أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب أجمل ترحيب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل (ع. ع. ل) يقول سماحة الشيخ: هناك آيات فيما معناها بأن كل شيء يسبح الله ولكن لا نفقه هذا التسبيح، هل يفهم من هذه الآيات المباركات بأن كل شيء صنعه الإنسان من المواد المأخوذة من الأرض هو الآخر أيضاً يسبح لله، أي: هل الحديد.. البلاستيك مثلاً القماش وغير ذلك يسبح لله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد أخبر الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمده، قال جل وعلا: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [الإسراء:44] (إن) يعني: ما من شيء إلا يسبح بحمده، وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا [الإسراء:44]، وهذا عام يعم جميع المخلوقات، والله الذي يعلم كيف تسبح سبحانه وتعالى ويفقه ذلك ونحن لا نفقه ذلك، هو يعلم تسبيحها شجر أو حجر أو إناء وغير ذلك من حيوانات وغير الحيوانات، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [الإسراء:44]، هذا من أعم الكلام، (إن) يعني: ما من شيء (إلا) نفي واستثناء، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ [الإسراء:44].
فالواجب الإيمان بذلك واعتقاد أنه حق وإن كنا لا نعلم تسبيحها ولا نفقه ذلك.
الجواب: لا حرج في هذا إذا اشترى ثوباً أو غيره شراءً جازماً ليس فيه خيار ثم ذهب إلى أهله أو غيره ثم رجع وقال: إنه ما ناسبنا الثوب ما يلزم البائع أن يقبل، تم البيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع) فإذا تفرق البيعان ولم يشترطا خياراً وجب البيع، فإذا اشترى ثوباً أو إناءً أو دابة أو سيارة ثم ذهب وفارق المجلس ثم رجع يريد ردها لا، ليس له الرد إلا برضى البائع، فإذا قال البائع: لا. تم البيع بيننا فليس له شيء إلا أن يجد فيها عيباً إذا وجد فيها عيب هذا له خيار، فإذا باعها على البائع بثمن أقل فلا بأس، لا حرج، اشتراها من مائة وباعها بخمسين أو بثمانين أو بسبعين لا حرج في ذلك.
الجواب: آمين في الصلاة وخارجها مستحبة ليست واجبة، آمين معناها: استجب، اللهم استجب، فهي سنة مستحبة في الصلاة وخارجها نعم، وليست واجبة.
الجواب: المولى لها معاني كثيرة، كمعنى المالك، ومعنى الناصر، ومعنى القريب، ومعنى المعتق ومعنى العتيق، ومعنى الناصر، المولى كون الرسول صلى الله عليه وسلم مولانا أو فلان مولاه إذا قال للسيد فهو مولاه يعني: مالكه، يقول العبد لسيده، وإذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره معناه يعني: الرئيس والعظيم والكبير ونحو ذلك، ينبغي يعلم أنه لا ينبغي أن يقال لفلان: مولانا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال: (لا يقول أحدكم مولاي فإن مولاكم الله) وإنما أذن للعبد أن يقول لسيده سيدي ومولاي، المملوك يعني، أما الحر فلا يقول مولاي، يقول: يا أبا فلان، أو يا فلان، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي ينبغي.
ولا ينبغي أن يغتر بعمل الناس الآن، فالإنسان يقول لأخيه: يا فلان، أو يا أبا فلان، ونحو ذلك من الشيء الذي يعرف به، وأما أن يقول: يا مولاي أو يا سيدي فينبغي ترك هذا.
الجواب: المشروع للمؤمن إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: ما شاء الله، أو بارك الله كذا، اللهم بارك فيه، كما قال الله تعالى: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، والحديث: (إذا رأى الإنسان شيئاً يعجبه فليبرك يقول: بارك الله فيه، اللهم بارك فيه) هذا من أسباب السلامة من العين، الإنسان إذا خشي من نفسه شيئاً ورأى ما يعجبه يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله في هذا، اللهم بارك فيه، هذه من أسباب السلامة.
الجواب: الآية: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226]، يؤلون: يحلفون. الألية: اليمين، فإذا قال: والله ما أطؤك، والله ما أجامعك فله مهلة أربعة أشهر، فإما أن يفيء ويطأ وإما أن يطلق إذا كانت المرأة تطالب بذلك لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227]، فإذا كانت الزوجة تطالب تقول: إما أن يفيء وإما أن يطلق، فالقاضي.. المحكمة تلزمه تقول له: إما أن تفيء تجتمع بأهلك وتحسن العشرة وتجامع أهلك وإلا فالطلاق، أما إذا كانت المرأة تسمح تقول: لا، فلا حرج ولو زاد على أربعة، لكن إذا كانت المرأة تطالب وتقول: لا، أريد حقي، إما أن يفيء ويطأ ويجامعني ويحسن العشرة وإما أن يطلق فإنه يحبس يمنع، يحبس حتى يطلق أو يفيء.
الجواب: ليس لك التيمم وأنت تقدر على الماء الساخن، التيمم لمن عجز عن الماء الساخن في وقت البرد كما فعل عمرو بن العاص في بعض الغزوات لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم، أما الذي يستطيع الماء الساخن فليس له التيمم، يسخن الماء ويتوضأ ويتروش إذا كان في مكان يتقي فيه البرد في خيمة أو بيت ونحو ذلك: أما العاجز الذي ما عنده ما يسخن به فلا بأس أن يتيمم إذا خشي على نفسه، الله يقول جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، ويقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
وعليك القضاء، على هذا قضاء هذه الصلوات التي تركها.
الجواب: عليها كفارة اليمين والحمد لله، كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة نصف صاع كيلو ونصف تقريباً لعشرة فقراء خمسة عشر كيلو كل واحد له كيلو ونصف، يعني: نصف الصاع، أو كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء.
الجواب: نعم. يجب على الأولاد أن يبروا والديهم وأن يتقوا الله فالعقوق من أقبح الكبائر، ويقول سبحانه: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء:36]، ويقول جل وعلا: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14]، الله أمر بشكره وشكر والديه، فالواجب على جميع الأولاد على الذكور والإناث جميعاً أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من الكلام السيئ أو الفعل السيئ أو النهر أو رفع الصوت، أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها وليست معصية، كل هذا واجب عليهم، فعليه أن يبر والديه وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف، وأن يحذر رفع الصوت عليهما أو سبهما، كل هذا منكر، في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من لعن والديه) وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: (من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل: يا رسول الله! وهل يسب الرجل والديه؟!) استنكر الناس، استنكروا هذا؟! كيف يسب والديه؟! (وهل يسب الرجل والديه؟! قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه)، يعني: يتعرض.. يتسبب، فإذا كان من تسبب فقد فعل كبيرة فكيف بالذي يباشر ويسب إذا كان يسب آباء الناس وأمهات الناس فيسب والديه يكون ساباً لوالديه؛ لأنه هو المتسبب، فكيف بالذي يسب والديه ويلعنهم؟ يكون إثمه أعظم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر -ثلاث مرات يكررها-؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -جعله مع الشرك، قرين الشرك- وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور) فالواجب الحذر من هذا البلاء العظيم، يجب على الولد أن يتقي الله وأن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف، وأن تكون عنايته بالأم أكثر وبره لها أكثر ورعايته لها أكثر؛ لأن حقها أعظم، قال رجل: (يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب)وفي اللفظ الآخر قال: (يا رسول الله! من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك) في الدرجة الرابعة.
الجواب: نعم. لا يجوز للآباء اللعن ولا الأمهات ولا غيرهم، اللعن لا يجوز، هذا منكر، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وأمر العباد أن يحذروا ذلك، فالإنسان إذا لعن أخاه بغير حق أو دعا عليه إذا كان لا يستحق رجعت لعنته عليه، وفي الحديث الصحيح: (من قال لأخيه: يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) وهكذا من سبه أو دعا عليه وليس كذلك ترجع دعوته ولعنته إليه، فالواجب الحذر، ويقول صلى الله عليه وسلم: (لعن المؤمن كقتله) جعل اللعن كالقتل، فالواجب الحذر من السب والشتم للوالدين وغيرهما، وعلى الوالدين أن يحذرا ذلك، أن يحذرا سب أولادهم ولعن أولادهم بل يدعون لهم بالهداية، اللهم اهد فلان، اللهم اهد ذريتي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اهد فلان، اللهم اهد فلانة، أما السب لا، لا يجوز.
الجواب: إذا خرج الدم من الأنف فلا يخلو إما أن يكون قليلاً فيعفى عنه ويكمل صلاته، يعفى عن الدم اليسير من أنفه أو من أصل أسنانه أو من عينه الشيء اليسير، أو من يده أو رجله يعفى عنه، أما إن كان فاحشاً عرفاً يستفحش في نفسه فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل أنفه ويعيد الوضوء.
الجواب: هذا بدعة، كونه يقول لهم: اقرءوا الفاتحة، أو يقرأها عند الدفن هذا بدعة، وإنما يقول عند الدفن: بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو يقول: صلوا على النبي، يرى أن هذا قربة في هذا المكان ما يصلح؛ لأن تخصيص بقعة بأن يقال فيها: صلوا على النبي أو عند عمل خاص بغير دليل يكون بدعة، أما تذكيرهم بأن يقول: اتقوا الله، تذكروا الموت، أعدوا للآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه عند الدفن وهو جالس عند القبر قبل أن يلحد جاء في حديث البراء بن عازب وحديث علي أنه كان جالس عند القبر قبل أن يلحد ينتظر لحده وكان يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إذا كان استخلفه يبدأ الفاتحة من أولها، يبدأ الفاتحة من أولها، وأما السورة فلا مانع أن يقرأ السورة التي قرأها الإمام أو غيرها أو يتم من آيات.
المقصود الفاتحة يأتي بها من أولها، وبقية الآيات إذا أتى بآيات أخرى غير ما قرأ الإمام أو سورة أخرى فلا بأس.
الجواب: الأحاديث الصحيحة ذكر فيها الدفن إذا دفن.. إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه هذا الذي جاء في الأحاديث، إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه.
الجواب: الأمر واسع في هذا يتخير ما شاء أو يبدأ بموقف إن كان له موقف قد اعتاد كلما ختم رجع، هذا هو الأفضل أن يعتاد ختمه كلما فرغ أعاد القرآن من أوله كما كان السلف يفعلون يكون له موقف، كلما تيسر بدأ من موقفه حتى يختم، هذا هو الأفضل، وإن قرأ من أي سورة فلا بأس ولا حرج فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل:20].
الجواب: الكتب كثيرة لكن من أفضل الكتب للاقتناء تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير البغوي والشوكاني هذه كلها كتب مفيدة نافعة.
وفي الحديث: الصحيحان؛ صحيح البخاري وصحيح مسلم ، منتقى الأخبار، بلوغ المرام، عمدة الحديث، جامع العلوم والحكم لـابن رجب ، هذه كتب مفيدة، فتح المجيد في العقيدة للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كشف الشبهات للشيخ محمد رحمه الله، ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع للشيخ محمد رحمه الله كتاب صغير مفيد جداً، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، رياض الصالحين للنووي رحمه الله، هذه كتب مفيدة، التخويف من النار للحافظ ابن رجب، أهوال القبور للحافظ ابن رجب مواعظ وتذكير.
الجواب: التوبة كافية، إنسان ما يصلي ولا يصوم ثم تاب التوبة كافية وليس عليه قضاء، الحمد لله، يقول جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تجب ما قبلها) فالكافر إذا أسلم وتاب تاب الله عليه ولم يلزمه قضاء ما مضى، وهكذا الذي لا يصلي إذا تاب تاب الله عليه ولا يلزمه القضاء لا صوم ولا صلاة ولا غير ذلك، (التوبة تجب ما قبلها).
الجواب: إذا كنت ترى من نفسك الرغبة وعندك القدرة على العشرة للنساء وجماع النساء فتزوج ثالثة والحمد لله، واسأل ربك أن يوفق بينك وبين الثالثة وأن يجعلها صالحة طيبة والذي مضى مضى لا تعلق بالماضي، عليك بالمستقبل التمس الزوجة الصالحة الطيبة واخطبها وتزوجها وأبشر بالخير إن شاء الله ما دمت عندك الرغبة في الخير وعليك التوبة من ذنوبك وسيئاتك واسأل ربك التوفيق والإعانة، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، والحمد لله.
الجواب: نعم، إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب ، وأبو سفيان من سادات قريش ومن رؤساء قريش، اشتكت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح -بعد فتح مكة- اشتكت عليه وقالت: (يا رسول الله! إن
لكن لا تأخذ ما تعطي أمها وأباها لا. تأخذ ما يكفيها هي وأولادها وخدمها الذين في البيت بالمعروف، أما أن تأخذ شيئاً تعطيه الناس إلا برضاه إلا الشيء الذي جرت العادة به فضول الطعام، فضول الشراب، الشيء الذي جرت العادة بالصدقة به لا بأس.
الجواب: إيه، نعم، تزوج رقية وأم كلثوم ، وكلتاهما ماتتا في حسابه، تزوج أم كلثوم بعد رقية ، ماتت رقية يوم بدر ثم تزوج أم كلثوم ثم ماتت، كلتاهما ماتتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهما زوجتا عثمان رضي الله عنه، وزينب أخذها أبو العاص بن الربيع ، وفاطمة عند علي ، أربع، أربع رضي الله عنهن كلهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر