أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: سماحة الشيخ! هذه السائلة أختنا استعرضنا سؤالاً لها في حلقة سابقة، بقي لها هذا السؤال تقول: سماحة الشيخ! ما حكم سفر الطالبات إلى ما يزيد عن الثمانين كيلو متر وذلك طلباً للعلم، مع العلم بأن ذلك يكون في باص به حوالي ما يقارب من خمسين طالبة، وذلك لا يتطلب المبيت وإنما العودة في نفس اليوم، وكذلك بالنسبة للمدرسات جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحكم في هذا أنه لا يجوز سفر النساء بغير محرم لا طالبات ولا مدرسات، هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم).
فالواجب على الطالبات أن يكون طلبهن في البلد، وهكذا المدرسات في البلد، أما السفر بدون محرم فلا يجوز.
بعض أهل العلم رخص في ذلك إذا كان الطريق آمناً وليس فيه خطر عند الحاجة، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة تمنع ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) ولم يستثن عليه الصلاة والسلام.
الجواب: لا حرج في التسبيح بالسبحة أو بالنوى أو بشيء من الحصى أو بحب القهوة أو ما أشبه ذلك لا حرج في ذلك، أو بالعقد؛ عقد العقد لا بأس، لكن الأفضل بالأصابع، النبي كان يسبح بأصابعه عليه الصلاة والسلام، فإذا سبح بغير ذلك فلا حرج فيه لكن الأفضل أن تسبح بأصابعك ولاسيما في الصلوات عند الناس في المساجد يكون بأصابعك، أما في البيت فالأمر أوسع وأسهل.
الجواب: نعم، إذا سمعت الأذان تمسك عن القراءة وتقفل المسجل وتجيب المؤذن؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة).
ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة) أخرجه البخاري في صحيحه.
وفي حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن العبد إذا سمع الأذان فقال مثل قوله كلمة كلمة وقال عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر مثل المؤذن، ثم قال: لا إله إلا الله مثل المؤذن من قلبه دخل الجنة) وهذا فضل عظيم.
والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)، هذا أمر وهو يدل على السنة المؤكدة، فإذا كان يقرأ يمسك، وإذا كان يسمع المسجل يمسك يقفل المسجل حتى يجيب المؤذن، هذا هو السنة.
الجواب: إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، وإن لم تدع الحاجة تركه أولى، وإذا دعت الحاجة ينبه أحد أو يقول: افعلوا كذا، للحاجة فلا بأس.
الجواب: على ظاهرها، هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليست بيد العبد، العبد ليس بيده إلا دعاء الله والضراعة إليه والعمل بطاعته والجد في الطاعة، والله الموفق يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولكن العبد يسأل ربه الهداية كما قال جل وعلا في سورة الفاتحة: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، والله يقول جل وعلا: (كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) هكذا جاء في الحديث الصحيح القدسي، فالمؤمن والعبد يسأل ربه الهداية والتوفيق والصلاح ويحرص على أسباب الخير، ويصحب الأخيار.. هكذا، ويسأل ربه الهداية، ربنا هو الذي يهدي من يشاء.
الجواب: لا، هذا ما له أصل لكن يرجى لها الخير، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها إذا ماتت بسبب الولادة أنها شهيدة يرجى لها خير، أما كونها حورية ما أعلم له أصل، لكن يرجى لها الخير إذا ماتت بسبب الولادة يرجى أن تكون من الشهداء يرجى لها الخير كصاحب الهدم والغرق.
الجواب: هذا جاء في حديث السبعين ألفاً، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه عرضت عليه أمته وكان فيهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فخاض الناس في أولئك: منهم؟ لما حدث بهذا الحديث وقام عليه الصلاة والسلام خاضوا، فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني: من الصغر ولم يكفروا وخاضوا في غير هذا، ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم سألهم عما يخوضون فيه فأخبروه، فقال: (هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون) هذه من صفاتهم مع تقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دينه هم مع هذا (لا يسترقون)، يعني: لا يسألون الناس أن يرقوهم، (ولا يتطيرون)، الطيرة: التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، هذه الطيرة ما أمضاك أو ردك بسبب التشاؤم، (ولا يكتوون) يعني: إذا مرضوا ما يكتوون (وعلى ربهم يتوكلون)، هذه من صفاتهم العظيمة، ولكن يجوز الكي، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الكي، ويجوز الاسترقاء، رخص في الاسترقاء أيضاً لـعائشة وأم أولاد جعفر ، لا حرج في الاسترقاء، كونه يطلب من يرقيه لا حرج، لكن تركه أفضل إذا تيسر دواء آخر غير الاسترقاء أفضل، وهكذا الكي لا بأس به عند الحاجة إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي)، أما الطيرة لا تجوز أبداً فهي محرمة؛ لأنها تشاؤم لا يجوز، أما روايات: (لا يرقون) فهي رواية ضعيفة، رواها مسلم ولكنها ضعيفة غلط من بعض الرواة: (لا يرقون) فإن رقية الإنسان لأخيه مطلوبة كونك ترقي أخيك هذا مشروع، النبي عليه السلام قال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ورقي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة رضي الله عنها لما مرض، والصحابة رقى بعضهم بعضاً، لا بأس بالرقية.
أما الاسترقاء كونه يقول: اقرأ لي يا فلان هذا تركه أفضل إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة إذا احتاج للاسترقاء لا حرج، لقوله لـعائشة: (استرقي) ولقوله لأم أولاد جعفر: (استرقي) فلا حرج في ذلك، إنما الاسترقاء تركه أفضل؛ لأنه سؤال للناس، وتركه أفضل، فإن دعت الحاجة إليه كالكي، إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، لا بأس أن يقول: يا أخ فلان اقرأ علي جزاك الله خير، أو يذهب إلى الراقي يرقى عليه لا بأس، أو يكوي عند الحاجة إذا ظن أن الكي مفيد في هذا الشيء فلا بأس.
الجواب: الرقية الشرعية هي الرقية بالآيات والدعوات الطيبة هذه الرقية الشرعية، الرقية بالقرآن أو بالدعوات الطيبة، يرقي بالفاتحة بآية الكرسي بغيرها من الآيات: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] المعوذتين بغيرها هذه الرقية الشرعية، أو بالدعاء يدعو له يقوله: (أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً)، (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك)، أو اللهم اشفه وعافه، اللهم أنزل عليه الشفاء، اللهم أبرئه من مرضه.. وما أشبه ذلك الدعوات الطيبة.
الجواب: يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة وصلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: (الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)، فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقير من زكاته أو صدقة تطوع صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده أو أمهاته فلا؛ لأنه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذريته لا يعطيهم من الزكاة ينفق عليهم؛ لأن الولد أحق على أبيه أن ينفق عليه والأم كذلك إذا كان عاجز وهي قادرة.
المقصود الأولاد -الذرية- لا يعطوا من الزكاة بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة يعطون من غير الزكاة. نعم.
المقدم: يقول يا شيخ: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرثك؟
الشيخ: لا ما هو بلازم، إذا كان أخاً له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيراً على الصحيح لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد وأولاد البنات.
الجواب: إذا مسح الجورب أو مسح الرأس مرة كفى.
الجواب: لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن عوض، هذا منكر هذا من عمل الجاهلية ولا يجوز بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع للبنين والبنات (للذكر مثل حظ الأنثيين)، كما قال الله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:12].
وهكذا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون (للذكر مثل حظ الأنثيين)، كما قال جل وعلا: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176] يعني: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هذا واجب، ولا يجوز للأب ولا الأخ أن يحيد عن هذا الأمر، هذا حرام منكر من سنة الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير، لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالكفار، بل التركة للصغار والكبار والذكور والإناث على قسمة الله، وليس للأب أن يلزم البنات أو يعطيهم شيء من غير رضاهم ليسمحوا لا، بل يجب أن يمكنوا من إرثهم.
الجواب: لا حرج في ذلك أن تتعاطى ما يمنع الدورة من أجل الحج أو صيام رمضان لا حرج في ذلك.
الجواب: الواجب الطمأنينة والركود في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن)، وفي اللفظ الآخر: (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، ولما أخل بهذا أمره بالإعادة، لابد من الطمأنينة، فإذا كانت المصلية مطمئنة والرجل مطمئن فلا بأس، إذا اطمأن في الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود وبين السجدتين ولكن ما طول وإلا هو مطمئن فلا بأس، لكن كونه يطمئن طمأنينة واضحة جيدة في سجوده وركوعه وبين السجدتين وبعد الرفع يكون الطمأنينة ظاهرة واعتدالاً ظاهر وافي يكون أكمل وأكمل، يعني: لا يتساهل في هذا؛ لأن بعض الناس قد يعتبر فعله نقراً للصلاة، فإذا اطمأن طمأنينة تجعله غير ناقر للصلاة طمأنينة واضحة فلا بأس.
الجواب: الواجب عليها عدم العصيان لزوجها وعدم المخالفة لأوامره الشرعية والمباحة، عليها السمع والطاعة لأوامره الشرعية والمباحة، وعليها كف الأذى.
وهو كذلك عليه أيضاً كف الأذى عنها وأن يعاملها بالحسنى، وأن يستوصي بها خيراً، وعليهما التعاون على البر والتقوى، فإذا وجد ما يغضبها فلا حرج عليها، إذا سبها وغضبت لا حرج لكن عليها أن تجاهد نفسها وعليها أن تنصحه عن السب والشتم تقول له: اتق الله، هذا لا يجوز لك.. بالكلام الطيب، ولا شك أن الأذى منه يوجب غضبها، يسبب الغضب، لكن عليها أن تجتهد وأن تتحمل وأن تحرص على السمع والطاعة في المعروف، وأن تنصحه عما يقع منه من الغضب والشتم أو الضرب حتى تزول المشكلة بينهما مهما أمكن، فإن لم يفعل ذلك فلها الخروج إلى بيت أهلها والرفع إلى المحكمة.
الجواب: هذا من العبث ينبغي ترك ذلك، المشروع ترك ذلك، إلا لحاجة كأن يطلب منه مفتاح فيخرجه يعطيه الطالب من أهل بيته أو ما أشبه ذلك دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان شيئاً قليلاً لا بأس، أما عبث فيكره العبث.
لكن إذا مثلاً كان يصلي وطلبوا منه مفتاح فأدخل يده وأخرج المفتاح لهم أو شيء في جيبه ورماه عليهم لا يضره ذلك، كما كان النبي يفتح الباب لـعائشة صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في صلاة الكسوف لما رأى الجنة لما عرضت عليه الجنة ثم تأخر لما عرضت عليه النار، وكما صلى على المنبر ثم نزل وسجد في أصل المنبر، فالأشياء الخفيفة لا بأس بها.
الجواب: إذا تحول بعد الفريضة عن يمينه أو شماله لا حرج في ذلك لكن ما عليه دليل واضح لكن لا حرج في ذلك، وإن صلى في مكانه فلا بأس.
الجواب: لك أجر؛ لأن هذا عمل صالح، إذا أعطيتيه خالهم وهو رجل ثقة يتسبب ويتجر فيه حتى ينمو هذا عمل مشكور وأنت مأجورة؛ لأن بقاءه عندك من غير تصرف قد يعرضه للنفاد، لكن متى صار بيد خالهم أو غيره من الثقات يعمل فيه يتجر فيه هذا عمل طيب ومأجورة أنت على هذا.
الجواب: الواجب عليك أمره بالصلاة وتحذيره ونصيحته، وإذا كان أبوه موجود فالواجب على أبيه كذلك، أن يقوم عليه حتى ولو بالضرب حتى يستقيم حتى يصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)، فإذا كان ابن عشر يضرب، فالذي قد بلغ أولى وأولى بالضرب بل يستحق أن يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، الأمر عظيم، فإذا عجزت ارفعي بأمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى يؤدبوه.
المقصود أن هذا الأمر عظيم لا يجوز السكوت عنه، فإن كان أبوه موجوداً أو له أخ أكبر منه يساعدك في ذلك وإلا ارفعي أمره وإلا قولي له: ابعد عني، لا تجلس عندي بالكلية، ترفعين أمره للهيئة أو للإمارة أو للمحكمة حتى يؤدب وحتى يعامل بما يستحق لكونه قد بلغ الحلم.
الجواب: نوصيه بطلب العلم في المدارس التي فتحتها الحكومة المتوسطة والثانوي أو المعاهد العلمية ويجتهد حتى يلحق بها، وإذا كان عندهم حلقات علم لأهل العلم من القضاة أو غيرهم يحضر حلقات العلم إذا تيسر في الليل أو في النهار يجمع بين هذا وهذا، يلتحق بالمدارس النظامية ويجتهد ويقرأ على العلماء في بلده إذا كان عندهم حلقات علم في الليل أو في النهار يحضر الحلقات ويستفيد، ويجتهد في حفظ القرآن الكريم وحفظ الكتب النافعة مثل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب وكذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، هذه كتب جيدة مهمة يحفظها، ومثل الأربعين النووية، وتكملتها لـابن رجب خمسين حديث من جوامع الكلم يحفظ هذه الأحاديث العظيمة والنافعة.
على كل حال فالوصية لهذا الشاب أن يجتهد في طلب العلم في المدارس النظامية وعلى المشايخ إذا كان عنده من يقرأ عليه من المشايخ في حلقات العلم.
الجواب: عليكم مراجعة المحكمة وتنظر في الأمر إن شاء الله، عليكم مراجعة المحكمة لديكم حتى تنظر في الأمر. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! قرب المساجد بعضها من بعض هل من توجيه؟
الشيخ: لا ينبغي قرب بعضها من بعض بل ينبغي أن تكون كل حارة لها مسجد يخصها إذا كانت متباعدة، أما إذا كانوا متقاربين فالأفضل كثرتهم في المسجد وتعاونهم وأن يكونوا كثيرين.
لكن إذا كانت الحارات متباعدة كل حارة لها مسجد حتى لا يشق على أهلها، أما إذا كانوا متقاربين ما بين كل مسجد مائة متر خطوة أو مائتين أو ما أشبه ذلك ينبغي ترك ذلك، لكن قد يكون هناك أسباب إما شحناء أو أسباب أخرى ينظر فيها الحاكم وينظر فيها ولي الأمر.
الجواب: متى نذر وجب عليه الوفاء بالنذر صيام أو صلاة أو صدقة إذا تحقق المنذور الذي علق عليه النذر، وليس له التراجع بل يلزم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، فإذا قال: إن شافى الله مريضي صمت شهراً أو تصدقت بكذا، أو قال: لله علي إن ولد لي ولد أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا، يلزمه ذلك متى وجد الشرط، أو قال: لله علي إن بلغني الله الحج وحججت أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا.. كذلك.
المقصود قوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، إذا نذر نذراً شرعياً يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر غير شرعي فإنه يكفر كفارة يمين، كأن يقول: لله علي إن ولد لي أن أشرب الخمر أو أن أعصي الله بكذا أو ما كذا لا هذا ما يجوز، أو ولله عليه إن رزقه الله كذا أن يفعل ما حرم الله عليه من سائر المعاصي يكفر كفارة يمين، أو شيء مباح مثل: إن الله شفى مريضي أن أنتقل من البيت الفلاني إلى البيت الفلاني، هذا المباح له ينتقل وإلا ما ينتقل، يكفر كفارة يمين إذا صار شيء مباح ما هو بقربة ما هو بطاعة.
فالحاصل أنه إذا كان النذر طاعة وجب الوفاء، وإن كان مباح يخير إن شاء وفى وإن شاء كفر عن يمينه.
أما إن كان معصية ليس له فعل المعصية بل يكفر كفارة يمين، إن شاء الله إن شفى الله مريضه أن يفعل ما حرم الله عليه أن يعمل بالربا أن يزني أن يسرق أن يغتاب فلان يكفر كفارة يمين ولا يعصي الله.
الجواب: النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل).
فالواجب على الناس ترك النذور وعدم التعاطي لها، يعني: ينبغي للمسلم أن يتجنب النذور؛ لأنه ينذر ثم يندم، فالواجب تجنب النذور، لكن متى نذر طاعةً وجب الوفاء؛ لأن الله قال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، ويقول سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270] يعني: فيجازيكم عليه، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، فإذا وقع النذر نظر فيه، فإن كان طاعةً لله وجب الوفاء، وإن كان غير طاعة كفر عن نذره، لكن لا ينبغي له أن ينذر أول يعني: يعلم ألا ينذر أبداً، لكن متى نذر طاعةً كأن يقول مثلما تقدم: إن الله شفى مريضي صمت شهراً أو صمت عشرة أيام.. تصدقت بألف ريال وما أشبه ذلك يلزمه الوفاء، لكن أول يقال له: لا تنذر، لكن متى نذر طاعة لزمه الوفاء.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر