إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (761)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين.

    فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع قابل قبل الحربي ، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال فهمت منه أنه يسأل عن صفة الرضاع المحرم، فصلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فأصل الرضاع قوله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النساء لما ذكر المحرمات قال عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فالرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير -دون الحولين- اللبن من امرأة، هذا يقال له: رضاعة، وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضعات، لا بد أن تكون خمس رضعات يمسك الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق الثدي، ثم يعود إلى الرضاعة في ذلك المجلس أو في مجلس آخر، حتى يكمل خمس رضعات، بشرط أن يكون اللبن يصل إلى جوفه من المرأة، وأن يكون ذلك في الحولين، أما إن كان اللبن لا يصل أو ماء ما هو لبن، أو يمصه بدون شيء، هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمتص لبن من المرأة في الحولين قبل أن يفطم قبل كمال السنتين، فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين قبل أن يفطم؛ فهذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم، وهكذا لو كان أكثر من خمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا في الحولين)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ، هذا هو الرضاع وهذا حكمه، فإن كان الرضاع أقل من خمس لم يحصل به التحريم، أو كان فوق الحولين لم يحصل به التحريم، أو كان الرضاع مصاً بدون شيء ما في المرأة لبن لم يحصل التحريم بمجرد المص أو كان فيها ماء؛ لأن كبيرة السن ما فيها إلا ماء ما فيها حليب، ما يحصل به التحريم، لا بد من حليب لا بد من خمس مرات أو أكثر، ولا بد أن يكون في الحولين قبل أن يفطم الصبي.

    المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ! مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلاً إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد در منها حليب، هل يعتبر هذا من الرضاع المحرم؟

    الشيخ: نعم، نعم إذا درت البنت حليباً صحيحاً أو العجوز يعتبر، تكون أمه خمس مرات فأكثر، ما يشترط أن يكون ذلك عن زوج أو عن حمل هذا الصواب، أما اشتراط أنه عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، الرضاع أيضاً من الحامل سماحة الشيخ؟

    الشيخ: نعم كذلك.

    المقدم: له نفس الحكم؟

    الشيخ: نعم، ويكون أبوه صاحب الحمل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088544183

    عدد مرات الحفظ

    777233326