مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين, فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: رقيب محمود محمد علي ، أخونا يبدو أنه سوداني وقد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت من حلقات هذا البرنامج، أما في هذه الحلقة فيسأل سماحتكم فيقول: يوجد لدينا بعض الإخوان يقعون في بعض الشرك، ويقول: بأن الولي أو الرجل الصالح هذا الذي يميل إليه أنه يعلم الغيب أو أن لديه بعض الغيبيات، هل يجوز أن نجلس مع أمثال هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا وأشباهه لا يجوز الجلوس إليهم إلا على سبيل الدعوة والتعليم والإرشاد والنصيحة؛ لأن دعاء الأولياء والاستغاثة بالأولياء وهم أصحاب القبور أو الغائبون من الشرك الأكبر، الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالنهي عنه، ودل القرآن الكريم على النهي عنه، وأنه من الشرك الأكبر، فدعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم كل هذا من الشرك الأكبر، الطواف بقبورهم، كل هذا من الشرك الأكبر، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب هذا كفر أكبر، فليس يعلم الغيب إلا الله وحده سبحانه ، فالرسل وغيرهم لا يعلمون الغيب، إنما يعلمه الله إلا ما علمهم الله إياه، كما قد علمهم أشياء من أمر الآخرة، وأمر آخر الزمان وما مضى من الزمان فليس لهم من علم الغيب إلا ما علمهم الله إياه، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، ويقول عز وجل: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ [الأنعام:59]، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول للناس: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف:188]، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يخبرهم أنه نذير وبشير ليس عالماً بالغيب، ويقول جل وعلا يأمر نبيه أن يعلم الناس: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ [الأنعام:50].
فعلم الغيب إلى الله سبحانه، ومن قال: إن هذا الولي الفلاني ابن عربي ، أو الحسين رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه أو الشيخ عبد القادر الجيلاني ، أو غيرهم، من قال: إن هؤلاء أو غيرهم يعلمون الغيب فقد كفر وأشرك ، وكذب الله عز وجل، وهكذا من زار قبور هؤلاء ليدعوهم أو يستغيث بهم أو دعاهم من بعيد عن قبورهم في أي مكان، دعاهم واستغاث بهم، ونذر لهم أو اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يستجيبون لمن دعاهم بكشف الضر وجلب النفع، أو ما أشبه ذلك هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين الجاهلية -دين قريش- في حال جهلها وكفرها هذا دين أبي جهل وأشباهه، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح للأموات وطلبهم الشفاء، وهكذا طلب الغائبين من الجن أو الملائكة أو غيرهم كله من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر.
الجواب: أما المساجد التي تبنى على القبور، فهذه لا يصلى فيها أو يدفن فيها الموتى لا يصلى فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فكل مسجد بني على قبر أو على قبور تحرم الصلاة فيه، بل يجب هدمه، يجب على ولاة أمور المسلمين يجب عليهم هدمه وإزالته.
أما إن وضعت فيه القبور.. المسجد قائم ولكن وضعت فيه القبور فإنها تنبش وتنقل إلى محلات القبور، ولا يبقى في المساجد قبور أبداً، هذا هو الحق وهذا هو دين الله عز وجل، الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه وراء الحيطان فلا تضر، لكن إبعادها عن المساجد إذا تيسر يكون أحسن، وإلا فلا تضر، ما دامت خارج المسجد عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف، فقد خرجت جدران المسجد حوائط المسجد أخرجتها فلا تضر المساجد.
الجواب: نصيحتي أن لا يذهبن إلى ذلك، وأن تعطل هذه المحلات؛ لأنه يخشى فيها الشر والفتنة، ودعوى عمل أشياء لا حاجة إليها، فالمرأة والحمد لله تستطيع تعلم نفسها في بيتها مع أمها، أو أخواتها، أو صديقاتها كل ما يحتاج إليه، ولا ينبغي التكلف، تصفيف الشعر معروف، ولا حاجة إلى هذه المحلات التي أحدثها الناس، فربما يكون فيها فتنة أو شر، نعم فينبغي تركها، وقد بلغنا أنها لا خير فيها، وينبغي تركها.
الجواب: لا حرج في ذلك صبغه الحناء ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيب بالحناء أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا.
الجواب: إذا كان في الوجه شعر زائد، يشوه الخلقة كاللحية للمرأة، والشارب للمرأة يزال، أما الشعر العادي، فلا يزال ويسمى نمصاً، وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما؛ لأنه نمص، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله (لعن النامصات والمتنمصات)، وهو أخذ شعر الحاجبين أو شعر الوجه الذي ليس فيه تشويه بل شعر عادي.
الجواب: إذا كان في الحمام هذا مقعد لقضاء الحاجة، فالأولى والأحوط الخروج وقت الوضوء ، الوضوء الشرعي إلى خارج إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر توضأ من داخل، لكن يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل يديه، أو عند المضمضة يقل: بسم الله ويبدأ الوضوء، ولا كراهة في ذلك لأن التسمية مهمة، قد أوجبها جماعة من العلماء، في أول الوضوء لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، فالإنسان يسمي ولو كان في داخل الحمام؛ لأن التسمية مهمة ومتأكدة أو واجبة عند بعض أهل العلم، فلا يدعها لقول بعض أهل العلم بكراهة الذكر في الحمامات، فإنه يكره لكن عند دعاء الحاجة إليه، أذكار الوضوء تزول الكراهة؛ لأن التسمية متعينة ومتأكدة إما وجوباً، وإما استحباباً متأكداً.
الجواب: طيب، إذا لبست الشراب حتى تستر قدميها، كله طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس كله طيب.
الجواب: إن غطت هذا أفضل وإلا فليس بلازم، فالكشف لا بأس به، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها إلا زوجها أو نساء فالسنة أن يكون الوجه مكشوفاً، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل، خروجاً من خلاف من قال بوجوب سترهما، أما القدمان فيسترا.
الجواب: لا بأس المحبة كونها تحبه في الله، أو تحبه لأنها ترغب في الزواج منه، لأسباب اقتضت ذلك لقرابة أو ديانة أو أسباب أخرى، لكن ليس لها أن تعمل معه إلا ما أباح الله، ليس لها أن تعمل معه شيئاً مما حرم الله، بل تسعى في الزواج به إذا كان صاحب دين وصاحب خير أو مستوراً ليس به بأس فلا بأس أن تسعى في الزواج منه بالطرق الشرعية، من دون خلوة به حتى يتم الزواج.
الجواب: إذا اعتدى الكفار على المسلمين، وجب على المعتدى عليهم جميعاً أن يدفعوا الشر عنهم، وصار فرض عين، إذا حضر الصفين أو هجم عليه العدو أو استنفره الإمام، في هذه المسائل الثلاث، يكون فرض عين، إذا استنفر الإمام الناس، أو حضر الصفين أو هجم عليهم العدو في بلادهم وجب عليهم أن يدافعوا.
أما جهاد الكفار طلباً، والذهاب إليهم للجهاد، فهذا فرض كفاية، على ولي الأمر أن يعد لذلك العدة، لجهاد الكفار حسب الطاقة إذا استطاع ذلك.
الجواب: المسألة مثل ما قال السائل فيها خلاف بين العلماء، إذا كان التارك للصلاة لم يجحد وجوبها، أما إن كان يجحد وجوبها، فإنه يكفر عند الجميع والعياذ بالله كسائر الكفرة، كفراً أكبر، أما إذا تركها تكاسلاً دائماً أو في بعض الأحيان فهذا هو محل الخلاف.
والصواب: أنه يكفر كفراً أكبر، هذا هو الصواب خلاف قول الأكثر، والصواب قول من قال بكفره كفراً أكبر، وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه، حكمه حكم الكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
ولقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لما سئل عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها أو يتعاطون بعض المعاصي: هل نقاتلهم؟ نهى عن قتالهم، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفي رواية : (ما أقاموا فيكم الصلاة).
فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ترك الصلاة، وهكذا كل مسلمة يجب عليها المحافظة على الصلاة في وقتها، والحذر من تركها، فإن تركها كفر، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر حبط عمله)، وحبوط العمل يدل على الكفر الأكبر، فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في أوقاتها والحذر من تركها لا جحداً ولا تهاوناً، نسأل الله للمسلمين الهداية، والتوفيق والعافية من كل شر.
الجواب: هذا العمل منكر، لا يجوز لك، هذا من تزيين الشيطان، الشيطان عدو, يأتي الناس من جهة الدين، حتى يزين لهم الوسوسة والشدة والمبالغة التي ما شرعها الله.
فالواجب عليك أن توضئي كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويكفيك هذا مدة يسيرة، خمس دقائق أو عشر دقائق تكفي، تمضمضين إذا كان هناك بول أو غائط تستنجين في لحظات قليلة بعد الفراغ من البول أو الغائط، تغسلين محل الأذى بالماء حتى يعود إلى حاله الأولى ويكفي، أو بالاستجمار بالمناديل ونحوها ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول محل الأذى، حتى يزول الأذى بالكلية ثم تمضمضين وتستنشقين ثلاث مرات بثلاث غرفات ويكفي مرة، ثم تغسلين وجهك ثلاث مرات ويكفي مرة أو مرتان، ثم تغسلين ذراعيك ثلاث مرات، ويكفي مرة أو مرتان مع المرفقين ويكفي ولو ما دلكتي , مرور الماء عليهما يكفي -على الذراعين-، ثم تمسحي رأسك وأذنيك مرة واحدة، ثم تغسلي رجليك كل رجل مرة أو مرتين والأكمل ثلاث مع الكعبين، ويكفي لهذا خمس دقائق أو ست دقائق، أما الجلوس للدلك والتكرار وهل أسبغت؟! أو ما أسبغت؟ هذا من الشيطان، كل هذا منكر، فالواجب عليك التوبة إلى الله والحذر من هذا العمل السيئ، وأن تعملي ما شرعه الله من الوضوء السمح الميسر في دقائق قليلة، نسأل الله لك العافية والهداية.
الجواب: هذا حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت
والكافر إذا حضره الأجل بشر بغضب الله وعقابه فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، ليس المقصود الموت، الموت من طبيعة الناس إلا من شاء الله يكرهون الموت، لكن المقصود أنه متى حضره أجله بشرته الملائكة بالرحمة والرضا، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، والكافر بضد ذلك, نسأل الله العافية يبشر بالعذاب والنقمة, فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه.
الجواب: الله يقول سبحانه: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [الأعراف:99]، والأمن من مكر الله من الكبائر، ومعنى (الأمن من مكر الله): كونه ما يبالي, ما يخاف الله ولا يبالي بالمعاصي، ولا يختفي منها ولا يهمه عصى أو أطاع، قلبه آمن ما يبالي, هذا الأمن من مكر الله، والعياذ بالله.
يعني: ما يخاف الله ولا يحذر نقمته، بل هو بارد القلب غير خائف ولا حذر، أما المؤمن لا، يرجو الله ويخافه، يرجو رحمة الله ويرجو فضله ويخاف عقابه, فهو بين الخوف والرجاء، أما الكافر وضعيف الإيمان فقد يأمن مكر الله، وينغمس في المعاصي ولا يخاف الله ولا يبالي, ما عنده مبالاة بخوف الله، فهذا من الدلائل على موت قلبه أو مرضه المرض الذي قارب الموت، نسأل الله العافية.
الجواب: لا أعرف صحته , الحلبة نافعة في الطب عند الأطباء، ولكن لا أعرف صحة هذا الحديث.
