مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية باعثها المستمع خالد الأحمد ، الأخ خالد يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا تفسير سورة البروج؟
الجواب: قد ذكر الله جل وعلا في البروج حالة الذين اعتدوا على المسلمين وحرقوهم وفتنوهم تحذيراً للمسلمين من أعمالهم الخبيثة، وحثاً على الصبر على ما يبتلى به العبد، ولهذا قال جل وعلا: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ [البروج:1-3].
أقسم بالسماء سبحانه وتعالى ذات البروج، وهي النجوم العظام في قول جماعة من المفسرين، والله يقسم من خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى له أن يقسم بالسماء وبغيرها، كما أقسم بالطور، وبالذاريات، وبالضحى والليل إذا يغشى، إلى غير ذلك؛ لأنها آيات دالة على قدرته العظيمة، وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء، أما العبد فليس له أن يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له أن يحلف إلا بربه ولا يجوز الحلف بالأنبياء، ولا بالملائكة، ولا بالأمانة، ولا بالأصنام، ولا بشرف فلان، ولا غير ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح في أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (من حلف بالأمانة فليس منا)، وقوله سبحانه: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ [البروج:2] يعني: يوم القيامة، وقوله: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ [البروج:3] الشاهد: هو يوم الجمعة في قول جماعة من أهل العلم، والمشهود: هو يوم عرفة لأنه يشهده الأمم الكثيرة من الحجاج، وهما يومان عظيمان، يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع وأفضلها، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل يستجيب الله فيها الدعاء، ويوم عرفة فيها وقفة الحجاج، وفيها دنو الرب من عباده سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة، وإن الله سبحانه ليدنو فيباهي بأهل الموقف الملائكة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء)، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة)، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة -يعني: لغير الحجاج- فقال: (يكفر الله به السنة التي قبلها والتي بعدها)، أما الحجاج فلا يشرع لهم الصيام، بل ينهون عن صيام يوم عرفة في حال الحج، السنة أن يقف الحاج مفطراً لا صائماً، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مفطراً.
وقوله جل وعلا: قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ [البروج:4-7]، يبين سبحانه وتعالى عظم جريمة أهل الأخدود، ولهذا قتل أصحاب الأخدود يعني لعنوا بجريمتهم العظيمة الشنعاء حيث ألقوا المؤمنين في الأخدود إذا لم ينقادوا لباطلهم، فهذا يحذر من الاستجابة لأهل الباطل ويدل على أن الواجب على المؤمن أن يحذر أسباب الهلاك وأن يبتعد عن الباطل وأهله.
وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شرع الله للمكره أن يدفع الإكراه بالاستجابة لما طلب منه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المكره إذا أكره على الكفر والضلال فله أن ينطق به متابعة لهم ودفعاً للظلم مع إيمان قلبه وطمأنينة قلبه بالإيمان ويسمى المكره كما في قوله جل وعلا: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، فإذا ألزموه بالكفر أو يحرقوه أو يقتلوه أو يضربوه فله أن ينطق بالكفر مع الإيمان والطمأنينة في القلب كما فعل بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فالإكراه بالضرب أو القتل أو نحو ذلك مما يضر العبد ضرراً بيناً يبيح له أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان وإنما قالها موافقة على دفع الشر باللسان فقط.
وهذا من رحمة الله لهذه الأمة وإحسانه إليها سبحانه وتعالى، قال تعالى: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ [البروج:8] يعني: من هؤلاء الذين ألقوا في النار وهم أصحاب الأخدود، وما نقم منهم المشركون والكفار الظلمة إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [البروج:8]، يعني: ما عابوا عليهم ولا عاقبوهم إلا من أجل إيمانهم، وهذا عيب هو محل المدح هو عيب عند أهل الباطل ولكنه مدح وشرف لأهل الإيمان، فنسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: ليس للمسلم أن يجلس مع من يتظاهروا بالمعاصي، بل يجب الحذر منهم والبعد عنهم لئلا يصيبه ما أصابهم ولئلا يفعل فعلهم، إلا إذا حضر للإنكار والدعوة بأن وقف عليهم ودعاهم ونصحهم بالأسلوب الحسن فإن استجابوا وإلا انصرف فلا بأس، أما الجلوس معهم فلا، والله جل وعلا يقول: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [الأنعام:68]، فالله نهى عن القعود بعد الذكرى مع القوم الظالمين فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [الأنعام:68]؛ لأنه قد يميل إليهم قد يفعل مثل فعلهم فالواجب الحذر، لكن إذا وقف عليهم للدعوة إلى الله، التوجيه إلى الخير، وإنكار المنكر بالأسلوب الحسن والنصيحة لعل الله يهديهم بأسبابه لعلهم يستجيبون فهذا أمر مطلوب، وإن استطاع ذلك وظن أنه ينفع وجب عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى [الأعلى:9]، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ [الغاشية:21]، فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لنا التذكير والدعوة فإذا أمكنك أن تدعوهم إلى الله، وأن ترشدهم إلى الخير، وأن تحذرهم من الباطل فأنت على خير عظيم، أما الجلوس معهم فلا.
الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، الميسر القمار وهو اللعب بالمال، يتسابقون بالأقدام أو يقولون هذا كذا وهذا كذا ولك إن غلبتني كذا من المال يسمى ميسر ويسمى قمار، أو يتراهنون على شيء بأن يقول: إن غلبتني في المصارعة أو غلبتني في السبق إلى كذا على الأقدام أو على الحمير والبغال فلك كذا هذا كله قمار وميسر.
أما إذا كان بالإبل أو بالخيل أو بالرمي فهذا مشروع لا بأس به، هذه المسابقة بالإبل أو بالخيل أو بالرمي لا بأس أن يأخذ عليها العوض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (فالنصل) الرمي، و(الخف) الإبل، و(الحافر) الخيل.
الجواب: السنة أن يقضيها جهراً، في النهار إذا قضاها يقضيها جهراً، النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر فلم يوقظه إلا حر الشمس في بعض أسفاره صلاها بعد طلوع الشمس جهراً عليه الصلاة والسلام فجهر فيها بالقراءة.
الجواب: نعم له أن يقرأ وهو يعمل يبني يحصد إلى غير ذلك، أو يمشي وهو يقرأ، ولو كان على غير طهارة إلا أن يكون جنباً، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فاختلف فيهما العلماء رحمة الله عليهم هل لهما أن تقرأا قبل الطهر والصواب لهما أن تقرأا قبل الطهر عن ظهر قلب يعني: غيب لا من المصحف؛ لأن مدتهما تطول ليستا مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ فمنع حتى يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم: (أما الجنب فلا ولا آية) (وكان لا يحبسه شيء عن القرآن إلا الجنابة) عليه الصلاة والسلام، أما الحائض والنفساء فليس في منعهما من القراءة حديث صحيح.
فإذا قرأت الحائض أو النفساء عن ظهر قلب غيباً فلا بأس بذلك على الصحيح.
الجواب: إذا كان القرض من دون زيادة بل يتفقون على قرض معلوم بينهم كل شهر لواحد ألفين أو ألف أو أقل أو أكثر فلا بأس بهذا، قد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالجواز في ذلك إذا كان من دون زيادة.
المقدم: جزاكم الله خيرا، يسأل هل هو من القرض بمنفعة أو لا؟
الشيخ: ليس من ذلك لأنهم مستوون ليس فيه شرط لأحد على أحد وليس فيه فائدة لأحد على أحد.
المقدم: جزاكم الله خيرا، الموضوع سماحة الشيخ أنه إذا أراد شخص أن يسهم معهم لكن دون أن يدفع مبلغ ليقرضوه لا يفعلوا ذلك فما هو توجيهكم.
الشيخ: إذا أحبوا أن يقرضوه بدون شيء معروفاً منهم جزاهم الله خيراً.
المقدم: لا يقرضونه إلا أن يكون مساهماً معهم.
الشيخ: ما في بأس، هذا شرط بينهم، لا حرج أن لا يقرضوا إلا من ساهم معهم.
المقدم: ليس هذا من النفع المذكور؟
الشيخ: ما يضر؛ لأن هذا نفع ما فيه زيادة وما فيه مقابل، كلهم سواء فيه.
الجواب: لا مانع، إذا أردت أن تسجل شيئاً آخر فلا بأس فليمسح ما فيها من القرآن ثم يسجل حديثاً شريفاً أو فقه أو مسائل لا بأس؛ لأن الإنسان يمكن أن يقرأ القرآن من المصحف ليس بحاجة إلى التسجيل، فإذا أراد أن ينتفع بالتسجيل في شيء آخر فلا بأس.
الجواب: الصدقة عن الميت تنفع الميت بالملابس أو بالنقود أو بالطعام بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ورفيع المنازل والنجاة من النار ينفع الميت، سواء كان الميت بالغاً أو دون البلوغ، فالدعاء والصدقات كلها تنفع الميت، الميت ينتفع بالصدقات، بالدعاء، وإن كان صغيراً لم يبلغ، وهكذا الحج عنه والعمرة.
أما قراءة القرآن للميت أو التسبيح أو التهليل فهذا لا نعرف فيه حجة وليس عليه دليل أنه يلحق الميت، فالأفضل والأحوط ترك ذلك، وقد زعم بعض أهل العلم أنه يلحق الميت، ولكن ليس عليه دليل فيما نعلم، كونه يقرأ للميت أو يسبح ويهلل له أو يصوم له تطوعاً ليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما المعروف من الأدلة الشرعية الدعاء له، الصدقة عنه، كل هذا يلحق الميت ينفع الميت، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه هذا ينفعه، الصوم عنه إذا كان عليه صوم، مات وعليه صوم رمضان، أو صوم نذر، أو كفارة يصام عنه، هذا ينفعه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وسئل عليه الصلاة والسلام عن من مات وعليه صوم فأمر السائل أن يصوم عمن مات وعليه صوم نذر، صوم رمضان، صوم كفارة، أما أن يصوم تطوعاً أو يصلي تطوعاً فليس عليه دليل فيما نعلم، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب، هذا يستحب الصيام عنه فإن لم يتيسر الصيام أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً نصف صاع إذا لم يتيسر الصوم عنه، إذا أفطر من رمضان من أجل السفر أو المرأة بسبب الحيض والنفاس ثم تساهلت وماتت قبل أن تقضي أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي فإنه يشرع الصيام عنه لأقاربه أو غيرهم، فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه من التركة عن كل يوم مسكين نصف صاع عن كل يوم.
المقدم: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المكلف وغير المكلف؟
الشيخ: لا حرج، مثلما تقدم عن المكلف وغير المكلف لا بأس إذا تصدق عن المكلف أو غير المكلف أو دعا له أو حج عنه أو اعتمر ينفعه ذلك.. والفاعل له أجر؛ الميت له أجر والفاعل له أجر.
الجواب: إذا كان قد بلغ خمس عشرة سنة فهذا عليه كفارة؛ لأنه بالغ يصوم شهرين أو يعتق، والعتق مقدم إذا تيسر العتق فهو مقدم، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين عن قتل الخطأ.
الجواب: لا يتضرر إلا بالنياحة، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا كان بالنياحة برفع الصوت هذا يتضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)، والنياحة رفع الصوت، فلا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه لأن هذا حرام عليهم ويضره أيضاً، فالواجب الحذر من ذلك.
أما البكاء بدمع العين وحزن القلب هذا لا يضر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (العين تدمع والقلب يحزن) لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: (العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا
المقدم: جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين من يوصي بالنياحة عليه ومن لم يوص في الحكم الذي تفضلتم به؟
الشيخ: الذي يوصي أشد إثماً، والذي ما أوصى أقل إثماً أقل خطراً وأقل أذى، لكن إذا أوصى صار راضياً بالمعصية، لا حول ولا قوة إلا بالله.
المقدم: ما هي وصيتكم لنا سماحة الشيخ حتى لا يناح علينا؟
الشيخ: الوصية لكل مسلم ألا يناح عليه، الوصية لأهل كل مسلم ألا ينوحوا، أما دمع العين، البكاء الذي بدمع العين والنشيج لا يضر، لكن رفع الصوت، الصياح والصراخ أو نتف الشعر أو خمش الوجه أو شق الثوب هذا منكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية) واعضداه، واناصراه، وانكسار ظهراه إلى غير هذا من الصياح، ويقول صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة) (الصالقة) التي ترفع صوتها عند المصيبة، و(الحالقة) هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، و(الشاقة) هي التي تشق ثوبها أو خمارها أو قميصها كل هذا محرم لا يجوز، كله من الجزع المحرم.
المقدم: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم! آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر