مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين.
فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع قابل قبل الحربي ، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال فهمت منه أنه يسأل عن صفة الرضاع المحرم، فصلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فأصل الرضاع قوله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النساء لما ذكر المحرمات قال عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فالرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير -دون الحولين- اللبن من امرأة، هذا يقال له: رضاعة، وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضعات، لا بد أن تكون خمس رضعات يمسك الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق الثدي، ثم يعود إلى الرضاعة في ذلك المجلس أو في مجلس آخر، حتى يكمل خمس رضعات، بشرط أن يكون اللبن يصل إلى جوفه من المرأة، وأن يكون ذلك في الحولين، أما إن كان اللبن لا يصل أو ماء ما هو لبن، أو يمصه بدون شيء، هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمتص لبن من المرأة في الحولين قبل أن يفطم قبل كمال السنتين، فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين قبل أن يفطم؛ فهذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم، وهكذا لو كان أكثر من خمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل : (أرضعي
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ! مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلاً إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد در منها حليب، هل يعتبر هذا من الرضاع المحرم؟
الشيخ: نعم، نعم إذا درت البنت حليباً صحيحاً أو العجوز يعتبر، تكون أمه خمس مرات فأكثر، ما يشترط أن يكون ذلك عن زوج أو عن حمل هذا الصواب، أما اشتراط أنه عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، الرضاع أيضاً من الحامل سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم كذلك.
المقدم: له نفس الحكم؟
الشيخ: نعم، ويكون أبوه صاحب الحمل.
الجواب: لا، سنة، ثبت عن النبي في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى هذا الشيء وأثنى على من فعله عشر مرات بعد صلاة الفجر وعشر مرات بعد صلاة المغرب، مع الذكر المشروع عند الصلوات الأخرى يقول بعدما يسلم: (أستغفر الله) ثلاثاً، (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، ثم يأتي بهذه العشر: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)، عشر مرات، وإن زاد: (بيده الخير)، أو قال: (وهو حي لا يموت)، كله طيب.
الجواب: هذا السنة، نعم يضع يده على فمه أثناء الصلاة وخارج الصلاة أيضاً، ولا يقل: هاه، يكتم صوته ويكظم فمه يحط يده على فمه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل تتفضلون بذكر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ولا يقول: هاه فإن الشيطان يدخل في فيه)، ويقول في الحديث الآخر: (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقل: هاه، فإن الشيطان يدخل)، هذا هو السنة، يكظم ما استطاع ويضع يده على فيه، نعم، ولا يقول: هاه، لا يتكلم يسكت.
الجواب: لا السنة السر وخفض الصوت، ويتذكر الإنسان المصير وأنه سوف يصيبه ما أصاب هذه الجنازة، يتذكر الموت وما بعده، أما ما يفعله بعض الناس: وحدوه وحدوه واذكروا الله، هذا ما عليه دليل.
الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والأحاديث التي يذكرها بعض العلماء بأنه كان يقنت في الفجر ضعيفة، وقد حملها ابن القيم -لو صحت- على أن المراد بذلك طول الوقوف؛ لأن القنوت طول القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل وقفته بعد الركوع بعض الشيء في الركعة الأخيرة للفجر، ولكن الأحاديث ضعيفة، وإنما كان يقنت في الوتر، وهكذا كان يقنت في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة يقنت في الصبح وفي غيرها، إذا حصلت حرب على المسلمين أو أناس تعدوا عليهم من قطاع الطريق أو غير ذلك؛ شرع القنوت في الفجر وفي غيرها.
الجواب: لا حرج في إمامة الصبي إذا كان جيداً جيد القراءة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، وهذا يعم الصبي ويعم غيره، وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه قال: جاء أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سمع النبي يقول: (إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآناً، قال: فقدموني وأنا ابن سبع سنين لأني كنت أكثرهم قرآناً)، هذا من الأدلة على أن الصبي إذا كان يقرأ القرآن ويجيد القرآن؛ فإنه يقدم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، إذا كان يعقل الصلاة. نعم، ابن سبع فما فوق.
المقدم: ابن سبع فما فوق.
الشيخ: نعم.
المقدم: إذا كان يرتبك بعض الشيء سماحة الشيخ؟
الشيخ: ينبه إذا غلط مثل غيره ما دام يعقل الصلاة ويفهمها، الحمد لله.
الجواب: تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان وأوضح بيان تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة أو غيره من أهل العلم ويقسموا التركة، والتركة والمواريث تختلف ليست على حد سواء فإذا نزل نازلة بأحد فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة أو إلى العالم المعروف؛ وهو يقسم بينهم التركة، مثلاً يقول: مات ميت عن زوج وابن، ماتت امرأة عن زوجها وابنها يقول لهم العالم: التركة تقسم بينهم أرباعاً للزوج الربع والباقي للابن؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [النساء:12]، يعني: الزوج، لو مات ميت عن زوج ماتت امرأة عن زوجها وأخيها، أخيها الشقيق أو أخيها من الأب، العالم يقول: المال بينهما للزوج النصف كما قسم الله، والباقي للأخ عصب، أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها؛ المال بينهما نصفين للزوج النصف فرضاً والباقي لأبيها على سبيل التعصيب، أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه؛ تقسم التركة بينهم للزوجة الربع والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وبنتين؛ التركة تقسم للأربعة: للابن اثنان ولكل بنت واحد؛ لأن الله يقول سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه؛ تقسم التركة من ستة للأم السدس واحد والباقي للابن؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، والولد يشمل الذكر والأنثى.
المقدم: لو تكرمتم سماحة الشيخ نعيد الآية ..؟
الشيخ: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، يعني الأبوان الأم والأب، فإذا مات إنسان عن أمه أو عن أبيه أو عنهما وله ولد له ابن أو بنت؛ يكون للأم السدس والأب السدس وللبنت النصف، وإن بقي شيء فيأخذه الأب زيادة تعصيب، أما إن كان الموجود ابن ما هو ببنت ابن، فالأم لها السدس والأب له السدس والباقي للابن من ستة أسهم، للأب السدس والأم السدس والباقي للابن أو ابن الابن.
الجواب: قد أسأت في عملك ولم تحسن، والواجب عليك احترامها وكف الأذى عنها والنصيحة فقط، أما سبها ودفعها هذا لا يجوز، هذا من العقوق، ولكن عليك بالكلام الطيب والنصيحة، فإن قبلت منك وإلا فقد أديت ما عليك، ولا يجوز لك أن تدفعها بالقوة ولا أن تسبها وتلعنها، كل هذا منكر، ولكن عليك التلطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة، وإلا فالتمس من يقوم مقامك في هذا وينصحها ويتولى منعها من الأذى، أما أنت لا، أبوك يقوم بالواجب، أخوها أبوها يعالجون الموضوع، أما أنت لا تعالجها بسبها وإيذائها، نسأل الله السلامة.
الجواب: ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال، فلا بأس، اشتريت السيارة والدراجة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألف في كل شهر خمسمائة، أو في كل شهر ألف أو بالسنة لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد؛ لأن هذا أمر معروف الأجل غير النقد، فليس في هذا شيء، لكن عليك أن ترفق بالمشتري إذا كان ما يفهم، توضح له الأمر وتبين له الأمر؛ حتى لا تخدعه بشيء يضره: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه)، فعليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غراً لا يفهم الأمور فعليك بالرفق به، وأن تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين.
الجواب: هذا لا يجوز هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك وهو يعطيك أخته هذا ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنت وخطب بنت من دون مشارطة بالتراضي فلا بأس، أما أن تقول: زوجني وأزوجك هذا لا يجوز، لا مع البنت ولا مع الأخت ولا مع بنت الأخ.
الجواب: أولا: جزاك الله خيراً عن دعواتك، وعما ذكرت من السرور بهذا البرنامج، لا شك أنه برنامج مفيد وعظيم النفع، فنسأل الله أن ينفع به المسلمين، وأن يضاعف المثوبة لمن يقوم عليه، وأن يمنحهم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
أما سؤالك فلا ريب أنه من الشرك: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء أو بالملائكة أو بالجن أو بالنجوم أو بشرف فلان أو بحياته، كله لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من حلف بالأمانة فليس منا)، ويقول: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)، والمقصود أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز، وهو من المحرمات الشركية، لكنه شرك أصغر ليس بشرك أكبر، فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك، وأن يكون الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان، لا بالأنبياء ولا غيرهم، ومن فعل هذا؛ فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان الحق وإيضاح الحق، وختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد أوضح في ذلك قد أوضح ما يجب في ذلك، وكان الناس في أول الإسلام وفي أول الهجرة يحلفون بآبائهم، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)، فإن قصد بالحلف بغير الله أن هذا المحلوف به يتصرف في الكون أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله؛ صار شركاً أكبر -نسأل الله العافية- أما إذا جرى على لسانه من غير قصد بل لمحبته لمحبوبه أو لتعظيمه له فقط، من دون أن يعتقد فيه أنه يصلح يعبد من دون الله أو أنه يتصرف في الكون؛ هذا شرك أصغر يجب تركه، والتوبة إلى الله منه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، آخر فقرة في سؤاله يقول: من قال: سأفعل كذا أو فعل كذا بفضل الله ثم بفضل فلان؟
الشيخ: هذا لا حرج فيه، قال: بفضل الله ثم بفضل فلان، أو قال: بالله ثم فلان، أو قال: هذا من الله ثم من فلان، أو أنا أستعيذ بالله ثم بك؛ فلا حرج فيه ليس من الشرك؛ لأنه قال: ثم بك.
المقدم: جزاكم الله خيراً. أيضاً الحلف بالشرف كما يذكر أو بحياة الإنسان؟
الشيخ: كله منكر كله لا يجوز، بشرف فلان أو بحياة فلان أو بحياة النبي أو شرف النبي؛ ما يجوز.
الجواب: لا حرج أن يحرم في ملابس الإحرام مرات، وليس لهذا حد، وإذا توسخت وغسلها ثم أحرم فيها فلا بأس والحمد لله، وليس هناك حد معلوم بين العمرتين، فلو اعتمر في الشهر مرتين أو أكثر، فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، وقد اعتمرت عائشة في حجة الوداع رضي الله عنها عمرتين في أقل من عشرين يوماً: عمرة وهي داخلة من المدينة، وعمرة بعد ذلك في الليلة الثالثة عشرة من ذي الحجة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
والدعوات يدعو الإنسان بما يسر الله في طوافه في سعيه يدعو بما تيسر، يلبي عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك، أول يقول: لبيك عمرة مثلما يقول: لبيك حجاً، ثم يلبي التلبية الشرعية: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، هذه التلبية الشرعية: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، في الطريق حتى يصل إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، ثم يشرع في الطواف ويكبر عند استقبال الحجر، يقول: الله أكبر، ثم يشرع في الطواف يقول: (اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم)، أو يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)، أو: (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك ويدعو بما أحب: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي؛ إذا كان والداه مسلمين، اللهم اجعلها عمرة مقبولة أو حجاً مقبولاً إن كان حج، وهكذا يتخير الدعوات الطيبة، ويدعو في طوافه وفي سعيه، وإذا جاء عند الركن اليماني استلمه بيده اليمنى وقال: بسم الله الله أكبر، فإن كان ما حصل يمشي لا يشير إليه، ثم يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، في آخر كل شوط بين الركنين بعد اليماني، يختم كل شوط بهذا الدعاء: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، هذا هو الأفضل تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا وازى الحجر يقول: الله أكبر، حتى يكمل السبعة يكبر في أولها وفي آخرها، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا كان في طواف القدوم أول ما يقدم يرمل في الثلاثة الأول: الأول والثاني والثالث يرمل يعني: يهرول في الثلاثة الأول إذا كان رجل ثم يمشي في الأربعة، أما المرأة فلا تهرول، تمشي مشياً في السبعة كلها؛ لأنها عورة، وهكذا السعي يكبر على الصفا والمروة ثلاث مرات يدعو ثلاث مرات ويرفع يديه مستقبل القبلة على الصفا والمروة الرجل والمرأة جميعاً، وعليه أيضاً يستحب له في بطن الوادي أن يرمل في السعي، يعني: يهرول قليلاً في المسعى بين العلمين وبطن الوادي مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل شوط، يعني: في بطن الوادي بين العلمين الرجل خاصة.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك .
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر