إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (835)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من نذر أن يصوم شهراً كاملاً وحكم التتابع في حقه

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديد مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين, فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية أو باعثتها الأخت المستمعة إيمان يوسف عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت, وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: نذرت أن أصوم شهراً, فهل يجوز أن أصوم ثلاثين يوماً في يومي الإثنين والخميس أم لا بد من الأيام متتالية؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالنذر مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل), فالمشروع عدم النذر، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله فإنه يوفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه), رواه البخاري في الصحيح.

    وقد أثنى الله سبحانه على الموفين بالنذر من المؤمنين فقال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7], فالواجب عليك الوفاء؛ لأن الصوم طاعة لله، وعليك أن تصومي شهراً متتابعاً إذا كنت نويت التتابع، أما إذا كنت ما نويت التتابع فالأفضل التتابع؛ لأن الشهر يكون متتابعاً, أما إن كنت نويت عدم التتابع.. نويت أن تصومي ثلاثين يوم مفرقة فلا حرج أن تصومي الإثنين والخميس حتى تكملي ثلاثين، أما إذا كنت نويت التتابع فلا بد من صوم ثلاثين متتابعة، أو قلت شهراً ولم تنوي شيئاً فالأفضل أن تتابعي؛ لأن الشهر يكون متتابعاً، ونوصيك بعدم العود إلى النذور.

    1.   

    الحكم على حديث: (تفاءلوا خيراً تجدوه)

    السؤال: تسأل أيضاً وتقول: ما صحة هذه العبارة وهل هي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (تفاءلوا خيراً تجدوه

    الجواب: لا أعلم له أصلاً بهذا اللفظ, ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (كان يعجبه الفأل), والفأل هو الكلمة الطيبة, أما (تفاءلوا) هذا اللفظ الذي ذكرته السائلة لا أعلم له أصلاً في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح؛ فإنه يحب الفأل عليه الصلاة والسلام وينهى عن الطيرة، والفأل هو الكلمة الطيبة التي يسمعها المسلم فيرتاح لها وتسره، فهذا يقال لها: الفأل، والنبي عليه السلام قال: (وأحسنها الفأل) (نهى عن الطيرة وقال وأحسنها الفأل), والفأل كما تقدم أن يسمع كلمة طيبة فيسر بها ويمشي في حاجته ولا ترده عن حاجته, كإنسان يطلب ضالة, يسمع إنسان يقول: يا واجد.. أو يا ناجح! فيفرح بذلك، أو مريض يسمعه يقول: يا معافى، أو يا مشفي! أو ما أشبه ذلك فيفرح بذلك ولا يرده عن حاجته وما أشبه ذلك.

    1.   

    حكم جلوس المرأة متسترة مع أقاربها الرجال من غير المحارم

    السؤال: تسأل أيضاً وتقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع الرجال من أقربائها على أن تكون متسترة ,وتتكلم معهم في أمور الدين وأمور عامة؟

    الجواب: نعم، لا بأس أن تجلس المرأة مع الرجال على صفة ليس فيها تبذل ولا فتنة بل متحجبة للنصيحة أو للتحدث في أمر تحتاج إليه، كالجلوس مع أحمائها إخوان زوجها، أو مع أزواج أخواتها، أو بني عمها، أو ما أشبه ذلك للتحدث معهم فيما يحتاجه البيت، أو فيما يتعلق بالنصيحة، أو ما أشبه هذا من الأمور التي تحتاج الكلام معهم فيها من غبر خلوة بواحد منهم ومن دون تكشف وعدم حجاب بل تكون متسترة بالحجاب الشرعي، تستر وجهها وبدنها وتتكلم معهم بالكلام الطيب الذي ليس فيه ما يفتن أحداً منهم، وليس فيه خضوع بالقول بل بالكلام العادي لقول الله جل وعلا: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32], فالمشروع للمرأة أن تتكلم كلاماً معروفاً، ليس فيه تبذل ولا تكسر ولا تغنج ولا خضوع وليس بفاحش وغليظ وعنيف ولكن بين ذلك.

    1.   

    حكم الوضوء قبل الغسل

    السؤال: تقول: عندما تريد المرأة أن تغتسل للطهارة هل يلزمها الوضوء أولاً؟

    الجواب: السنة إذا كان عن حيض أو جنابة الوضوء أولاً، إن كان في غسل الحيض والجنابة تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة، تمضمض وتستنشق وتغسل وجهها وذراعيها مع المرفقين ثم تمسح وجهها وأذنيها ثم تغسل رجليها، هذا هو الأفضل، كان النبي يفعله في غسل الجنابة عليه الصلاة والسلام وربما ترك القدمين إلى آخر الغسل, ربما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأخر رجليه، هذا جائز وهذا جائز, والمرأة الحائض كذلك، فإن بدأت بالغسل أو بدأ الجنب بالغسل ثم توضأ بعد ذلك فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الوضوء هو الأول، يستنجي وهكذا المرأة الحائض والجنب تستنجي ثم وضوء الصلاة ثم الغسل يحثي على رأسه ثلاثاً وهي كذلك ثم يفيض على جنبه الأيمن ثم الأيسر والمرأة كذلك، هذا هو السنة.

    1.   

    الحث على أداء النوافل كالتهجد والضحى في حق من أنعم الله عليه بالمواظبة على الفرائض

    السؤال: الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات تقول: إنني ولله الحمد مواظبة على أداء الصلوات في أوقاتها، ولكني لا أصلي صلاة الليل ولا أصلي الضحى وأنا مستطيعة، فهل علي إثم؟

    الجواب: هذه من نعم الله العظيمة، المحافظة على الصلوات الخمس هذه من نعم الله العظيمة، وذلك من أوجب الواجبات، لقول الله سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238], وقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43], وفي آيات كثيرات حث على المحافظة والخشوع والعناية بالصلاة، فاحمدي الله على ذلك واسأليه الثبات، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، والرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله، ولا يجوز له التساهل في أدائها في البيت بل يجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة في المساجد، وعلى المرأة أن تصليها في الوقت مع الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة، لقوله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون:1] الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:2], وقوله جل وعلا: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45] .

    فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بالصلاة، والمحافظة عليها في أوقاتها مع العناية بالخشوع والطمأنينة وعدم العجلة واستحضار القلب بين يدي الله عز وجل ويزيد الرجل الحضور في الجماعة، وأن الواجب عليه أن يحضر في الجماعة وأن يصليها مع إخوانه في بيوت الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر , قيل لـابن عباس : ما العذر؟ قال: خوف أو مرض), وفي الصحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لـابن أم مكتوم وهو أعمى لما سأله قال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب), هذا أعمى ليس له قائد يقوده ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم : (أجب) يعني: إلى أدائها في الجماعة في بيوت الله.

    أما صلاة الضحى والتهجد بالليل فهذا مستحب، من تيسر له التهجد بالليل فهو قربة عظيمة وعبادة مؤكدة ولو ركعة واحدة في الليل، ولو ركعات ثلاث، أقلها ركعة واحدة الوتر، وإن صلى ثلاثاً أو أكثر فهو أفضل، والضحى سنة أيضاً ولو ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة بركعتي الضحى، لكن ليست واجبة لا صلاة الليل ولا الضحى, إنما هي مستحبة.

    1.   

    حكم التخلف عن الصلاة في المسجد لعذر

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا سكني بجوار المسجد والحمد لله، وأواظب أوقاتي الخمسة في المسجد، ولكن في بعض الأوقات يحصل لي بعض الأزمات من الصعب جداً الذهاب إلى المسجد لأصلي صلاة الجماعة, فهل صلاتي مقبولة إذا صليتها في البيت جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: إذا كانت الأزمة عذراً شرعياً كالمرض المفاجئ فأنت معذور، إذا كان أمراً واضحاً يشق عليك معه الحضور في الجماعة كالمرض المفاجئ فأنت معذور، أما أمور أخرى كالتساهل من أجل الأولاد أو الزوجة هذا ليس بعذر، الواجب عليك أن تتقي الله وأن تبادر إلى صلاة الجماعة لما سمعت من الحديث السابق، يقول صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر, قال ابن عباس رضي الله عنهما: العذر الخوف والمرض).

    وهكذا المسجون معذور، وهكذا المقعد؛ لأنه كالمريض الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد، وقد سمعت حديث الأعمى, الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعمى:( أجب) ولم يرخص له في الصلاة في البيت وهو أعمى ليس له قائد, وقال: (أجب)، وفي رواية: (لا أجد لك رخصة).

    فالواجب عليك يا عبد الله أن تصلي في الجماعة وأن تحذر التساهل بالأسباب التي لا وجه لها، بل بادر وسارع إلى الصلاة في الجماعة واتق الله وراقب الله واحذر التشبه بالمنافقين المتخلفين، قال تعالى في حق المنافقين: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا [النساء:142], فاحذر يا أخي التشبه بأعداء الله، وكن نشيطاً في الصلاة.. حريصاً عليها.. مؤدياً لها في الجماعة في جميع الأوقات، وفق الله الجميع.

    1.   

    المشروع لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة

    السؤال: من السائل من الجمهورية العربية اليمنية ناحية وصاب السافل عبده حسن قائد يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأخير فهل أصلي تحية المسجد أم أستمع للأذان, والناس قد أنكروا علي إذ صليت والمؤذن يؤذن وقالوا: يستحسن أن تتابع المؤذن ثم تصلي السنة؟

    الجواب: هذا هو الأفضل، قد أصابوا في نصيحتك, فالأفضل أن تجمع بين الحسنيين وبين العبادتين، تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين والحمد لله، ثم تجلس للاستماع.

    1.   

    حكم صيام الزوجة الإثنين والخميس دون رضا الزوج

    السؤال: من المستمع إبراهيم الشريف مصري رسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة, في أحدها يقول: لي جار زوجته تصوم الإثنين والخميس لكن زوجها يمنعها، فهل صيامها صحيح؟

    الجواب: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه, إلا رمضان) فالواجب عليها السمع والطاعة، فإذا أذن لها فلا بأس وإلا فليس لها أن تصوم وصومها غير صحيح، حقه أكبر، الصوم نافلة وحقه واجب.

    فالمقصود: أنه ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم ما دام حاضراً، أما إذا غاب فلا بأس أن تصوم، وهكذا رمضان واجب على الجميع أن يصوموا وإن لم يرض، عليها أن تصوم وإن لم يرض؛ لأنه فرض، أما النافلة فلا.. لا تصوم إلا بإذنه.

    1.   

    مشروعية التخفيف في الصلاة ومراعاة أحوال الناس في ذلك

    السؤال: يقول: حصل خلاف بيني وبين صديق لي في العمل, صلى ذات مرة خلفي ويقول: إنك أطلت الصلاة, علماً بأن صحته جيدة ولا يشكو من أي شيء, فما هو توجيهكم لي ولأمثالي جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: عليك أن تراعي المأمومين.. السنة للمؤمن إذا كان إماماً أن يراعي المأمومين، فلا يشق عليهم، يصلي صلاة متوسطة ليس فيها طول يشق على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيكم أم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة), فالمشروع للإمام أن يراعي المأمومين؛ لأنه يكون فيهم المريض وكبير السن وصاحب الحاجة, فلا يعجل فيخل بالصلاة, ولا يطول فيشق عليهم ولكن بين ذلك، صلاة معتدلة , يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، ويقرأ في الأخيرتين الفاتحة ويركد في الركوع والسجود وبين السجدتين أيضاً يركد ولا يعجل وهكذا عند قيامه من الركوع ووقوفه بعد الركوع لا يعجل يطمئن ويعتدل هكذا، لكن لا يطيل إطالة تشق على الناس.

    1.   

    حكم الذهاب إلى قبور الأولياء لدعاء أصحابها

    السؤال: يقول: ما هو الحكم في الذين يذهبون إلى قبور الأولياء ويدعون عندهم ويرجونهم رجاء، علماً بأن الله سبحانه وتعالى وعد من يدعوه بالإجابة جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الذهاب إلى القبور فيه تفصيل، فالزيارة للقبور الشرعية سنة، النبي عليه السلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة), فإذا زارهم للسلام عليهم فهذا طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين), هذا سنة.

    أما أن يزور القبور ليدعو عندها أو يقرأ عندها هذا بدعة، وأشد من ذلك أن يدعوهم ويتبرك بهم هذا شرك أكبر، كونه يدعوهم يقول: يا سيدي فلان! اشفع لي.. انصرني ..اشف مريضي.. أنا في جوارك.. أنا في حسبك، أنا مريض.. جد علي بالشفاء، أو ادع الله لي أن يشفيني, هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر.

    1.   

    حكم الزوجين إذا تابا من ترك الصلاة

    السؤال: رسالة وصلت إلينا من العراق باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: المستمعة (ت. هـ. س) تقول: كنت لا أصلي، وكذلك كان زوجي لا يصلي، والآن وبحمد الله بدأنا في الصلاة وفي تأدية الزكاة، كيف تنصحوننا والحال ما ذكر بالنسبة لما مضى من أعمارنا جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: إذا كنتما حين النكاح كلاكما لا يصلي فالنكاح صحيح، وهكذا نكاح جميع الكفرة يقرون عليه, النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس أقرهم على أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديدها، فإذا كنتما جميعاً لا تصليان حين النكاح فالنكاح صحيح، والتوبة عليكما لازمة، ومن تاب تاب الله عليه.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً لا قضاء عليهما فيما فات؟

    الشيخ: نعم، التوبة تكفي.

    1.   

    الحكم على حديث: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ...)

    السؤال: من المستمع خالد بن أحمد من الرياض رسالة يقول فيها: لقد قرأت الحديث الآتي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة), هل هذا حديث ورد وهو صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

    الجواب: نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس ، يقول عليه الصلاة والسلام: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك ..) إلى آخره, فهو حديث صحيح.

    1.   

    حكم الدم النازل من الفم أثناء الوضوء وفي حال الصيام

    السؤال: المستمع سعد الظفيري رسالة يقول: أعرض عليكم قضية وهي أنه ينزل من فمي عند الوضوء دم، فهل يؤثر ذلك على الوضوء وكذلك الحال بالنسبة للصيام، هل يؤثر ذلكم الدم على الصيام جزاكم الله خيرا؟

    الجواب:لا يؤثر على الصيام لا الدم من فمك ولا من سائر بدنك، الجراحات لا تؤثر على الصيام، وهكذا الوضوء.. ما يخرج من الدم من الشفتين أو من اللثة لا يضر الوضوء، لكن تنظفه حتى يزول, وأما الوضوء فهو صحيح، وهكذا الصيام صحيح، إنما الذي يفطر الصائم الحجامة, لو احتجم على الصحيح يفطر بها على أصح قولي العلماء, أما ما قد يقع من جراحات في البدن أو ما يخرج من دم من الأسنان أو من الشفه عند بعض الأسباب فهذا كله لا يضر الصوم ولا يضر الوضوء.

    1.   

    حكم الذبح إلى غير القبلة

    السؤال: رسالة من المستمع (ع. م) من جدة يقول: ناديت الجزار ليذبح لي ذبيحة, فذبحها متجهاً بها إلى الشمال، فهل ذلك يؤثر؟

    الجواب: لا يؤثر, لا حرج في ذلك، الأفضل إلى القبلة, ولو ذبحها إلى غير القبلة فالذبح صحيح؛ لأن استقبال القبلة مستحب وليس بلازم.

    1.   

    حكم قضاء الصلاة والصوم لمن كان فاقد العقل بسبب جلطة أصابته

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد الحربي يقول في رسالته: يوجد لي جد مصاب بالجلطة, غاب عن ذهنه لمدة ثلاثة أشهر وهو الآن قد عاد وبدأ يذكر الصلاة وبدأ يصلي, لكنه لم يصم بطبيعة الحال, فكيف توجهوننا وحاله ما ذكر جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: ليس عليه قضاء ما فات في حال ذهاب عقله، وليس عليه قضاء الصوم إذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله؛ لأنه قد رفع عنه القلم، وإنما يصلي مستقبلاً بعدما رجع إليه عقله.

    1.   

    حكم قراءة البسملة عند الشروع في السورة بعد الفاتحة في الصلاة

    السؤال: من السودان المستمع (م. م) رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: هل أقرأ البسملة في السورة التي تلي الفاتحة في الصلاة السرية أم لا تجب؟

    الجواب: السنة أن تقرأ التسمية في الفاتحة وفي السورة جميعاً، في السرية والجهرية، لكن في الجهرية تسر بها أفضل.

    1.   

    حكم من كان في سفر وأدرك مع جماعة ركعة ولا يدري أهم مقيمون أم مسافرون

    السؤال: يقول: كنت على سفر وأنا أقصر الصلاة, فأدركت جماعة تصلي العصر, فصليت معهم ركعة واحدة وسلم الإمام، ولا أدري هل كان قاصراً أم صلى تامة, فكيف تنصحون لو تكرر الحال جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا كان الذي صليت معهم مسافرين فتأتي بركعة؛ لأن الظاهر أنهم مسافرون، صلوا ركعتين، أما إذا صليت مع المقيمين فإذا سلموا تقوم وتأتي بثلاث إذا كنت أدركت واحدة، وإن كنت أدركت ثنتين تقوم وتأتي بالثنتين؛ لأن الظاهر من المقيمين أنهم يصلون أربعاً.

    والمشروع والواجب على المسافر إذا صلى مع المقيمين أن يصلي أربعاً، أما إذا كنت صليت مع المسافرين فإنك إذا أدركت واحدة تقوم وتأتي بالثانية؛ لأن الظاهر من حالهم أنهم صلوا ثنتين، أنهم مسافرون.

    1.   

    حكم زكاة المؤجل من المهر

    السؤال: مستمع من العراق هو حسن إسماعيل حسين العبيدي بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها: يقع كثيراً في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم ألف دينار مثلاً، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخر زماناً طويلاً لا يؤديه إلى الزوجة أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟

    الجواب: ليس عليها زكاة إذا كان معسراً به، إذا كان معسراً ليس عليها زكاة، أما إذا كان موسراً فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة إذا كان موسراً, أما إن كان معسراً فلا زكاة عليها.

    1.   

    كيفية الإطعام في كفارة اليمين

    السؤال: من ضمن كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين, هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة أم يوماً كاملاً أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمحاً وما مقدار ذلك؟

    الجواب: الواجب وجبة واحدة، غداء أو عشاء أو تعطيهم نصف الصاع, يعني: كيلو ونصف كل واحد من طعام البلد، من قوت البلد.. إن كان قوت البلد ذرة تعطيهم ذرة، قوتها رز تعطيهم رز، حنطة تعطيهم حنطة من قوت البلد والحمد لله، أو نصف صاع من التمر.

    1.   

    حكم مصافحة الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الحادية عشرة

    السؤال: هل تجوز مصافحة الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الحادية عشرة؟

    الجواب: لا، لا ينبغي مصافحتها إلا إذا كانت أقل من تسع، فأمرها أسهل، أما إذا بلغت تسعاً فأكثر فالأحوط هو عدم المصافحة، فإذا راهقت الحلم حرم ذلك؛ لأن الرجل لا يصافح النساء إلا محارمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء), المرأة البالغة أو المراهقة لا تصافح إلا إذا كانت محرماً لك كأختك وعمتك ونحو ذلك، أما من كانت بنت تسع أو عشر فالأحوط عدم المصافحة؛ لأنها قاربت المراهقة، بعض النساء قد يحضن لإحدى عشرة ولعشر فالأحوط عدم المصافحة، أما ما دون التسع كبنت السبع والثمان فلا حرج إن شاء الله، إلا أن يخشى الفتنة فلا يصافح ولو كانت بنت سبع أو ثمان.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نسأل الله ذلك.

    المقدم: اللهم آمين.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767945521