إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (687)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    مستمعي الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    ومرحباً بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم والتي يسعدنا في حلقتنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    فنرحب به في بداية لقائنا هذا ونعرض أول رسالة من المستمع عبد الجبار من العراق - البصرة، له سؤالان في رسالته.

    ====

    السؤال: يقول في سؤاله الأول: تزوجت من ابنة خالتي ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    إذا كان الرضاع المذكور ثابتاً بشهادة الثقات أو الثقة من النساء أو الثقة من الرجال على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك أو أم المرأة التي تزوجتها فإنك بهذا تكون خالها أيضاً؛ لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، فإذا كان رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر فإنها تكون بنت أختك ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلاً منكما خيراً من صاحبه.

    أما الذرية فذريتك لاحقون بك؛ لأن الوطء باعتقاد النكاح الشرعي وأنتم معذورون للجهل فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى والمستقبل تفارقها؛ لأنها صارت حينئذ بنت أختك وأنت أخو أمها. نعم.

    المقدم: لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟

    الشيخ: لو توفي ثم بان أنه بهذه المثابة ما يكون زوجاً يكون النكاح باطلاً، وليس بينهما توارث.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521300

    عدد مرات الحفظ

    777099694