إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (700)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم زكاة الأرض في حق من رغب في بنائها أو تردد في بيعها

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    وحياكم الله في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات، والتي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى الإجابة عنها، فباسمكم جميعاً نرحب بفضيلته في بداية لقائنا هذا.

    ====

    السؤال: ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع: علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام، له سؤالان في رسالته:

    في سؤاله الأول يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناءً أسكن فيه، ولأسباب عدة لم أستطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها، فهل عليها زكاة، وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألف ليرة سورية حين اشتريتها، وهل أزكيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها، أفيدونا حفظكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير ليس فيها زكاة، أو تردد في ذلك ليس عنده جزم هل يبني للسكن أو للتجارة أو لغير ذلك ليس عليه زكاة، لكن إذا كانت للإيجار فيزكي الأجرة، إذا أجرها وحصل على أجرة يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليه الحول، أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع.

    فهذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر إليه ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع، سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر، هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.

    1.   

    حكم زكاة الدين وعلى من يجب؟

    السؤال: سؤاله الآخر يقول: منذ خمس سنوات تقريباً بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أم صاحبها يزكيها؟

    الجواب: الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها وليس على الغريم زكاة إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى بها مثلاً سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تكسي مثلاً، اشترى بها أرضاً للسكن، اشترى بها فرش لبيته، أو ما أشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها أخذها قرضاً ولكنها باقية الفلوس عنده الدراهم عنده موجودة ما أنفقها فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول.

    أما صاحبها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدين مليئاً زكاها صاحبها أيضاً، وإن كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها.

    أما بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على المقرض إذا كان المقرض مليئاً غير مماطل، فإن على المقرض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.

    1.   

    من أحكام الطلاق في الغضب الشديد وعند طهر المرأة

    السؤال: هذا سؤال من المستمع (م. ج الحارثي ) من الرياض، يقول: حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف وغضبت غضباً شديداً وطلقتها بالثلاث كل طلقة لوحدها، بأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق، وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق، وقد استفتيت أحد العلماء وأفتاني بجواز رجوعها، واسترجعتها بأن أشهدت شاهدين، وبعد مرور عام منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران ولم تمتنع، وجاءتني وأنا غاضب وطلقتها طلقتين، وأريد الآن أن أسترجعها مرة أخرى، وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن أسترجعها بعده، فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع، أفيدوني بارك الله فيكم؟

    الجواب: الطلاق الأول فيه تفصيل، فإن كان في طهر جامعتها فيه فالصحيح أنه لا يقع؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: راجعها) وبين له أن الطلاق الشرعي أن يطلقها في قبل عدتها، طاهراً أو حاملاً؛ لقوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معنى ذلك: طلقوهن طاهرات من غير جماع، فإذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق، والرجعة لا محل لها، الذي أفتاه في ذلك قد أفتاه بغير صواب.

    أما إن كان الطلاق وقع في شدة الغضب؛ لأن كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب واشتد به الغضب ولم يملك نفسه في ذلك فإن الطلاق حينئذ لا يقع، ويكون السائل حينئذ قد أمسك زوجته ولا يسمى رجعة وإنما ردها إليه لكون الطلاق لم يقع.

    والخلاصة: أن السائل المذكور له حالان:

    إحداهما: أن يكون طلق في طهر جامع فيه فهذا لا يقع على الصحيح، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا قول جماعة من السلف أنه لا يقع لحديث ابن عمر لكونه طلق في غير العدة فلا يقع.

    الحال الثاني: أن يكون طلق في طهر لم يجامع فيه لكنه قد اشتد به الغضب شدة واضحة، ليس غضباً عادياً بل غضب شديد؛ لأنه طال النزاع بينهما أو المسابة والمشاتمة حتى استحكم به الغضب واشتد به الغضب حتى قارب عدم الشعور بسبب شدة الغضب فهذا لا يقع أيضاً على الصحيح؛ لأن شدة الغضب تجعل الإنسان كالمجنون وكالمعتوه لا يميز ما يضره وما ينفعه، ويكون كالمكره المدفوع بالقوة حتى أوقع الطلاق، في هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع.

    أما إن كان الغضب ليس شديداً بل عادياً وكان طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق ماضي وعليه أن يفارقها ويبتعد عنها، والطلاق الأخير غير واقع؛ لأنه صادفها غير زوجة، وإن كان قد وطئها فوطؤه لها ليس في محله ويكون الطلاق الأخير صادفها في غير نكاح فلا يقع، وتكون قد بانت بالطلاق الأول.

    وعليك أيها السائل التوبة من ردك إياها وجماعك إياها بعد الطلاق، هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأرجو أن السائل فهمه، فإن السؤال هذا مهم والجواب مهم.

    وأعيده مرة أخرى:

    أيها السائل! لك حالان:

    إحداهما: أن تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه.

    أو في حالة ثانية: وهي شدة الغضب الشديد الذي يشبه أن تكون فاقد الشعور لشدة الغضب بسبب طول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة، فالطلاق في هاتين الحالتين غير واقع وزوجتك معك وينظر في الطلاق الأخير.

    أما إن كنت طلقتها في طهر لم تجامع فيه وغضب ليس بالشديد فالطلاق قد وقع وهي غير زوجة لك وعليك أن تسرحها، والطلاق الأخير لا يقع لأنه صادفها وهي ليست زوجة.

    أما الطلاق الثاني إذا صادف أنها زوجة وأن الطلاق الأول لم يقع لشدة الغضب أو لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه أو للأمرين وقع الطلاق في طهر جامعتها فيه مع شدة الغضب أيضاً فإن هذا لا يقع والطلاق الثاني يقع، إذا كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك بأن قلت: طالق ثم طالق، أو طالق وطالق، أو قلت: طالق طالق وأردت الطلقتين فإنها تقع الطلقتان.

    أما إن كنت قلت: طالق طالق، ولم تنو الطلقتين، قلت: طالق طالق بلفظك بغضب أو شبهه ولكن لم تنو الطلقتين فإن الطلاق الثاني يكون مؤكد للطلاق الأول ولا يقع به إلا واحدة، إذا قلت: طالق طالق بدون واو وبدون ثم وبدون شيء آخر؛ طالق طالق، هذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة ويكون اللفظ الثاني مؤكداً للفظ الأول ولا يقع به طلقة ثانية، أما إذا كنت قلت: طالق وطالق، أو طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق تراك طالق ولم تنو تأكيداً في قولك: تراك طالق تراك طالق ولم تنو إفهاماً لها وهكذا لو قلت: طالق طالق ونويت الثنتين فإن هذا يقع، يقع به الطلقتان: طالق وطالق .. طالق ثم طالق .. أنت طالق أنت طالق .. تراك طالق تراك طالق، يقع به اثنتان إلا إن كنت نويت بالثانية في قولك: طالق طالق نويت به تأكيداً أو إفهاماً أو ما نويت شيئاً في قولك: طالق طالق فإنه لا يقع إلا واحدة، وهكذا إذا قلت: أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق تراك طالق ونويت التأكيد بالثانية أو الإفهام لم يقع إلا واحدة وإلا فالأصل وقوع الثنتين.

    1.   

    ما يلزم من عقد على امرأة فزفت إليه أختها

    الشيخ: سبقت مسألة في الحلقة السابقة علقت الجواب في بعضها إلى الحلقة هذه، نحب أن نبينها الآن، وهي: أن شخصاً عقد على إحدى أختين فزفت له أختها غير المعقود عليها، فما الحكم؟

    سبق أنه ينظر في ذلك، فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها، وزوجته باقية في عصمته المعقود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثانية التي أدخلت عليه ورغب فيها فلا بأس أن يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها، ليس لها عدة؛ لأن الطلاق بدون دخول ما فيه عدة، إذا طلق أختها التي لم يدخل بها وتزوج الثانية التي أدخلت عليه فلا بأس..

    المقدم: ولكن بعقد؟

    الشيخ: بعقد جديد.

    المقدم: بعقد. نعم.

    الشيخ: أما إن كان جامعها يحسبها زوجته فهذا يسمى وطء الشبهة، وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها، ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرئها أم لا؟

    سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا، فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء؛ لأنها قد تكون حاملاً وقد لا تكون حاملاً، والواجب أن تستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض على الخلاف، ذهب جم غفير من أهل العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق، فإن بانت حاملاً فعدتها وضع الحمل.

    أما على القول الثاني بأنها تستبرأ بحيضة فإنه يكفي حيضة للعلم ببراءة الرحم كالزانية، وكالمخلوعة على الصحيح، وكالمستبرأة؛ الأمة المستبرأة بعد الشراء أو بعد البيع، يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم استبراءً لها، استبراءً لرحمها، ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده.

    هذا هو ظاهر كلام أهل العلم بعدما راجعنا كلام أهل العلم ظاهر كلام أهل العلم: أنه لا يقرب زوجته جماعاً حتى يستبرأ أختها التي أدخلت عليه غلطاً وجامعها، فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف، وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل، وفي النفس من هذا شيء، وسوف نتابع المسألة إن شاء الله، لكن الذي يظهر من كلام أهل العلم: أنه لابد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو بثلاث حيض إلحاقاً لها بالمطلقة، فإن كانت حبلى لابد من وضع الحمل، فإذا وضعت أو استبرئت فله اتصال بزوجته حينئذ.

    أما إذا جعلنا وطء الشبهة كالزنا فإن وطء الزنا تثبت له الحرمة على الصحيح، ولا يثبت له حكم المصاهرة، فإذا ألحقنا وطء الشبهة بذلك فإنه يحل له إتيان زوجته التي عقد عليها؛ لأن هذا الوطء تلاه وطء؛ لأنه في المعنى يشبه وطء الزنا؛ لأنه ليس بحلال وإنما سمح له في استلحاق الولد وأنه لاحق به؛ لأنه لم يتعمد الزنا، اشتبه عليه الأمر ظنها زوجته فعذر ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد؛ لأنه وطء شبهة فيلحق به الولد كما قال أهل العلم.

    لكنه يشبه وطء الزنا من جهة أخرى، وهي أنه وطء في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي فأشبه الزنا، فلا يمنع حل الزوجة، هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع، ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرأ أختها بحيضة أو بثلاث حيض أو بوضع الحمل يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه أهل العلم.

    أما وطء الزنا لو وطئ أخت زوجته زناً أو عمتها أو خالتها، فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك بل له الاتصال بزوجته وهذا الوطء وطء محرم فلا يوجب الحرمة، ولا يثبت به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح، ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها، فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي، مما يشيع الفاحشة ويظهر الفاحشة، ويقال: لماذا؟ ويقال : لأنه وطئ فلانة، زنى بفلانة، فهذا فيه إظهار الفاحشة.

    فلهذا الصواب أنه لا تثبت له الحرمة، ولا يكون له حكم وطء المصاهرة بل يكون وطئاً لاغياً لا تثبت له الحرمة، ولا يمنع من قربان زوجته، وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانياً.

    وهكذا هذا الذي زفت إليه أخت زوجته وعلم أنها أخت زوجته وليس عنده شك ثم وطئها يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني إن كان بكراً جلد مائة، وإن كان ثيباً رجم؛ لأنه تعمد وطء الزنا، وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها، أن المعقود عليها هي أختها وزفت إليه خطأً أو شبهت عليهم.

    المقصود: إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها وأنه مغلوط فيها، وأن الزواج لأختها وتعمدت الزنا فإن لها حكم الزانية؛ لكونها تعمدت تمكينه من نفسها وهي تعلم أنها ليست زوجته، ولكن آثرت الهوى والشيطان نعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزانية، أما هو فمعذور إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور، والوطء في حقه وطء شبهة يلحقه النسب، وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجاً لها وأن الحكم يتعلق بأختها، ولكنها تعمدت فعل الفاحشة فيكون لها حكم الزانيات، أما هو فليس له حكم الزاني بل هو معذور؛ لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم.

    فهذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم، أرجو أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

    المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه الأخت التي زفت إليه لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده؟

    الشيخ: لحقه.

    المقدم: ولده شرعاً؟

    الشيخ: لأنه وطء شبهة، إذا كان لم يعلم أنها غير زوجته يحسب أنها زوجته، فيكون ولده هذا لاحقاً به؛ لأنه من باب وطء الشبهة ووطء الشبهة يلحق به النسب، وله العقد عليها مثلما تقدم لو رغب فيها له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها التي سبق أن تزوجها؛ لأنه لا عدة لأختها بسبب أنها تزوجها ولم يدخل بها، والمطلقة غير المدخول لم يدخل بها ليس لها عدة.

    المقدم: إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملاً أو تستبرئ بحيضتين أو بثلاث حيضات.

    الشيخ: هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، لابد من هذا، واحتجوا بحديث رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم صحته يحتاج إلى مراجعة وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) ، وفي لفظ آخر: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين) احتجوا بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة ولاسيما مع العمد، فإنه لا يجوز بلا خلاف عند أهل العلم جميعاً، أما إذا وقع خطأً فهذا هو محل النظر، إذا وقع خطأ لا يكون مؤاخذاً بذلك؛ لأنه لم يتعمده وإنما هذا إذا وقع عمداً فهذا عليه المسئولية لهذا الأمر الذي تعمده. نعم.

    المقدم: بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام! في نهاية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    وقد تفضل جزاه الله خيراً بالإجابة عن أسئلة الأخوين: علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام، والأخ: (م. ج. الحارثي ) من الرياض.

    ونشكركم أيضاً على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768246205