مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: بارك الله فيكم، حياكم الله. نعم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول: ممرضة في أم حزم واسمها وفاء محمد محمد عبد المجيد أختنا لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: أنا سيدة عمري خمس وثلاثون سنة، وصلت المملكة لأول مرة، وعندما كنت في مصر كنت أتمنى أن أحج وأعتمر، ولقد أديت العمرة في رمضان ولله الحمد، وقد نظمت الجهة التي نعمل فيها رحلة إلى الحج مقابل مبلغ من المال، وقد قمت بتسجيل اسمي ودفعت المبلغ، لكن بعض الناس يقولون: هذا حرام لا يجوز إلا ومعك محرم، أرجو أن توجهوني حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك العمرة وأن يسهل لك الحج على الطريقة التي يرضاها سبحانه.
أيتها الأخت في الله! السفر من المرأة للحج أو غيره بدون محرم لا يجوز؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، وهذا يعم سفر الحج وغيره، فليس لك السفر للحج إلا بمحرم، وفي إمكانك إن شاء الله إن يتيسر لك ذلك بالزوج أو بأحد إخوانك إن كان لك إخوان، والحمد لله عذرك واضح شرعي، فإذا تيسر المحرم فحجي والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرا، إذا كانت مع مجموعة من النساء سماحة الشيخ؟
الشيخ: ولو مع مجموعة، الصواب: أنها لا تحج إلا مع محرم.
الجواب: الحج له أركان وله واجبات وله أشياء مشروعة موضحة في المناسك التي كتبها أهل العلم، وقد كتبنا منسكاً مختصرا سميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) لعلك تحصلين عليه من بعض الإخوان عندك في القصيم، وفيه بيان أركان الحج وواجباته وما شرع الله في ذلك وهو كتاب بحمد الله مختصر وفيه الفائدة المطلوبة، وأركان الحج أربعة: الإحرام بالحج في القلب كونه ينوي الحج والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، يعني: طواف الإفاضة، والسعي، هذه أربعة أركان للحج.
وله واجبات سبعة بينها العلماء، وهي مذكورة في المنسك وهي المناسك وأولها: الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان، فالذي جاء من مصر يحرم من ميقات مصر من الجحفة يعني: رابغ، والذي من المدينة يحرم من ميقات المدينة، والذي من نجد يحرم من ميقات أهل نجد، والذي يأتي من اليمن يحرم من ميقات اليمن، كل إنسان يحرم من ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج أن يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك.
الثاني: كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها.
والثالث: المبيت بمنى ليلة إحدى عشرة واثنتي عشرة لمن تعجل، والليالي الثلاث لمن لم يتعجل؛ ليلة إحدى عشرة واثنتي عشرة وثلاث عشرة.
والرابع: رمي الجمار، هذا من واجبات الحج.
والخامس: الحلق أو التقصير للرجل أو التقصير للمرأة، الحلق للرجل أو التقصير مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصير.
والسادس: طواف الوداع، لا بد من كون الإنسان إذا فرغ من حجه يطوف للوداع عند سفره إلى بلاده.
والسابع: الوقوف بعرفة إلى الغروب، وإنه إذا وقف بعرفه نهاراً يكمل إلى الغروب هذا السابع، أما إن وقف في الليل كفاه الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهاراً يلزمه أن يكمل إلى الغروب.
فهي سبعة واجبات من ترك شيئاً منها وجب عليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وهذا مبسوط في كتب المناسك وموضح.
وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية من حين يحرم يلبي، والإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الطواف إذا تيسر ذلك، وكل ما يتعلق بالمسائل الشرعية التي ينتهزها الحاج أو المعتمر مثل الصدقات على الفقراء والمساكين، مثل الإكثار من قراءة القرآن إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة، هذه مكملات وفيها فضل، لكن الواجبات مثلما بينا لك والأركان كذلك، ومتى تيسر لك المنسك الذي ذكرنا التحقيق والإيضاح وجدت فيه إن شاء الله المطلوب.
الجواب: إذا حاضت فيها تفصيل، إذا كانت حاضت بعد طواف الإفاضة حجها تام وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة وبها حيض أو النفاس يسقط عنها طواف الوداع، أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى في مكة حتى تطوف للإفاضة وتكمل حجها، ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء أو ترمي الجمار وهي حائض لا يضرها ذلك، أو تبيت في مزدلفة وفي منى كذلك، إنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية أعمال الحج فلها أن تفعلها وهي حائض أو نفساء والحمد لله، لكن لا تطوف لأن الطواف صلاة، لا تطوف حتى تطهر، ولكن إذا صادفها الحيض عند السفر فإنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)، والنفساء في حكمها.
الجواب: الذبح في حق المتمتع أو القارن أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج فهذا ليس عليه ذبح لكن الذي حج قارناً بالحج والعمرة أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج فهذا عليه دم ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر يوم العيد والثلاثة بعده، أو في وسط مكة لا بأس، ويتصدق منها ويأكل ويطعم، وهذا يقال له: هدي التمتع ذبيحة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج يعني: يصومها في الحج قبل يوم عرفة وإن صامها في أيام منى في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أجزأ لكن الأفضل أن يقدمها قبل عرفة، والسبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله ذلك في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196]، يعني: أن الذي من أهل مكة وهم حاضرو المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع إذا كانوا من أهل مكة.
وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعدها: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] يعني: ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة وسبعة بعد رجوعه إلى أهله، فضلاً من الله سبحانه ورحمة منه جل وعلا وتيسيرا.
الجواب: متى رمى المحرم جمرة العقبة والمحرمة كذلك جاز له فك الإحرام ويبقى عليه تحريم النساء، والأفضل أن يكون مع ذلك الحلق أو التقصير، إذا رمى يحلق أو يقصر والمرأة كذلك تقصر حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة، فإن الحل يكون بثلاثة أمور: يكون بالطواف والسعي إن كان عليه سعي وبالرمي وبالحلق أو التقصير، هذه ثلاثة، فإذا طاف المحرم طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر تم حله من النساء وغير النساء، لبس المخيط وغطاء الرأس وإتيان الزوجة، والمرأة كذلك إذا رمت الجمرة وطافت طواف الإفاضة وقصرت من رأسها حلت الحل الكامل، وإذا كانت متمتعة أو الرجل متمتعاً لا بد من السعي، سواء كان قارناً جمع بين الحج والعمرة أو متمتعاً حل من عمرة، لا بد من السعي مع الطواف، وبهذا يتم الحل إذا طاف وسعى ورمى الجمرة يوم العيد وحلق أو قصر إن كان رجلاً وقصرت إن كانت امرأة بهذا يتم الحل.
وإذا فعل اثنين من ثلاثة، يعني رمى وحلق أو قصر حصل التحلل الأول يبقى عليه تحريم النساء، لكن يغطي رأسه ويلبس المخيط ويتطيب ويقص أظفاره إلى غير ذلك ويبقى عليه تحريم النساء، وهي كذلك المرأة إذا رمت الجمرة وقصرت حل لها كل شيء مما حرم عليها بالإحرام إلا الزوج، فإذا طافت وسعت مع الرمي والتقصير حصل الحل كله الزوج والطيب وقلم الأظفار وقص الشعر ونحو ذلك، يعني: حلا كاملا، وفي حق المتمتع والقارن لا بد من السعي مع الطواف طواف الإفاضة، أما المفرد بالحج الذي لم يحرم إلا بالحج وحده فإنه يكفيه طواف الإفاضة إذا كان سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول ويجزئه طواف الإفاضة يوم العيد والرمي والحلق أو التقصير ويحصل له الحل كامل بالطواف وبالرمي والحلق أو التقصير، والمرأة كذلك إذا كانت سعت مع طواف القدوم وهي قد أحرمت بالحج فإن الرمي والطواف والتقصير يكفيها.
وهكذا القارن الذي جاء بالحج والعمرة حكمه حكم المفرد للحج إذا سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة فإذا رمى وطاف وحلق أو قصر تم حله.
الجواب: رفع الأيدي عند الدعاء من أسباب الإجابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء ولما استسقى بالمسلمين رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى بالناس صلاة الاستغاثة وهي صلاة الاستسقاء رفع يديه في الخطبة ودعا، فرفع اليدين من أسباب الإجابة، يقول صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا)، يعني: خاليتين، فالله جل وعلا كريم جواد وحيي سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يضرعوا إليه بالدعاء وأن يجتهدوا في الدعاء وأن يرفعوا الأيدي في الدعاء، هذا من أسباب الإجابة.
لكن إذا كان الدعاء في محل لم يرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه لا نرفع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقتدى به في الفعل يقتدى به في الترك، فإذا كانت عبادة ما رفع فيها لا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة إذا لم يستسق لا يرفع في الدعاء ولا في خطبة العيد إذا لم يستسق، وكذلك في دعائه بين السجدتين ما كان يرفع، وهكذا دعاؤه في آخر الصلاة قبل أن يسلم ما كان يرفع صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع في هذا، وهكذا بعد الفريضة إذا سلم من الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ما كان يرفع فلا نرفع في هذه المواضع لأن الرسول ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة في فعله وتركه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ليس هناك حرج في أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح أو قيام رمضان أو في أي صلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى المصحف سواء كان صغيراً أو كبيراً إذا دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف فلا بأس بذلك؛ لأن ليس كل أحد يحفظ القرآن، فإذا صلى بالناس التراويح أو القيام من المصحف فلا حرج في ذلك. وقد ثبت أن ذكوان رحمه الله مولى عائشة -يعني: عتيقها- كان يصلي بها في رمضان من المصحف، ومن منع ذلك ليس عنده دليل، فالصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إلى أن الإمام يقرأ من المصحف أو إنسان في تهجده بالليل يقرأ من المصحف فلا حرج في ذلك والحمد لله.
أما الفرائض يكفي فيها ما تيسر والحمد لله، وليس فيه حاجة إلى المصحف يقرأ فيها ما تيسر، ولو قرأ من المصحف في مثل صلاة الفجر أو غيرها صحت صلاته ولا حرج في ذلك، لكن الحمد لله الغالب أنه لا يحتاج إلى المصحف في الفرائض؛ لأن القراءة فيها ميسرة، لكن لو أن إنسان احتاج المصحف في صلاة الفجر لأنه لم يحفظ (الم تنزيل) السجدة وهَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ [الإنسان:1]، وقرأ من المصحف ليقرأ هذه القراءة المشروعة في صباح الجمعة فلا حرج في ذلك والحمد لله.
الجواب: الصلاة في المسجد البعيد الذي فيه الجماعة الكثيرة أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى)، والمسجد القريب لم يتركوه إلا لعلة، فلا بد أن يسألوا عن علة تركهم له، إما لأنه صغير أو لأنه ليس فيه الخدمات المتوفرة أو لأسباب أخرى لا بد، فالعلة التي من أجلها ترك الجماعة الصلاة في الصغير لا بد أن تعرف، وإذا كان المسجد القريب قد توافرت فيه الشروط فلماذا يتركه جيرانه؟ لا بد من أسباب لا بد أن توضح الأسباب للعالم الذي عندكم أو المحكمة، لا بد لم يتركوه إلا لأسباب اقتضت ذلك.
فالحاصل: أن المسجد البعيد والأكثر جماعة هو الأفضل، أما المسجد القريب الذي تركه الناس فلا بد أن تعرف علته.
الجواب: المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاءها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج إلى الناس للزيارات لا لأولادها ولا غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، هكذا أمر المعتدة عليه الصلاة والسلام، قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، لكن خروجها لحاجة مثل المستشفى لزيارة الطبيب، مثل دعوى عليها خصومة في المحكمة، مثل حاجة في السوق تشتري حاجاتها لا بأس، أما أن تزور الناس تزور أولادها أو غيرهم هذا لا يصلح تبقى في البيت، لكن لو كان هناك حاجة مهمة مثل مدرسة مثل طالبة يفوتها العلم فلها الخروج لهذه الحاجات المهمة كونها طالبة أو مدرسة أو موظفة هذه حاجات مهمة لها أن تخرج لكن بغير زينة وفي ثياب عادية ليس فيها جمال وغير متطيبة ولا مكتحلة ولا لابسة حلي تلزم الأمور الأخرى لأن المعتدة يلزمها أن تبقى في البيت إلا من حاجة، ويلزمها عدم الطيب وعدم لبس الحلي وعدم الملابس الجميلة وعدم التكحل والحناء، ولو خرجت لحاجة تراعي هذه الأمور لا تلبس الحلي ولا تلبس الثياب الجميلة ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تفعل الحناء لتجمل يديها أو في رجليها أو في رأسها أو غير ذلك حتى تنتهي بها العدة عدة الوفاة، فإذا خرجت بهذه الحالة لحاجة فلا بأس، وليس لها أن تلبس ملابس جميلة تلبس ملابس عادية في بيتها وعند خروجها، فإذا كملت المدة الحمد لله تلبس ما تعتاده والحمد لله.
الجواب: إذا كان الرجل كما ذكر فليس عليه شيء؛ لأنه اختل صار في حكم غير المكلفين، لما زال شعوره صار من جنس المجانين والمعاتيه بسبب الهرم، فلا شيء عليه لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، رفع عنه القلم، الله المستعان.
الجواب: ليس لها أصل وليست مشروعة، لأن هذه المساجد السبعة ليس لها أصل وإنما اعتادها الناس على غير بصيرة وليست مشروعة زيارتها، إنما المشروع زيارة المسجد النبوي، وإذا زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم، فمن زار المدينة يستحب أن يزور مسجد قباء، وأما ما سوى ذلك مسجد القبلتين والمساجد السبعة وغيرها هذه لا تشرع زيارتها وليس عليها دليل، وإنما المشروع زيارة مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم كل سبت وقال: (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة)، وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم أمر مشروع مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)، وقال عليه الصلاة والسلام: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)، متفق على صحته.
والحاصل: أنه ليس في المدينة ما يستحب زيارته من المساجد إلا مسجد قباء لمن زار المدينة بعد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما المساجد السبعة أو القبلتين أو غير ذلك فهي غير مشروعة زيارتها.
وهكذا الأماكن ليس هناك أماكن تستحب زيارتها سوى مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ولكن إذا زار القبور للسلام عليهم هذا مستحب، في كل بلد يزور القبور ويسلم عليهم، في المدينة يزور قبور الشهداء يزور قبور البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، هذا مستحب وهو في كل بلد يزور قبور المسلمين ويدعو لهم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر