إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (740)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة من رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابته للإخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الأجر والثواب، وأهلاً وسهلاً بسماحة الشيخ.

    الشيخ: وفق الله الجميع حياكم الله.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. م. ع) يسأل ويقول: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم تكفي تسميته ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

    أما بعد:

    فهذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين أو الزوج وولي المرأة إذا اتفقا على شيء فلا بأس تعجيل أو تأجيل أو تعجيل بعض وتأجيل بعض كل ذلك واسع والحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو أنه يؤخر، أو يقدم بعض ويؤخر بعض، كل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمى شيء عند العقد لقوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، فيسمي شيئاً من المهر، إذا سمى شيئاً فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل ولم يسمياه فلا بأس، مؤجل إلى كذا أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل؛ لا بأس كله واسع والحمد لله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088530822

    عدد مرات الحفظ

    777158324