مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي رفاعي يسأل ويقول: هل المقيم في مكة المكرمة إذا أتى بعمرة أو حج هل عليه أن يطوف طواف الوداع؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالمقيم بمكة ليس عليه طواف وداع لا بعد العمرة ولا بعد الحج، إنما طواف الوداع على الأفقي الذي ينتهي من حجه ثم يرجع إلى بلاده، فهذا إذا انتهى من حجه عليه أن يطوف للوداع، أما المعتمر فليس عليه طواف وداع، لكن إذا ودع فهو أفضل.
الجواب: المشروع للمؤمن في الصلاة الخشوع فيها والإقبال عليها والطمأنينة واستحضار أنه بين يدي الله حتى يخشع، يقول الله جل وعلا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد منها، (وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لم يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة، وقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن -وفي اللفظ الآخر: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) فبين له صلى الله عليه وسلم أنه لابد من طمأنينة، وأنه إذا لم يطمئن فصلاته باطلة، وقد أمره بالإعادة ثلاث مرات، حتى قال: (يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم) ، فالعبث الكثير المتوالي من المصلي بثيابه أو بأقدامه أو غير ذلك يبطل الصلاة عند أهل العلم، أما الشيء القليل يعفى عنه.
فنصيحتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والعناية بها والطمأنينة، والحذر من العبث لا بالثياب ولا باللحية ولا بغير ذلك، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
الجواب: تقبل الله عملك وضاعف مثوبتك، هذه أعمال طيبة، فجزاك الله عن إخوتك وعن أمك خيراً، وأنت على خير عظيم، وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة والخلف الجزيل، ولا حرج عليك فيما فعلت؛ لأنه مالك تتصرف فيه كيف شئت مما أباح الله.
الجواب: الوصية والنصيحة أن لا تبعد عنهم كثيراً، وإذا بعدت فراجعهم بين الشهرين والثلاثة ولا تهملهم، إلا عند الضرورة القصوى ولاسيما إذا كانت سامحة وراضية بذلك.
فالمقصود: أن المرأة على خطر في بعد زوجها عنها، ولا سيما في هذا العصر، فنصيحتي لك ولأمثالك عدم البعد عن الزوجة، وعدم طول الغيبة، بل كن قريباً منها ولو بالرزق القليل فإن ذلك فيه خير عظيم لك ولأهلك، ولا تحرص على كثرة المال مع الغيبة والبعد عن أهلك، وتعريض نفسك وأهلك للأخطار، فإن الإنسان على خطر والنفس أمارة بالسوء والوقت وقت خطير لظهور الفساد في الأرض، وكثرة من يتعرض للمؤمن في حياته الآن بالشر، فينبغي لك أن تحرص على قربك من أهلك وعلى عفة فرجك وعفة نظرك وسمعك وعفة أهلك، ولو كان الدخل قليلاً مادام يقوم بحالك، فإذا غبت فلا تطل الغيبة بل اكتف بالشهرين والثلاثة لعل ذلك يكفيك ويحصل به الخير لك ولأهلك، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن افتراش جلود السباع) ، فينبغي لك أن تبتعد عن جلد النمر وغير النمر، وتكتفي بالجلود الطيبة من المذكاة من الإبل والبقر والغنم وفيها كفاية والحمد لله.
أما جلود السباع فابتعد عنها: النمر والذئب والأسد وغير ذلك، رزق الله الجميع العافية والسلامة.
الجواب: إن كان عذرها الحيض والنفاس فليس عليها قضاء الصلاة إنما تقضي صوم رمضان فقط، أما إن كان عذرها نوم واستيقظت تقضي إذا استيقظت من نومها، وأما إن كانت مجنونة ثم رد الله عليها العقل فليس عليها قضاء، أما إن كانت مريضة فالواجب عليها أن تصلي في حال المرض ولو على جنب ولو مستلقية، فإن تساهلت جهلاً منها ولم تصل لأجل المرض تقضيها مرتبة ولو في وقت واحد حسب طاقتها؛ ظهر عصر مغرب عشاء فجر هكذا مرتبة ولو في وقت واحد ولو في ضحوة أو في ظهر أو في ليلة حسب طاقتها، إذا كان تركها لها عن مرض تجهل أنها تصلي وهي قاعدة أو على جنبها تقضي.
أما إن كان التساهل بالصلاة تتركها عمداً فليس عليها قضاء وإنما عليها التوبة، وهكذا الرجل الذي لا يصلي ثم يتوب ليس عليه قضاء عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستقامة على الصلاة، وما فات قبل ذلك مما تركه عمداً تساهلاً منه فهذا فيه التوبة وتكفيه التوبة والحمد لله.
الجواب: عملكم هذا طيب ولا بأس هذه مزارعة فإذا أعطيتم العمال النصف أو الثلث أو الربع على قيامهم على المزرعة وسقيهم لها وتعبهم فيها وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه مزارعة جائزة ولا حرج فيها، ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، أما هذا الذي ذكرت في الحديث فكان في أول الإسلام ثم نسخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض ثم رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام، فإذا زارع عليها بالنصف أو بالثلث فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم والمستأجر يزرعها أو يغرس فيها فلا بأس، لأن هذه أمور معلومة، أما الذي بقي النهي عنه ولم يزل ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تأجيرها بشيء مجهول كأن يزارع على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية أو ما نبت على السواقي فهذا خطر قد يكون رديئاً وقد يكون طيباً هذا منهي عنه، وأما الشيء المضمون بدراهم معلومة أو آصع معلومة أو بجزء مشاع كالنصف أو الثلث فهذا لا بأس به.
الجواب: هذا الألف حرام عليك لا يجوز لك يجب أن ترده على صاحبه إلا أن يسمح لك به ما دمت لم تخبره وإنما ذكرت له أنك اشتريتها بأحد عشر ألفاً هذا حرام ومنكر وغش وخيانة، وعليك أن ترد الألف إلى صاحبه إلا إذا سمح لك به، نسأل الله السلامة، نسأل الله لنا ولك الهداية.
الجواب: السنة أن يقبر كل إنسان على حدة مع القدرة إذا اتسعت الأرض وأمكن قبر كل واحد على حدة فهذا هو السنة كما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع يقبرون الموتى هكذا كل واحد على حدة، أما إذا حصل ضرورة ولم يوجد مكان إلا هكذا فلا حرج وكل يؤخذ بذنبه، المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بإساءته وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].
لكن مهما أمكن فالمشروع أن يدفن كل واحد في قبر على حدة ولا يجمعون في محل واحد، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: أولاً من ترك الصيام فعليه التوبة إلى الله جل وعلا والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود في ذلك؛ لأن تركه الصيام مع القدرة جريمة ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله بالندم على ما مضى منه والعزم الصادق ألا يعود فيه، وعليه قضاء رمضان، وإذا قضاه قبل رمضان آخر فليس عليه إلا التوبة والقضاء، أما إن تأخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه مع التوبة والقضاء إطعام مسكين عن كل يوم زيادة يكون عليه ثلاثة أمور: التوبة والقضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر.
أما إن قضى قبل رمضان فالتوبة تكفي مع القضاء، نسأل الله الهداية للجميع.
الجواب: الإسبال هو: نزول الملابس عن الكعبين، سواء كانت الملابس قمصاً أو أزراً أو سراويلات أو غير ذلك، إذا نزل عن الكعبين هذا يسمى إسبالاً، وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) فلا يجوز للمسلم أن يجر ثوبه ولا قميصه ولا إزاره ولا سراويلاته ولا بشته ولا غير ذلك، يجب أن يكون الحد للكعب لا ينزل عن الكعب هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس أن ترخي بل السنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها شبراً إلى ذراع كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: اللحية يجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها ولا يجوز حلقها ولا قصها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وقوله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) وقوله صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين) فالواجب على المسلم أن يوفرها وأن لا يحلقها ولا يقصها طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وحذراً من مشابهة أعداء الله.
الجواب: الاحتفال بالموالد من البدع التي حدثت في الناس، ومنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم فالاحتفال به من البدع التي حدثت للمسلمين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، وهكذا لم يفعله المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: فهو مردود.
فالواجب على المسلمين ترك ذلك وأن يعتنوا بسنته صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته والاستقامة على هديه عليه الصلاة والسلام، أما الاحتفال بالمولد فلا وجه له بل هو بدعة من البدع التي يجب تركها، والمطلوب من المسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شرعه وتعظيم سنته والسير على منهاجه كما قال الله عز وجل: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31] وقال سبحانه: ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] فالواجب محبته واتباعه والأخذ بما جاء به والحذر مما نهى عنه هذا هو واجب المسلم، أما البدع سواء المولد أو غير المولد لا تجوز البدع في الدين بل يجب تركها، فالاحتفال بالموالد والبناء على القبور واتخاذ المساجد على القبور والصلاة عند القبور، كل هذه من البدع التي أحدثها الناس.
وهكذا بدعة الإسراء والمعراج في سبعة وعشرين رجب الاحتفال بها من البدع أيضاً لا أصل لها في الشرع.
وينبغي أن ينصح الإمام الذي يصلي بالناس أن يدع هذا، والصلاة خلفه صحيحة، إذا كان ما عنده إلا بدعة المولد فالصلاة خلفه صحيحة لأنها بدعة وليست كفرا، لكن إذا كان في المولد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به فهذا كفر أكبر.. إذا كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به وينذرون له فهذا من الكفر الأكبر، أما مجرد الاحتفال بالمولد والأكل والاجتماع على الطعام وتلاوة القصائد التي ما فيها شرك هذا بدعة، أما القصائد التي فيها الشرك مثل البردة إذا أقروا بما فيها من الشرك مثل قوله:
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
من يعتقد هذا يكون كافراً نسأل الله العافية.
فالمقصود: أن الواجب على المسلمين أن يحذروا الشرك والبدع جميعاً، وأن يتواصوا بتركها ويتفقهوا في الدين ويتعلموا ويسألوا أهل العلم أهل السنة يسألوهم عن هذه البدع، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والبصيرة، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً.
الاحتجاج بذلكم الحديث سماحة الشيخ؟
الشيخ: أما حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: (ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه) هذا لا حجة فيه لأنه يدل على شرعية صوم يوم الإثنين، ويوم الإثنين يصام لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه، ولأنه تعرض فيه الأعمال على الله مع الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس ويقول: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) فصوم يوم الإثنين لا بأس طيب مثلما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: فاحتفلوا به واجعلوا فيه عيداً إنما شرع صومه فقط، فمن صامه فقد أحسن، ومن أحدث المولد بالاحتفال وجمع الناس على الطعام وقراءة القصائد هذه هي البدعة فرق بين هذا وهذا.
الجواب: عليك أن تخبره وأن تطلب منه السماح فإذا سمح فالحمد لله، وإلا فعليك أن تؤدي إليه إذا استطعت، قال الله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] وقال سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] فعليك التوبة إلى الله والندم والعزم أن توفيه وأن ترد عليه ماله، إلا إذا سمح وأسقطه عنك فجزاه الله خيراً، والظن فيه أنه يسامحك، مادام بخير الحمد لله الظن فيه أنه يسامحك، فاطلب منه السماح وتب إلى الله من عملك وأبشر بالخير، فإن أبى فعليك الوفاء بعد القدرة.
الجواب: السنة له السجود على الأرض مثل سجود الصلاة، هذا هو السنة وليس بواجب، بل هذا مستحب إن سجد فلا بأس وإلا فلا حرج عليه، السجود مستحب وسنة مثلما يسجد في الصلاة يقول فيها: (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين) مثلما يقول في سجود الصلاة، أما الإيماء بالرأس ما يكفي، ولو ترك السجود فلا حرج والحمد لله.
وله السجود وهو على غير طهارة، فلا يشترط لسجود التلاوة الطهارة على الصحيح، وهكذا سجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة على الصحيح، بل له السجود وإن كان على غير طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك اللهم صل عليه وسلم.
الجواب: الميت ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة كل هذه تنفعه، وقضاء دينه إن كان عليه دين كل هذا ينفع الميت، أما إهداء القرآن فلا دليل عليه، وليس بمشروع إهداء القرآن، يعني: كونه يقرأ من أجل يهدي ثوابه له هذا ما هو بمشروع على الصحيح، أما الصدقة عنه فهذا ينفعه بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له بالمغفرة والرحمة ورفيع الدرجات والعفو عن السيئات ينفعه بإجماع المسلمين، وهكذا إذا حج عنه أو اعتمر عنه ينفعه، وهكذا إذا أدى دينه إن كان عليه دين كل هذا ينفع الميت.
الجواب: لا أصل لهذا، ليس من السنة ولا أصل له.
المقدم: جزاكم الله خيراً، تنصحون سماحة الشيخ بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ أو لا حرج في قولها؟
الشيخ: ينبغي ترك ذلك لأنه غير مشروع.
المقدم: غير مشروع. جزاكم الله خيراً. ما الفرق بينها وبين الدعاء بالقبول في الأعمال سماحة الشيخ؟
الشيخ: إذا كان عارضاً ما يعتاده يفعله في بعض الأحيان لا بأس، مثلما يقول له في الطريق: غفر الله لنا ولك، تقبل الله منا ومنك، أو عند السلام عليه في البيت لا بأس، لكن كونه يعتاد إذا سلم من الصلاة يقول هذا الكلام، هذا ما هو مشروع. هذا بدعة.
الجواب: المرأة يعالجها مرأة، وأما الرجل يعالجه الرجل، فإذا اضطرت المرأة للطبيب فلا حرج، ما وجدت طبيبة لا بأس أن يعالجها الطبيب، وهكذا الرجل إذا اضطر أن تعالجه المرأة لعدم وجود الطبيب الذي يعرف مرضه لا بأس بذلك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
المقدم: جزاكم الله خيراً. حتى وإن كان الأمر أمر ولادة وما أشبه ذلك؟
الشيخ: عند الضرورة لا بأس إذا ما تيسر من يولدها وخافت على نفسها.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر