مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين, فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيح : حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (س. ف) أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت, وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: لماذا إذا لم يصل الشخص يكون خارجاً عن الملة، وإذا تاب لا يقضي صلواته التي لم يصلها، ولماذا يقضي صومه إذا تاب علماً بأني لم أكن أصلي من قبل, أفيدوني عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم ,الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لا عن آراء الناس، فالأحكام التي يحكم بها على العباد في كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية إنما تؤخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن ترك الصلاة فقد حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كافر، كما أن من أشرك بالله وعبد معه غيره فقد حكم الله عليه ورسوله بأنه كافر، وهكذا من استهزأ بالله ودينه حكم الله عليه بأنه كافر، أما من ترك الصيام فيكون عاصي؛ لأن الله ما حكم عليه بالكفر ولا رسوله، فهو عاصي يؤمر بالقضاء, أما من ترك الصلاة فإنه يكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة), رواه مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر), خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه.
وهناك أحاديث أخرى كلها تدل على كفر تارك الصلاة؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين, فلهذا كفر تاركها، وإذا أسلم لا يؤمر بالقضاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل قبل منهم إسلامهم ولم يأمرهم بالقضاء، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة لم يأمروهم بالقضاء بعدما أسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام توبة عظيمة تهدم ما قبلها؛ ولأن مطالبة الإنسان بقضاء ما فاته في حال الردة قد ينفره من الإسلام، قد يحول بينه وبين الدخول في الإسلام، فكان من حكمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن جعل الإسلام يهدم ما كان قبله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يهدم ما كان قبله), فمن أسلم غفر الله له ما مضى من شرك وغيره.
أما من ترك الصيام فإنه مسلم لا يكون كافراً إذا كان لم يجحد الوجوب، إذا كان ما جحد وجوب صوم رمضان بل يعلم أنه واجب عليه ولكن تكاسل فأفطر في بعض الأحيان هذا يكون عاصياً وعليه القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
الجواب: الصلاة خلف هؤلاء صحيحة، إذا كان كل واحد منهم مسلماً ولكن عنده هذه المعصية, فإذا كان يحلق لحيته أو يسبل ثيابه فهذه معصية، والمعصية لا تمنع صحة الصلاة، الصلاة تكون صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، لكن يشرع للمسئولين أن يبدلوه، وأن لا يجعلوا في الإمامة إلا من هو معروف بالخير والاستقامة الظاهرة؛ لأنه قدوة.
أما الصلاة فصحيحة خلف من يحلق لحيته أو يسبل ثيابه، أو يتعاطى أجرة على قيامه بالإمامة من الأوقاف، أو من أهل البلد ليساعدوه على حاجاته وأمور بيته، فلا بأس بهذا وصلاته صحيحة ولا حرج عليه في أخذ المساعدة من بيت المال، أو من إخوانه المسلمين حتى يقوم بالصلاة بهم والقيام على مسجدهم؛ لأن هذا يعينه على طاعة الله، لكن إذا تيسر له الاستغناء عن ذلك لأنه غني فالحمد لله، والأخذ من بيت المال حق للمسلمين، وإذا قاموا بالأعمال صار ذلك عوناً لهم على أعمالهم من إمامةٍ أو أذان أو قضاء أو غير ذلك.
تعيد سؤاله أيضاً.
المقدم: يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق للحيته ومسبل وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص، وهل تجوز خلف إمام يأخذ أجراً على وعظ وإرشاد الناس إذا لم يجد مورداً للرزق غير هذا؟
الشيخ: نعم، تقدم أن هذا لا يمنع صحة الصلاة، وهكذا من يرتدي البنطلون, إذا كان ساتراً للعورة فإن صلاته صحيحة، وإذا كان البنطلون فيه مشابهة للكفار وهو من زيهم فلا يجوز له لبسه لكن الصلاة صحيحة، وأما إذا كان مشترك لباساً مشتركاً بين المسلمين وغيرهم فلا حرج عليه في ذلك، وقد صلى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أظلم الناس ومن أشدهم معصية، والقاعدة: أن العاصي تصح صلاته لنفسه وتصح إمامته.
أما الكافر فلا، إذا كان كافراً لا تصح إمامته ولا الصلاة خلفه إذا عرفت أنه كافر، أما العاصي فلا حرج في ذلك, ولكن ينبغي إبداله .. يشرع للمسئولين عن الإمامة أن لا يولوا في الإمامة إلا من هو معروف بالخير وظاهره الاستقامة؛ لأنه يقتدى به، ولا يولى من ظاهره المعصية من حلق اللحى أو الإسبال ونحو ذلك, والواجب نصيحة من فعل ذلك، الواجب على إخوانه أن ينصحوه، وأن يوجهوه إلى الخير حتى يستقيم، سواء كان إماماً أو ليس بإمام.
الجواب: نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر تصلي صلاة الفجر, ولا يجوز لها هذا العمل ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت, وهكذا الحائض يجب عليها أن تغتسل في الوقت وتصلي في الوقت، لكن لو أخرا أثما.. أثما بهذا وعليهما التوبة مع فعل الصلاة.
الجواب: له أجر ما صام إلى حد إفطاره؛ لأن المتنفل له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.
الجواب: نعم، إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها فرض، هذا الذي دلت عليه سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى, خالفوا المشركين), ويقول عليه الصلاة والسلام: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى, خالفوا المشركين), ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى, خالفوا المجوس), وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقد حكى أبو محمد بن حزم الإمام المشهور الظاهري حكى إجماع أهل العلم على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض، قال: اتفق العلماء بأن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.
الجواب: الحلف بغير الله لا يجوز، لا بالأنبياء ولا بغيرهم عند أهل العلم بل عند جميع أهل العلم، حكى ابن عبد البر رحمه الله..أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور القرطبي رحمه الله حكى إجماع العلماء على أن الحلف بغير الله لا يجوز، والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت), واللفظ الآخر : (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت), وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك), خرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح.
وفي سنن أبي داود والترمذي رحمة الله عليهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).
فالحلف بغير الله من المنكرات العظيمة ومن المحرمات الكفرية، لكنه كفر أصغر وشرك أصغر، فيجب الحذر من ذلك، وأن لا يحلف الإنسان إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة، ولا بأبيه، ولا بشرف فلان إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا), فليس للإنسان أن يقول: وحياة النبي، أو وحياتك، أو وشرفك، أو والأمانة، كل هذا لا يجوز، الواجب الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى؛ لأنه تعظيم والله هو الجدير والحري بكل تعظيم سبحانه وتعالى؛ ولأنه علام الغيوب يعلم الصادق من الكاذب، فيجازي الصادق بما يستحق والكاذب بما يستحق، فلهذا لا يحلف إلا به سبحانه وتعالى.
الجواب: ثبت في سنن أبي داود رحمه الله عن النبي صلى عليه وسلم أنه قرأ في ماء لـثابت بن قيس بن شماس وصبه عليه، فالقراءة في الماء من العلاج.. من أنواع العلاج، والقراءة على المريض من أنواع العلاج، كل هذا جاءت به السنة، وهو من أسباب الشفاء والعافية، وهكذا كتابة آيات كريمات في قرطاس أو صحن نظيف بالزعفران ثم يغسل ويشرب هو أيضاً من العلاج، فعله كثير من السلف رحمة الله عليهم، إذا كان القارئ والكاتب من المعروفين بالخير والاستقامة فهذا من العلاج, كله ومن باب الطب من باب العلاج.
الجواب: نعم إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر؛ لأن الله سبحانه يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184], فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، سنة.. رخصة له، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286], وهكذا المسافر يفطر.
أما المرض الخفيف الذي لا يضرك ولا يشق عليك فلا تفطر.
الجواب: عليك كفارة يمين ولا حرج عليك والحمد لله، النافلة غير الفريضة، لكن عليك أن تكفر عن يمينك، بسبب تركك بعض النوافل التي نويتها في يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك كله يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين كما نبه الله عليها في سورة المائدة إطعام عشرة مساكين.. عشرة فقراء, كل فقير يعطى نصف الصاع تمر أو رز أو حنطة أو غيره من قوت البلد، أو يطعمهم شيء مطبوخ, يطعمهم غداء أو عشاء وجبة واحدة، سواء مجتمعين أو متفرقين، كله لا حرج فيه، أو يكسوهم كسوة كل واحد يعطى قميص، أو إزار ورداء، أو قميص وعمامة, يعني: غترة، كل هذا يكفي والحمد لله، أو يعتق رقبة، فإن عجز عن هذا كله صام ثلاثة أيام.
الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبه، فلا حرج إذا دعا في خطبته فهو مشروع، الجمعة والعيد والاستسقاء كلها يدعى فيها.
الجواب: لا حرج في مداومة القراءة بسور معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها, لكن لكونه يحفظها أو لكونها أسهل عليه لا بأس بذلك، أما إذا كان يعتقد أنه لا يجوز غيرها فلا يجوز، أما إذا كان لا، يقرؤها؛ لأنها أسهل عليه يحفظها أو لأنها قصيرة فلا بأس بذلك ولا حرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر وفي سنة الطواف يقرأ فيها: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، وهكذا كان يقرأ في سنة المغرب قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1], وكان يقرأ في الوتر سبح والغاشية وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] في الثلاث الأخيرة، يقرأ بسبح في الأولى من الثلاث الأخيرة، ثم الغاشية في الثانية ثم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] في الثالثة بعد الفاتحة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله.
الجواب: إذا كانوا من أهل الصلاة فاتركوهم, وهو ابن سبع فأكثر، هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وأمر آباءهم بأمرهم بالصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر), فإذا كانوا بهذا السن فيتركون مع الناس يصلون إلا أن يعبثوا فيزالون عن محل العبث، أو يفرقون في الصف حتى لا يعبثوا، أما إذا كانوا دون ذلك فليسوا من أهل الصلاة، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يكون جنب أبيه لئلا يضيع فلا حرج في ذلك ولا يضر الصف كما لو كان بين الشخصين عمود أو كرسي أو ما أشبه ذلك، المقصود إذا كان دون السبع فالأولى لأبيه أن لا يأتي به، يبقى في البيت حتى لا يشوش على الناس ولا يعبث، أو يكون خلف الصفوف ينتظر أباه حتى ينتهي، فإن خاف عليه وجعله مما يليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان لا يعبث ولا يؤذي أحداً.
الجواب: لا أعلم في ذلك حرجاً، إلا أن الأفضل أن يكون إلى الرسغ.. الأفضل أن يكون إلى الرسغ كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (كان قميصه إلى الرسغ)، ولو زاد على ذلك لا يضر، لا أعلم به بأساً ولا نهياً عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: مثل نهوضه من سجود الصلاة سواء بسواء، فالأفضل على ركبتيه إذا كان قادراً، وإن كان عاجزاً أو مريضاً نهض على يديه لا بأس، وأما إذا كان صحيحاً فالأفضل على ركبتيه، كسجود الصلاة سواء.
الجواب: الصلاة في البيت صلاة الفريضة لا تجوز، إذا كان يقدر على الصلاة في المسجد، يجب عليه أن يصلي مع الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر, قيل لـ
فالحاصل أنه لا يلزمك السعي إلى المسجد إذا كان بعيداً بحيث لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند خلو الأصوات، ولكن إن سعيت وصبرت على المشقة كان أفضل.
الجواب: لا يجب عليك دائماً بل هذا مستحب متى تيسر ذلك، النافلة لا تجب أبداً إلا بالنذر، فإذا صام الإثنين والخميس هذا عمل طيب, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومهما عليه الصلاة والسلام ويقول: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله, فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم), ومن أفطر فلا حرج أو صام بعض الأيام وترك بعض الأيام، صام بعض الشهور وترك بعض الشهور، صام في بعض الأسابيع وترك بعض الأسابيع، لا بأس، الأمر واسع بحمد الله؛ لأنها نافلة، وهكذا لو كان يصوم الست من شوال إذا تركها بعض السنين فلا بأس، لكن الأفضل المداومة، إذا تيسرت المداومة فهي أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل), وهكذا صوم يوم عرفة سنة لغير الحجاج، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لكن غير الحجاج السنة أن يصوموا يوم عرفة، ولو أفطر في بعض السنوات لا حرج، وهذه قاعدة: النافلة لا تلزم إلا بالنذر.
الجواب: ترفع الأيدي في أربعة مواضع: عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع الأربعة، يرفع يديه عند التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة.
الجواب: المرأة كلها عورة، والواجب عليها التستر في الصلاة الفرض والنفل، إلا الوجه فإنها تكشفه, فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم، وإذا خرج منها شيء خرج قدمها أو شيء من قدمها إذا كان كثيراً فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم، أما إن كان شيء يسير ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر