مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم محمد من المدينة المنورة، أم محمد تقول عن نفسها: إنني امرأة أم لستة أطفال، كان علي من الصيام ما يعادل شهرين لم أقضها في أوقاتها، ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن أصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف العذر الشرعي في بعض الأوقات، وأيضاً صحتها لا تتحمل الوفاء بالنذر، وتسأل عن توجيهكم جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإن الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما تطعم عن صيام رمضان عن كل يوم مسكيناً مع القدرة نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أما ما دامت تستطيع فإنها تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وتصوم الإثنين والخميس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)؛ ولأن الله سبحانه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال عز وجل: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].
فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها؛ لأنه نذر طاعة، وإذا صادف الإثنين أو الخميس وقت حيض أو نفاس قضتهما بعد ذلك، مثلما تقضي رمضان، فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي، فهكذا في صوم نذرها تفطر وتقضي والحمد لله.
الجواب: لا مانع من تأجيل الصلاة حتى تسمع الفائدة -الخطبة والموعظة- لا مانع من ذلك، ولكن بشرط ألا يفوت الوقت، أما تأخيرها عن أول الوقت نص ساعة ثلث ساعة فلا بأس بذلك، الأمر واسع، لكن صلاتها في أول الوقت أفضل، وإذا أخرتها لمصلحة عظيمة، لسماع موعظة أو تعليم جاهل، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر.. أو ما أشبه ذلك مما يدعو إلى تأخيرها بعض الوقت فلا بأس بذلك؛ لأن هذه مصلحة عظيمة والحمد لله.
الجواب: ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضاً، لكن إن كان عليها خمار قد حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوم وليلة إذا كانت لبسته على طهارة، كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوماً وليلة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة؛ لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة الذي قد ربطته وحنكته على رأسها ولبسته على طهارة فإنها لها أن تمسح يوماً وليلة كالخفين كما تمسح على الخفين يوم وليلة كالرجل، أما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي فهذا لا يمسح عليه يزال ويمسح على الرأس أو عمامة لبستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها، أو زاد على الوقت على يوم وليلة تزيلها كالرجل سواء.
المقدم: جزاكم الله خيراً، بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحجيبة، وهذا التحجيبة ينطبق عليها الوصف الذي تفضلتم به وهو أنها تكون من تحت الذقن وتغطي جميع الرأس، هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحجيبة إذا لبست على الطهارة؟
الشيخ: نعم، إذا لبسنها على طهارة وكان حلها يعني: مما قد يشق بعض الشيء فإنها تمسح على هذه التحجيبة التي يسمونها خمار محنك.
تمسح عليه إذا كان على طهارة مدة المسح يوم وليلة فقط بعد الحدث يعني ثم تنزعها بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة فإنها لا تمسح عليها.
الجواب: إذا رضع من أمك خمس رضعات فإنه يكون أخاً لك ولجميع إخوتك إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام خمس مرات فأكثر من أمك فإنه يكون أخاً لك ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى وعماً لأولاد الإخوة عماً لأولاد الإخوة وخالاً لأولاد الأخوات ليس له أن ينكح منهن أحداً، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق، وإن كانوا من زوجة أخرى فهو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه ويكون هو ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب، وأخاً لأولاد الزوجات الأخريات من الأب، المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخاً لهم من الأب، وللإناث أخاً لهن من الأب وخالاً لأولاد الإناث وعماً لأولاد الذكور.
الجواب: ليس عليه شيء، إذا كان عاجزاً عن الصوم وفقيراً عن الإطعام ليس عليه شيء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فليس عليه صوم ولا إطعام لعجزه عنهما عن الصوم والإطعام، هذا إذا كان عقله معه، أما إذا كان الهرم قد غير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال لأنه زال عنه التكليف بزوال العقل، إذا خرف تغير عقله فلا صوم عليه ولا إطعام، أما إذا كان عقله معه لكنه عاجز عن الصوم عاجز عن الإطعام فلا صوم عليه ولا إطعام لأن الله سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
الجواب: إذا كنت ظاهرت من امرأتك قلت: علي زوجتي مثل ظهر أمي أو مثل ظهر أختي فهذا الظهار ما يكفي عشرة مساكين لابد من عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً قبل أن تمسها لكل مسكين نصف صاع يعني ثلاثين صاعاً، ونوصيك بمراجعة العلماء في بلدك القاضي أو غيره من العلماء المعروفين بالعلم تسألهم عما جرى منك توضح لهم الواقع إذا كنت ظاهرت من امرأتك يعني: قلت لها هي حرام عليك كأمك أو كأختك أو هي كظهر أمك أو أختك أو ما أشبه ذلك فهذا كفارته مثلما بين الله في القرآن في سورة قد سمع سورة المجادلة، كفارته مرتبة أولاً عتق رقبة مؤمنة إذا استطاع الإنسان، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز يطعم ستين مسكين ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونص تقريباً قبل أن يمس المرأة وعليه التوبة من ذلك.
الجواب: أهل القرآن هم الذين يعملون به فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتقون الله على ضوء ما فيه من النور هم أهل القرآن وإذا حفظوه كان أكمل وإن لم يحفظوه لكنهم عملوا به واتقوا الله ونفذوا أحكام القرآن هؤلاء هم أهل القرآن جعلنا الله وإياك -أيها السائل- منهم.
الجواب: إذا كنت رفعت رأسك قبل الإمام فعليك أن ترجع فتسجد ثم ترفع بعده فإن لم تفعل جاهلاً فلا شيء عليك والصلاة صحيحة، أما إن كنت تعلم بحكم الشرع وتعمدت هذا ولم ترجع للسجود فصلاتك باطلة تعيدها، أما إن كنت جاهلاً فالصلاة صحيحة ولا تعد إلى ذلك، فإذا رفعت رأسك تحسب أن الإمام رفع ثم علمت أنه لم يرفع ارجع واسجد ثم ارفع بعده.
الجواب: نعم، الرشوة كبيرة من الكبائر، والرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الراشي والمرتشي) ؛ ولأنها تجر إلى الباطل والظلم وأكل الحرام وخيانة المرشي فلا يجوز تعاطيها بالكلية، وهي دفع مال لمن يخون لك ويعطيك غير حقك أو يقدمك على غيرك من المستحقين من أجل رشوة، هذه الرشوة تعطيها الموظف حتى يعطيك غير حقك، وحتى يعمل لك ما لا يجوز أو ما لا يقره النظام الذي لديه والعمل الذي لديه والتعليمات التي لديه، وإنما حمله على ذلك ما دفعته له من المال، هذه يقال لها: الرشوة، فهي حرام عليك وعليه جميعاً، وفي الحديث اللعن للراشي والمرتشي جميعاً، وهكذا إذا أعطيته إياها ليقدمك على ناس هم أحق منك بهذا الشيء الذي طلبت ولكن قدمك عليهم من أجل الرشوة، هذا أيضاً من المنكر، نسأل الله السلامة.
الجواب: سجودكم جميعاً صحيح، سجوده صحيح وسجودكم صحيح والحمد لله، لكن الأفضل مثلما فعلتم تقديم الركبتين على اليدين كما جاء في حديث وائل وغيره وهو موافق لحديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن البروك كبروك البعير لأن بروك البعير يقدم يديه، فالسنة أن يقدم الركبتان، أن تقدم الركبتان لأنهما في الرجلين قبل اليدين، وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (وليضع يديه قبل ركبتيه)، وتأولوا ذلك على أن بروك البعير على ركبتيه وهما في يديه، فإذا قدم المصلي يديه فقد خالف البعير، وليس الأمر كذلك الصحيح أن بروك الإنسان على يديه هو الذي يشبه البعير ويخالف أول الحديث، (لا يبرك كما يبرك البعير) ويخالف حديث وائل: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) هذا هو الأفضل وهذا هو الأشهر، ومن اعتقد ما دل عليه آخر حديث أبي هريرة: (وليضع يديه قبل ركبتيه) من اعتقد هذا ووضع يديه قبل ركبتيه عن اجتهاد منه فلا حرج عليه والله يغفر للجميع، لكن الأفضل هو تقديم الركبتين قبل اليدين هذا هو الأرجح، وهذا هو الأفضل، ومن قدم يديه قبل ركبتيه معتقداً أن هذا هو الأفضل حسب اجتهاده وعلمه فلا شيء عليه، المصيب له أجران والمخطي له أجر واحد والحمد لله، هذا كله إذا كان يستطيع تقديم الركبتين، أما إذا كان عاجزاً لكبر سنه أو مرضه فإنه يقدم يديه ولا شيء عليه والحمد لله.
الجواب: مرتبها لها ومن مالها إلا إذا سمحت لك بالراتب كله أو ببعضه سماحاً واضحاً لا شبهة فيه فلا بأس عليك؛ لقول الله عز وجل في سورة النساء: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4].
فإذا طابت نفسها بالراتب أو ببعض الراتب فلا حرج عليك، أما إن كنت توعدها بالطلاق أو بالهجر أو بالأذى إن لم تعطك فهذا لا يجوز لك لأنها ما طابت نفسها بذلك، ولكن خوفاً منك أو من طلاقك سلمت لك المال أو بعض المال، لا فلا يجوز هذا، ولكن عليك بالكلام الطيب والعشرة الطيبة فإن سمحت بشيء فالحمد لله وإلا فدعها ومالها وأنفق عليها واصبر، وقم بالواجب، وأحسن الخلق (خيركم خيركم لأهله)، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: (البر حسن الخلق) فعليك بحسن الخلق وعدم الأذى والهجر لزوجتك بغير حق، ولا تكن سفيهاً، ولا تكن أيضاً سيء الخلق مع أهلك الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] هكذا يقول ربنا عز وجل، ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
فالواجب أن تعاشرها بالكلام الطيب، والوجه المنبسط، والسيرة الحميدة، والإنفاق المناسب.. في الفراش وفي غير ذلك، تكون جيداً في الفراش وفي غيره، بالخلق الحسن، بالكلام الطيب، وانبساط الوجه وكف الأذى والضرب الذي بغير حق، هكذا يجب على الزوج، وعليها هي أيضاً أن تفعل مثل ذلك، الخلق الطيب، والأسلوب الحسن، والكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والسمع والطاعة لك في المعروف، هذا هو الواجب عليكما جميعاً، ومالها لها ومالك لك، إلا إذا طبت نفساً لها بشيء أو طابت نفسها بشيء لك فالأمر واسع والحمد لله، وإذا كانت لم تشرط عليك أنها تعمل فأنت بالخيار، إما أن تسمح لها وراتبها لها، وإما أن تمنعها من العمل وتبقى في البيت والحمد لله، أما إذا كان مشروطاً عليك أنها تعمل فالمسلمون على شروطهم ويجب عليك أن تمكنها من شرطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) متفق على صحته.
فالواجب عليك تمكينها من أداء وظيفتها من تدريس وغيره كما شرط عليك ومالها لها إلا أن تسمح لك بشيء منه أو بكله وهي رشيدة فلا بأس عليك والحمد لله لكن من دون إكراه، من دون ظلم لها وإيذاء لها إذا سمحت من دون إكراه ومن دون أذى فلا بأس والحمد لله.
الجواب: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال، وهو أيضاً من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة، فهو إتلاف للمال في غير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد ولا يجوز له أن يضر بنفسه وأن يتعاطى ما يضره، وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان، إذا أخره كثيراً ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس، وقد يتخدر بعض الناس به، فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من المضار الكثيرة.
فعليك يا عبد الله أن تدعه وأن تحذره، وعلى كل مسلم أن يحذره، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه على الناس وتوريده إلى الناس هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان فنسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: ليس للمسلم أن يصادق الجن لأنه لا يأمنهم ولا يعرف أحوالهم وليس له أن يصادقهم، ولكن من عرف منهم بالخير وأرشده إلى الخير يدعو له بالتوفيق والسداد والهداية والحمد لله.
أما أنه يصادقهم فلا يصادقهم لأنه لا يعرفهم كما ينبغي وقد يكون منافقاً ولا يعرف حاله، يتظاهرون بالإسلام، ولكن من أظهر له الإسلام دعا له بالخير، ومن ادعى له أنه مسلم دعا له بالتوفيق والثبات على الحق وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر والحمد لله، ولا يصادقه يتخذه صديقاً ويأمنه في كل شيء لا، إنما يدعو له بالتوفيق يدعو له بالهداية ويشكره إذا أحسن إليه إذا أرشده إلى الخير أو دله على خير أو أمره بمعروف أو نهاه عن منكر يقول: جزاك الله خير وما أشبه ذلك، أمره بالصلاة وقظه للصلاة قال: جزاك الله خير، قال له: اجتهد في قراءة القرآن قال: جزاك الله خير، أمره بمعروف نهاه عن منكر يقول: جزاك الله خير، وأما كونه يراهم فالغالب أنه لا يراهم مثلما قال الله جل وعلا: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ [الأعراف:27]، الغالب أننا لا نراهم وقد يتشكلون ويراهم الإنسان في أشكال حيات أو كلاب أو سنور أو حية.. أو ما أشبه ذلك قد يراهم في أشكال كما وقع قديماً وحديثاً.
وأما أنه يراه على صورته التي خلق عليها فقد لا يجزم بذلك وقد لا يعرف ذلك؛ لأنهم أشكال لا نعرفها أشكال وألوان كثيرة، لكن قد يتصورون في صور معروفة من الحيات أو الكلاب أو السنور أو غير ذلك كما هو واقع عرفه ونقله الناس.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته وأنتم -يا مستمعي الكرام- شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى..
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر