إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (686)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم اتباع مشايخ الطرق وتقليدهم في كل شيء رجاء شفاعتهم

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    إخوتنا الكرام! نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم على فضيلته ليتولى الإجابة عنها.

    ====

    السؤال: هذه رسالة من السائل عبيد محمد عوض السيد سوداني مقيم بالعراق محافظة الأنبار، بعث بثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول: في بلدنا طوائف متفرقة كل طائفة تتبع شيخاً يرشدها ويعلمها أشياء ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، ومن لم يتبع أحد هؤلاء المشايخ فيعتبر ضائعاً في الدنيا والآخرة، فهل علينا اتباع هؤلاء أم مخالفتهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فيذكر السائل أن لديهم ثلاثة مشايخ يتبعونهم وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ، والجواب عن هذا: أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذ هذا الشيء ولا اعتقاده.

    وهذا واقع في كثير من الصوفية يرون أن مشايخهم هم القادة وأن الواجب اتباعهم مطلقاً وهذا غلط عظيم وجهل كبير، وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المتبع عليه الصلاة والسلام.

    أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب، فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائناً من كان إلا إذا وافق شريعة الله وإن كان عالماً كبيراً، فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقاً لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لا الصوفية ولا غير الصوفية، واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، وأن يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى، قال الله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31] المعنى: قل يا أيها الرسول للناس: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، والمراد هو محمد صلى الله عليه وسلم قل: (يا أيها الناس) المعنى: قل يا محمد، المعنى: قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين المحبة، إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ، يعني: خاطبهم بهذا وبين لهم، وقال سبحانه:وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، وقال سبحانه: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [التغابن:12]، قال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله، ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة الله، وكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز وجل قال تعالى: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:1-4]، فعلينا جميعاً أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه، وأن لا نغتر برأي الرجال وألا نأخذ بأخطائهم بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراء الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل وما لا فلا، قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، وقال سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، قال عز وجل: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [الأنعام:153]، فتقليد المشايخ واتباع آرائهم حقاً كانت أو باطلاً هذا أمر لا يجوز عند جميع العلماء، بل ذلك منكر بإجماع أهل السنة والجماعة بإجماع أهل العلم، لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان، وما خالف الحق من أقوال الناس من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده والأخذ بالحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    كيفية الزكاة في المواشي المختلطة بين أفراد الأسرة الواحدة وكذلك الأضحية

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخوتي ونملك عدداً من الأغنام ولكن كل واحد منا يخصه بعضها فماذا نفعل في زكاتها هل نزكيها جميعاً أم كل واحد يزكي ما يخصه فقط؟ وما العمل لو لم يبلغ نصاباً؟ وكذلك الأضحية هل تكفي عنا شاة واحدة أم لا؟

    الجواب: إذا كنتم جميعاً مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعاً إن كنتم مختلطين، إذا كانت مثلاً خمساً من الإبل ترعى سائمة ترعى فعليكم شاةً واحدة مشتركة بينكم على كل واحد قسط منها بحسب نصيبه من الإبل، وإذا كنتم في البقر كذلك شركاء مثلاً ثلاثين بقرة بين خمسة كل واحد له ست بينكم التبيع الواجب فيها أخماساً، وهكذا إذا كانت أربعين بقرة بينكم -كل واحد له عشر- بينكم مسنة عليكم قيمتها جميعاً أرباعاً، وهكذا في الغنم إذا كان عندكم غنم أربعون شاةً ترعى فعليكم الزكاة جميعاً وفيها شاة واحدة تكون قيمتها بينكم إذا سلمها واحد منكم يرجع على الباقين بقسطه من القيمة، إذا كانوا أربعين بين عشرة كل واحد عليه عشر، إذا كانت بين أربعة كل واحد عليه ربع وهكذا.

    أما إذا كنتم لا، كل واحد له نصيب مختص منفرد برعايتها يرعاه لحاله يرعاه وحده فهذا إن كان بلغ النصاب زكاه وإلا فلا، فإذا كان كل واحد له مثلاً عشر من الغنم ترعى غير مختلطة فليس عليه زكاة حتى تبلغ أربعين شاةً سائمةً -راعية- وهكذا في البقر لو كان بينكم ثلاثين بقرة لكن كل واحد مستقل كل واحد له عشر أو خمس أو ست مستقلة يرعاها وحدها ما في زكاة عليه؛ لأنه ما بلغ النصاب، وهكذا الإبل لو كان عندكم مثلاً عشر من الإبل كل واحد عنده ثنتين أو ثلاث يرعاها مستقلة ما عليه زكاة حتى تبلغ خمساً من الإبل هذا أقل نصاب.

    وأما الضحية فيجزي عنكم ضحية واحدة إذا كنتم جميعاً في بيت واحد يعني: أكلكم جميعاً مختلطين فالضحية تكفي عنكم، يقول أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل منا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام وكان عنده تسع نسوة مع من عنده من البنات، فالمقصود أن ضحية واحدة تكفي عنكم إذا كنتم جميع في البيت يعني: طعامكم واحد مشتركون في الطعام فإن الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعاً ولو كنتم كثيرين أنتم وأزواجكم وأولادكم، أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل فكل واحد يضحي هذا السنة كل واحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بضحية مستقلة.

    1.   

    حكم القضاء على من يحافظ على الصلاة فترة ويتركها أخرى

    لسؤال: سؤاله الثالث يقول: أنا الآن أبلغ من العمر الثامنة والعشرين ومنذ كان عمري سبع عشرة سنة وأنا أصلي وأصوم ولكن أحياناً أترك الصلاة مدةً ثم أعود إليها، فماذا علي الآن هل يلزمني قضاء أم تكفي التوبة؟ وكيف أعمل وأنا ربما أجهل عدد الأيام التي تركت الصلاة فيها؟ وكذلك بالنسبة للصيام فقد أفطرت بعض الأيام بدون عذر وأفطرت خلال أربع سنوات بسبب مرض ولم يمنعني الأطباء من الصيام ولكني أنا شعرت بضعف شديد وهبوط في صحتي فأفطرت، فماذا أفعل الآن؟ أرشدوني بارك الله فيكم.

    الجواب: ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، تعمد ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فترك الصلاة وإن كان تهاوناً كفر أكبر في أصح قولي العلماء.

    أما إن كان عن جحد لوجوبها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء، لكن إذا كان عن تساهل وعن تهاون فهذا كفر أكبر في أصح قولي العلماء.

    فعليك التوبة إلى الله وليس عليك القضاء عليك التوبة الصادقة النصوح بالندم على ما مضى منك والعزم الصادق على ألا تعود إلى هذا الشيء والاستمرار في الصلاة، وليس عليك قضاء ما فات من الصيام والصلوات السابقة التي تركتها تهاوناً فالصوم تابع لذلك؛ لأن ترك الصلاة كفر فليس عليك قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام.

    أما ما تركت من الصيام وأنت تصلي بعدما تاب الله عليك وتركت هذا الذنب العظيم فإنك تقضي الصيام.

    وأما إذا كان ترك الصيام في وقت ترك الصلاة فإنك لا تقضيه ولا تقضي الصيام؛ لأن المسلم إذا ارتد عن دينه لا يقضي، قال الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما قبلها)، فإذا تاب الرجل من ترك الصلاة بعدما تركها تاب ورجع إلى الله فإنه يستمر في العبادة والعمل الصالح ويسأل ربه المغفرة والعفو وليس عليه قضاء لا لصلاته ولا لصومه السابق الذي تركه في حال ترك الصلاة، نسأل الله السلامة.

    وعليك الصدق مع الله ودعائه جل وعلا أن يثبتك على الحق، وعليك الإكثار من العمل الصالح كما قال الله جل وعلا: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، ولما ذكر سبحانه الشرك والقتل والزنا قال بعد هذا: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:70].

    فنوصيك وجميع المسلمين بالتوبة إلى الله الصادقة النصوح من جميع الذنوب ولا سيما ترك الصلاة فإنه ذنب عظيم وكفر عظيم، فعليك بالمبادرة والمسارعة إلى التوبة الصادقة والعزم الصادق أن لا تعود والاستمرار في الصلاة، وهكذا نوصي جميع من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح وليس عليه قضاء لما ترك قبل ذلك. نعم.

    المقدم: بالنسبة لتعين القضاء بالنسبة للعدد هو يجهل عدد الأيام التي أفطرها؟

    الشيخ: ما دام أنها في حال ترك الصلاة ما عليه قضاء أما حين كان مسلماً وهو يصلي وما عنده ناقض من نواقض الإسلام فإنه يصوم ما غلب على ظنه.

    المقدم: يجتهد في التقدير.

    الشيخ: يجتهد ويصوم ما غلب على ظنه أنه تركه أنه أفطر فيه.

    1.   

    حكم من قال لزوجته: أنا محرمك

    السؤال: هذا سؤال من المستمع (س. م. س) من الطائف، يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها بسبب ذهابها بدون إذن مني، فقلت لها: خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل وأنا محرمك، ولكن والدي الاثنين قالا لي: أنت الذي تخرج وهي تجلس معنا وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي، علماً أنني لم ألفظ بالطلاق ولكن قلت لها: أنا محرمك، وقد سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا لا يعتبر طلاقاً وليس له كفارة، أفيدوني جزاكم الله خيراً بالقول الصحيح في هذا الموضوع؟

    الجواب: إذا كان الأمر كما قاله السائل فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: أنا محرمك، كما لو قلت على: أنت علي كظهر أمي، فعليك كفارة الظهار إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا ما نويت الطلاق بهذا فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم.

    فعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين فإن شق عليك ذلك ولم تستطع أطعمت ستين مسكيناً ستين فقير تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من قوت بلدك إن كان قوت بلدك الذرة أو الدخن كذلك مقدار كيلو ونص تقريباً لكل واحد من الستين قبل أن تمسها قبل أن تجامعها، هذا هو الواجب عليك إذا كنت ما أردت الطلاق.

    أما إذا كنت أردت الطلاق بـ: أنا محرمك، يعني: قصدك طلاقها فهذا على الصحيح طلقة واحدة، يكون حكمه حكم الطلقة الواحدة فإذا كان ما قبلها طلقتين ليس قبله طلقتان فلك أن تراجعها بأن تقول: راجعت امرأتي أو أنا مراجع امرأتي أو رددت امرأتي أو نحو ذلك بإشهاد اثنين، تشهد رجلين عدلين بأنك راجعتها، وتحل لك ما دامت في العدة.

    المقدم: حتى لو كرر هذه الكلمات بنية الطلاق؟

    الشيخ: المقصود ما دام قالها مرة بنية الطلاق يكون طلقةً واحدة، إذا كان ما سبقها طلقتان يراجعها، أما إن كان سبقها طلقتان تكون هذه الثالثة ما فيها رجعة إلا بعد زوج.

    أما إن كان كررها قال: محرمك محرمك محرمك قصده الطلاق الثلاث تكون ثلاث، وإن كررها لأجل إفهامها أو لأجل تأكيد الكلام فلا يكون إلا طلقة واحدة إذا كان نوى الطلاق، وأما إذا كان ما نوى الطلاق فهو ظهار وإن كرر مائة مرة هو ظهار فيه كفارة واحدة بس، والظهار هو أن يقول: أنت علي كظهر أمي أنت علي محرمة أنت علي كأختي هذا يكون ظهار فيه كفارة الظهار كما تقدم وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يتيسر هذا صام شهرين متتابعين ستين يوماً فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً الصاع ثلاثة كيلو تقريباً يعطي كل واحد كيلو ونص تقريباً من قوت بلده من حنطة من أرز من تمر من ذرة يكفي ستين فقيراً ثلاثين صاعاً فالصاع مقدار ثلاثة كيلو تقريباً بين اثنين لكل واحد نصف الصاع كيلو ونص تقريباً قبل أن يمسها هذا إذا ما أراد الطلاق أما إذا كان أراد بقوله: محرمك الطلاق فالصواب أنه يكون طلاقاً يكون طلقة واحدة ولو كررها بنية التأكيد أو نية الإفهام تكون واحدة.

    أما إذا ما أراد الطلاق وإنما أراد تحريمها أو ما أراد شيئاً فيكون فيه كفارة الظهار. نعم.

    المقدم: لو فرض أنه سيكفر عن الظهار بصيام ولكنه بعد أن صام عدة أيام طرأ له مرض مما يسبب له عجزاً عن إتمام الصيام، فهل يجوز له أن يعدل إلى الإطعام؟

    الشيخ: يبني على ما مضى، إذا شفي يبني على ما مضى يكمل الستين اليوم.

    المقدم: لا يجوز أن يعدل إلى الإطعام بعد أن بدأ؟

    الشيخ: لا، إذا كان مرضاً يرجى برؤه لا يعجل إذا شفي يبدأ في الحال لأنه قادر على الصيام هذا مرض عارض، أما إذا كان مرضاً لا يرجى برؤه أو شيخاً كبيراً عاجزاً أو امرأةً كبيرة عاجزة فهذا عليه الإطعام فقط؛ لأنه عاجز، أو عنده أعمال كثيرة شاقة يتكسب أو في عمل يشق عليه الصيام معه أجزأه الانتقال إلى الإطعام.

    1.   

    حكم التسمي بـ (عزيز)

    السؤال: هذا سؤال من المستمع طالب مبارك قربان من اليمن لواء مأرب، يقول: لي ولد وقد أسميته عزيز وقد أفتاني بعض الناس بأن هذا الاسم لا يجوز فما هو القول الصحيح في هذا؟

    الجواب: لا حرج الصحيح أنه لا حرج عزيز، عزيز لا حرج فيه وقد قال الله جل وعلا: قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ [يوسف:51] وأقره سبحانه وتعالى، المقصود أن هذا لا حرج فيه، وإذا جعله عبد العزيز يكون أفضل يزيد عبد بدل عزيز عبد العزيز يكون أفضل وأحسن حتى ينسبه لله ويجعله عبداً لله، ولكن عزيز وحده لا حرج فيه إن شاء الله، لكن تركه وجعله عبد العزيز أفضل وأحسن.

    1.   

    حكم تزوير الرجل عقد نكاح لابنه من ابنة أخيه لرفع راتب ابنه

    السؤال: له سؤال آخر يقول: عندي فتاة لم تتزوج وقد استغل أخ لي اسم هذه الفتاة في عمل عقد زواج مزور وقد شهد في العقد شاهدا زور بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه وذلك لاستغلال هذا العقد المزور في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور وقد طلبت من أخي والشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله ولكنهم رفضوا ذلك، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: هؤلاء يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر في البلد ليعاقبهم بما يستحقون، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر؛ لأن هذه جريمة عظيمة فالواجب رفع أمرهم إلى ولي الأمر إلى المحكمة أو الأمير حتى يعاقبوا بما يستحقون والنكاح باطل، هذا العقد باطل وفاسد لا يعول عليه ما دام زوراً كذبوا عليها وعلى وليها فهو باطل، لكن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر في البلد حتى يعاقب الرجل بما يستحق ويعاقب الشهود الذين كانوا يعلمون بما يستحقون يعني: يعاقب هؤلاء، يعني: يعاقب المزور الرجل والشهود الزور يعاقبهم ولي الأمر بما يستحقون من الأدب الرادع والنكاح باطل الذي صدر عن التزوير باطل. نعم.

    المقدم: نعم لا عبرة به؟

    الشيخ: لاغي والكسب الذي أخذه لرفع الراتب بأسباب دعوى أن ولده تأهل، هذا حرام؛ لأنه أخذه بطريق حرام، نسأل الله العافية.

    المقدم: جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم.

    إخوتنا الكرام! في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبيد محمد عوض السيد سوداني مقيم بالعراق محافظة الأنبار، والأخ (س. م. س) من الطائف، والمستمع طالب مبارك قربان من اليمن - لواء مأرب.

    إخوتنا الكرام! نشكركم أيضاً على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله..

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767946906