم نشرها وإعادة بعض الأسئلة المفيدة، وزيادة مدة البرنامج، والإجابة على أسئلته المرفقة في رسالته هذه.

    ونقول للأخ علي اقتراحاتك موضع الاهتمام وبعضها ينفذ الآن.

    وسؤال الأخ علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط الأول يقول: تنتشر في الجنوب من بلادنا عادة سيئة، وأقول: (تنتشر) لأن تسعة وتسعين من سكان هذه البلاد يفعلونها ألا وهي عدم تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب وخصوصاً الأقارب. أرجو بيان ذلك بياناً شافياً وكافياً وتخويف من يفعل ذلك من عقاب الله. وفقكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فإن هذه العادة التي ذكرها السائل وهي تساهل النساء في الجنوب بكشف الوجه عند غير المحارم لا شك أنها عادة سيئة، وأن الواجب على المرأة التحجب عن غير محارمها وعدم كشف الوجه عند أخي الزوج أو عم الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه يقول في محكم التنزيل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وأمر به سبحانه، فالواجب على الرجال والنساء الأخذ بذلك والتعاون في ذلك، وعلى المرأة أن تخاف الله وتراقبه وأن تحذر ما حرم عليها سبحانه وتعالى، وقال عز وجل في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والزينة تشمل كشف الوجه وغير ذلك، فالوجه من أعظم زينتها، وهكذا حليها في حلقها وفي يديها وفي أذنيها كل هذه من الزينة التي يجب سترها، وهكذا ما يكون في رجليها من الخلاخل كله زينة يجب سترها، وعلى المرأة وعلى وليها وزوجها أن يخافوا الله جميعاً وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم.

    ومن المعلوم أن إظهار الزينة والمحاسن من المرأة من أسباب الفتنة بها، ومن أسباب وقوع الفواحش، فعلى الجميع تقوى الله في ذلك والحذر من غضبه سبحانه وتعالى.

    1.   

    حكم تكرار صلاة الكسوف عند تأخر انكشافه

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: صلينا مرة صلاة الكسوف فلما انتهينا منها ولم ينجل بعد أعاد الإمام الصلاة، فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟

    الجواب: المشروع في هذا هو الصلاة عند كسوف الشمس وكسوف القمر مع الذكر والاستغفار والتكبير والصدقات وإعتاق الرقاب، كل هذا مشروع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر كسوف الشمس والقمر وقال: (إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته)، ثم قال عليه الصلاة والسلام: (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره)، وفي اللفظ الآخر: (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم)، فالسنة أن يصلي الإمام ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، فإن انكشف الكسوف فالحمد لله، وإلا اشتغل الناس بذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقات ويكفي، ولا تشرع إعادة الصلاة، هذا هو المعروف عند أهل العلم.

    1.   

    حكم إبعاد الأطفال من الصفوف الأولى في المسجد

    السؤال: سؤاله الثالث يقول: ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميز في الصف الأول؛ لأن الكثير من الناس -هداهم الله- يطردونهم إلى الصف الأخير مما يسبب اجتماعهم وعبثهم في المسجد؟

    الجواب: ينبغي أن يشجع الصبي على الصلاة وألا ينفر منها، فإذا تقدم للصف الأول يبقى في الصف الأول، وهكذا إذا تقدم إلى الصف الثاني هكذا، ولا ينبغي تجميعهم في محل واحد؛ لأن هذا أولاً: ينفرهم من التقدم إلى الصلاة، وثانياً: يسبب لعبهم وإشغالهم للمصلين، فلا ينبغي لأهل المسجد أن يفعلوا ذلك، بل ينبغي لأهل المسجد أن يلاحظوا تفريقهم وأن يكونوا عن مواضع يبعد بعضهم عن بعض حتى لا يعبثوا وحتى لا يؤذوا المصلين، ومن سابق منهم إلى الصف الأول فإنه يقر؛ لأنه سبق إلى شيء ما سبقه إليه غيره فهو أحق به، والله المستعان.

    1.   

    حكم الاكتفاء بأذان المساجد الكبيرة إذا سمع الصوت في المساجد الصغيرة

    السؤال: السؤال الآخر يقول: إذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع أذان مسجد كبير فهل السنة أن يؤذن في هذا المسجد الصغير، أم نكتفي بالأذان الذي سمعناه في المسجد الكبير؟

    الجواب: ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة أن يكون فيه أذان ويكون فيه إقامة ولو سمعتم أذان المسجد الآخر، فإن المساجد في البلد في الغالب ولاسيما مع هذه المكبرات يسمع بعضهم بعضاً، فالسنة أن كل مسجد يؤذن فيه ويقام فيه فقد يتعطل هذا أو يتعطل هذا.

    فالحاصل أن السنة أن يؤذن في كل مسجد وأن تقام فيه الصلاة، ومن سمع الأذان في أي مسجد أجابه.

    1.   

    حكم استخدام الجيلي

    السؤال: السؤال الأخير يقول: سمعت أن الجيلي الذي يشبه التطلي، أقول: سمعت أنه يحوي بعض المكونات من الخنزير، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: لا نعلم شيئاً في هذا ولم يبلغنا فيه ما يوجب تحريمه.

    1.   

    حكم ترك قراءة المأموم للفاتحة

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبد المجيد العواجي من الرياض يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم، يقول: إذا كان المأموم خلف الإمام وترك قراءة الفاتحة عمداً أو سهواً، سواءٌ كانت الصلاة سرية أو جهرية، هل في ذلك شيء؟ نرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد العزيز وإفادتنا به، وفقه الله.

    الجواب: الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنها لا تجب قراءتها على المأموم وأن الإمام يتحملها عنه، ولكن الأرجح في هذه المسألة أنه لا يتحملها الإمام بل عليه أن يقرأها المأموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وما جاء في معنى ذلك، لكن لو نسيها أو تركها جهلاً أو اعتقاداً أن الإمام يتحملها فإن صلاته صحيحة، أما تعمد تركها فلا ينبغي، بل ينبغي له أن يقرأها خروجاً من خلاف العلماء، وإذا تعمد تركها فالأحوط له أن يقضي الصلاة التي ترك فيها الفاتحة عمداً من دون اجتهاد ولا تقليد لغيره من أهل العلم ولا قصداً لتركها لكونه يرى أنها لا تجب، لكونه طالب علم قد درس الموضوع وتأمل الأدلة فإن هذا معذور، أما الذي لا يعرف الحكم ويعلم أنه مأمور بالقراءة في الصلاة ثم يتعمد تركها وقد علم أنه مأمور بقراءتها وأن قراءتها لازمة فإن مثله يعيدها احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء، بخلاف الذي تركها ساهياً أو جاهلاً أو عن اجتهاد أنها لا تجب، أو تابعاً لمن قال لا تجب تقليداً له وظناً أنه هو المصيب، فهذا ليس عليه إعادة لكونه عمل باجتهاده أو تقليده لمن يرى أنها لا تجب أو لأنه جهل الحكم الشرعي أو نسيه، فهذا ليس عليه إعادة، أما كونه يعلم الحكم الشرعي ويدري أنه مأمور بقراءتها وأن الواجب عليه قراءتها ثم يتساهل ويدعها عمداً فهذا ينبغي له القضاء بل يجب عليه القضاء لكونه خالف ما يعتقد.

    1.   

    حكم الجمع لعذر المطر والبرد في غير المسجد

    السؤال: من المدرس محمد يحيى المصطفى من رفحا العجرمية وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: في مساء أحد الأيام كنت في مجلس عند رجل وقد اجتمع ما يزيد على خمسة عشر رجلاً لوجود عرس عنده، وكل واحد منا ينوي أن يسهر يتعلل في هذا المكان، كانت السماء تمطر مطراً متقطعاً وليس مستمراً أو وسطاً لا هو بالشديد الغزير ولا هو بالخفيف، وحالة الطقس متوسطة البرودة، وعندما جاء وقت صلاة المغرب صليناها جماعة في نفس المكان، فقال بعضهم: يجب أن نجمع صلاة العشاء مع المغرب؛ لأن السماء تمطر والطقس باردة، علماً أننا سنمكث إلى بعد صلاة العشاء، فهل يجوز الجمع والناس في أماكنهم أم لا؟ وفقكم الله.

    الجواب: إذا كان الواقع مثلما ذكر فلا حرج في الجمع؛ لأنه عذر، وإن صلوا المغرب وحدها وتركوا العشاء في وقتها فلا بأس.

    المقصود: أنه ما دامت السماء تمطر والطقس كما قال فيه البرودة، وبكل حال فالمطر عذر مطلقاً ما دام متصلاً وليس بالخفيف بل يبل الثياب ويؤذي من يخرج إلى بيته أو إلى الطرقات فهذا عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين. نعم.

    المقدم: لكنهم لن يخرجوا من المكان الذي هم فيه؟

    الشيخ: تعمهم الرخصة، وإن أجلوا العشاء في وقتها فحسن، ولكن تعمهم الرخصة.

    1.   

    حكم قول التلميذ لمعلمه: أحسنت

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبد العزيز بن سليمان المقبل ، في الحقيقة عبد العزيز له اعتراض على مقدم البرنامج، يقول: بالنسبة لك عندما ينتهي الشيخ من الجواب تقول: أحسنت، وأعتقد أنها لا تقال من التلميذ للمعلم، وإنما تقال من المعلم للتلميذ، وما أدري عن هذا القول يا شيخ عبد العزيز ؟

    الجواب: الأمر واسع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع أقول: الأمر في هذا واسع إن شاء الله.

    المقدم: لأني أسمعها من الكثيرين.

    الشيخ: إذا قال: أحسنت أو أثابك الله أو جزاك الله خيراً كله طيب إن شاء الله.

    1.   

    حكم تأجيل ثمن الذهب عند بيعه بعملة ما

    السؤال: يقول في سؤاله الأول: ما حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية؟ وهل يجوز أن يبقي بعض الثمن أو كله وليس هناك زيادة في السعر؟

    الجواب: لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يداً بيد، لا يبع الذهب بالريالات السعودية ولا بغيرها من العمل إلا يداً بيد هكذا؛ لأن هذه العمل في منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يداً بيد مطلقاً، سواءٌ كان دنانير أو دولارات أو دراهم سعودية لابد يكون يداً بيد.

    1.   

    حكم المرور أمام المصلي ومسافة ذلك

    السؤال: سؤاله الآخر يقول: ما حكم المرور أمام المصلي في المساجد؟ وهل هناك مسافة يسمح فيها؟

    الجواب: المرور بين يدي المأمومين لا بأس به ولا حرج فيه، أما المرور بين يدي الإمام أو الذي يصلي وحده هذا لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وأخبر أنه أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريباً منه في ثلاثة أذرع فأقل، أو بينه وبين السترة، أما إذا كان بعيد فوق الثلاثة أذرع فهذا لا حرج فيه؛ لأن رده يشق لبعده، ولأنه لا يعد بين يديه في الحقيقة، والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، فهذا يدل على أن محل السترة بهذه المثابة فأقل، والأولى أن يبعد أكثر عن المصلي خروجاً من الخلاف، أما إذا كان له سترة فلا يمر بينه وبينها ولكن يمر من ورائها. نعم.

    المقدم: هذا ينطبق على المرأة أيضاً؟

    الشيخ: والمرأة كذلك.

    المقدم: لو مرت من..

    الشيخ: حتى المرأة والحمار والكلب لو مر بعيداً منه لا يضره.

    المقدم: عن ثلاثة أذرع ما..

    الشيخ: أو من وراء السترة لا يضره.

    1.   

    حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار فيها

    السؤال: أيضاً يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها والموجودة حالياً في الأسواق المبرد منها والمثلج والمفروم، وكذلك الدجاج والطيور والأرانب.. إلى آخره؟

    الجواب: كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فما جاءنا من بلادهم من انجلترا أو فرنسا أو أمريكا أو أشباهها فهو حل لنا ولنا بيعه والتصرف فيه؛ لأن الأصل إباحة طعامهم إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع، فإذا علمنا ذلك فلا، إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس أو تخنق الدابة خنقاً أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم، مثل ذبيحة المسلم المخنوقة، المسلم لو خنقها أو ماتت بطريق آخر كالمتردية والنطيحة حرمت ولو أنه مسلم، فاليهودي والنصراني من باب أولى، أما إذا لم تعلم أنها ذبحت على غير الشرع بل جاءت مقطوعة الرأس ولا تعلم كيف ذبحوها فالأصل حلها ولا حرج في أكلها وبيعها، أما ما يرد من البلدان الأخرى مثل البلدان الشيوعية كالصين الشعبية وبلغاريا.. رومانيا فهذه ذبيحتهم لا تحل، هؤلاء ذبيحتهم لا تحل، وهكذا البلاد الوثنية كالهند وأشباه ذلك من البلاد الوثنية كوريا.. اليابان فهذه بلاد وثنية ذبائحهم لا تحل إلا إذا تولاها مسلم أو كتابي.

    المقدم: أثابكم الله، أيها المستمعون الكرام! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط، و عبد المجيد العواجي من الرياض يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في السرية والجهرية، والمستمع عبد العزيز بن سليمان المقبل .

    عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً للشيخ عبد العزيز وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768249301