أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة أم سارة من المدينة المنورة كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص تقول: سماحة الشيخ! زوجي أحياناً لا يؤدي بعض الصلوات في المسجد مع الجماعة ولكنه يصليها في المنزل، وخاصة صلاتي الفجر والعصر، ويعلم الله بأنني حاولت معه كثيراً ولكن دون جدوى، فكنت دائماً أحرص على إيقاظه لأداء الصلاة في المسجد، وكان يستجيب لذلك في أول الأمر وبعد ذلك أصبح يرفض الاستيقاظ وينبهنا على ذلك قبل نومه ويقول: لا توقظوني، ولكنني أوقظه للصلاة رغبة في الأجر وتحرياً في الأجر، فأصبحنا على خلاف دائم بسبب ذلك الأمر، وتعبت تعباً نفسياً من كثرة الخلافات الزوجية والنقاش عند استيقاظه، وإذا طلبت من إحدى بناته أن توقظه فإنه يزجرهم وينهاهم عن ذلك، لذلك فإنني في الأشهر الأخيرة تقريباً تركت إيقاظه تماماً، فإذا استيقظ على الوقت صلى في المسجد، وإلا فإنه يصلي في المنزل، أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله أن يبين لي هل علي إثم في ذلك في عدم إيقاظه؛ وذلك لكثرة الخلافات الزوجية، وقد تسبب لي الإحراجات، وجهوني مأجورين حيث تركت تأثيراً على صحتي وعلى نفسيتي؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة إنكار المنكر على من فعله سواء كان زوجاً أو غير زوج؛ لقول الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، ولقول الله عز وجل: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران:110]، ولقوله سبحانه: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المائدة:78-79]، فلعنهم سبحانه على أعمالهم الخبيثة التي منها عدم التناهي عن المنكر.
فالواجب عليك إيقاظه والصبر على ما يحصل من بعض الأذى وأبشري بالخير والأجر العظيم، وإذا كان يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس ويتعمد ذلك أو يؤخر العصر إلى غروب الشمس فهذا كفر أكبر؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، أما إذا كان لا، يقوم ويصلي في الوقت لكن لا يصلي في الجماعة هذه معصية، والواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك وعليك أنت أن تنكري عليه المنكر وأن تجتهدي في ذلك وتصبري، وعلى بناته وعلى أمه إن كانت موجودة وعلى أبيه إن كان موجود أن يساعدوا في هذا؛ لأن الواجب التعاون على البر والتقوى كما قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، وعليك مع ذلك أن تسألي الله له الهداية، احتسبي الأجر واسألي الله له الهداية في سجودك وفي آخر صلاتك وفي غيرها من الأوقات، تقولي: اللهم اهد فلان، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم من عليه بالتوبة النصوح، لعل الله يهديه بأسبابك وأبشري بالخير والأجر العظيم.
الجواب: هذا يقوله بعض الفقهاء، والصواب أنه يقول مثله: الصلاة خير من النوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)، هذا يعم كلمة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولا يقول: صدقت وبررت، ولا غير هذا، بل يقول: الصلاة خير من النوم؛ عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول) هذا هو المشروع إلا الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند الحيعلة كما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه.
الجواب: صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات، أربع حفنات باليدين المعتدلتين.
والحاصل أنه بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالرطل خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي والرطل تسعين مثقالاً، والرطل والثلث يعني: مائة وعشرين مثقالاً، فالمعنى أنه أربعمائة وثمانين مثقال الصاع النبوي على هذا لكن باليدين أضبط من الوزن، كونه باليدين المعتدلتين المملوءتين كما بين أهل اللغة.
الجواب: هذا هو الأفضل، الأفضل يرفع يديه في صلاة العيدين وفي الجنازة أيضاً في التكبيرات الأربع، وكذلك في صلاة العيدين، في الأولى والثانية.
الجواب: ورد حديث ضعيف، والصواب أن يقول مثله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)، والإقامة الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)، فسمى الإقامة أذاناً، فيقول إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة يقول مثله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو الصواب، أما حديث (أقامها الله وأدامها)، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.
الجواب: إذا ذكر كلاماً يكرهونه فهو غيبة، أما إذا كان كلاماً طيباً كلاماً يمدحهم به ويثني عليهم، فلا بأس، أما كلام يغتابهم به ويذمهم به فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]، إلا إذا كانت أعمالاً منكرة قد أظهروها بين الناس وجاهروا بها فلا غيبة لهم، نسأل الله العافية.
الجواب: عم والدها عم لها، عم الوالد عم لها.. محرم لها، عم أبيها وعم جدها عم لها، وعم أمها وعم جدتها عم لها محرم تقابلهم وتصافحهم ولا تحتجب عنهم؛ لأن عم الإنسان عم أبيك عمك، وعم جدك عمك، وهكذا الخال، خال أمها خالها وخال جدتها خالها وخال أبيها خالها.
الجواب: زيارة القبور سنة للرجال ممنوعة للنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، والصحابة يزورونها، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية)، وربما قال: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، وربما قال: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)، وربما قال: (يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر)، أما النساء فلا، الرسول لعن زائرات القبور عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لهن زيارة القبور، هذا الأمر الذي استقرت عليه السنة، كان صلى الله عليه وسلم نهى الجميع عن الزيارة للقبور في أول الإسلام ثم أذن للجميع بعد ذلك ثم نهى النساء وأقر الرجال فاستقرت الشريعة: على أن الزيارة للقبور سنة للرجال ممنوعة في حق النساء.
الجواب: الحديث صحيح ولكن كان في وقت الإذن، كان نهى الجميع ثم أذن للجميع، ثم جاءت السنة الأخيرة بمنع النساء وأمر الرجال بالزيارة، كان أول ما أسلم الناس نهاهم عن زيارة القبور؛ لأنهم حدثاء عهد بكفر، فصار هذا حماية لهم من الشرك وإبعاداً لهم منه، ثم أذن للجميع عليه الصلاة والسلام، ثم استقرت السنة بالنهي للنساء عن الزيارة وأمر الرجال بالزيارة، وكان كلامه لـعائشة في الوقت الذي كان الزيارة للجميع للرجال والنساء.
الجواب: لا أعرف في هذا إلا صلاة التوبة وصلاة الاستخارة، صلاة التوبة إذا أذنب ذنب ثم تطهر وصلى ركعتين وسأل ربه أن يغفر له وعده الله بالمغفرة، وصلاة الاستخارة إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخير ربه يصلي ركعتين ثم يستخير بعد السلام يرفع يديه ويقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه -زواج أو سفر أو نحوه- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)، هذا هو المعروف في صلاة الاستخارة، أما في كل حاجة فلا أذكر في هذا شيئاً ثابتاً.
الجواب: ليس في هذا ما يدل على علمهم من أدلة شرعية، لكن سنة أن يزوروهم ويزوروا القبور ويدعوا لهم ويسلموا عليهم، لكن ورد في بعض الأحاديث: (ما من رجل يسلم على رجل كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام)، رواه ابن عبد البر وقواه، ولكن في سنده نظر، والمهم أن يسلم عليهم ويدعو لهم سواء عرفوه أو ما عرفوه، الحمد لله، ليس هناك أحاديث فيما نعلم صحيحة ثابتة تدل على أنهم يعلمون الزائر ولكن السنة أن تزور القبور وتسلم على أهلها إذا كانوا مسلمين وتدعو لهم، وسواء عرفوك وإلا ما عرفوك المهم الزيارة والفضل والدعاء لهم والأجر الذي يحصل لك.
أما الكافر فلا يزار قبره للدعاء لكن يزار للعظة، إذا زار قبر قريب له كافر لا يسلم، يزورهم ويمر عليهم من باب العظة، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه واستأذن ربه أن يدعو لها فلم يأذن له، فإذا زار قبر من مات في الجاهلية أو على الكفر فلكن لا يدعو له، لا بأس أن يزور للتذكر ولكن لا يدعو له ولا يسلم.
الجواب: ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء، ظاهر الأحاديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل؛ لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة، أطفال المسلمين من أهل الجنة.
الجواب: لا حرج عليه، دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فمن قرأه أجر ومن تركه فلا شيء عليه.
الجواب: لأنها يسجد لها الكفار عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لئلا يتشبه المسلم بالكفار، لكن إذا كان لها سبب كصلاة تحية المسجد إذا دخل بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فإن الصواب أنه يصليها، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء إذا كانت الصلاة لها سبب مثل تحية المسجد.. ومثل صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر فالسنة أن يصلي صلاة الكسوف، هذا هو الصواب، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة طاف بالكعبة بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر: (إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)، وفي اللفظ الآخر: (فصلوا وادعوا)، فهذا يعم أوقات النهي وغيرها، هذا هو الصواب: أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أما غيرها من التطوع لا فلا يفعل.
الجواب: الحركة اليسيرة عرفاً لا تبطل الصلاة، لكن المشروع له السكون والاطمئنان والحذر من الحركات، لقول الله جل وعلا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، فالواجب عليه أن يطمأن في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعد الاعتدال من الركوع يطمئن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، هذا ركن لابد منه، أما الحركات اليسيرة يعفى عنها، فإذا كثرت وتوالت عرفاً فإنها تبطل الصلاة، إذا اعتقد أنها كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة ولكن الواجب عليه الحرص على عدم الحركة ويعفى عن الشيء اليسير.
الجواب: هذه مسألة خصومة يرجع فيها إلى المحكمة، أما الحج فهو صحيح والحمد لله، إذا كان أداه على الوجه المشروع حجه صحيح، أما الخصومة بينهما في المشروع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.
الجواب: يوم الجمعة مثل غيره يدخل بطلوع الفجر، فإذا اغتسل بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس حصل له السنة، والأفضل أن يكون اغتساله عند التوجه إلى الصلاة إذا أراد التوجه يغتسل عند التوجه، هذا هو الأفضل، وإن اغتسل بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس فلا بأس.
المقصود أن يوم الجمعة مثل غيره يدخل يوم الجمعة كل يوم يدخل بطلوع الفجر.
الجواب: الظاهر يكفيه إذا فعل عند الأول ما ينام يكفي وإن كرر فلا بأس، لكن السنة حصلت بالأذكار الذي قاله أو الدعاء الذي قاله عند النوم أول ما نام، وما كان مختصاً بالليل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المبيت فهذا يختص بنوم الليل، وما لم يرد فيه تخصيص فهو عام في كل وقت من الأذكار، أما ما جاء فيه تخصيص أنه يقول إذا أراد أن ينام ليلاً فهذا يكون سنته في الليل إذا أراد أن ينام ليلاً.
الجواب: لا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك بغير علمه، الواجب عليك أن تسأله وأن تستأذن في ذلك إلا إذا كنت تأكل في بيته وقصر في نفقتك تأخذ بقدر الحاجة ككسوتك وأكلك إذا كان قصر، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان هند أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها، فإذا كنت في نفقته وفي بيته وقصر عليك وليس عندك قدرة على التمام تأخذ من ماله بالمعروف حاجتك في لباس ونحو ذلك.. أما الأموال التي أخذتها زائدة على هذا فالواجب عليك ردها ولو بغير علمه، عليك أن تردها في ماله ولو بغير علمه، وإن استأذنته وكبرته واستسمحته ورددتها فلا بأس، وإذا كنت تخشى أن يغضب ردها في ماله ولو بغير علمه.
الجواب: المروخات التي لا جرم لها لا تمنع من الماء بالزيت أو بالدهن أو بغير هذا من أنواع المروخات التي لا جرم لها فإنها لا تمنع، أما إذا كان شيء له جرم، له يعني: أثر يمنع الماء تزيله قبل هذا، في يدك أو في وجهك تزيله أو في رجلك، أما دهن مسحت يدك أو وجهك أو رجلك بشيء لا جرم له لا يبقى له جرم إنما هو جرم يبقى له أثر فقط من الملوسة ونحو ذلك فهذا لا يمنع، لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك، الذي يمنع هو الذي يكون له جرم يحول بين الماء وبين الجلدة.
الجواب: الواجب على الرجال والنساء ألا يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق وبعد الأذان الذي أذان الفجر، أما الأذان الأول الذي يؤذن به في آخر الليل لتنبيه الناس هذا ما يدخل به وقت الصلاة ولا تصلى الفريضة بعده، ولكن إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر الصادق على الصبح فيصلي الرجال والنساء، أما الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر فهذا للإعلام فقط أن الفجر قريب حتى يعلم الناس أنه قريب، الذي يوتر يوتر، والذي يقوم يتوضأ، وأما الفريضة فلا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الصادق للرجل والمرأة جميعاً، وليس للمرأة إقامة ولا أذان، لكن متى طلع الفجر وأذن المؤذن وسمعت الأذان تتأخر بعض الشيء ثم تصلي لا تعجل حتى يمضي وقت من باب الاحتياط، فإذا مضى وقت ربع ساعة ثلث ساعة صلت أو نصف ساعة صلت الفجر ولا يلزمها التقيد بالمساجد وأن تسمع الإقامة، لا، صلاتها مستقلة تصلي سواء سمعت الإقامة أو ما سمعت الإقامة، متى أذن ومضى وقت بعد الأذان ربع ساعة ثلث ساعة للاحتياط صلت الفريضة، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
المقدم: جزاكم الله خيراً، بعض النساء يا سماحة الشيخ ينتظرن حتى يخرج الرجال من المساجد؟
الشيخ: هذا لا أصل له، صلاة المرأة ما هي مربوطة بالرجال تصلي في بيتها متى دخل الوقت وأذن المؤذن والحمد لله، الرجال لهم صلاتهم وهي لها صلاتها في بيتها غير مربوطة بالرجال.
الجواب: الواجب تقديم القضاء؛ لأن القضاء أهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال)، فالتي صامت الست قبل تمام رمضان ما أتبعته، لابد تبدأ والرجل يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست.
الجواب: لا يجوز، الواجب على الآباء العدل؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد بل يجب التسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب على الرجل والمرأة في أولادهم، لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحداً منهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، أما أن يخص أحد دون أحد أو يفضل أحد على أحد فلا يجوز إلا بإذن المرشدين.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء، من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر