إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (692)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    القول الراجح في حكم رضاع الكبير

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مستمعينا الكرام! نحييكم في هذا اللقاء الجديد، ويسرنا أن يكون ضيفنا هذا اليوم فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى الرد على أسئلتكم في هذه الحلقة.

    ====

    السؤال: أول رسالة في هذه الحلقة من المستمعة أم بلال من خميس مشيط تقول فيها أو لها عدة أسئلة في الواقع تقول في السؤال الأول: ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟

    والسبب في ذلك: أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيراً، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر فأمرها أن ترضعه خمس رضعات)، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بـسالم وبـسهلة بنت سهيل وليس عاماً للناس بل هذا خاص بهما كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله جم غفير من أهل العلم، وهذا هو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعة من المجاعة) رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا رضاع إلا في الحولين).

    فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب والله جل وعلا ولي التوفيق.

    1.   

    حكم احتجاب المرأة من خال زوجها وعمه

    السؤال: سؤالها الآخر تقول: هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه، حيث سمعت من بعض العلماء أن معنى قوله تعالى في آية الحجاب: أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها، فهل آباء بعولتهن تشمل أيضاً أبا البعل وجده وعمه وخاله ؟

    الجواب : لا، الخال والعم ليسا محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخي الزوج وهو أقرب أيضاً، وإنما قوله سبحانه وتعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] هذا يعم الآباء والأجداد ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال، والذي قال: إنهما داخلان غلط قد غلط في ذلك، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا هؤلاء هم الآباء، فأما العم عم الزوج وخاله وأخوه فهم أجانب وليسوا بمحارم، فليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب وليسوا محارم لها، لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج جميعاً.

    وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن بنته هؤلاء محارم، أبو الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته.

    1.   

    حكم زكاة الحلي ونصابها

    السؤال: لها سؤال آخر تقول: ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي؛ الذهب أو الفضة إذا وجبت الزكاة فيهما، فما هو النصاب وهل يقدر على أساس الوزن أم العيار؟

    الجواب: الذهب والفضة من الأموال الزكوية ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً ومقدار ذلك أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غراماً بالغرام، ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريال بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة ولو كانت حلياً من الذهب أو الفضة فإنها تزكى متى بلغت النصاب وجب أن تزكى وإن كانت حلياً تلبس على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ورد في هذا من الأحاديث الصحيحة؛ ومن جملتها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها مسكتان من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) وهكذا حديث (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار) الحديث وهكذا حديث أم سلمة : (أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز).

    فدل ذلك على أن ما لم يزك من الحلي وغيرها من الذهب والفضة فإنه يسمى كنزاً يعذب صاحبه نسأل الله السلامة.

    فالخلاصة: أن الحلي تزكى ولو كانت تلبس من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب وهو أحد عشر جنيهاً ونصف من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، وبالمثاقيل في الذهب عشرون مثقالاً من الذهب، وبالغرامات اثنان وتسعون غرام من الذهب، فإذا بلغ هذا زكي، فالاعتبار بالوزن.

    أما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق فيزكى حسب القيمة، وإن كان كثيراً وزكاه من الذهب كفى، فلو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهاً زكاها بجنيه واحد ربع العشر، فإن عشر أربعة الجنيهات عشرها الربع فيها واحد، فإذا أخرج جنيهاً واحداً وأعطاه بعض الفقراء كفى ، وإن أخرج قيمته من النقود ووزعه بين الفقراء كفى. نعم.

    المقدم: نعم.

    1.   

    كيفية تنفيذ وصية من أوصى بثلث ماله في أعمال البر

    السؤال: هذا سؤال من المستمع حسن أحمد من الرياض يقول: والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال بر كإصلاح مشرب ماء أو تكييف مسجد أو إنارته ونحو ذلك، وأنا حالياً الوصي على تنفيذ هذه الوصية وأرغب في أن أحصر ثلث ماله في أرض لمسجد يقام عليه، أرجو إفادتي عن صحة عملي هذا أثابكم الله ؟

    الجواب : الواجب أن يشترى بالثلث عقار يكون وقفاً في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيراً يمكن أن يشترى به عقار بيت أو دكان أو مزرعة جيدة تغل، حتى تصرف الغلة في أعمال البر فهذا هو الواجب حتى لا يعدم الوقف بل يبقى الوقف مستمراً.

    فأنت أيها الوكيل! تشتري عقاراً بالثلث وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد في صدقة على الفقراء والمساكين في الإحسان إلى الأقارب الفقراء في أشباه ذلك من وجوه البر، أما إن كان الثلث قليلاً لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تعمير مسجد حتى لا يضيع.

    المقدم: إنما لو أراد أن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد على أرض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا ؟

    الشيخ : ليس بظاهر الأولى ترك ذلك الأقرب عندي أن هذا لا يصلح؛ لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقاراً تنفق غلته في وجوه البر هذا مراد الموصي، على العادة المعروفة عند الموصين لو أراد مسجد لقال: يجعل في مسجد وانتهى.

    1.   

    حكم قول الرجل: حرام علي ألا أفعل كذا، أو علي الطلاق ألا أفعل كذا

    السؤال: هذا سؤال من المستمع (ج. ج. ق) من المغرب فاس. يقول: أحياناً أقول: زوجتي طالق علي أو حرام أن لا أفعل ذلك الشيء، ثم تغريني نفسي وأفعله، والآن أريد أن أتوب إلى الله توبة خالصة. أفيدوني جزاكم الله خيراً ما الحل في قولي هل يقع الطلاق أم علي كفارة أم علي صيام؟

    الجواب: إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، وإذا كررت ذلك وقع ما كررته من ثنتين أو ثلاث.

    أما إن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت منع نفسك من هذا الشيء كأن تقول: علي الطلاق لا أزور فلاناً، علي الطلاق لا أكلم فلاناً، تريد منع نفسك من هذا الشيء ولم ترد إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعمهم غداءً أو عشاءً أو نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد لكل واحد تمر أو رز أو نحو ذلك، وإما أن تكسوهم كسوة قميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد، والعاجز الفقير الذي لا يستطيع هذه الأشياء يصوم ثلاثة أيام كما دل عليه كتاب الله عز وجل.

    وهكذا الحرام إذا قلت: علي الحرام ما أفعل كذا. فإذا أردت أنك تحرمها إن فعلته وأنها حرام عليك إن فعلته كان ظهاراً فيه كفارة الظهار إذا فعلت هذا الشيء وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً توزع بينهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة ونحو ذلك، هذا إذا كنت أردت التحريم تحريمها عليك إن فعلت.

    أما إن كنت أردت المنع منع نفسك من هذا الشيء كأن تقول: علي الحرام ما أكلم فلان، أو علي الحرام ما أزور فلان، فإن هذا حكمه حكم اليمين كما تقدم فعليك كفارة يمين لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] فسمى التحريم يميناً.

    1.   

    حكم إزالة المرأة لشعر الحاجبين وشعر الوجه

    السؤال: هذه رسالة من الأخت (ي. م . ب) من العراق تقول: هل يجوز للمرأة أن ترفع الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب وذلك برفع الشعر الزائد عن الحاجب نعم؟

    الجواب: ليس لها ذلك، ليس لها أن تغير شعر الحاجبين ولا الشعر العادي في الوجه بل تدع ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة) وذكر أئمة اللغة: أن النمص أخذ شعر الحاجبين وشعر الوجه فالواجب ترك ذلك، إلا إذا كان في شعر الوجه شيء يخالف المعتاد ويشوه الخلقة كالشارب أو اللحية فإن هذا يزال عند أهل العلم ولا حرج في ذلك، أما الشعر العادي اليسير الذي قد يكون في الوجه هذا يترك.

    وهكذا الحاجبان لا يجوز أخذهما ولا تخفيفهما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة) والنمص فسره أهل العلم باللغة بأنه أخذ الحاجبين وشعر الوجه.

    1.   

    حكم الصلاة خلف الصوفي المبتدع

    السؤال: هذا سؤال من السائل عبده محمود حامد من بور سودان يقول: في حينا مسجد بناه جماعة من الصوفية بعد أن أردنا نحن يا أهل السنة بناءه ولكنهم أصروا على بنائه وفعلوا، وهو الآن تحت إدارتهم وتصرفهم، ويقومون فيه بأشعار ومدائح، فهل يجوز لنا نحن السنيين أن نصلي فيه معهم وخلف إمامهم المبتدع أم ماذا نفعل؟

    الجواب: إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام فلا مانع من الصلاة معهم ونصيحتهم وتوجيههم وإرشادهم بالدعوة إلى الله بعد الصلوات وفي حلقات العلم في المسجد حتى يستفيدوا وينتفعوا ويدعوا ما عندهم من البدع إن شاء الله، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التناصح.

    أما إن كان إمامهم يتعاطى ما يوجب كفره، كالذي يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدعوه من دون الله أو يستغيث بالأموات وينذر لهم ويذبح لهم، هذا كفر وضلال هذه أمور كفرية لا يصلى خلفه؛ لأن هذه الأمور من أمور الكفر بالله والشرك بالله عز وجل.

    وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية، كأن يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون من الأولياء، وأنهم يدبرون هذا العالم من الأولياء كما يعتقده بعض الصوفية أو يعتقد ما يعتقده أصحاب وحدة الوجود من أن الخالق والمخلوق واحد، وأن الخالق هو المخلوق والعبد هو المعبود، ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة فهذا كافر ولا يصلى خلفه، أما إذا كان بدع دون الكفر فإن هذا يصلى خلفه.

    مثل بدعة المولد وليس فيها كفر، ومثل بعض البدع الأخرى التي يفعلها الصوفية وليست بكفر بل دون الكفر فلا تمنع من الصلاة خلفه، وأما الأشعار التي يأتي بها ينظر فيها فإذا كانت أشعاراً كفرية، مثل أشعار صاحب البردة في قوله:

    يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم

    إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم

    فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

    هذه أشعار كفرية، هذا اعتقاد ضال، فإذا كان أصحاب المسجد يعتقدون مثل هذه الأمور فلا يصلى خلف إمامهم؛ لأن الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه يملك الدنيا والآخرة هذا كفر وضلال والعياذ بالله؛ لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

    وهكذا اعتقاد بعض الصوفية وبعض الوثنية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقذ الناس يوم القيامة وينقذ من دعاه يوم القيامة ويخرجه من النار فهذا كله كفر وضلال، إنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي من النار وهو الذي يعلم الغيب وهو المالك لكل شيء وهو مدبر الأمور سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في يده إخراج الناس من النار بل يشفع ويحد الله له حداً يوم القيامة في الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد والإيمان كما قد سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! من أحق الناس بشفاعتك؟ قال : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه -أو قال: خالصاً من نفسه-) وقال عليه الصلاة والسلام: (إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً) فشفاعته لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الكفر بالله عز وجل.

    فالحاصل أن الإمام إذا كان عنده شيء من الكفر فهذا لا يصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته دون الكفر فلا مانع من الصلاة خلفه، ولكن إذا وجد مسجد آخر فيه أهل السنة فالصلاة خلفهم أولى وأحسن وأبعد عن الشر. ولكن مع ذلك ينبغي لـأهل السنة أن يتصلوا بأهل البدع للنصيحة والتوجيه والتعليم والتفقيه والتعاون على البر والتقوى؛ لأن بعض أهل البدع قد يكون جاهلاً ما عنده بصيرة، فلو علم الحق لأخذ به وترك بدعته.

    فينبغي لـأهل السنة ألا يدعوا أهل البدع بل عليهم أن يتصلوا بهم وينصحوهم ويوجهوهم ويعلموهم السنة ويحذروهم من البدعة؛ لأن هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان كما قال الله سبحانه : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125] قال سبحانه وتعالى : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33] نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

    المقدم: اللهم آمين.

    أيها الإخوة الكرام! في ختام لقائنا هذا يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي تفضل مشكوراً بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين: أم بلال من خميس مشيط، والأخ حسن أحمد من الرياض، والمستمع (ج. ج. ق) من المغرب فاس، والمستمع (ي. م. ب) من العراق، والمستمع عبده محمود حامد من بور سودان.

    مستمعينا الكرام! نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767949808