أيها الإخوة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة! نحييكم في لقاء جديد ويسرنا أن يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع رمز لاسمه بالأحرف (م. ن. و) من الرياض يقول: أثناء تأديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه وأحس فيه بطعم دم من اللثة ناتج عن التسوك أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا؟ تفضل يا شيخ.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فجواب هذا السؤال أن يقال: أما الريق فلا بأس به، كون الإنسان يبلع ريقه هذا شيء لا حرج فيه؛ الريق المعتاد.
أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه فإن الواجب أنه يقذفها يلفظها ولا يبتلعها، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك على الصحيح وقضى ذلك اليوم، وأما إذا كان في ريقه شيء آخر من بقايا ما في الأسنان من الأكل من لحم أو خبز أو فاكهة أو شيء من الدم بسبب السواك فهذا فيه تفصيل:
إن علم بذلك فلا يتعمده بل يلفظه، وإن لم يعلم ذلك بل بلع ريقه كالعادة ثم أحس بذلك فلا يضره؛ لأنه لم يتعمد ذلك، بمثابة من تمضمض واستنشق فغلبه شيء إلى فمه إلى حلقه من دون قصد، وبمثابة من غلبه السعال أو غلبه القيء من غير قصد فهذا لا يضره ذلك، إنما الذي يضر التعمد إذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه من نخامة أو من دم في فمه تعمده، أو طعام في فمه تعمده، هذا هو الذي يضره، أما ما لم يتعمده بل غلبه فلم يتعمده فهذا لا يضره.
الجواب: عليك إكمال الصوم إذا كان رمضان، وعليك القضاء على الصحيح عند أكثر أهل العلم؛ لأنك تساهلت ولم تعتن بمعرفة أسباب ظهور الصبح، بل تساهلت ثم تبين لك أنك أكلت في النهار فعليك القضاء في أصح قولي العلماء، وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان، أما إذا كان الصوم في غير رمضان مثل صوم كفارة أو صوم نذر فهذا لا تمسك تقضي يوماً مكانه، إذا علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم وتقضي يوماً مكانه والحمد لله، أما إن كان نافلة فالأمر واسع النافلة أمرها واسع، لك أن تفطر؛ لأنه نافلة، ولك أن تصوم من جديد، لكن مادام أكلت في النهار لا تصم من جديد بل تفطر؛ لأنه يوم لا يعتد به بسبب الأكل الذي فيه في النهار.
فالحاصل أنه إذا كان صوم رمضان عليك أن تمسك وتقضي ذلك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم نافلة فإنك تفطره وتقضي يوماً مكانه بدل الكفارة والنذر. نعم.
المقدم: وإذا كان عن قضاء فريضة؟
الشيخ: ولو كان عن قضاء رمضان كذلك له أن يفطر.
المقدم: يعتبر كالنافلة؟
الشيخ: لأن زمانه ما هو محترم. بخلاف زمان رمضان، أما زمن القضاء فإذا أكل في النهار يحسبه ليلاً فإنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم ولا يكمل، لا يلزمه الإكمال؛ لأنه لا يفيده شيئاً.
الجواب: الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحق، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسراً حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة التي عندك من المال الذي عندك.
وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي.
الجواب: قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر؛ لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر، فلما أكملت الثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم وتم وأديت الكفارة والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، الإطعام بدل إذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم وهو مجزي وهو الكفارة اللازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق.
وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فمادمت صمت فالحمد لله فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة ويكون تطوعاً لك أجره عند الله.
الجواب: هذا إذا كان مسلماً فإنه يصلى عليه، سواء كان قتل نفسه أو قتله غيره يصلى عليه، وإن كان قد أتى جريمة عظيمة إذا كان قتل نفسه بالخنق، لأن المسلم ليس له أن يقتل نفسه، الله جل وعلا حرم على الناس أن يقتلوا أنفسهم، قال سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة) لكن لو علم أنه قتل نفسه فإنه يكون قد أخطأ وأتى جريمة، وأما الصلاة فيصلى عليه؛ لأن المعصية لا تمنع من الصلاة عليه، يصلي عليه بعض المسلمين ويغسلونه، يغسلونه أولاً ويكفنونه ثم يصلى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين.
وهكذا لو علم أنه مقتول قتله غيره ظلماً فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: إن صليت وحدك فلا بأس، وإن صليت معهم من أجل الجماعة فهو أفضل، تصلي معهم ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين من العشاء، ولك أجر الجماعة إن شاء الله، وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضه ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له وهي فرضهم، وقد قره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام.
والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معاذ ، وثبت أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بجماعة ركعتين هي فرضه وفرضهم، ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين فصارت فرضاً لهم وكانت نافلة له عليه الصلاة والسلام.
فهذا كله يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كالذي جاء في رمضان وقد صلى الناس العشاء فإنه يصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم إذا سلم الإمام من إحدى تسليمات التراويح يقوم فيصلي بقية العشاء.
الجواب: إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام أولاً، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها وإن لم يتيسر ذلك أجزأته التحريمة، تكبيرة الإحرام تجزئه على الصحيح، ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء، ثم يركع مع إمامه وتجزئه الركعة هذه وليس عليه قضاء الركعة بل تجزئه هذه الركعة التي أدرك الإمام فيها في حال الركوع، وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها.
الجواب: حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا صام في بلد وقدم على بلد أخرى حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلاده أفطر معهم، وإن كانوا يفطرون بعد بلاده يتأخرون بعد بلاده أفطر معهم حكمه حكمهم، متى نزل بهم صار له حكمهم في الإفطار وفي السحور وفي كل شيء، وفي العيد أيضاً. نعم.
المقدم: حتى لو طال زمن صيامه أو قصر؟
الشيخ: نعم، لو مثلاً تسحر مثلاً في الرياض وسافر إلى جهة المغرب أو إلى إسبانيا فإنه يستمر حتى يفطر معهم هناك. نعم.
المقدم: وكذلك لو وصل إلى بلد أيضاً تغرب فيه الشمس قبل الرياض مثلاً فيفطر معهم؟
الشيخ: إذا نزل بهم يفطر معهم.
الجواب: الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم؛ لأنكم لم تفرطوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر فلا إثم عليكم إن شاء الله ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم فوجئتم بالخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك، تقضونه بعد العيد؛ لأنكم لم تكملوه، بتم ولم تنووا الصوم وإنما أمسكتم بعد ذلك، فهذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعاً. نعم.
المقدم: وليس عليهم حرج في ذلك ؟
الشيخ: وليس عليهم كفارة ولا إثم ولا شيء.
الجواب: أما صلاة الكسوف فقد أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، وأخبر عليه الصلاة والسلام (أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، ثم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم).
ولما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ركعتين، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ معها قراءة أطال فيها عليه الصلاة والسلام، ثم ركع طويلاً ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءة أخرى طول فيها لكن دون الأولى، ثم ركع طويلاً عليه الصلاة والسلام، ثم رفع لكن ركوعه هذا دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال بعض الطول لكن طول دون الطول الأول، ثم سجد سجدتين طويلتين عليه الصلاة والسلام ثم قام فقرأ الفاتحة وما تيسر معها وطول لكن دون ما قبله في الطول، ثم ركع وطول لكن دون ما قبله، ثم رفع فقرأ الفاتحة ومعها زيادة وطول لكن دون ما قبله، ثم ركع وطول لكن دون ما قبله، ثم رفع وطول لكن دون ما قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم تشهد ثم سلم، ثم خطب الناس وذكرهم عليه الصلاة والسلام، فكانت صلاته أربع ركوعات في ركعتين وفي أربع سجدات، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان وفيها قراءتان، كل ركعة في قراءتان وركوعان وسجدتان.
وروي عنه أنه صلى ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات في كل ركعة لكنها فيها نظر، في صحتها نظر عند أهل العلم، وأصح ما ورد في ذلك وأثبت ما ورد في ذلك أنه صلى ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهما.
فالمشروع للمؤمنين إذا وقع عليهم كسوف سواء كانت الشمس أو القمر فإنهم يصلون ركعتين طويلتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان، ولهذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: (لما انكسفت الشمس قام النبي فزعاً عليه الصلاة والسلام فصلاها بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ ..قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره) وأمر الناس بالصدقة والتكبير والعتق والذكر عليه الصلاة والسلام، وقال: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً).
المقدم: بالنسبة للخطبة ليست لازمة؟
الشيخ: والخطبة سنة بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة يذكر الناس.. يبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته كما يظن بعض أهل الجاهلية ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، يعني هذ الكسوف يحصل للتذكير والتخويف والتنبيه أن هذا العالم بيد الله يصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى.
أما صلاة الجنازة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها وصفتها بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكبر ثم يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام ويقرأ ما تيسر معها كما ثبت في حديث ابن عباس سورة قصيرة أو آية أو آيتين، وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاته في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نوع آخر من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك كفى مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويدعو بما ورد في النصوص، ومن ذلك: (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له -إن كان رجل أو اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، وإن كان لا يعلم قال: اللهم اغفر له يعني: الميت أو اللهم اغفر لها يعني: الجنازة- اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله) وإن زاد وقال: (اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت) وكرر ذلك هذا حسن، ثم يكبر الرابعة يقول: الله أكبر، ويقف بعدها قليلاً ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذه صفة صلاة الجنازة.
يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاته في آخر الصلاة.
المقدم: التحيات. نعم.
الشيخ: الصلاة الإبراهيمية بس من غير التحيات. فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وآل إبراهيم مثلما يفعل في تشهد الصلاة في التشهد الأخير بعد التحيات، ثم يكبر الثالثة ويدعو بما تقدم، وإن اكتفى بالدعاء للميت فقط، دعا للميت فقط دعا للميت فقط وسلم كفى، لكن السنة أن يدعو بما ورد ثم يكبر الرابعة ثم يسلم فيقف قليلاً بعد الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المحفوظ، هذه صفة صلاة الجنازة.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
أيها الإخوة الكرام! كان معنا في لقاء اليوم فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
وقد أجاب جزاه الله خيراً على أسئلة الإخوة المستمعين ؛ المستمع (م. ن. و) من الرياض، والمستمع أبو تركي أيضاً من الرياض، والمستمع الأخ إدريس حاج محمد ، والمستمع (س. ع) من الدمام، والأخ أيضاً (أ. ع) من مكة المكرمة، والأخ عبد الكريم عبد الله من جمهورية مصر العربية، وأخيراً أجاب على سؤالي الأخ طالب عبد الله علي مقبل من جيزان عن صلاتي الكسوف والجنازة.
أيها الإخوة! إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم، فنستودعكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر