إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (767)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من صلى الظهر ثلاثاً وسجد للسهو ثم أتى بالرابعة وسجد للسهو

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى أسئلة هذه الحلقة سؤال وصل إلى البرنامج من المواطن (ع. ف. غ) يقول: حدثونا عن حكم الصلاة التالية: إمامنا صلى بنا الظهر ثلاثاً، ثم سجد للسهو ثم سلم، ثم قام فأتى بالرابعة وسجد للسهو ثم سلم. جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإذا كان الإمام المذكور قد ظن أنه قد كمل الصلاة وسلم من ثلاث، وسجد للسهو بناءً على أنه بنى على اليقين أو على غالب ظنه، ثم تنبه أنه مخطئ وأنه قد بقي عليه ركعة، فالواجب هو ما صنع؛ يقوم ويأتي بالرابعة ثم بعد قراءة التحيات وإكمالها يسلم ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا حرج في ذلك، وبكل حال فعمله بحمد الله صحيح، إذا كان كما ذكرنا، سلم من ثلاث يعتقد أنه مصيب، ثم تبين له خطؤه فقام وكمل وسجد للسهو والحمد لله، وهذا هو الواجب عليه.

    1.   

    الرضعة الواحدة لا تنبني عليها محرمية ولا تحريم

    السؤال: المستمع يحيى غروي بعث بسؤال يقول فيه: أنا شخص لدي ابنة رضعت من امرأة وهي حامل رضعة واحدة، فهل تكفي هذه الرضعة لحصول الأحكام المترتبة على الرضاع أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الرضعة الواحدة لا يحصل بها تحريم، ولا تثبت بها أحكام الرضاعة، بل وجودها كعدمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لـسهلة بنت سهيل لما أرادت إرضاع سالم مولى أبي حذيفة ، قال لها: (أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه)، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظ الترمذي ، وهذه الأحاديث تدل على أن الرضعة الواحدة لا يحصل بها التحريم، بل لا بد من خمس رضعات معلومات في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا في الحولين)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام)، فلا بد من شرطين للرضاع الذي يحصل به التحريم: أحدهما: أن يكون في الحولين قبل الفطام، الشرط الثاني: أن تكون الرضعات خمس أو أكثر، يمص الثدي يرضعه يرضعه ثم يطلق الثدي بعد وصول اللبن إلى جوفه، ثم يعود فيرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه.. هذه ثانية وهكذا، في مجلس أو في مجالس، في يوم أو في أيام، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأحاديث المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    حكم مرور المرأة أمام المصلي في الحرم المكي أو المدني

    السؤال: يسأل ويقول: من المعلوم أن المرأة البالغة إذا مرت أمام المصلي وهو في صلاته أنها تقطع الصلاة، لكن ما هو الحكم إذا وقع ذلكم الحادث في الحرم، سواء كان في الحرم المكي أو الحرم المدني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا وقع ذلك في الحرم المكي فإنها لا تقطع، وهذه خصوصية للحرم، وقد جاء في الأدلة ما يدل على ذلك، ومن أسباب ذلك أنه في الغالب مظنة الزحام، وعدم القدرة على رد المار، ومن رحمة الله جل وعلا أن أسقط هذا الحكم في ذلك، ويلحق بذلك الزحام الشديد في أي مكان في المسجد المدني أو غيره، إذا كان زحام شديد لا يستطيع المصلي أن يمنع المار؛ فإن الحكم واحد في هذا، هذا هو الصواب؛ لأنه عاجز ولا يستطيع منع المار بين يديه، أما إذا كان هناك قدرة ولكنه فرط وتساهل؛ فهذه المرأة البالغة تقطع إذا كانت قريبة منه، والحمار والكلب الأسود، ثلاثة، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة -وفي رواية أخرى: الحائض- والحمار، والكلب الأسود)، أما إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني: مثل ذراع أو حول الذراع منتصب أو جدار أو سارية أو كرسي أو نحو ذلك، ومرت من ورائه لا تقطع، أو بعيد، يعني عن موضع قدميه أكثر من ثلاثة أذرع هذا بعيد لا يقطع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (بين يديه) والذي قدامه بعيد أكثر من ثلاثة أذرع ليس بين يديه، بل هو بعيد.

    1.   

    حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم عبد الله من الخرطوم السودان، يسأل جمعاً من الأسئلة في أحدها يقول: ما هو الزي الإسلامي الصحيح بالنسبة للمرأة، وهل يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، مع رجاء بيان الأدلة في هذا المقام والبسط في الموضوع، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: المرأة كلها عورة -كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم- فالواجب عليها عند الرجال الأجانب أن تستر جميع بدنها، والمراد بالأجانب غير المحارم، ولو كانوا من بني عمها، كل من كان غير محرم يقال له: أجنبي: كابن عمها وأخي زوجها وزوج أختها وغيرهم، تستر جميع بدنها، الوجه واليد والقدم وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة)، والأصل في هذا قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ [الأحزاب:53]، فلم يستثن سبحانه شيئاً، قال: (من وراء حجاب) ، ثم بين العلة والحكمة فقال: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) يعني: التستر والحجاب أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفتنة، وقال في سورة النور سبحانه وتعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31].. إلى آخره، والوجه واليد من الزينة، والقدم من الزينة، والشعر من الزينة، وإذا كان في الوجه شيء من التحسينات صار أعظم في الزينة: كالكحل وأشباهه مما ينور الوجه كان أعظم في الزينة والفتنة، وهكذا في اليد من الحلي، المقصود أنها عورة كلها، ولو لم يكن في يدها شيء ولا في وجهها شيء، فهي عورة، فالواجب على المرأة أن تحتجب عن الأجنبي، وأن تكلمه من وراء حجاب، يكون عليها جلبابها أو يكون عليها خمارها، تكلمه وتقل له: وعليكم السلام، السلام عليكم، كيف حالك؟ تسأل عن حاجتها، مثلما كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن، كان الحجاب أولاً مرفوع، كانت المرأة تكلم وهي مكشوفة، كاشفة الوجة، ثم أنزل الله آية الحجاب فأمرن بالستر، بعدما نزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وهكذا آية النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والبعولة هم الأزواج، حتى قال في آخرها: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31] نهيت أن تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال الذي في رجلها؛ لأنه قد يفتن الناس، فإذا كانت تنهى عن الضرب بالرجل حتى لا يسمع الخلخال، فكيف بمن تكشف الوجه أو الرأس أو الذراع أو الساق أو ما أشبه ذلك.

    1.   

    ظاهرة سفور النساء وتبرجهن في الحرمين الشريفين والنصيحة حيال ذلك

    السؤال: الزائر للحرمين الشريفين خاصة سماحة الشيخ يتأذى كثيراً من أولئك السافرات عن وجوههن، حتى لو فقد محرماً له كأمه أو زوجته أو أخته وبدأ يبحث عنها لا يستطيع البحث؛ لأن بصره يقع على ما لا يريد، ما هو توجيه سماحتكم لأخواتنا المسلمات إذا ما كن في الحرمين خاصة، وفي جميع المناطق عامة، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: وصيتي لجميع أخواتي في الله في الحرم الشريف وفي المطار وفي السعي وفي المسجد النبوي، في أي مكان، الوصية للجميع تقوى الله والاستقامة على أمره، والمحافظة على حدوده التي حدها سبحانه، والحرص على الستر والحجاب، ولا ينبغي أن تغتر بقول بعض الناس: أنه لا حرج عليها في كشف وجهها ويديها، هذا قول مرجوح يخالف الأدلة الشرعية، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة؛ فإنها لا تلبس النقاب المصنوع للوجه، لكن تحتجب بالخمار ونحوه مما يوضع على الوجه، وأما النقاب الذي هو مصنوع على قدر الوجه ونقب العينين هذا تتركه في حال الإحرام وفي العمرة والحج، لكن تستر وجهها بالخمار، بجلباب فوق رأسها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أو قالت: خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا) وهن محرمات، فالوصية للجميع تقوى الله، والحرص على التستر والحجاب لجميع البدن، في الطواف وفي السعي وفي كل مكان عن الأجانب، وأن تحذر أسباب الفتنة من التبرج بالملابس الجميلة أو إظهار بعض المحاسن التي تفتن الناس، والله يقول جل وعلا: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33]، ويقول: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32]، يكون القول قولاً عادي، كلاماً العادي ما فيه خضوع ولا تغنج، مع التستر والحجاب، كل هذا لإبعادها عن الفتنة وأن يفتن بها غيرها أيضاً. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها سواءً كانت في المشاعر المقدسة أو في غيرها.

    الشيخ: نعم عند الأجنبي.

    1.   

    حكم التحدث مع المرأة الأجنبية في وجود المحرم وعدمه

    السؤال: يسأل أخونا عبد الرحيم عبد الله من الخرطوم في السودان فيقول: ما حكم التحدث مع المرأة الأجنبية؟ وهل يجوز التحدث معها بوجود محرم لها، مع الدليل جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: التحدث مع المرأة لا حرج فيه، إذا كان ما فيه تهمة ولا خلوة، كان النساء يتحدثن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ويسألن ويستفتين، لا حرج في ذلك، أما مع أسباب الفتنة كونها سافرة أو في أمور تتعلق بالجماع وأسباب الفتنة؛ هذا لا يجوز، أو مع الخلوة، ليس للأجنبي أن يتحدث معها فيما يسبب الفتنة أو يميلها إليه للفاحشة، وليس له أن يخلو بها، ولو لتعليم القرآن أو تعليمها لا يخلو بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فالواجب على الرجال والنساء التحرز من ذلك، فيحرم على الجميع الخلوة، لكن إذا كان معهما ثالث وليس هناك تهمة؛ زالت الخلوة، إذا تحدث معها بحضرة أخيها أو أمها أو أبيها أو امرأة أخرى أو رجل آخر؛ زالت الخلوة، بشرط أن يكون الحديث بعيد عن الشر والفتنة، سلام، سؤال عن علم، سؤال عن أولادها، عن مسائل تتعلق بحاجاتها؛ لا بأس، أما التحدث بشيء يسبب الفتنة، هذا لا يجوز، لا معها وحدها ولا مع غيرها؛ لأن الواجب على المؤمن الحذر من أسباب الفتنة.

    1.   

    حكم الإسبال وأثره على صحة الصلاة

    السؤال: يسأل ويقول: ما حكم صلاة المسبل إزاره، مع الدليل جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الإسبال محرم، لا يجوز الإسبال، وهو كون الملابس تنزل عن الكعب، سواء كان اللباس سراويل أو إزاراً أو قميصاً أو بشتاً وهو العباءة أو غير ذلك، هذا في حق الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)أخرجه البخاري في صحيحه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في الصحيح، وإذا كان مع الكبر صار الإثم أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، فمع الكبر يكون الإثم أكبر، ومن دون كبر بل تساهل يكون آثم ولا يجوز على الصحيح، ولكن لا يكون مثل من جره خيلاء، يكون إثمه أقل، والغالب أنه يجره خيلاء حتى ولو ما نوى الخيلاء، فالغالب أنه يجره لذلك، إذا تساهل به جره ذلك إلى التكبر والتعاظم، ثم هو أيضاً إسراف في الملابس وتعريض لها للنجاسات والأوساخ، كذلك لا يجوز مطلقاً.

    أما المرأة فلا حرج أن ترخي ثوبها شبراً أو ذراعاً؛ لأنها بهذا تستر قدميها، والصلاة صحيحة مع الإثم، هو آثم لكن الصلاة صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر المسبل أن يعيد، بل الصلاة صحيحة، وهكذا كلما يتعلق بالمعاصي التي يفعلها الإنسان في ثوب أو غيره أن يكون هناك ثوب من حرام أو مغصوب أو فيه إسبال؛ فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم، أو الصلاة في أرض مغصوبة، هذا الصواب من أقوال العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الصلاة غير صحيحة.

    المقدم: في الأرض المغصوبة خاصة أو في كل هذا؟

    الشيخ: في الكل: الثوب المغصوب والمسبل، ولكن الصواب أنه لا تعاد الصلاة، الصلاة صحيحة، الصواب أنها صحيحة؛ لأن هذا النهي ليس خاصاً بالصلاة، بل هو عام ليس له أن يسبل لا في الصلاة ولا في خارجها، وليس له أن يغصب لا في الصلاة ولا في غيرها، وليس له أن يدخل الأرض المغصوبة ولا يصلي فيها ولا يجلس فيها، فالنهي عام ما هو بخاص بالصلاة، والصلاة تبطل بالشيء الذي يخصها، مثل الثوب النجس يبطل الصلاة؛ لأنه خاص بالصلاة، مثل كشف العورة وما أشبه ذلك، الشيء الذي خاص بالصلاة يبطلها، إذا كشف عورته تعمد، أو صلى في ثوب نجس؛ لأن هذا يخص الصلاة يبطلها، مثل تكلم فيها، مثل انحرف عن القبلة وما أشبهه.

    المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ هذا الحديث الذي تفضلتم بذكره يتضمن ما يتضمن من الوعيد الشديد، وهذا الوعيد قد لا يذكر في معاصٍ أكبر مما ذكر هنا، ما هو توجيه سماحتكم للمستمعين الكرام تجاه هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث، وما ماثله في الأحاديث أو الآيات جزاكم الله خيراً؟

    الشيخ: لا شك أن هذا الوعيد يوجب النفرة من هذه المسائل والحذر منها، ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الدوافع قوية، الدوافع للإسبال، والمن في العطية، والأيمان الكاذبة لأجل إنفاق السلع، الدوافع قوية، فكان من حكمة الله أن جعل الوعيد الشديد حتى يردع عن هذه المعاصي، ويكون ذلك أقوى في الردع؛ لأن كثيراً من الناس قد يحمله حب المال على الأيمان الكاذبة، وتنفيق السلعة بأيمان كاذبة، فمن رحمة الله أن جعل زجره الشديد عن ذلك حتى لا يضر العالم بأيمانه الكاذبة، وكذلك الإنسان قد يكون عنده تساهل في المن بالعطية، يعطي ويمن على الناس، وهذا من قلة المروءة، ومن صغار النفس، فمن رحمة الله أن جعل الوعيد حتى يحذر المؤمن من هذا الخلق الذميم، وهو كونه يمن على من أعطى: فعلت بك وأعطيتك وأحسنت إليك، يمن عليه، وكذلك الدوافع للإسبال كثيرة: للتكبر والتساهل، ولهذا جاء الوعيد الشديد للتحذير من هذا الخلق الذميم وهو الإسبال. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً إذاً هذا الوعيد على ظاهره أو له وجهة أخرى؟

    الشيخ: على ظاهره، لكن لا يلزم من ذلك الكفر، بل الوعيد، قد يعفو الله ولا ينفذ الوعيد، نعم، مثلما توعد كثيراً من العصاة: توعد القاتل بالنار، توعد الزاني، توعد السارق، ولكن قد يعفو سبحانه. نعم، وهذا ما لم يتب، ومن تاب تاب الله عليه.

    1.   

    حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي

    السؤال: ما حكم عيادة المرأة للرجل الأجنبي المنوم في المستشفى، مع الدليل أيضاً جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: العيادة للمرضى سنة للرجال والنساء، للأحاديث العامة الدالة على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عودوا المريض)، وهذا يعم الجميع، (عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني)؛ لأن حق المسلم على أخيه مطلوب في حق الجميع، وهو من أسباب الألفة والتحاب والتعاون على البر والتقوى، فتسلم وترد السلام وتعود المريض وتجيب الداعي وتشمت العاطس، لكن لا تتبع الجنازة، جاء في أحاديث خاصة، اتباع الجنائز تنهى النساء عن اتباع الجنائز إلى المقابر، هذا خاص مستثنى من هذا؛ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز للنساء خاصة؛ لأنهن فتنة وقد يحصل باتباعهن إلى المقابر فتنة، لكن تصلي على الميت.

    1.   

    حكم قضاء ما فات من الصلوات على من تاب من تركها

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل فيها جمعاً من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: شاب كان تاركاً للصلاة، فمن الله عليه بالتوبة، أفتى له بعض العلماء أن يقضي الصلاة التي فاتته، وإن لم يقضها قضاها في جهنم. أفتونا جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا كان تاركاً للصلاة جاحداً لوجوبها؛ فهذا لا قضاء عليه، وعليه التوبة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا بأن يقضوا ما مضى من الصلوات، والمرتدون في عهد الصحابة لما أسلموا لم يأمرهم الصحابة أن يقضوا ما تركوا من الصلوات، أما إن كان غير جاحد لوجوبها، بل تساهل وتكاسل وترك بعض الصلوات؛ فهذا في كفره خلاف؛ من أهل العلم من قال: يكفر كفراً أكبر وهو الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وذهب الجمهور إلى أنها كفر دون كفر، إذا كان ما جحد الوجوب يكون كفر دون كفر وعليه القضاء، فهذا إن قضى من باب الاحتياط حسن، أما قول هذا المفتي إنه يقضيها في جهنم! هذا لا أعلم له أصل، هذا لا أعلم له أصلاً، لكن على كل حال الصحيح أنه لا يلزمه القضاء، فإن قضى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف إذا كان ما جحد الوجوب ولكن تكاسل، إن قضى فهذا حسن من باب الاحتياط، وإلا فلا يلزمه القضاء.

    1.   

    حكم الكحل وفوائده

    السؤال: هل كحل العينين سنة، أم ماذا؟

    الجواب: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل، الكحل سنة. نعم، والأحسن أن يكون بالإثمد. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ بعض الأطباء في هذه الأيام يقولون: إن هذا الكحل -وإن كان من الإثمد- يضر بالعينين، وكأنهم يتجاهلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الكحل، ما هو توجيهكم لإخواننا المتخصصين في طب العيون، وفيما يخص الكحل بارك الله فيكم؟

    الشيخ: هذا الذي قال هذا القول غلط، ولو كان طبيباً، الكحل لا يضر إذا كان بالإثمد السليم النظيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر)، فهو طيب يزيد البصر شدة وقوة، وينبت الشعر أيضاً، فالذي يقول: إنه يضر البصر قوله ضعيف ومردود، الصواب أنه ينبت الشعر ويجلو البصر، ينفع، الإثمد المعروف، أما إذا كان أنواع أخرى قد تضر يعرفها الأطباء هذا شيء آخر، أما الإثمد المعروف فهو ينبت الشعر ويجلو البصر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    حكم إزالة شعر الذراعين والساقين

    السؤال: يسأل: هل يجوز إزالة شعر الذراعين والساقين، علماً بأن الإزالة تتم بواسطة طبخ الليمون والسكر؟

    الجواب: لا حرج في ذلك، لا نعلم فيه بأساً، حلق شعر اليدين والساقين لا حرج في ذلك بالسكر وإلا بغيره، لا حرج.

    1.   

    حكم استعمال صفار البيض لشعور النساء

    السؤال: ماذا أيضاً سماحة الشيخ عن استعمال صفار البيض لشعور النساء، هل يكون هذا مباحاً، أو محرماً؟

    الجواب: إذا كان فيه مصلحة لا بأس، إذا كان فيه مصلحة للشعر، صفار البيض أو بياض البيض أو غيره مما أباح الله: من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الأدهان المباحة، لا بأس. نعم، الأصل الإباحة، كونه للأكل ما يمنع التداوي بها.

    1.   

    دعاء الاستفتاح سنة في النافلة والفريضة

    السؤال: هل دعاء الاستفتاح في النوافل سنة، أفيدونا بارك الله فيكم وأطال الله في عمركم على خير؟

    الجواب: دعاء الاستفتاح سنة في الفريضة والنافلة جميعاً، في التراويح.. في النوافل.. في صلاة الضحى، مثلما يستفتح في الفريضة يستفتح في النافلة، هذا هو السنة. نعم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يفرق بين النافلة والفريضة، والأصل أنهما سواء إلا بدليل.

    1.   

    حكم ابتداء المسبوق بدعاء الاستفتاح إذا أدرك الإمام وهو يقرأ

    السؤال: ماذا إذا لم يدرك المصلي مع الإمام تكبيرة الإحرام، بل وجد الإمام يقرأ في السورة الثانية بعد الفاتحة مثلاً، هل يبدأ بالاستفتاح، أم بالفاتحة جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: يكبر، ويقرأ الفاتحة إذا كان يخشى ركوع الإمام، أما إن كان يعرف من حال الإمام وقراءته أنه يمديه أن يستفتح ويأتي بالفاتحة فلا بأس، لكن الأقرب -والله أعلم- أنه لا يستفتح، خصوصاً إذا كان بالجهرية لا يستفتح؛ لأنه مأمور بالإنصات، لكن الفاتحة مستثناة، يأتي بالفاتحة ولا يستفتح، أما إذا كانت سرية ويظن أنه يمكنه أن يسفتح ويقرأ، فيستفتح ثم يقرأ الفاتحة، يستفتح بالاستفتاح المختصر: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، ويأتي بالفاتحة، هذا في السرية، أما في الجهرية لا؛ لأنه مأمور بالإنصات فلا يأتي إلا بالفاتحة، يأتي بالفاتحة ويكفي.

    1.   

    حكم صبغ المرأة ليديها ورجليها بالحناء الأسود

    السؤال: ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين والرجلين بالحناء الأسود؟

    الجواب: للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك.

    1.   

    حكم الخروج بالجوارب الشفافة

    السؤال: هل يجوز لبس الجوارب الشفافة والخروج بها للشارع أفيدونا أثابكم الله؟

    الجواب: للرجل لا بأس، لكن لا يمسح عليها حتى تكون ساترة، أما المرأة لا؛ لأنها تبدي عورتها تبدي الرجل، فلا يجوز، لا بد من جوارب ساترة للمرأة تسترها عن الفتنة، وتمسح عليها إذا لبستها على طهارة، أما الرجل لو لبسها؛ لأنها تنفع بعض الشيء، لكن لا يمسح عليها حتى تكون ساترة، نسأل الله العافية.

    المقدم: اللهم آمين. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: اللهم آمين.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767963594