إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (691)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج: نور على الدرب.

    ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، أهلاً ومرحباً بسماحة الشيخ!

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال: هذه السائلة (م. م) تقول: سماحة الشيخ! تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر عشرون سنة, تقول: وقد سرقت من زوجة أبيها مبلغ ثلاثة آلاف ريال تقريباً، وكانت تبلغ من العمر أربع عشرة سنة، وقد هداها الله عز وجل وتابت مما فعلته من ذلك، ومضى على ذلك ما يقارب من ست سنوات, تقول: سماحة الشيخ! ماذا أفعل؛ لأنني لا أستطيع أن أرد المال الذي أخذته من زوجة أبي؛ لأنني يتيمة الأب وما عندي ما يكفي، ولا أعتبر ذلك إن شاء الله إلا خطأً مني وقد تبت, فماذا يلزمني مأجورين؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالواجب عليك رد الدراهم إلى صاحبتها واستباحتها, قولي: سامحيني، هذا الواجب عليك , اجتهدي حتى تردي إليها المال, هذا هو الواجب عليك، وإذا كنت لا تستطيعين -قولي- أخبريها لعلها تسامحك، فإذا أخبرتيها وسامحتك وأباحتك فلا بأس، قولي: إني أخطيت وأنا صغيرة وأخطأت, أرجو أن تسامحيني , أنا ما عندي فلوس أعطيك، وإذا سامحتك فلا بأس, وإلا فالواجب عليك الحرص على أدائها إليها ولو بالاستدانة إذا كان لك وفاء، إذا كان عندك وفاء فاقترضي وأديها إليها ثم سلمي القرض لصاحبه، إذا كنت تستطيعين القضاء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088545491

    عدد مرات الحفظ

    777240408