الجواب: الحبة السوداء طيبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها شفاء من كل داء)، ولكن ينبغي لمن يعالج بها أن يستأنس بآراء الأطباء العارفين بها بكيفية العلاج بها، قلة أو كثرة، وأوقات العلاج بها، حتى يستفاد منها على الوجه الذي يعرفه الأطباء، وإلا فهي طيبة مثل ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: جاء الحديث بتغطية الأواني، يغطي الإناء ويسمي الله، ولو أن يعرض عليها عوداً, فإذا سمى الله فإنه ترجى له السلامة من كل شر.
الجواب: الأفضل أن يجمع بين السنتين، يجيب المؤذن وهو واقف ثم يصلي الركعتين، فإن كان يشق عليه ذلك، صلى ركعتين ولو كان يؤذن، لكن إذا تيسر له الوقوف حتى يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين جمع بين السنتين.
الجواب: نعم، الإخوان يتوارثون، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم يتوارثون، إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجوداً، فإنه يحجبهم، أو ابن الميت يحجبهم يحجب الإخوة, وهكذا الجد على الصحيح أبو الأب يحجب الإخوة، إذا مات ميت عن أبيه وإخوته فالمال لأبيه، أو مات عن ابنه وإخوته فالمال لابنه، أو عن ابن ابنه فالمال لابن ابنه, والإخوة ليس لهم شيء، فالإخوة محجوبون بالأب، والابن وابن الابن وإن نزل، سواء كان مع الابن وابن الابن بنات أو ما معهم بنات، فالابن الذكر أو مع بنات يحجبون الإخوة، وهكذا ابن الابن وحده أو مع أخواته يحجبون الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح يحجب الإخوة.
الجواب: الواجب على الجميع العناية بالصلوات الخمس كلها، يجب العناية بها وأن تؤدى في أوقاتها وفي الجماعة، وعلى كل مسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها، وعلى الإمام أن يحافظ حتى لا يعطل الناس، لا يعجل ولا يتأخر، يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى ما عين من جهة الأوقاف في الأوقات، وما يقاربها ، حتى لا يؤذي المصلين لا بالعجلة ولا بالتأخر، يتحرى الأوقات التي عينت له ووضحت له، يتحرى فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا المأموم يسابق إلى الصلاة كلها، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء والفجر كلها، لا يتأخر، والفجر والعصر كذلك، يجب أن يعتني بهما كبقية الأوقات، ولا يجوز التساهل في ذلك لا للإمام، ولا للمأموم، و لا للنساء ولا للرجال ، يجب على الجميع العناية بالأوقات، وعلى الرجل أن يصليها في الجماعة جميعها، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: نعم، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أوقات المطر والدحض، يقول المؤذن: صلوا في رحالكم عند قوله: حي على الصلاة، يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم, أو بعد الأذان: صلوا في بيوتكم، إذا كان في مشقة على الناس من جهة المطر أو الزلق في الأسواق، هكذا فعله ابن عباس في الطائف، أمر المنادي أن ينادي وأخبر أن النبي قال ذلك وفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب رحمة المسلمين والشفقة عليهم والرفق بهم.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لئلا يفتن الناس به، الصحابة رأوا دفنه في البيت حتى لا يتخذ قبره مسجداً، هذا هو الأفضل، لكن لما وسع أمير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد الملك في آخر المائة الأولى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة في المسجد، ومن ذاك الوقت دخلت في المسجد، وإلا فهو مدفون في بيته عليه الصلاة والسلام، فلا حجة فيه لأحد من الناس؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته فدخلت الحجرة برمتها ,أما الناس فلا يجوز لهم أن يدفنوا في المساجد، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك, قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، فلا يجوز الدفن في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور كل هذا منكر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فالواجب الحذر من ذلك، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن في المسجد بل في بيته، ولكن عند التوسعة أدخل في المسجد، وكان هذا من أخطاء الوليد يعفو الله عنه.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ !في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر