مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حسن النهاري ، الأخ محمد عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: في بلادنا توجد مقابر ويوجد على هذه المقابر أعلاف وحشائش تستعمل للبهائم، ولكن لا يذهب إلى هناك إلا النساء لحصاد الأعلاف والحشائش، وكذلك توجد طرق في هذه المقابر تمر فيها النساء، وهو محرم على ما أعلم، وجهونا حول هذا الموضوع من ناحيتين: الناحية الأولى: الطرق، والناحية الثانية: وصول النساء إلى هناك من أجل الاستفادة من الحشائش والأعلاف التي تنبت على هذه المقبرة، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم، لا حرج في ذلك، المنهي عنه أن يزرن القبور، أما إذا أتين القبور لأخذ الحشائش التي فيها، والاستفادة منها مع الطرق المعينة لذلك فلا بأس، والطرق التي وضعت في المقبرة للمرور بها للزائرين؛ فلا بأس إذا كانت ليس فيها قبور فلا حرج، أما إن كان فيها قبور؛ فالواجب على الزائر ألا يطأ على القبر بل يمشي بين القبور، وهكذا المرأة إذا جاءت لأخذ الحشيش تمشي بين القبور ولا تطأ قبراً، لا هي ولا الرجل، الجميع لا يجوز لهم امتهان القبور بالوطء عليها، ولكن يمشي بين القبور وفي خلال الفرج التي بين القبور، حتى يأخذ حاجته.
الجواب: الشغار: هو أن يكون العقد مشروطاً بين المتعاقدين، يقول هذا: زوجني، والآخر يقول: زوجني، زوجني وأزوجك، كل واحد منهما يشترط على الآخر، فإذا كان والدك وعمك اشترطا هذا العقد؛ فهذا هو الشغار.
أما إن كان والدك خطب ابنة عمك لك، ولم يشترط والدها شيئاً أو خطب والدها منكم ولم تشترطوا شيئاً؛ فلا حرج، أما إذا كان عن تشارط بين الوالد وبين العم، تشارطا على أنه يزوجك ابنته، وأبوك يزوج ولده ابنته، هذا هو الشغار المنهي عنه، الرسول نهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، قال: (والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، هذا هو الشغار، أما إذا خطب هذا من هذا من دون شرط، ثم خطب الآخر بعد ذلك في أي وقت من دون شرط؛ فلا يضر، ولا يكون شغاراً إلا بالمشارطة والاتفاق، وأنتم أعلم بالواقع، فإذا كان والدك وعمك تشارطا واتفقا على الأمر الواقع، وأنه يزوجك، وأبوك يزوج ولده، وأنه لا بد من هذا، فهذا هو الشغار، والعقد باطل، وعلى كل واحد منكما أن يجدد العقد إذا كان له رغبة فيها وهي ترغب فيه، يجدد العقد، عقدا ًشرعي برضاها، من دون شرط المرأة الأخرى، كل واحدة لها رضاها.. رغبتها من دون شرط، فيجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين، إذا كان كل واحد يرغب في الآخر من دون شرط المرأة الأخرى، والله ولي التوفيق.
الجواب: المضاعفة عامة للفرض والنفل، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الفريضة، بل قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)، وقال صلى الله عليه وسلم: (صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)، يعني: بمائة ألف في المساجد الأخرى، وهذا يعم النفل والفرض، لكن النفل في البيت أفضل، ويكون له أجر أكثر، والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر، وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرضاً أو نفلاً فله هذه المضاعفة، لكن ومع هذا المشروع له أن يصلي النافلة في البيت: سنة الظهر.. سنة المغرب.. سنة العشاء.. سنة الفجر في البيت أفضل، وتكون له المضاعفة أكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)، وهو يخاطبهم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم -صلاة النافلة- أفضل، وتكون مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام.
الجواب: هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزور قباء كل سبت، يعني: كل أسبوع، فالأفضل لمن كان في المدينة أن يزور قباء في الأسبوع مرة، يوم السبت أو غيره كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي فيه ركعتين أو أكثر، ثم ينصرف، اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
الجواب: المؤلف اجتهد في هذا، ولكن قد يغلط في بعض المسائل، فطالب العلم يجتهد وينظر في الأحاديث، ويراجع أسانيدها على طريقة أهل الحديث، فإذا اتضح له صحة الإسناد؛ عمل بذلك، وقرر صحة الإسناد، ولا ينبغي أن يكون مقلداً فقط، ينبغي له أن يعتني بالأسانيد ويراجع ما قاله أهل العلم فيها، ويعرف حال رجالها، وإذا كان لا يعرف؛ يسأل أهل العلم، إذا كان ليس من أهل الصنعة ولا يعرف؛ فإنه يسأل أهل العلم عن صحة الحديث الذي أشكل عليه، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما؛ كفى والحمد لله.
الجواب: إذا كانت صلاته في المكتب لا تعطل عملاً، بل هو عنده فراغه فهو مستحب، كأداء صلاة الضحى هذا أمر طيب، أما إن كانت صلاته قد تعطل عملاً أو تنقص العمل؛ فلا، يستمر في عمله ويكفي، وصلاته في مكتبه تشبه صلاته في البيت، إذا كان ذلك لا يعطل عملاً ولا يضر عملاً ولا ينقص عملاً، بل عنده فراغ هذا عمل طيب، انتهاز الفرص في الخير والحرص على الخير أمر مطلوب، في المكتب وفي السفر وفي الحضر، وفي كل مكان، كون المؤمن ينتهز الفرص بالتسبيح والتهليل والتحميد، وقراءة القرآن، وصلاة النافلة، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. إلى غير ذلك، هذا شيء مطلوب أينما كان، بشرط أن يكون ذلك لا يضر عملاً لازماً له، ولا يعطله.
الجواب: عليه أن يحذر ما حرم الله عليه في الحرم؛ من صيد.. قطع الشجر، ونحو ذلك، كما أن عليه الحذر من المعاصي والبدع كلها في الحرم وفي غيره، لكن ما كان خاصاً بالحرم من الصيد وغير ذلك؛ يحذره في حرم المدينة وحرم مكة؛ لأن الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام.
كما أن عليه أيضاً أن يحذر المعاصي كلها؛ لأنها في الحرم إثمها أكبر، في حرم المدينة وحرم مكة، فالواجب أن يكون حذره منها أشد من حذره في بقية الأماكن، وأن يراقب الله في ذلك، وعلى سكان المدينة وسكان مكة الحذر غاية من المعاصي؛ لأن إثم المعاصي في مكة والمدينة أشد من إثمها في الطائف أو في نجد أو في الشام أو في غير ذلك.
الواجب على سكان الحرمين أن يتقوا الله غاية، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، وأن يحاسبوا أنفسهم؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله، فإن المعصية فيه عظيمة وشديدة، وإثمها أكبر من فعلها في غير الحرمين، كما أن الحسنة تضاعف في الحرمين، لها مزية، وفي المسجدين لها مزية، فينبغي الإكثار من الطاعات في الحرمين، والاستكثار من الخير، والحذر كل الحذر من جميع المعاصي.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيراً، يسأل عن الحدود بالتحديد لو تكرمتم؟
الشيخ: الحدود موجودة إذا أراد أن يعرفها يسأل عنها ويقف عليها.
الجواب: نعم، تنسبها إلى صاحبها، تقول: سمعت فلان في نور على الدرب، أو في أي إذاعة تقول: سمعت فلان أفتى بكذا، إذا كنت قد علمت ذلك يقيناً، وحفظته وفهمته، وعندك فيه بصيرة، تقول: سمعت فلان الشيخ فلان أفتى بكذا، حتى تؤدي الواجب على بصيرة، وحتى تخرج من العهدة، أما إن كان عندك شك، أو ما حفظتها جيداً، أو عندك تردد أو كذا فلا، لا تفتي أحداً إلا بعلم، إلا عن علم عندك عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، واحذر فإن الفتوى بغير علم خطرها عظيم، وإثمها كبير، نسأل الله السلامة.
الجواب: السنة بعد الصلاة رفع الصوت بالذكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر عقب الصلاة، بعد الخمس كلها: .. الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا الجمعة، يبدأ بقوله: (أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، حين يسلم، يرفع صوته حتى يسمعه من حوله، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، وإن كررها ثلاثاً فحسن، ثم يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، عقب الصلوات الخمس، هذا الذكر.
لكن الإمام يقول ذلك بعدما ينصرف إلى الناس، يستغفر الله ثلاثاً وهو إلى القبلة، ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، ثم ينصرف إلى الناس.. يعطيهم وجهه ويأتي بالأذكار، أما المأموم فيأتي بهذا كله من حين يسلم، ويأتي أيضاً بزيادة: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين) بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، يرفع بها صوته حتى يسمعه من حوله، حتى يستفيد من حوله، ويتمم المائة بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، هذه التي ترفع بها صوتك.
ويزيد في المغرب والفجر: عشر تهليلات، يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)، عشر مرات، مع ما تقدم، مع الذكر الذي تقدم يزيد هذه العشر بعد السلام، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم، عشر تهليلات بعد الفجر وبعد المغرب، زيادة على ما تقدم، يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)، وإن قال: (بيده الخير)، أو: (وهو حي لا يموت)؛ كله طيب، عشر مرات، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك بعد الفجر والمغرب، زيادة على ما تقدم.
ويستحب للجميع بعد ذلك من دون رفع صوت أن يقرأ آية الكرسي، الإمام والمنفرد والمأموم، يقرأ آية الكرسي أيضاً بعد هذا كله، من غير رفع صوت: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة:255]، هذه آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وأفضل آية في القرآن، يقال لها: آية الكرسي، يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة، بعد الذكر المتقدم، للرجل والمرأة، كله مستحب للجميع.
ويستحب أيضاً أن يقرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، والمعوذتين بعد كل صلاة، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1]، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1]، بعد كل صلاة، لكن يكررها ثلاثاً بعد الفجر والمغرب، يكرر هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ثلاث مرات، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] ثلاث مرات، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1] ثلاث مرات، بعد المغرب وبعد الفجر، وقد كتبنا في هذا رسالة مختصرة توزع بين أيدي الإخوان، من أرادها وجدها.
رسالة مختصرة بينا فيها هذه الأذكار، نسأل الله للجميع التوفيق.
الجواب: نعم، ما يكون متكلم إلا إذا أسمع نفسه إذا كان يسمع، أما إذا كان عنده ثقل في السمع؛ يتكلم بقدر طاقته من غير أن يشوش على من حوله، يعني: يتيقن أنه تلفظ، يتلفظ، ما هو بالنية، لا بد يتلفظ باللسان تلفظ يسمع من المتكلم، يسمعه المتكلم من نفسه لو كان يعني سمعه صحيح، أما إذا كان سمعه فيه خلل؛ فلا يرفعه يؤذي الناس، لا يشوش على الناس، لكن يتأكد أنه تلفظ، يتلفظ بالقراءة.
الجواب: لا حرج أن يكرر في بعض الصلوات السور يقرأ مثلاً في المغرب سورة، ويعيدها في العشاء أو يعيدها في الفجر؛ لا حرج في ذلك، الحمد لله، وأنت مخير صليت في هذا المسجد أو في هذا المسجد، انظر ما هو أصلح لقلبك، وما هو أنفع لك فافعله، إلا إذا كان ذهابك عن هذا المسجد الذي حولك قد يسبب تهمتك، وأنك لا تحضر الجماعة؛ فينبغي لك ألا تذهب؛ حماية لعرضك وظن السوء بك، تصلي مع الناس الذين حولك؛ حتى يعرفوا أنك تصلي في الجماعة، وحتى تصون عرضك عن هتك الناس له وتهمتك، وعن تهمتك بالسوء.
أما إذا كان لا يترتب على صلاتك في المسجد الآخر محذور، وأنت ترى أن صلاتك مع الإمام الثاني أنفع لك، وأخشع لقلبك؛ فلا حرج في ذلك.
الجواب: هذا هو الأفضل ، أن يسمع الأذان ويجيب المؤذن، ثم يصلي ركعتين، ولا يمنعه ذلك من سماع الخطبة؛ لأن صلاة الركعتين أمر خفيف، وقتها خفيف، في إمكانه أن يصليها، والخطيب لم ينته من مقدمة الخطبة، المقصود أن الأفضل أنه يجيب المؤذن، ثم يصلي ركعتين، وإن صلى ركعتين وهو يؤذن، فلا حرج في ذلك والحمد لله، لكن كونه يجمع بين السنتين: سنة إجابة المؤذن وسنة تحية المسجد، فهذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فيجمع بين السنتين، هذا هو الأفضل أن يجمع بينهما، ولا يفوته بذلك سماع الخطبة، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، الذي يناقش سماحة الشيخ ويناقش كثير من الناس معه كيف أن الإنسان يهتم بالسنة ويترك الواجب ألا وهو الإنصات للخطبة، ما هو توجيهكم؟
الشيخ: الواجب الإنصات إذا فرغ ينصت يستمع، ولا يعبث ولا يتكلم، هذا واجب عليه.
الواجب على الجماعة أن ينصتوا للخطبة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، أمرهم بالإنصات، فالواجب أن ينصتوا ويستفيدوا؛ لأن الخطبة من أجلهم، من أجل وعظهم وتذكيرهم، فالواجب أن ينصتوا لها ويستفيدوا مما يقوله الإمام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً الذين يرون أن الانشغال بتأدية تحية المسجد عن الاستماع للخطبة، يرون أن هذا غير مستساغ ما هو توجيهكم؟
الشيخ: لا يضر هذا.. لأنه يصلي ركعتين، والركعتان دقيقتين أو دقيقة ونصف ما تعطله عن الخطبة، الخطيب يجيب المؤذن، ويأتي بالذكر بالدعاء بعد الأذان، والداخل كذلك يجيب المؤذن ويأتي بالذكر بالدعاء الشرعي، ثم يصلي ركعتين، والإمام في مقدمة الخطبة. نعم.
وقد يسمع ما يقوله الخطيب وهو في الصلاة لا يفوته.
المقدم: وهو في الصلاة.
الشيخ: ما يفوته.
المقدم: ولا يؤثر
الشيخ: قد يسمع ما يقول الخطيب وينتفع بما يقول الخطيب وهو في الصلاة.
الجواب: مع وجود الأم تقسم التركة من أربعة وعشرين سهماً متساوية، وتعطى الزوجة الثمن؛ ثلاثة، والأم السدس؛ أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء؛ يحجبهم الأولاد الذكور، فإن كان الأولاد بنات، لأنه: يقال للبنت: ولد، ويقال للذكر: ولد.
كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، سمى الابن ولد وسمى البنت ولد، أما إن كان الأولاد الموجودون إناثاً؛ فإن لهن الثلثين؛ ستة عشر، والأم لها السدس؛ أربعة، والزوجة لها الثمن؛ ثلاثة، فتعود إلى سبعة وعشرين، والإخوة ليس لهم شيء على الحالين:
إن كانوا ذكور؛ فالذكور يحجبونهم، وإن كانوا إناث استغرقت الفروض التركة ما بقي لهم شيء، فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء، وإن كان الأولاد ذكور وإناث، مثل: بنتان وولد، أو ولدان وبنت فالأم لها السدس؛ أربعة، والزوجة لها الثمن؛ ثلاثة من أربعة وعشرين، يبقى سبعة عشر للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين بينهم، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، والإخوة ليس لهم شيء بكل حال، في جميع الصور.
أما لو كانت الأم معدومة بأن كانت ماتت قبل ولدها، وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد؛ فإنها تقسم من ثمانية ثمانية سهام متساوية.
للزوجة ثمن واحد، الزوجة لها الثمن، سهم من ثمانية، والباقي سبعة، للأولاد إذا كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً، السبعة لهم، أما إن كان الأولاد إناث محض، ثلاث بنات؛ فإن المسألة تقسم من أربعة وعشرين، إن كان ما هنا أم للزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنات لهن الثلثان؛ ستة عشر، يبقى خمسة للإخوة، عصباً لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، والأولى هنا هم الإخوة هم أقرب؛ فيعطون الخمسة الباقية من الأربعة والعشرين، تعطى الزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنات الثلثان؛ ستة عشر، يبقى خمسة للإخوة بينهم، كانوا ذكور بينهم على السواء، وإن كانوا ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في آخر سورة النساء: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]، سواء إخوة لأب أو إخوة أشقاء، يعني: كلهم إما إخوة لأب كلهم أو إخوة أشقاء كلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب؛ فالعصب للأشقاء، والإخوة لأب محجوبون بهم ساقطون، فلو كانوا مثلاً خمسة إخوة: واحد شقيق والبقية لأب، فالباقي يأخذه الشقيق، والإخوة لأب يسقطون؛ لأنه أقوى منهم أكثر قرابة، هذا تفصيلها.
الجواب: قراءة الفاتحة ما لها أصل، من المراسلة بينهما ليس لهذا أصل، الخطبة وحدها ما تكفي، وقراءة الفاتحة لا وجه لها في هذا المقام، وإنما تقرأ الفاتحة والحمد عند العقد، إذا أراد العقد يقرأ السنة ما هو الفاتحة، يقرأ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه..، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الحاجة، خطبة الحاجة، ما هو يقرأ الفاتحة، يقرأ: إن الحمد لله.. إلى آخره، كما جاءت به السنة من حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، أما هذه فهذه من خرافات العامة، ومن أعمال العامة، إذا قرأ الفاتحة للربط بينهما هذا ما له أصل، كلام ما له أصل، إنما الخطبة لا بأس بها، وكل منهم بالخيار، الخطبة ما تلزمهم، من شاء ترك.
من شاء تراجع، كل من شاء منهم التراجع له أن يتراجع لا بأس، إنما العمدة على العقد، أما المراسلة بعد الخطبة، كونه يراسلها ويسألها عن حالها وعن دروسها أو عن كذا عن شيء ينفع، أو تراسله لتسأل عن شيء مهمات، مراسلة ما فيها خطر ما فيها شر، ولا تدعو إلى خلوة، ولا تدعو إلى فساد ولا زنا، هذا لا بأس.
أما إذا كانت مراسلة قد يخشى منها الشر؛ فلا ينبغي أن يراسلها ولا ينبغي أن تراسله، وينبغي سد الباب حتى لا يتهموا بالشر.
لكن إذا كانت المراسلة واضحة، يعرفها أهلهما، ليس فيها شبهة ولا توقع في شبهة، إنما هي لحاجتهما للتفاهم في بعض المسائل؛ فلا بأس بذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر